مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفي ذي رقم 16-66 م ؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-70 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببرج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 10 3 22 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم مرسوم تن فيذي رقم 16-66 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وك ذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبم قت ضى الأمر رقم 75-59 ال مؤرخ في 20 رمض ان ع ام 1395 ال م وافق 26 س بت م بر سنة 1975 والم ت ضم ن الق ان ون الت ج اري، الم عدل والمتمم،
- وبم قتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الح جة عام 1396 ال موافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير الم ب اشرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 ج مادى الأولى عام 1425 ال موافق 23 يون يو س نة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ال ت ج ارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 2 و 10 (الفقرة 4) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تنظيميّة
- وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم ت ض من تعي ين أع ض اء الح ك ومة، المعدل،
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال مادة 10 من ال ق ان ون رقم 04-02 ال م ؤرخ في 5 ج م ادى الأولى ع ام 1425 الموافق 23 يون يو سن ة 2004، المع دل والمتمم والم ذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين باللجوء إلى استخدامها. ال م ادّة 2 : ي ق صد في م فه وم ه ذا الم رس وم بالوثيقة ال تي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب هذا المرسوم “سند المعاملة التجارية”، الوثيقة المحررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو مكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن سند المعاملة التجارية الأسعار المتفق عليها بين العون الاقتصادي والمشتري سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى. المادّة 3 : فئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويل زم الأع وان الاق ت صادي ون ال م ذك ورون أع لاه، بت سل يم س ند ال م عام لة ال تج ارية أو الفاتورة. ال م ادّة 4 : ي هدف سند ال م ع امل ة ال ت ج اري ة إلى ما يأتي :
- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة،
- معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية،
- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك. ال م ادّة 5 : يجب أن ي ح توي س ند ال م عام ل ة الت ج اري ة على ت وق يع وخ تم الب ائع وك ذا ت وقيع المشتري. البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية هي على الخصوص :
- التعيين،
- سعر الوحدة /دج،
- الكمية،
- مبلغ المنتوج أو المادة /دج،
- المبلغ الإجمالي /دج،
- ال مبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث، إن وجد. ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو. ي عت بر سند الم عاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر أرومات، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي. ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية. يضم دفتر الأرومات ترقيم سلسلة متواصلة وترت يبا زم نيا من س ندات الم عاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م ي جب أن ي ش طب سند الم ع ام ل ة ال ت ج ارية الم لغى قان ونا بط ول خ ط ال زاوية ويح مل ع ب ارة “م لغى” ب ح روف ك بي رة وم كت وب ة ب شكل واضح. المادّة 6 : ت رفق نماذج سن دات المعاملات ال ت ج ارية ال مستعم لة منط رف الأعوان الاق تصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية وال صيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن في الملاحق بهذا المرسوم. ال مادّة 7 : ي جب أن ي ق دم سند ال م ع ام لة ال ت جارية من ط رف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع المعمول به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية. يج ب على العون الاقتصادي عندما يقوم بن قل ال بض اع ة لف ائ دته إلى مك ان ت خزين غ ير مخ صص ل لت سويق أن ي ب ين صف ته المهنية أثناء الم راقبة من طرف ال مصالح المؤهلة التي يجب عليها إع لام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين. المادّة 8 : تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا ال م رسوم وي ع اقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 9 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادّة 10 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 10 5 22 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م نموذج سند المعاملة التجارية الرقم……………………………….. الملحق 1 المطبق على أنشطة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية التاريخ………………………………… جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب المربي ……………………………………………………………………………………..:
- عنوان مكان التربية …………………………………………………………………………………:
- مكان / المنطقة الجغرافية المخصصة للتربية …………………………………………………….:
- رقم بطاقة الفلاح / المربي / الاعتماد …………………………………………………………….:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ……………………………………………………………………: الرقم تسمية المنتوج المباع التسلسلي
المبلغ الإجمالي المبلغ الإجمالي عدد الوحدات (1) سعر الوحدة (دج) خارج الرسم (دج) (1) - الوحدات : بيض ال…..، الدواجن (الدجاج، الديك الرومي،……..) الأرانب والخراف (النعاج والخراف والكباش….)، الماشية (الأبقار والعجول، الثيران……….) إلخ توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) …………………………………………………………….:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) …………………………………………………………:
- العنوان المهني أو محل الإقامة ……………………………………………………………:
- بطاقة الفلاح / المربي رقم …………..بتاريخ………………..المسلّمة من طرف الغرفة الفلاحية لولاية……….. توقيع المشتري
6 الجريدة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م الملحق 1 مكرر نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحين الرقم……………………………….. التاريخ………………………………… جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب الفلاح ……………………………………………………………………………..:
- العنوان ………………………………………………………………………………………..:
- مكان / المنطقة الجغرافية للمستثمرة الفلاحية ………………………………………..:
- رقم بطاقة الفلاح / الاعتماد ……………………………………………………………….:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) …………………………………………………………..: الرقم وحدة الحمولة المبلغ الإجمالي تسمية المنتوج المباع سعر الوحدة (دج) التسلسلي
المبلغ الإجمالي
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) (كغ أو قنطار) خارج الرسم (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري ………………………………………………………….:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) ………………………………………………………:
- العنوان المهني أو محل الإقامة …………………………………………………………:
- بطاقة الفلاح رقم …………..بتاريخ………………………..المسلّمة من طرف الغرفة الفلاحية لولاية………………. توقيع المشتري
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 فبراير سنة 2016 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 الملحق 2 نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات السمكية وتربية المائيات الرقم……………………………….. التاريخ………………………………… جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب البائع ………………………………………………………………………….:
- العنوان المهني أو محل الإقامة …………………………………………………………:
- مصدر المنتوج …………………………………………………………………………….: (صيد بحري، صيد قاري، تربية المائيات)
- اسم وترقيم المركبات / الزوارق ………………………………………………………:
- رقم الامتياز ………………………………………………………………………………:
- تسمية مؤسسة تربية المائيات ………………………………………………………..:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ………………………………………………………..: الرقم تسمية نوع سعر الوحدة المبلغ الإجمالي مبلغ الرسم على المبلغ الخاضع الكمية (كغ) القيمة المضافة التسلسلي المنتوج المباع
المبلغ الإجمالي (دج) خارج الرسم (دج) للرسوم (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) ………………………………………………………..:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) …………………………………………………….:
- العنوان المهني أو محل الإقامة ……………………………………………………….:
- السجل التجاري رقم ……………………… بتاريخ…………………………………..
- بطاقة الصياد رقم ………… بتاريخ……………………..المسلّمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية……………………. توقيع المشتري
8 الجريدة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م الملحق 3 نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات الحرفية الرقم……………………………….. التاريخ………………………………… جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب البائع ……………………………………………………………………………:
- العنوان المهني ………………………………………………………………………………:
- طبيعة الوثيقة :
- بطاقة الحرفي رقم ………………….. بتاريخ……………………………
- السجل التجاري رقم ……………….. بتاريخ……………………………
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ………………………………………………………….:
- تسمية المادة
- سعر الوحدة / مبلغ الرسم على الرقم - عدد المواد المادة المبلغ خارج الرسم المبلغ الخاضع أو القيمة المضافة التسلسلي - طبيعة الخدمة - مدة الخدمة - السعر / ساعة (دج) (دج) للرسوم (دج)
المبلغ الإجمالي
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) خدمة (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري ……………………………………………………………:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) …………………………………………………………:
- العنوان المهني ……………………………………………………………………………….:
- طبيعة الوثيقة الموجودة :
- السجل التجاري
- أو بطاقة الحرفي رقم ………………… بتاريخ…………………………… رقم ………………… بتاريخ…………………………… توقيع المشتري
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزيرالدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- و بناء على الدستور لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على ال ع م ال ال ذين ي مارس ون وظائف عل ي ا في ال دولة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة المنش أة بموجب المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة، وتدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية .” المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 3 : يكون مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر. المادّة 4 : تكلف اللجنة الوطنية بتشجيع وترقية المبادرات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي وكذا كل مثل التفاهم المتبادل بين الشعوب. وبهذه الصفة، تتولى اللجنة الوطنية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- إنشاء خزان خبرة ذي مستوى عال والممارسة، على المستوى الوطني، لدور الإعلام والاستشارة والتقييم المرتبط بمجالات صلاحيات اليونسكو،
- إدراج التوجهات القطاعية ضمن أنشطتها ودعم قدرات الدوائر الوزارية المستفيدة،
- ضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- يجب أن تتم موافاة اللجنة الوطنية بالتقارير الواردة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : تقوم اللجنة الوطنية، في إطارتنفيذ صلاحياتها المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- نشر المعلومات المرتبطة بأهداف وبرامج وأنشطة اليونسكو،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على الصعيد الوطني على تطبيق اللوائح والقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمرات العامة لليونسكو، وتنفيذ البرامج المصادق عليها،
- ضمان جمع المعطيات والمعلومات للوزارات المعنية وتحويلها إلى منظمة اليونسكو،
- المبادرة ببرنامج نشاط وطني وإعداده ومتابعة تنفيذه وإنجاز جميع الدراسات المتعلقة به،
- تحسيس السلطات المعنية في كل ما يتعلق بمجالات اختصاص اليونسكو،
- المساهمة في متابعة وتقييم المشاريع التي تكون فيها اليونسكو الجهة المنفذة،
- إعداد طلبات التمويل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وضمان تحويلها في الآجال المطلوبة إلى منظمة اليونسكو،
- اقتراح العناصر الأساسية لإعداد مشاريع الوثائق، على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالتشاورمع الوزارات المعنية، التي تقدمها الجزائر كدولة عضو في المؤتمرات العامة لليونسكو وفي الاجتماعات الحكومية المشتركة الأخرى،
- ربط الاتصالات الضرورية، بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية، قصد تطوير التبادلات والتعاون مع اللجان الوطنية لحساب اليونسكو وكل منظمة غير حكومية تعمل في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال،
- ترقية سياسة الجزائر في مجالات التربية والع ل م والث قافة والاتصال بواسطة التظاهرات الدولية،
- تشجيع القدرات الوطنية في مجال الخبرة لفائدة اليونسكو في إطار إنجاز برنامجها،
- المبادرة بندوات وملتقيات وطنية وجهوية ودولية وكل التظاهرات الأخرى ذات الصلة بهدفها، وذلك بالاتصال مع اليونسكو واللجان الوطنية للبلدان الأخرى،
- إبداء الرأي بخصوص ترشيح جزائريين لشغل وظيفة بمصالح اليونسكو،
- اقتراح ممثلي الجزائر للمشاركة في الهيئات القانونية للمؤتمر العام لليونسكو،
- إنشاء وتسيير رصيد وثائقي موجه لتأدية مهام اللجنة الوطنية، 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م
- تشجيع القدرات الوطنية بإنشاء بنك معطيات للخبراء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال،
- ضمان نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاط وإرساله إلى القطاعات المعنية . الفصل الثالث التشكيلة والتنظيم والسير المادّة 6 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالتربية الوطنية ويساعده نائب رئيس، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية. المادّ ة 7 : تضم اللجنة الوطنية جميع ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والخبراء والشخصيات الوطنية بصفتهم أعضاء. المادّة 8 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- الجمعية العامة،
- اللجنة التنفيذية،
- الأمانة العامة،
- اللجان التقنية. الفرع الأول الجمعية العامة المادّة 9 : تتشكل الجمعية العامة من :
- رئيس اللجنة الوطنية أو ممثله،
- نائب رئيس اللجنة الوطنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية،
- ممثل عن الوزير الأول،
- ممثل عن كل دائرة وزارية معنية بأنشطة اللجنة الوطنية،
- المنسق الوطني للمدارس المنتمية لليونسكو،
- منسق كراسي اليونسكو الجامعية،
- ممثل أندية اليونسكو،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات اختصاص اليونسكو،
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- شخصيات ساهمت في الإشعاع الثقافي للجزائر وفي كل مجالات اليونسكو، يعينهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة والأمين العام للجنة الوطنية،
- الحاصلين على أوسمة وجوائز اليونسكو. المادّة 10 : تحدد الجمعية العامة، طبقا للبرامج الوطنية وتوصيات اليونسكو، المسعى المتبع من اللجنة الوطنية للسنتين الماليتين الجاريتين، وتقترح توصيات على مختلف اللجان التقنية. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المصادقة على النظام الداخلي المقترح من اللجنة التنفيذية،
- السهر على إنجاز البرنامج الوطني للجنة الوطنية،
- الموافقة على مشروعي البرنامج والميزانية المعروضين عليها من اللجنة التنفيذية والتبليغ باستعمال الاعتمادات المالية المرصودة،
- إبداء الرأي في التقرير السنوي للنشاط الذي تعده اللجنة التنفيذية،
- تقديم اقتراحات بخصوص تقدير نفقات اللجنة الوطنية. المادّة 11 : تعيِّن السلطات الوصية ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المذكورين في المادة 9 أعلاه، من بين الإطارات السامية في الدولة التي تمارس وظائف ذات علاقة بأنشطة اللجنة الوطنية. المادّة 12 : تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 13 : يفقد الأعض اء المعينون لتمثيل إدارة أو هيئة أو منظمة، صفة العضوية عندما تنهى المهام التي يمارسونها في هذه الإدارة أو الهيئة أو المنظمة. المادّة 14 : يستخلف العضو المستقيل أو المتوفى أو الذي استحالت عليه تأدية وظائفه، للعهدة المتبقية في أجل شهرين (2) حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه. المادّة 15 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة في دورة عادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 16 : تصادق الجمعية العامة على نظامها الداخلي. المادّة 17 : يمكن الجمعية العامة أن تدعو أيضا إلى المشاركة في أشغالها، كل شخص يمكنه تقديم المساعدة لكفاءته. الفرع الثاني اللجنة التنفيذية المادّة 18 : تتشكل اللجنة التنفيذية من :
- رئيس اللجنة الوطنية أو ممثله،
- نائب الرئيس،
- الأمين العام للجنة الوطنية،
- الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المذكور في المادة 23 أدناه،
- رئيس كل لجنة تقنية. المادّة 19 : تكلف اللجنة التنفيذية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية وعرضه على مصادقة الجمعية العامة،
- تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة وضمان متابعة تنفيذها،
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجنة الوطنية،
- تحديد أولويات التدخل للتعاون مع اليونسكو، وضبط قائمة المشاريع والطلبات المقدمة على هذا الأساس،
- تنسيق نشاطات اللجان التقنية،
- إعداد وثيقة تلخيصية تستعمل كمرجع لموقف البعثة الجزائرية المشاركة في المؤتمرات العامة لليونسكو، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية،
- استغلال تقارير المهام ذات الشأن باللجنة الوطنية أو لفائدتها،
- التقييم الدوري لوضعية تنفيذ برامج اللجنة الوطنية، لفائدة الجمعية العامة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية وعرضه على الجمعية العامة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليها رئيس اللجنة الوطنية. المادّة 20 : تجتمع اللجنة التنفيذية، عند الحاجة، مرة واحدة على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها أو من الأمين العام للجنة الوطنية. الفرع الثالث الأمانة العامة ال مادّة 21 : تك لف الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج وميزانية اللجنة الوطنية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها،
- السهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية،
- إعداد التقارير التي تعرضها الجزائر على اليونسكو وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تسيير المصالح الإدارية والمالية للجنة الوطنية،
- إعداد تقديرات الميزانية والتقرير الأدبي والمالي وعرضها على الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها،
- متابعة أنشطة اللجان التقنية وتنسيقها تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية،
- السهر على حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييرهما،
- ضمان تحضير الاجتماعات لمختلف هيئات اللجنة الوطنية،
- دراسة كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الرئيس وضمان تنفيذها. المادّة 22 : توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية، ويديرها أمين عام. المادّة 23 : يساعد الأمين العام في مهامه :
- أمين عام مساعد يكلف بالتسيير الإداري والمالي والتقني،
- موظفو الدعم. المادّة 24 : يعين الأمين العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية. المادّة 25 : يعين الأمين العام المساعد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. الفرع الرابع اللجان التقنية المادّة 26 : تستند اللجنة الوطنية في إطار مهمتها إلى ست (6) لجان تقنية :
- لجنة التربية،
- لجنة العلوم الطبيعية والدقيقة،
- لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- لجنة الثقافة،
- لجنة الإعلام والاتصال،
- لجنة الشباب. المادّة 27 : يمكن إحداث لجان فرعية خاصة ضمن اللجان التقنية من أجل أي نشاط محدد يرتبط بمجال أنشطة اليونسكو ومواضيعه. المادّة 28 : تتشكل كل لجنة تقنية من ثمانية (8) خبراء إلى اثني عشر (12) خبيرا في المجالات المشمولة ببرامج اليونسكو. المادّة 29 : يعيِّن الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار، أعضاء اللجان التقنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 30 : يرأس كل لجنة تقنية رئيس يقترحه الوزير المعني ويعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 31 : تسجل نفقات سير اللجنة الوطنية في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادّة 32 : تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تحت تصرف اللجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. المادّة 33 : يتقاضى خبراء اللجنة الوطنية تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 66-187 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادّة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية. المادّة 2 : تبين حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 22 فبراير سنة 2016 م الإحداثيات الجغرافية رقم البلدية الموقع المعلم خط الطول خط العرض 1 نقطة التقاء شارع الشهداء وشارع عبد الرزاق العالم 3°3’4,99” 36°45’8,44” 2 شارع الشهداء 3°3’6,08” 36°45’6,27” 3 شارع الشهداء على مستوى المسجد 3°3’18,06” 36°45’2,12” 4 نقطة التقاء شارع الشهداء وطريق علي حداد 3°3’18,22” 36°44’58,7” 5 نقطة التقاء طريق علي حداد وشارع عمار فرحات 3°3’8,52” 36°44’54,95” 6 نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع عمار فرحات 3°3’14,07” 36°44’52,32” 7 نقطة التقاء طريق عبد القادر وشارع محي الدين باشا 3°3’15,98” 36°44’49,67” 8 شارع محي الدين باشا 3°3’9,73” 36°44’50,51” 9 المرادية نقطة التقاء شارع محي الدين باشا وشارع حاج خليفة 3°3’5,01” 36°44’46,1” 10 نقطة التقاء شارع حاج خليفة وشارع عبد القادر تويمر 3°3’5,48” 36°44’43,19” 11 نقطة التقاء شارع حاج محمد أوكيل وشارع عبد القادر تويمر 3°3’2,78” 36°44’44,64” 12 نقطة التقاء شارع حاج محمد أوكيل وشارع عوس مقران 3°3’2,5” 36°44’37,22” 13 نقطة التقاء نهج الشافعي وشارع محمد باشوش 3°2’57,42” 36°44’38,4” 14 طريق البحتري 3°2’52,66” 36°44’37,85” 15 نقطة التقاء طريق البحتري وشارع اسطنبول عبد القادر 3°2’48,81” 36°44’41,59” 29 نقطة التقاء شارع الأقبية وشارع البيتوم وطريق حيدرة الصغيرة 3°2’17,91” 36°45’9,12” 30 طريق حيدرة الصغيرة 3°2’9,95” 36°45’12,84” 31 طريق حيدرة الصغيرة 3°2’9,29” 36°45’15,83” 16 نقطة التقاء نهج محمدي وشارع تيمقاد 3°2’47,62” 36°44’45,18” 17 حدود مقر البلدية القديم، شارع تيمقاد 3°2’45,82” 36°44’45,26” 18 نقطة تقاطع شارع الخشب وامتداد شارع سيرتا 3°2’44,95” 36°44’48,78” 19 السلالم الواقعة بين شارع الخشب وشارع سيرتا 3°2’42,86” 36°44’49,79” 20 المدخل الثانوي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 3°2’34,75” 36°44’50,47” 21 شارع الفتح ابن خلقان 3°2’34,85” 36°44’52,83” 22 حيدرة نقطة تقاطع شارع الصنوبر وشارع الفتح ابن خلقان 3°2’37,2” 36°44’53,28” 23 نهج محمدي على مستوى وادي كنيس 3°2’34,04” 36°44’58,54” 24 شارع محمد طاهر سماني 3°2’32,76” 36°44’57,63” 25 نقطة التقاء شارع العربي عليق ومحمد طاهر سماني 3°2’24,76” 36°45’3,65” 26 نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع الصنوبر 3°2’24,58” 36°45’0,31” 27 نقطة التقاء شارع العربي عليق وشارع سعيد حمدين 3°2’20,58” 36°45’0,95” 28 نقطة التقاء شارع العربي عليق وجسر حيدرة 3°2’23,42” 36°45’3,2” 32 نقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وشارع المهنيون 3°1’55,75” 36°45’21,37” 33 نقطة التقاء طريق حيدرة الصغيرة وطريق المازوني يحيى 3°1’53,34” 36°45’25,77” 34 الأبيار طريق المازوني يحيى 3°1’55,14” 36°45’28,7” 35 نقطة التقاء طريق المازوني يحيى وشارع باشا علي 3°2’0,15” 36°45’32,06” 36 نقطة التقاء طريق الشيخ البشير الإبراهيمي وشارع باشا علي 3°2’2,68” 36°45’34,95”
13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 22 فبراير سنة 2016 م رقم البلدية الموقع المعلم الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 37 نقطة التقاء طريق الشيخ البشير الإبراهيمي وطريق المعز 3°1’57,85” 36°45’40,91” ابن باديس 38 نقطة تقاطع طريق المعز ابن باديس وطريق الشيخ البشير 3°2’0,99” 36°45’43,58” الإبراهيمي 39 طريق المعز ابن باديس 40 طريق المعز ابن باديس 41 طريق المعز ابن باديس 3°2’6,77” 36°45’40,84” 3°2’15,2” 36°45’41,98” 3°2’10,03” 36°45’43,83” 42 الأبيار نقطة التقاء طريق العباسيين وطريق طايبي يوسف 3°2’11,67” 36°45’45,92” 43 (تابع) طريق طايبي يوسف 3°2’8,19” 36°45’47,23” 44 نقطة تقاطع طريق طايبي يوسف وشارع عباس تركي ناجي 3°2’7,73” 36°45’49,61” 45 نقطة تقاطع شارع العقيد امحمد بوقرة وشارع عباس تركي ناجي 3°2’8,6” 36°46’0” 46 شارع العقيد امحمد بوقرة، على مستوى السلالم المحاذية 3°2’18,39” 36°45’56,02” لحديقة تونس 47 شارع العقيد امحمد بوقرة، على مستوى مدخل حديقة تونس 3°2’26,37” 36°45’59,77” 48 شارع العقيد امحمد بوقرة، على مستوى محطة البنزين 3°2’20,2” 36°45’53,38” 49 نق طة تق اطع ش ارع الع قي د ام حمد بوق رة وطريق المعز 3°2’25,71” 36°45’44,44” ابن باديس وشارع علي بوفلغد 50 شارع العقيد امحمد بوقرة بالمكان المسمى لاروشال 3°2’33,34” 36°45’42,15” 51 نقطة التقاء شارع العقيد امحمد بوقرة وطريق زرياب 3°2’32,35” 36°45’35,36” 52 طريق زرياب 53 الجزائر طريق زرياب 54 الوسطى طريق زرياب 55 طريق زرياب 56 طريق زرياب على مستوى مفترق الطرق/ قصر 57 شارع فرانكلين روزفلت، مقابل حديقة عمومية الصحي للشرطة 58 شارع فرانكلين روزفلت، مقابل متحف الباردو 59 نقطة التقاء شارع فرانكلين روزفلت وشارع ونهج أحمد غرمول 3°2’37,93” 36°45’36,87” 3°2’37,93” 36°45’39,91” 3°2’40,68” 36°45’37,45” 3°2’42,22” 36°45’41,21” الشعب 3°2’44,32” 36°45’39,10” بجانب المركز 3°2’50,87” 36°45’42,32” 3°2’50,33” 36°45’38,61” ديدوش مراد 3°2’53,28” 36°45’40,5” 60 نهج أحمد غرمول، على مستوى مدخل قصر الشعب 3°2’52,41” 36°45’37,36” 61 طريق غاسكون 62 سيدي طريق غاسكون 3°2’55,3” 36°45’34,09” 3°2’53,09” 36°45’32,85” 63 امحمد طريق فاطمة الزهراء مليك، على مستوى حي دويب بوبييو سابقا 3°3’3,88” 36°45’25,85” 64 نقطة التقاء نهج الاستقلال وطريق فاطمة الزهراء مليك 3°2’55,2” 36°45’23,22” 65 نهج الاستقلال، على مستوى منطقة التوسعة للفيلا دايخة 3°3’8,03” 36°45’24,34” 66 حدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة 3°3’13,7” 36°45’22,65” 67 حدود منطقة التوسعة للفيلا دايخة، جهة حي محي الدين 3°3’13,89” 36°45’17,65” 68 شارع المباريد، فينيار- سابقا 3°3’9,06” 36°45’11,45” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم أعمال قطاع الطاقة ومراقبتها وتنفيذ ذلك. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير، ومتابعتها،
- التأكد من سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما واتقاء النقائص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا،
- تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة، من خلال التقييم الدائم، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي،
- تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها،
- اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييمها وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان،
- استكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها،
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أنّ المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها،
- المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية، والمحافظة عليها وتقييم ذلك. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. الم ادة 5 : يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها وترسلها إلى الوزير. يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها. يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم. المادة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية. ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء. المادة 8 : يحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. ال مادة 9 : تل غى أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-70 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-33 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة المنشأ بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-33 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببرج بوعريريج. بم وجب ق رار مؤرخ في 28 ربيع ال ث اني عام 1437 الموافق 7 فب راير سنة 2016، يع يّن الأعضاء الآتي ة أسماؤهم، ت طبي قا لأحك ام المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي ي ح دد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل الم ؤسسات الصغ يرة والمتوس طة ومهامه ا وتنظيم ها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز تسهيل ببرج بوعريريج :
- عمامرة عبد الوهاب، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- شمالي حورية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- محمدي محمد، ممثلا عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- ساعي رشيد، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بن شعبان ناصر، ممثلا عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- توميات نبيل، ممثلا عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- سلماني مراد، ممثلا عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية برج بوعريريج، عضوا،
- بوهالي عبد ال حليم، م مثلا عن الوكال ة الوطن ية لتثمين نتائ ج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث”. المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، تحرّر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : تتكون وحدات البحث، عددها أثنتان (2) من :
- وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية،
- وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر”. “المادة 8 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية، بما يأتي :
- إحصاء وترتيب وتحليل النصوص ب الل غة العربية بمختلف أنواعها من الأدب والشعر والنثر والمسرح والرواية والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والدين والثقافة،
- معالجة أساليب تطبيق مفاهيم اللّسانيات وكذا مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في النصوص المذكورة أعلاه،
- المساهمة في خلق مهارات تقنية وخبرات علمية في مجالات تحليل المستويات اللّسانية وذلك بغرض اكتشاف جوهرها ومقوّماتها،
- ربط الدراسات اللّسانية الحديثة بالبحوث والدراسات اللّغوية العربية، مع إبراز الثقافة اللغوية العربية في مجال المعارف الإنسانية وترسيخ تطبيقها وممارستها وعرضها كنشاط إنساني يمكن ربطه بالنشاط العلمي العالمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19
- وضع الجانب العلمي والتطبيقي في موضعه الأصلي وذلك برفع مكانة المعالجة المباشرة لمختلف أنواع النصوص والخطابات وكذا الاستعمال الدقيق للمفاهيم وتعميق الرؤية في النظريات والمنهجيات،
- استغلال نتائج البحوث اللّسانية في وضع أدوات عصرية يمكن أن تساعد في دراسة وتحليل اللغة العربية في مختلف الميادين، كالميدان الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي والمعجمي والتعليم والمصطلحية والمعالجة الآلية،
- المساهمة في تطوير منهجيات الدروس اللّغوية العربية لمختلف المستويات والعمل على حماية مصادرها المرجعية كالكتاب المدرسي والبرامج التعليمية والمعجميات وعلاج اضطرابات اللغة. وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات النظرية في البلدان العربية،
- قسم البحث : اللّسانيات التطبيقية في البلدان العربية”. “المادة 8 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر، بما يأتي :
- جمع مختلف البحوث والدراسات المنجزة حول قضايا اللغة العربية في الجزائر، خاصة البحوث العلمية ذات التأثير المباشر على واقع تطور اللغة العربية في ا لمجتمع، قصد التوصل لنتائج مطابقة للاستعمال الفعلي للّغة من خلال متابعة قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور لساني وأكاديمي. وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات والتداولية،
- قسم البحث : اللّسانيات وقضايا المصطلح والمعاجمية والترجمة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : ي عدّل هذا ال قرار وي تمم ب عض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م ال م ادة 2 : تع دّل وت تمّم ال م ادة 10 من ال ق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4) من :
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- وحدة البحث حول الترجمة والمصطلحية،
- وحدة البحث حول الأقاليم البارزة وا لمجتمعات”. المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرر و 12 مكرر 1، تح رّران كما يأتي : “المادة 12 مكرر : تكلّف وحدة البحث حول الترجمة والمصطلحية بما يأتي :
- ترجمة الإنتاج الوطني الثقافي والعلمي المكتوب باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية إلى لغات أجنبية،
- ترجمة المؤلفات والنصوص الأكاديمية المرجعية إلى اللغة العربية،
- تدارك العج ز في مجال اكت ساب المعارف، لا سيما الجامعية وباللغة العربية،
- البحث في علم الترجمة والمصطلحية،
- ترجمة المؤلفات المتخصصة،
- ترجمة المؤلفات المنشورة بالجزائر،
- وضع قاعدة معطيات في متناول المستعملين (الطلبة والباحثين والأساتذة) وإنشاء شبكات للمعلومات الموضوعاتية،
- تأسيس مجموعة وثائقية متخصصة في متناول الباحثين والمتخصصين،
- نشر المجلات الخاصة بوحدة البحث. وتتكون من :
- قسم البحث : النظرية والممارسات.
- قسم البحث : المصطلحات والترجمة التقنية”.
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “المادة 12 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث حول الأقاليم البارزة وا لمجتمعات، بما يأتي :
- رسملة وإنتاج المعرفة في مجال علوم المدينة،
- تعريف ودراسة الأقاليم البارزة بمختلف المستويات في إطار دراساتنا من خلال الجغرافيا والسكان والوظائف الحضرية والممارسات الاجتماعية المكانية والحركية… وتطورها والتأثيرات الاجتماعية والمكانية والاقتصادية في محيطها القريب والبعيد، وذلك في دراسة استشرافية،
- المساهمة في إعداد الوثائق : كالأطلس ودفاتر الشروط ووثائق التعمير والأنظمة،
- المساعدة على اتخاذ القرار للهيئات المكلفة بتهيئة المدينة وتسييرها،
- تكوين باحثين للعمل الجماعي : عمل تحليل وثائقي وميداني،
- بناء قدرات فكرية لإعداد مناهج التقارب في المسائل الحضرية. وبهذا الصدد، يستوجب على الباحثين من خلال كفاءاتهم في تطوير وإعداد أدوات قراءة وتحليل المدينة، وكذا إنجاز تشخصيات للتحكم الجيد في المسائل الحضرية حسب منتوج حضري وظيفي متجانس وعقلاني،
- تدريب الباحثين بالمنطق التفاعلي على مختلف العوامل المؤثرة على الفضاء وتحسيسهم بضرورة التخصصات المتعددة في كل المراحل. وتتكون من :
- قسم البحث : مدن بارزة في الاستشراف،
- قسم البحث : عناصر بارزة للنظام الحضري”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تعدّل وتتمّم الم ادة 2 م ن الق رار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جم ادى الث انية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ال مادة 2 : ت حت سل ط ة ال م دي ر، ال ذي يساع ده مدي ر مس اعد وأم ين عام، ي نظّم ال مركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث و ورشة وح دات للبحث ومص ال ح م شترك ة للبحث”. المادة 3 : تعدل وتتمّم الم ادة 9 م ن الق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- قسم الاتصالات. 1 - ……………….(بدون تغيير)…………………….، 2 - ……………….(بدون تغيير)…………………….، 3 - ……………….(بدون تغيير)…………………….، 4 - ……………….(بدون تغيير)…………………….، 5 - يكلف قسم الاتصالات :
- ب الق ي ام بأن ش طة ال ب حث العل مي والتط وير الت كنول وج ي في م يدان الاتص الات ال س ل كي ة واللاس ل كي ة، ولا سيما الات ص الات اللاسلكية وال خدمات والتعاون بين المنظمات ال معتم دة ع لى شبكة الإن ت رنت وم ع ال ج ة الإشارة للأنظمة البيومترية والأمن المتعدد الوسائط وأم ن الشبكات والهوائيات والرادار وانتشار الذبذبات .” 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م ال م ادة 4 : ت ع دّل وت ت مّم ال م ادة 11 من ال ق رار الوزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جم ادى الث انية عام 1434 ال موافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : تتكون وحدات البحث والتي عددها اثنتان (2) من :
- …………………(بدون تغيير)……………………..،
- وحدة البحث حول المركبات والأجهزة البصرية الإلكترونية .” ال م ادة 5 : ي تمّم ال قرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 12 مكرر : تكلّف وحدة البحث حول المركبات والأجهزة الأبتوإلكترونية، بما يأتي :
- ت سي ير أعم ال الب حث والتط وير وال تي ت ع تم د على ترك يب وتح ديد خصائص المواد الضوئية وكذا استعمالاتها على الأجهزة المعتمدة على البصريات الحديثة والإلكترونيك والإلكترونيك الدقيقة،
- ت صم يم وإن ت اج الج زيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية والتميزات واندماجاتها التكنولوجية،
- ال تح ق يق ات ف ي ما ي ت علق بالمواد وتقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية، ويتعلق هذا التحقيق بصفة خاصة بالبصريات الإلكترونية ذات الطبقات الرقيقة والبصريات الإلكترونية المغناطيسية وحول دراسة ونمذجة الخصائص الفيزيائية للمواد المتعلقة بالتطبيقات البصرية الإلكترونية،
- إدماج الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية في مجالات الإلكترونيك الدقيقة والكهرباء الضوئية. وتتكون من :
- قسم البحث : تقنيات إعداد الجزيئات البصرية الإلكترونية،
- قسم البحث : تكنولوجيات الجزيئات والأجهزة البصرية الإلكترونية”.
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 ال موافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 ال موافق 14 م اي وسنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23
- وب م قت ضى ال مرس وم ال تن فيذي رقم 08-04 ال مؤرخ في 11 م حرم عام 1429 ال موافق 19 ي ناير س نة 2008 والم ت ضمن ال ق انون الأس اسي ال خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وب م قتضى ال م رس وم الت ن في ذي رقم 09-93 ال مؤرخ في 26 ص فر عام 1430 ال موافق 22 ف براير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بال م وظف ين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-100 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، يقررون ما يأتي : ال مادة الأولى : ت طب يق ا لأح كام ال مادة 13 من الم رسوم ال رئاسي رقم 07-307 ال م ؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، ي هدف هذا ال قرار إلى ت حديد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجي ة في التكوين والتع ليم المهنيين وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين في الصنف “ أ “ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 3 م 847
- مدير الدراسات والتطوير أ 3 م- 1 305
- مدير التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية - مدير في التجهيزات أ 3 م- 1 305 التكوين والتعليم المهنيين
- مدير الإدارة أ 3 م- 1 305 والمالية 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مرسوم
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة قرار معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة، من الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- رؤساء مصلحة على مستوى مديرية الدراسات أ 3 م- 2 183 والتطوير وعلى مستوى مديرية التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و - رؤساء البيداغوجية مصلحة في على أ 3 م- 2 183 التكوين مستوى والتعليم مديرية المهنيين التجهيزات (تابع)
- رؤساء مصلحة على 3 2 183 أ 3 م- مستوى مديرية الإدارة والمالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة مقرر معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم العام المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع من (4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين من والتعليم المهنيين يثبت أربع (4) سنوات من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
- رئيس أ 3 م- 2 183 ملحقة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين (تابع)
- رؤساء فرع أ 3 م- 3 110 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 22 2016 فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع العام (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة، من
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان بن خلفة محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة