ج.ر عدد 4 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-353 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-354 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي…………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-15 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين……………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد با ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري……………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية…………………………………………… 16 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………… 18 ق رار مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………… 19

17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 27 يناير سنة 2016 م فهرس (تابع) ق رار مؤرخ في 7 ذي ال حجة عام 1436 ال موافق 21 س بتم بر س نة 2015، ي ع دل ال قرار ال م ؤرخ في أول ج مادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 س بت مب ر سنة 2015، يع دل القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب……………………. 23 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تصنيف المجموعات حاملات البذور في الأملاك الغابية الوطنية الموجهة لإنتاج الشتائل والبذور الغابية………………………………………………………………………. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان ع ام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء…………………………………………………………………………………….. 26

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-353 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي البابين المبينين في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار(000.000.36 دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 يناير سنة 2016 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 الجدول الملحق “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات………………….. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 63.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………. 63.000.000 رقم الأبواب وزارة 34-03 الإدارة المركزية - الجدول الملحق “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح اللوازم………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 رقم الأبواب 34-13 المصالح الموجودة 34-14 المصالح الموجودة 34-93 المصالح الموجودة يناير سنة م الجدول الملحق “ ب “ (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح في الخارج - اللوازم……………………………….. 10.000.000 في الخارج - التكاليف الملحقة…………………… 20.000.000 في الخارج - الإيجار………………………………. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 63.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………….. 63.000.000 م رس وم رئ اسي رقم 15-354 م ؤرّخ في 18 رب يع - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال الأول عام 1437 ال م وافق 30 دي س مب ر سنة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين 2015، يتضمن ت حويل اعتم اد إلى ميزانية المالية، المعدّل والمتمّم، تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتع اون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبم قتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 وال م ت ضمن ق ان ون ال مال ي ة الت ك م يلي و 125 (الفقرة الأولى) منه، لسنة 2015،

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 7 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م

  • وبم ق ت ضى ال م رسوم الرئاسي المؤرخ في أول 1.703.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية احتياطي مجمع”. التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2015 اعتماد المالية التكميلي لسنة 2015، قدره ملي ار وسبعمائة وثلاثة ملايين دينار 1.703.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي البابين في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون الشؤون الخارجي ة والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، المالية لسنة 2015، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . يرسم ما يأتي : حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد 30 ديسمبر سنة .2015 قدره مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين دينار عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية…………………………………………. 1.621.684.000 42-03 التعاون الدولي………………………………………………………….. 81.316.000 مجموع القسم الثاني 1.703.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.703.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.703.000.000 مجموع الفرع الأول 1.703.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………….. 1.703.000.000

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 مرسوم تنفيذي رقم 15-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-283 المؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره ع شرة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 10.685.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذ المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 10.685.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذ المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • التكاليف الملحقة…………… 3.585.000 مجموع القسم الرابع 3.585.000 مجموع العنوان الثالث 3.585.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.585.000 مجموع الفرع الأول 3.585.000

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 يناير سنة 2016 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 الجدول الملحق “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط………… 7.100.000 مجموع القسم الأول 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 7.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.100.000 مجموع الفرع الثاني 7.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………… 10.685.000 رقم الأبواب الجدول الملحق “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 34-01 الإدارة المركزية - الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح تسديد النفقات……………………………………. 3.585.000 مجموع القسم الرابع 3.585.000 مجموع العنوان الثالث 3.585.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.585.000 مجموع الفرع الأول 3.585.000

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 الجدول الملحق “ رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني يناير سنة م ب “ (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 7.100.000 مجموع القسم الأول 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 7.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.100.000 مجموع الفرع الثاني 7.100.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………….. 10.685.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-311 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي :

  • رئيس مصلحة،
  • رئيس مكتب،
  • رئيس قسم فرعي إقليمي،
  • رئيس فرع. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رئيس المصلحة : أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 المادة 4 : يعين رئيس المكتب : أ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، )3 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رئيس القسم الفرعي الإقليمي، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين رئيس الفرع، من بين : )1 التقنيين السامين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث إجراء التعيين المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي إقليمي ورئيس فرع المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو المدير الولائي للسكن أو المدير الولائي للتجهيزات العمومية. المادة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون المقترحون لشغل مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الرابع الزيادة الاستدلالية المادة 9 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بال مناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي

  • رئيس مصلحة 8 195
  • رئيس مكتب 7 145
  • رئيس قسم فرعي إقليمي 8 195
  • رئيس فرع 5 75 الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 10 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 11 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس قسم فرعي ورئيس فرع، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-311 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-15 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 13 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تسمية المعهد مقر المعهد 01 - أدرار : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيميمون تيميمون 02 -الشلف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالشلف الشلف 03 - الأغواط : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأغواط الأغواط 04 - أم البواقي : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين البيضاء عين البيضاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين مليلة عين مليلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسكيانة مسكيانة 08 - بشار : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار 2 بشار 10 - البويرة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمشدالة مشدالة 14 - تيارت : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بفرندة فرندة 21 - سكيكدة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بفلفلة فلفلة 26 - المدية : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني سليمان بني سليمان 30 - ورقلة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتقرت 2 تقرت 36 - الطارف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالذرعان الذرعان 39 - الوادي : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحساني عبد الكريم حساني عبد الكريم 42 - تيبازة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببواسماعيل بواسماعيل

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقتان تابعتان لمؤسسات التكوين المهني إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. المادّة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمه ين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 01 - ولاية أدرار : 01-17 م.ت. م.ت بأوقروت 2 أوقروت 01-18 م.ت . م.ت بتيمياوين تيمياوين 03 - ولاية الأغواط : 03-17 م.ت. م.ت بسيدي بوزيد سيدي بوزيد 03-18 م.ت.م.ت بالغيشة الغيشة 05 - ولاية باتنة : 05-25 م.ت. م.ت بإيشمول إيشمول 06 - ولاية بجاية : 06-26 م.ت. م.ت ببرج ميرة برج ميرة 07 - ولاية بسكرة : 07-19 م.ت. م.ت بالعالية 2 العالية 14 - ولاية تيارت : 14-20 م.ت. م.ت بمدروسة مدروسة 14-21 م.ت.م.ت بتوسنينة توسنينة 24 - ولاية قالمة : 24-13 م.ت. م.ت بوادي الشحم وادي الشحم 30 - ولاية ورقلة : 30-19 م.ت. م.ت ببلدة عمر بلدة عمر 30-20 م.ت.م.ت بالبرمة البرمة 31 - ولاية وهران : 31-20 م.ت. م.ت بعين البيضاء عين البيضاء 41 - ولاية سوق أهراس : 41-17 م.ت. م.ت بالحدادة الحدادة 44 - ولاية عين الدفلى : 44-21 م.ت. م.ت بتاشتة تاشتة 47 - ولاية غرداية : 47-21 م.ت. م.ت بمتليلي الجديدة متليلي الجديدة 47-22 م.ت. م.ت بواد نشو واد نشو

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 15 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الجدول (ب) الملحقتان المحولتان إلى مركزين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها 36 - ولاية الطارف : ملحقة شبيطة مختار - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف 43 - ولاية ميلة : ملحقة بوحاتم - مركز التكوين المهني والتمهين بفرجيوة مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1335 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 ج م ادى الأولى عام 1405 ال موافق 16 ف ب راي ر س نة 1985 والم تع لق بح ماي ة الص حة وترقي تها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للتكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز 36-12 مركز التكوين المهني شبيطة مختار والتمهين بشبيطة مختار 43-14 مركز التكوين المهني بوحاتم والتمهين ببوحاتم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طا بع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ال م ادة 2 : تت م م أحكام ال مرس وم الت نفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 م ارس سنة 1994 وال م ذك ور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 6 مكرر، تحرران كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : يمكن إنشاء ملحقات للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة .” “ المادة 6 مكرر : يؤهل المعهد في إطار مخططاته للتنمية الاستراتيجية وفيما يتصل بمهامه لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما فيما يخص نشاطاته المتعلقة بإنتاج وتسويق اللقاحات والأمصال والكواشف وأوساط الاستنبات والمواد البيولوجية الأخرى .”

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تتمم أحكام المادتين 13 و 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل الم رتبطة بأعمال المعهد، لا سيما فيما يأتي :

  • ………………….(بدون تغيير حتى)،
  • قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة،
  • مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المعهد،
  • إنشاء ملحقات وفروع وإلغائها. ويبدي ………….(الباقي بدون تغيير)…………..”. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م “ المادة 15 : يتولى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : *………………….(بدون تغيير حتى)،
  • يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية،
  • يعين ممثلي المعهد ضمن أجهزة فروعه .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك م وظفي القي ادة، رتبة ضابط إعادة التربية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 63 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. المادّة 2 : تحدد قائمة شهادات الليس انس في التعليم العالي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الحقوق،

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • العلوم الاقتصادية،
  • العلوم المالية،
  • العلوم المالية والمحاسبة،
  • المحاسبة،
  • علوم إدارة الأعمال،
  • علوم التسيير،
  • العلوم التجارية،
  • علم النفس تخصص “عيادي”،
  • علم الاجتماع تخصص “الانحراف والجريمة”،
  • الإعلام الآلي،
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الإلكترونيك والاتصالات (أو اتصالات سلكية ولاسلكية)،
  • الإلكترونيك،
  • الكهرو تقني (أو الإلكترو تقني). المادّة 3 : يحدد القرار المتضمّن فتح المسابقة قائمة التخصص ات المطل وبة في الشعب المذكورة أعلاه وفق احتياجات مصالح المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشره ذا ال قرار ف ي ال ج ريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الطيب لوح والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة. إنّ وزير الصّناعة والمناجم، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الّذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بنقطة 9 في نهايتها، تحرر كما يأتي : “ المادة 4 : ……………. (بدون تغيير) ……………… 9 - نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه (حقوق ورسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية والمصاريف المالية ومصاريف التحويلات ومصاريف التوطين البنكي والتأمينات ومصاريف التخزين) .”

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان بن خلفة عبد السلام بوشوارب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، يناير سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الأول 2 12 حارس 13 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - المجموع العام 25 12 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 5 5 288
    • 14 1 200
    • 13 1 200
    • 5 2 219
    • 37

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرخ في 24 شوّال ع ام 1436 الموافق 9 غشت سن ة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضي ري لشغل بعض الرتب ال منتمية ل لأسلاك ال خ اص ة بإدارة ال غ ابات، ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بم قتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وال م تع لّ ق بت ح رير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلّق بتنظيم مراك ز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مرك ز لتكوين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مركز لتك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل ين اي ر سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 69 (الحالة 1) و 70 (ال ح الة 1) و 71 (الحالة 1) و 80 (الحالة 1) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع ال ثاني ع ام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ت ن ظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه. المادّة 2 : تتمثل الأسلاك المعنية بالتكوين التحضيري في الرتب الآتية : سلك ضباط الغابات :
  • رتبة مفتش للغابات،
  • رتبة مفتش رئيسي للغابات،
  • رتبة مفتش رئيس للغابات. سلك الضباط السامين للغابات :
  • رتبة محافظ قسم للغابات.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يلزم المتربصون شاغلو الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :

  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه، بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التحضيري،
  • تاريخ بداية التكوين التحضيري،
  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادّة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الضرورة. المادّة 5 : تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
  • بالنسبة لرتبتي مفتش للغابات ومفتش رئيسي للغابات :
  • مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • مرك ز تك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل.
  • بالنسبة لرتبتي مفتش رئيس للغابات ومحافظ قسم للغابات :
  • المدرسة الوطنية للغابات بباتنة. المادّة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري بشهرين (2) بالنسبة للرتب المذكورة في المادّة 2 أعلاه. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م المادّة 8 : يشمل هذا القرار أربعة (4) ملاحق تبين برامج التكوين التحضيري لكل رتبة ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 5 أعلاه. المادّة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري سلك التعليم التابع للمؤسسات العمومية للتكوين و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادّة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
  • حسن جدا،
  • حسن،
  • متوسط،
  • دون المتوسط. المادّة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • ممثل السلطة المخولة لها صلاحية التعيين المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العم ومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 13 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، تسلّم للمتربصين شهادة متابعة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 14 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 سيد أحمد فروخي

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 21 27 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري 2 التشريع الغابي 3 استعمال وسائل الخدمة 4 حماية الثروة الغابية 5 التنمية الريفية 6 متابعة المشاريع الغابية 7 وثائق التسيير الغابي المجموع الملحق الثاني رتبة مفتش للغابات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 ساعات 1 5 ساعات 2 8 ساعات 3 5 ساعات 2 5 ساعات 2 4 ساعات 2 5 ساعات 2 35 ساعة برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للغابات برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التنظيم والتشريع الغابي 2 استعمال وسائل الخدمة 3 حماية وتثمين الثروة الغابية 4 التسيير الإداري والمالي 5 التنمية الريفية 6 متابعة المشاريع الغابية 7 مسك وثائق التسيير الغابي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 3 8 ساعات 3 5 ساعات 2 4 ساعات 1 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 35 ساعة

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 الملحق الثالث يناير سنة م برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيس للغابات برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الغابي 2 التسيير الإداري والمالي 3 الإدارة والاتصال 4 الصفقات العمومية 5 استراتيجية التنمية الريفية 6 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 7 حماية وتسيير الموارد الغابية 8 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الغابي المجموع الملحق الرابع برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين التحضيري، المدة : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 التشريع الغابي 2 التسيير الإداري والمالي 3 الاتصال والمناجمنت 4 الصفقات العمومية 5 التنمية الريفية 6 تسيير وحماية وتثمين الموارد الغابية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 2 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 8 ساعات 3 6 ساعات 2 35 ساعة محافظ قسم للغابات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 2 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 3 ساعات 1 11 ساعة 3 7 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التسيير الغابي المجموع 6 ساعات 2 35 ساعة

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1436 الموافق 21 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب ق رار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1436 ال م وافق 21 سبتمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل س نة 2014 وال م تض من تعيين أعضاء لجنة مواد الص حة الن باتي ة ذات الاستعمال الفلاحي، ويحرر كما يأتي : “………………(بدون تغيير حتى) :

  • دليلة حمام مقررة لجنة التقويم البيولوجي، ……………….(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب ق رار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، ويحرر كما يأتي : “………………(بدون تغيير حتى) :
  • لعجال دوبي بونوة ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة”. ★ قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-213 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 سيد أحمد فروخي ★ ق رار مؤرخ في 26 صفر ع ام 1437 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2015، يتضمّن تصنيف المجموعات حاملات البذور في الأملاك الغابية الوطنية الموجهة لإنتاج الشتائل والبذور الغابية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الق انون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمق تضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ين اي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المجموعات حاملات البذور في الأملاك الغابية الوطنية الموجهة لإنتاج الشتائل والبذور الغابية. المادّة 2 : يقصد بما يأتي :
  • الأصناف الحراجية : كل أصناف الأشجار والشجيرات المورقة (ذات أوراق النافضة) والراتنجيات ذات الأوراق الدائمة) التي تكوّن المجموعات الغابية،
  • المجموعات حاملات البذور : كل مجموعة أشجار غابية، ناضجة، طبيعية أو اصطناعيّة مختارة لإنتاج بذور ذات نوعية جينية وراثية جيدة وبكمية كافية،
  • المجموعات حاملات البذور المصنفة : مجموعة من الأشجار (حاملات البذور)، مرسومة الحدود ومحمية التي تخضع لعمليات التحسين الحراجية لتمكينها من تكثيف الإثمار وتحسينه نوعا،
  • الشجرة السائدة : شجرة ذات مورفولوجية ممتازة سائدة، ذات تاج مستطيل وجذع دائري أسطواني عمودي دون عيوب ظاهرة وأغصان رقيقة ذات صحة جيدة،
  • حالات القوة القاهرة : الحرائق والتلف وتدهور الحالة الصحية والأخطار المناخية غير المتوقعة. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م المادّة 3 : تحدّد قائمة الأصناف الغابية الرتنجيات والمورقات موضوع هذا القرار في الملحق الأول. يمكن تعديل وتتميم قائمة أصناف الرتنجيات والمورقات، كلما دعت الحاجة، حسب الأشكال نفسها. المادّ ة 4 : يجب أن يتم انتقاء المجموعات حاملات البذور على مستوى المجموعة وبشكل فردي حسب المواصفات المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادّة 5 : تعرف المجموعات حاملات البذور التابعة للأملاك الغابية الوطنية على وجه الخصوص بما يأتي :
  • الصنف (الاسم المشترك والاسم العلمي)،
  • الموقع (الولاية، البلدية، المكان المسمى)،
  • الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول وخطوط العرض والارتفاع)،
  • المساحة (الهكتار) أو عدد الأشجار. يجب أن تكون المجموعات حاملات البذور مرسومة الحدود جغرافيا ومصادقا عليها من طرف اللجنة المذكورة في المادّة 8 أدناه. المادّ ة 6 : تصنف المجموعات الغابية التابعة للأملاك الغابية الوطنية بعد تعيينها وانتقائها طبقا للمعايير المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، كمجموعات حاملات البذور. تحدد قائمة المجموعات حاملات البذور المصنفة بمقرر من الوزير المكلّف بالغابات. المادّة 7 : يمكن إلغاء تصنيف المجموعات حاملات البذور إذا لم تصبح تتوفر فيها معايير الانتقاء المعدة مسبقا أو في حالة القوة القاهرة. المادّة 8 : تنشأ لدى الوزارة المكلّفة بالغابات لجنة علمية وتقنية للبذور والشتائل الغابية، تحدد تشكيلتها ومهامها وعملها بمقرر من الوزير المكلّف بالغابات. المادّة 9 : يدخل تسيير واستغلال المجموعات حاملات البذور المصنفة، كما هي محددة في الملحق الثالث، ضمن السلطة الحصرية لإدارة الغابات. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة .2015 سيد أحمد فروخي

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 يناير سنة 2016 م قائمة الأنواع المخروطية : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 الملحق الأول أنواع النباتات الغابية المخروطية والورقية الاسم الشائع الاسم العلمي d’Alep Pin maritime Pin pignon Pin noir Pin coulter de Pin Canaries des Pin l’Atlas de Cèdre vert Cyprès d’Arizona Cyprès chauve Cyprès Tassili de Cyprès Phoenicie de Genévrier thurifere Genévrier Numidie de Sapin Thuya الأنواع الورقية : الاسم الشائع liège Chêne البلوط الفليني vert Chêne البلوط الأخضر Zeen Chêne البلوط الزان blanc Peuplier الحور (الصفصاف) noir Peuplier الحور (الصفصاف) l’Euphrate de Peuplier حور الفرات tremble Peuplier الحور الرجراج glutineux Aulne جار الماء Eucalyptus كاليتوس commun Frêne الدردار l’Atlas de Pistachier فستق الأطلس commun Noyer الجوز Arganier الأرقان Acacia الآكاسيا Tamarix طرفاء laperrine de Olivier زيتون Taghart تاغارت Siwak السواك désert du Dattier نخيل الصحراء Sodome de Pommier تفاحة سدوم Merisier الكرز صنوبر حلبي halepensis Pinus صنوبر بحري pinaster Pinus الصنوبر الثمري pinea Pinus الصنوبر الأسود nigra Pinus الصنوبر كولتر coulteri Pinus الصنوبر الكناري canariensis Pinus الأرز الأطلسي atlantica Cedrus السرو الدائم الاخضرار sempervirens Cupressus السرو الدائم الاخضرار الأفقي arizonica Cupressus سرو الأصلع distichum Taxodium سرو التاسيلي dupreziana Cupressus العرعار الفينيقي phoenicea Juniperus الطاقة thurifera Juniperus شجرة نووميديا numidica Abies شجرة الحياة articulata Tetraclinis الاسم العلمي Suber Quercus ilex Quercus canariensis Quercus الأبيض Alba Populus الأسود nigra Populus euphratica Populus tremula Populus glutinosa Alnus camaldulensis/ Eucalyptus. botryoides/ Eucalyptus. astringens/ Eucalyptus. diversicolor/ Eucalyptus cladocalyx/ Eucalyptus sideroxylon/ Eucalyptus Eucalyptus globulus Eucalyptus foecunda Eucalyptus eleaphora/ Eucalyptus Eucalyptus leucoxylon/ Eucalyptus. hemiphloia /Eucalyptus gomphocephala Eucalyptus odorata/ Eucalyptus. occidentalis/ Eucalyptus. melliodora/ / tereticornis Eucalyptus robusta/ Eucalyptus pellita/ Eucalyptus paniculata/ wandoo Eucalyptus viminalis/ Eucalyptus excelsior Fraxinus atlantica Pistacia regia Juglans spinosa Argania ssp. Tortilis Acacia ehrenbergiana/ Acacia laeta/ Acacia arabica/ Acacia decurrens Acacia raddiana/ aphylla Tamarix laperrinei ssp europea Olea crassifolia Maerua persica Salvadora aegyptiaca Balanites procera Calotropis avium Prunus

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني معايير انتقاء المجموعات حاملات البذور يتم الانتقاء على مستويين :

  • على مستوى المجموعة :
  • اختيار المجموع ات الأكث ر تج انسا والمهيمنة وأن يك ون مظهرها العامّ أعلى من المجموعات الأخرى في المنطقة المتفقدة،
  • يجب احترام المسافة الدنيا بين المجموعتين والمقدرة ب 300 متر من أجل التقليل من أخطار التلوث الجيني،
  • يجب أن تكون المجموعة قوية وخالية من أي كائن حي ضار وتحمل صفات مقاومة لمخاطر الوسط،
  • يجب أن تكون المجموعة بالغة ومنتجة لبذور ذات نوعية،
  • يجب أن يفوق حجم البذور المنتجة من المجموعة المعدل العشري في نفس الظروف البيئية.
  • على مستوى الشجرة :
  • يجب أن يكون الجذع ذا شكل مستقيم إلى غاية التاج وبدون عيوب ظاهرة،
  • يجب أن تكون الفروع رقيقة أفقية أو متجهة نسبيا نحو الأعلى،
  • يجب أن تكون الشجرة مشذبة طبيعيا،
  • يجب أن تكون التيجان كثيفة ومورقة،
  • يجب أن تكون الشجرة غير متفرعة وخالية من الأمراض،
  • يحب أن تكون الشجرة وفيرة الإثمار. الملحق الثالث طريقة تسيير واستغلال مجموعات حاملات البذور المصنفة تتمثل عمليات التسيير الضرورية فيما يأتي :
  • إعداد خريطة تعيين موقع المجموعات حاملات البذور وظروف منطقتها وكذا الوصول إليها،
  • تحديد وحماية بمنطقة عازلة عرضها لا يقل عن 300 متر، تفاديا للعدوى عن طريق حبوب الطلع من نفس نوع المجموعة ا لمجاورة،
  • انتقاء الأشجار “السائدة” التي يتم عليها جمع البذور بصفة دورية،
  • تشذيب خفيف لتبين تيجان الأشجار “السائدة” وتشجيع إنتاج البذور،
  • القي ام بمقطع الحريق (مساحة تحول دون امتداد الحريق) لتفادي الحرائق والقضاء على نبت الحراج لتسهيل الجني، 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 27 2016 يناير سنة م
  • حماية وتسييج المجموعات حاملات البذور. تخص العمليات الأساسية لصيانة المجموعات حاملات البذور على وجه الخصوص أشغال التخليص والتشذيب وقطع الإضاءة المحددة أدناه :
  • التخليص : يهدف إلى إقصاء كل النباتات المنافسة من أجل تشجيع وضمان وجود عدد كاف من أشجار البذور.
  • التشذيب : يمارس أساسا على الشجرة بقطع أعضائها لتجنب تكون العجوات . وتسمح هذه العملية مستقبلا بالحصول على خشب ذي نوعية ممتازة وتحسين مورفولوجية ا لمجموعات.
  • قطع الإضاءة : تهدف إلى تقليص كثافة المجموعة وتتمثل في تقليص عدد من الأشجار للسماح للأشجار المنتقاة من الحصول على كفايتها من الأضاءة والمساحة ما يسمح لها بالنمو على مستوى القطر والارتفاع. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،

17 ربيع الثاني عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينَظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث. المادة 3 : تتمثل الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) في :
  • قسم التجارب والقياسات،
  • قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني. المادة 4 : يكلف قسم التجارب والقياسات بما يأتي :
  • دراسة التشكيل والتصويغ ابتداء من الحصى المزود به،
  • تجارب على مكونات الخرسانة والملاط (طازجة أومصلدة)،
  • تجارب على المواد والمنتوجات وغيرها (حجر، تربة / تكسية الأرضيات، المساكة)،
  • تجارب ساكنة ودورية وحرارية (النار) والزحف على عناصر الهياكل ذات المقاييس المصغرة أو الحقيقية،
  • تجارب تحديد المميزات الميكانيكية للفولاذ،
  • تجارب مراقبة نوعية المواد،
  • تجارب تحديد الناقلية الحرارية على مختلف المواد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27
  • تجارب تحديد الخصائص الحرارية للحواجز،
  • تجارب تحديد معامل الامتصاص الصوتي لمختلف المواد والمكونات،
  • قياس مستوى الضجيج المنزلي والجوي،
  • إعداد اتفاقات التجارب،
  • مساعدة فرق البحث في الحصول على المعطيات والقياسات. المادة 5 : ينظم قسم التجارب والقياسات في ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة التجارب وأداء الخدمات،
  • مصلحة الآليات،
  • مصلحة الصيانة. المادة 6 : يكلف قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني بما يأتي :
  • تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات تخصص المركز،
  • ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المركز،
  • وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
  • اقتراح كل تدبير لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
  • اقتراح وتنفيذ تدابير تحفيزية لترقية وتثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • تسيير وصيانة الشبكات المعلوماتية والأجهزة المعلوماتية للمركز،
  • القيام باقتناء وتطوير البرامج المعلوماتية،
  • القيام باقتناء تجهيزات الإعلام الآلي،
  • ضمان تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي. المادة 7 : ينظم قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني في أربع (4) مصالح :
  • مصلحة التثمين والتكوين،
  • مصلحة الإعلام واليقظة التكنولوجية،
  • مصلحة الإعلام الآلي،
  • مصلحة تسيير المشاريع. المادة 8 : يقوم الأمين العام بتنسيق نشاطات المصالح الإدارية الآتية :
  • مصلحة المستخدمين،
  • مصلحة الوسائل العامة،
  • مصلحة المالية والمحاسبة.

04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2016 المادة 9 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :

  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، وتنفيذها،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد ومسك دليل الكفاءات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
  • السهر على التسيير الجيّد للأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمركز وصيانتها،
  • التس يير الإداري للباحثين المشاركين والمدعوين،
  • تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
  • إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين التابعين للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
  • مسك محاسبة المركز،
  • ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،
  • مسك سجلات الجرد،
  • ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته. المادة 10 : أقسام البحث وعددها أربعة (4) وهي :
  • قسم البحث في الهياكل،
  • قسم البحث في المواد،
  • قسم البحث في الجيوتقنية،
  • قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط. المادة 11 : يكلف قسم البحث في الهياكل بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
  • ثبات وسلوك الهياكل الخاضعة لمختلف التأثيرات الطبيعية،
  • الأمن من الحرائق في الهياكل،
  • ديمومة وحماية الهياكل،
  • حالة مرض البنايات،
  • إعادة تأهيل المنشآت. المادة 12 : يكلف قسم البحث في المواد بتأدية أشغال بحث ودراسات حول : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م
  • مواد البناء والسبائك،
  • المواد والمكونات،
  • فيزياء وكيمياء المواد،
  • ديناميكية المواد،
  • الأشغال الثانوية. المادة 13 : يكلف قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
  • حرارية البناء،
  • صوتيات البناء،
  • النظم الطاقوية،
  • التهوية،
  • المحيط والسكن. المادة 14 : يكلف قسم البحث في الجيوتقنية بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
  • الأخطار الجيوتقنية،
  • التربة وأسس البناء،
  • الأوساط ذات التأثير السلبي،
  • التفاعل بين الأرض والهياكل. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة