مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة المنش أة بموجب المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة، وتدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية ."
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بتشجيع وترقية المبادرات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي وكذا كل مثل التفاهم المتبادل بين الشعوب.
وبهذه الصفة، تتولى اللجنة الوطنية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- إنشاء خزان خبرة ذي مستوى عال والممارسة، على المستوى الوطني، لدور الإعلام والاستشارة والتقييم المرتبط بمجالات صلاحيات اليونسكو،
- إدراج التوجهات القطاعية ضمن أنشطتها ودعم قدرات الدوائر الوزارية المستفيدة،
- ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- يجب أن تتم موافاة اللجنة الوطنية بالتقارير الواردة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية، في إطارتنفيذ صلاحياتها المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- نشر المعلومات المرتبطة بأهداف وبرامج وأنشطة اليونسكو، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على الصعيد الوطني على تطبيق اللوائح والقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمرات العامة لليونسكو، وتنفيذ البرامج المصادق عليها،
- ضمان جمع المعطيات والمعلومات للوزارات المعنية وتحويلها إلى منظمة اليونسكو،
- المبادرة ببرنامج نشاط وطني وإعداده ومتابعة تنفيذه وإنجاز جميع الدراسات المتعلقة به،
- تحسيس السلطات المعنية في كل ما يتعلق بمجالات اختصاص اليونسكو،
- المساهمة في متابعة وتقييم المشاريع التي تكون فيها اليونسكو الجهة المنفذة،
- إعداد طلبات التمويل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وضمان تحويلها في الآجال المطلوبة إلى منظمة اليونسكو،
- اقتراح العناصر الأساسية لإعداد مشاريع الوثائق، على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالتشاورمع الوزارات المعنية، التي تقدمها الجزائر كدولة عضو في المؤتمرات العامة لليونسكو وفي الاجتماعات الحكومية المشتركة الأخرى،
- ربط الاتصالات الضرورية، بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية، قصد تطوير التبادلات والتعاون مع اللجان الوطنية لحساب اليونسكو وكل منظمة غير حكومية تعمل في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال،
- ترقية سياسة الجزائر في مجالات التربية والع ل م والث قافة والاتصال بواسطة التظاهرات الدولية،
- تشجيع القدرات الوطنية في مجال الخبرة لفائدة اليونسكو في إطار إنجاز برنامجها،
- المبادرة بندوات وملتقيات وطنية وجهوية ودولية وكل التظاهرات الأخرى ذات الصلة بهدفها، وذلك بالاتصال مع اليونسكو واللجان الوطنية للبلدان الأخرى،
- إبداء الرأي بخصوص ترشيح جزائريين لشغل وظيفة بمصالح اليونسكو،
- اقتراح ممثلي الجزائر للمشاركة في الهيئات القانونية للمؤتمر العام لليونسكو،
- إنشاء وتسيير رصيد وثائقي موجه لتأدية مهام اللجنة الوطنية، 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
- تشجيع القدرات الوطنية بإنشاء بنك معطيات للخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال،
- ضمان نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاط وإرساله إلى القطاعات المعنية .
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالتربية الوطنية ويساعده نائب رئيس، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية.
المادّ ة 7 : تضم اللجنة الوطنية جميع ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والخبراء والشخصيات الوطنية بصفتهم أعضاء.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من :
- الجمعية العامة،
- اللجنة التنفيذية،
- الأمانة العامة،
- اللجان التقنية.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 9
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة من :
- رئيس اللجنة الوطنية أو ممثله،
- نائب رئيس اللجنة الوطنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية،
- ممثل عن الوزير الأول،
- ممثل عن كل دائرة وزارية معنية بأنشطة اللجنة الوطنية،
- المنسق الوطني للمدارس المنتمية لليونسكو،
- منسق كراسي اليونسكو الجامعية،
- ممثل أندية اليونسكو،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات اختصاص اليونسكو، 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- شخصيات ساهمت في الإشعاع الثقافي للجزائر وفي كل مجالات اليونسكو، يعينهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة والأمين العام للجنة الوطنية،
- الحاصلين على أوسمة وجوائز اليونسكو.
المادة 10
فتح المادةتحدد الجمعية العامة، طبقا للبرامج الوطنية وتوصيات اليونسكو، المسعى المتبع من اللجنة الوطنية للسنتين الماليتين الجاريتين، وتقترح توصيات على مختلف اللجان التقنية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المصادقة على النظام الداخلي المقترح من اللجنة التنفيذية،
- السهر على إنجاز البرنامج الوطني للجنة الوطنية،
- الموافقة على مشروعي البرنامج والميزانية المعروضين عليها من اللجنة التنفيذية والتبليغ باستعمال الاعتمادات المالية المرصودة،
- إبداء الرأي في التقرير السنوي للنشاط الذي تعده اللجنة التنفيذية،
- تقديم اقتراحات بخصوص تقدير نفقات اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتعيِّن السلطات الوصية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المذكورين في المادة 9 أعلاه، من بين الإطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بأنشطة اللجنة الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 13
فتح المادةيفقد الأعض اء المعينون لتمثيل إدارة أو هيئة أو منظمة، صفة العضوية عندما تنهى المهام التي يمارسونها في هذه الإدارة أو الهيئة أو المنظمة.
المادة 14
فتح المادةيستخلف العضو المستقيل أو المتوفى أو الذي استحالت عليه تأدية وظائفه، للعهدة المتبقية في أجل شهرين (2) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة في دورة عادية.
يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 16
فتح المادةتصادق الجمعية العامة على نظامها الداخلي.
المادة 17
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تدعو أيضا إلى المشاركة في أشغالها، كل شخص يمكنه تقديم المساعدة لكفاءته.
الفرع الثاني — اللجنة التنفيذية
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة التنفيذية من :
- رئيس اللجنة الوطنية أو ممثله،
- نائب الرئيس،
- الأمين العام للجنة الوطنية،
- الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المذكور في المادة 23 أدناه،
- رئيس كل لجنة تقنية.
المادة 19
فتح المادةتكلف اللجنة التنفيذية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية وعرضه على مصادقة الجمعية العامة،
- تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة وضمان متابعة تنفيذها،
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجنة الوطنية،
- تحديد أولويات التدخل للتعاون مع اليونسكو، وضبط قائمة المشاريع والطلبات المقدمة على هذا الأساس،
- تنسيق نشاطات اللجان التقنية،
- إعداد وثيقة تلخيصية تستعمل كمرجع لموقف البعثة الجزائرية المشاركة في المؤتمرات العامة لليونسكو، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية،
- استغلال تقارير المهام ذات الشأن باللجنة الوطنية أو لفائدتها،
- التقييم الدوري لوضعية تنفيذ برامج اللجنة الوطنية، لفائدة الجمعية العامة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية وعرضه على الجمعية العامة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليها رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة التنفيذية، عند الحاجة، مرة واحدة على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها أو من الأمين العام للجنة الوطنية.
الفرع الثالث الأمانة العامة ال مادّة 21 : تك لف الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج وميزانية اللجنة الوطنية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها،
- السهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية،
- إعداد التقارير التي تعرضها الجزائر على اليونسكو وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تسيير المصالح الإدارية والمالية للجنة الوطنية،
- إعداد تقديرات الميزانية والتقرير الأدبي والمالي وعرضها على الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها،
- متابعة أنشطة اللجان التقنية وتنسيقها تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية،
- السهر على حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييرهما،
- ضمان تحضير الاجتماعات لمختلف هيئات اللجنة الوطنية،
- دراسة كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الرئيس وضمان تنفيذها.
المادة 22
فتح المادةتوضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية، ويديرها أمين عام.
المادة 23
فتح المادةيساعد الأمين العام في مهامه :
- أمين عام مساعد يكلف بالتسيير الإداري والمالي والتقني،
- موظفو الدعم.
المادة 24
فتح المادةيعين الأمين العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
المادة 25
فتح المادةيعين الأمين العام المساعد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
الفرع الرابع — اللجان التقنية
المادة 26
فتح المادةتستند اللجنة الوطنية في إطار مهمتها إلى ست (6) لجان تقنية :
- لجنة التربية،
- لجنة العلوم الطبيعية والدقيقة،
- لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- لجنة الثقافة،
- لجنة الإعلام والاتصال،
- لجنة الشباب.
المادة 27
فتح المادةيمكن إحداث لجان فرعية خاصة ضمن اللجان التقنية من أجل أي نشاط محدد يرتبط بمجال أنشطة اليونسكو ومواضيعه.
المادة 28
فتح المادةتتشكل كل لجنة تقنية من ثمانية (8) خبراء إلى اثني عشر (12) خبيرا في المجالات المشمولة ببرامج اليونسكو.
المادة 29
فتح المادةيعيِّن الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار، أعضاء اللجان التقنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 30
فتح المادةيرأس كل لجنة تقنية رئيس يقترحه الوزير المعني ويعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتسجل نفقات سير اللجنة الوطنية في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 32
فتح المادةتضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تحت تصرف اللجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 33
فتح المادةيتقاضى خبراء اللجنة الوطنية تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.