مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-08 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يرخص بمساهم ة الجزائر في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية……………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 16-09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسماة “زم ول الأكب ر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدين ة الجزائر في 8 يوليو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”…………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 16-10 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-349 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-350 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-351 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-352 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة……………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية “إيدلس”………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لسلك مهندسي البيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن والعمران والمدينة……………………….. 14 ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات……………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاس تدلال ي ة للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر جامعة الجزائر 1 - الجامعة المركزية سابقا”……………………………………………………………………………………………… 27
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 3 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-08 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، ي رخص بمساهم ة الج زائ ر في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيّما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 186 XXXVIII/ المتعلقة بإعادة التكوين العاشر للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته الثامنة والثلاثين بتاريخ 17 فبراير سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 2 : تتم عملية دف ع المساهم ة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنص وص عليها في اللائحة رقم 186 / XXXVIII الخاصة بإعادة التكوين العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. تنظيميّة المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد الم ؤرخ في 30 مايو سن ة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الأكبر” (الكتل ة : 403 د) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 8 يوليو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّم ا المادت ان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب (ألجيريا) إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع عل ى الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سن ة 1999 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الأكب ر” (الكتل ة : 403 د) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 8 يوليو س نة 2015 بين الشرك ة الوطن ي ة سون اطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة “زم ول الأكبر” (الكتل ة : 403 د) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 8 يوليو س نة 2015 بين الشرك ة الوطن ي ة سون اطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة يناير سنة م مرسوم رئاسي رقم 16-10 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيدة ماري لويز كوليرو بريكا، رئيسة جمهورية مالطا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-349 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 17 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-39 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية : العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّ ة 2 : يخصص لميزان يةس نة 2015 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح اللامركزية : العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع : النفقات المختلفة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-350 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-226 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مليار وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار 1.310.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره مليار وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار 1.310.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزي ر الشب اب والرياض ة، كل فيم ا يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شرفي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
6 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشباب والرياضة……………………………………………………………………. 85.000.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية……………….. 70.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشباب والرياضة……………. 100.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشباب والرياضة…………….. 55.000.000 مجموع القسم السابع 310.000.000 مجموع العنوان الثالث 310.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 850.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 150.000.000 مجموع القسم الأول 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الأول 1.310.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 1.310.000.000
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 7 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…………………………. 170.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 170.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 910.000.000 مجموع القسم الأول 910.000.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 230.000.000 مجموع القسم الثالث 230.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.140.000.000 مجموع الفرع الأول 1.310.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 1.310.000.000
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016 مرسوم تنفيذي رقم 15-351 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-11 “المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-41 “المحاكم الإدارية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال يناير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-352 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-218 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره ست ة عش ر مليون دينار 16.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - الدراسات”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 17 يناير سنة 2016 م رقم الأبواب 31-02 الإدارة المركزية 33-03 الإدارة المركزية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي…………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 16.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني - وبمقتضى المرس وم رقم 84-105 المؤرّخ عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة. والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل إنّ الوزير الأول، الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرّخ في 29
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت
- 09 المؤرّخ في 2 والوسائل، جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرّخ في 29
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، الحساسة وتحديد مهامها،
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم البلدية الموقع المعلم 1 محور الوادي 2 زرالدة محور الوادي 3 محور الوادي 4 نقطة تقاطع لثلاثة طرق غير معبدة 5 محور الطريق على مستوى الحوض سطاوالي الاجتنابي الثاني 6 طريق غير معبد 7 طريق غير معبد 8 طريق غير معبد 9 طريق غير معبد 10 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 11 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 12 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 13 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 14 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 15 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 16 سويدانية زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 17 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 18 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 19 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 20 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 21 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 22 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرس وم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة. المادّة 2 : تبين حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 2°51’40,66” 36°43’30,57” 2°51’48,54” 36°43’31,40” 2°51’58,84” 36°43’16,31” 2°52’7,90” 36°43’28,34” المائي بمحاذاة الطريق 2°52’17,15” 36°43’30,04” 2°52’21,54” 36°43’19,27” 2°52’44,25” 36°43’4,47” 2°53’1,70” 36°43’12,43” 2°53’2,49” 36°42’58,76” 2°53’21,02” 36°42’57,88” 2°53’24,93” 36°42’52,25” 2°53’18,41” 36°42’15,79” 2°53’42,38” 36°42’14,92” 2°54’5,29” 36°42’10,52” 2°54’17,03” 36°42’11,17” 2°54’16,60” 36°41’52,52” 2°54’27,52” 36°41’52,97” 2°54’28,84” 36°41’36,94” 2°54’18,55” 36°41’36,6” 2°54’9,70” 36°41’29,17” 2°54’9,39” 36°41’16,43” 2°53’46,09” 36°41’7,41”
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 11 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م رقم البلدية الموقع المعلم 23 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 24 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 25 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 26 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 27 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 28 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 29 معالمة زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 30 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 31 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 32 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 33 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 34 زاوية الجدار المحيط لمحمية الصيد 35 نقطة التقاء الطريق الاجتنابي الجنوبي الحديدية الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 2°53’26,89” 36°41’6,17” 2°53’21,23” 36°41’11,76” 2°53’27,74” 36°41’22,62” 2°53’21,55” 36°41’31,71” 2°53’16,06” 36°41’51,29” 2°53’4,22” 36°41’49,89” 2°52’50,47” 36°42’6,06” 2°52’46,45” 36°42’12,87” 2°52’43,53” 36°41’59,78” 2°52’38,23” 36°41’51,05” 2°52’3,15” 36°41’50,53” 2°51’37,42” 36°41’54,62” ومشروع إنجاز السكة 2°50’47,47” 36°42’13,81” 36 نقطة التقاء الطريق الاجتنابي الجنوبي والطريق الوطني 2°51’1,29” 36°42’36,31” زرالدة رقم 63 37 نقطة التقاء الطريق الاجتنابي الجنوبي والطريق المؤدي إلى 2°51’7,33” 36°42’55,59” مدخل محمية الصيد 38 نقطة التقاء الطريق الاجتنابي الجنوبي المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وطريق معبد 2°51’28,21” 36°43’15,54”
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرس وم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم البلدية الموقع المعلم 1 محور الوادي يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيط ات الحماي ة لمق ر رئاس ة الجمهورية والإقام ات الرئاسية ويحدد القواعد الأمني ة المطبق ة عليه ا، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد ح دود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة. المادّ ة 2 : تبين حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 2°50’54,26” 36°43’56,32” 2 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 11 والوادي 2°51’13,67” 36°43’36,89” 3 نقطة التقاء الطريق الوطني رقم 11 وطريق الاستغلال 2°51’7,16” 36°43’22,20” 4 حافة الطريق الوطني رقم 11 على مستوى النقطة الدائرة 2°50’56,84” 36°43’8,96” بمدخل مدينة زرالدة 5 الطريق الاجتنابي لمدينة زرالدة 6 حافة الطريق الاجتنابي لمدينة زرالدة 7 مستوى النقطة الدائرية 8 الطريق المؤدي نحو المركب السياحي 9 الطريق المؤدي نحو المركب السياحي 10 زرالدة الحدود الفاصلة بين الغابة والمستثمرة 11 زاوية الجدار المحيط لفندق مزفران 12 زاوية الجدار المحيط لفندق مزفران 13 طريق المركب 14 طريق المركب 15 طريق المركب 16 طريق المركب 17 محور الوادي 2°50’47,74” 36°43’18,57” 2°50’42,51” 36°43’18,99” 2°50’29,01” 36°43’9,83” 2°50’22,68” 36°43’18,89” 2°50’16,61” 36°43’23,53” الفلاحية 2°50’22,73” 36°43’26,59” 2°50’12,91” 36°43’29,44” 2°50’18,94” 36°43’36,29” 2°50’14,17” 36°43’38,63” 2°50’19,51” 36°43’41,33” 2°50’22,38” 36°43’45,02” 2°50’23,64” 36°43’46,91” 2°50’39,5” 36°43’57,52” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 13 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية “إيدلس”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، رقم البلدية الموقع المعلم 1 حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى 2 حدود ملكية 3 حدود ملكية 4 حدود ملكية 5 حدود ملكية 6 الأبيار حدود ملكية على مستوى شارع 11 7 حدود ملكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية “إيدلس”. المادّ ة 2 : تبين حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية “إيدلس” بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض خالف 3°1’17,89” 36°45’50,78” 3°1’16,94” 36°45’45,78” 3°1’18,04” 36°45’46,09” 3°1’23,41” 36°45’41,42” 3°1’26,08” 36°45’36,75” ديسمبر 1960 6 3°1’31,22” 36°45’37,66” 3°1’36,73” 36°45’29,01” 8 حدود ملكية على مستوى شارع البكري عبد القادر 3°1’35,7” 36°45’27,11” 9 حدود شارع البكري عبد القادر، وادي حيدرة 3°1’37,56” 36°45’23,54” 10 بن عكنون نقطة التقاء شارع أحسن أوطالب وشارع محمد جمعة 3°1’24,71” 36°45’19,61” خيضر
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016 رقم البلدية الموقع المعلم يناير سنة م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 11 نقطة التقاء شارع أحسن أوطالب وشارع لخضر مانع 3°1’15,47” 36°45’18,39” 12 حدود ملكية على مستوى تعاونية “ميموزا” 3°1’18,49” 36°45’23,55” 13 حدود ملكية على مستوى تعاونية “ميموزا” 3°1’17,2” 36°45’26,78” 14 الجهة الجنوبية الشرقية لحي 84 مسكن 15 الجهة الشمالية الغربية لحي 84 مسكن بن عكنون 3°1’17,08” 36°45’31,01” 3°1’12,5” 36°45’33,12” 16 (تابع) حدود ملكية في الجهة الشمالية الشرقية للإقامة الجامعية للبنات 3°1’4,38” 36°45’34,63” 17 حدود ملكية 18 حدود ملكية 19 حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى 20 حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى 3°1’5,47” 36°45’40,02” 3°1’3,55” 36°45’41,66” خالف 3°0’59,9” 36°45’41,51” خالف 3°1’9,61” 36°45’45,56” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء مجلس خلية معالجة الإستعلام المالي، لمدة أربع (4) سنوات :
- أحمد رميلي،
- محمد تغرامت،
- جمال الدين مازوز،
- العربي حسايم،
- مقران حنون،
- رشيد بوقزين. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لسلك مهندسي البيئة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن والعمران والمدينة. إن الوزير الأول، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ ف ي 25 رج ب عام 1436 المواف ق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، لا سيما المادة 2 منه،
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 17 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن والعمران والمدينة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، بعض الموظفين المنتمين للسلك الآتي : السلك التعداد مهندسو البيئة 2 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانون ية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة .2015 وزير السكن وزير الموارد المائية والعمران والمدينة والبيئة عبد المجيد تبون عبد الوهاب نوري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. إن وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من الفصل الثاني المتعلق بالمواصفات المطبقة على منشآت التجهيزات من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 :………………………………………………..، يمكن الوزي ر المكلف بالفلاح ة، بالنسبة للبنايات الموجهة لاحتضان منشآت التجهيزات المندرجة ضمن إطار الاستثمار الفلاحي التي تتعدى المواصفات المحددة في المادة 3 أعلاه، وفي هذه المادة، بموجب مقرر، الترخيص بهذه البنايات بناء على اقتراح من لجنة وزارية مشتركة خاصة. تحدد تشكيلة هذه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة .2015 وزير السكن والعمران وزير الفلاحة والتنمية والمدينة الريفية والصيد البحري عبد المجيد تبون سيد أحمد فروخي
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يناير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة .2015 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أبريل 2015 1420 1305 مايو 2015 1420 1305 يونيو 2015 1420 1305 للفصل الثاني من سنة 2015 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1443 1390 1268 1445 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 17 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999، هي : صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2015 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 993 991 994 1,315 1054 1062 1062 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1097 1097 1097 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,146 930 929 930 1,086 1040 1040 1040 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1048 1048 1048 1,000 1303 1364 1323 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1040 1040 1040 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 19 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 F M رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1321 1302 1296 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1144 1095 1107 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1200 1200 1,000 1001 991 987 1,000 868 849 861 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1190 1190 1190 1,102 1498 1498 1498 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 0,956 1221 1265 1265 1,298 880 880 880 1,025 1046 1046 1054 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1235 1235 1235 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1146 1146 1146
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 21 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,035 1062 1062 1062 1,000 1084 1084 1084 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 999 998 992 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1126 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 23 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 0,979 763 802 858 1,075 948 948 948 1,019 1214 1211 1217 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 25 17 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 17 2016 يناير سنة م معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1626 1626 1626 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 0,957 844 950 973 0,967 880 959 976 0,969 914 991 1007 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1159 1159 1159 معامل الارتباط أبريل 2015 مايو 2015 يونيو 2015 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
7 ربيع الثاني عام 1437 ه 17 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر س نة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مقر جامعة الجزائر 1 - الجامعة المركزية سابقا”. إن وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى : “مقر جامعة الجزائر 1 - الجامعة المركزية سابقا”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري لجامعة الجزائر 1 “الجامعة المركزية سابقا”، تمّ تصميمها على النمط المعماري النيوكلاسيكي سنة 1888، تمثل مركزا للإشعاع العلمي وقطبا من أقطاب العلم والمعرفة في الجزائر، احتضنت ضمن مقاعدها العديد من الشخصيات التاريخية على غرار “الطالب الإبراهيمي” و “بن يوسف بن خدة” الذي تحمل هذه الأخيرة اسمه اليوم. تعدّ أول جامعة تمّ إنشاؤها في الجزائر سنة 1909، بموجب قانون 20 ديسمبر سنة 1879 الذي تولّى إنشاء أربع مدارس متخصصة ضمنها وهي : مدرسة الطب والصيدلة ومدرسة العلوم ومدرسة الآداب والعلوم الإنسانية ومدرسة الحقوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 علاوة على الثروة التاريخية لهذا المجمع المعماري، تضم جامعة الجزائر 1 ثروة تراثية علمية وطبيعية تتمثل في مجموعات باليونتولوجية وجيولوجية وحيوانية ونباتية وتشريحية.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شمالا : شارع محي الدين وسعيد برزوان والسلالم المؤدية من شارع محي الدين وسعيد برزوان إلى شارع الدكتور سعدان وشارع الدكتور سعدان ومدخل نفق الجامعة،
- الشمال الشرقي : شارع باستور وشارع 19 مايو 1956،
- شرقا : شارع ديدوش مراد،
- الجنوب الشرقي : شارع ديدوش مراد،
- جنوبا : ساحة “موريس أودان”،
- الجنوب الغربي : شارع “هنري دونو”،
- غربا : سلالم “شولي” المؤدية من شارع “هنري دونو” إلى شارع ابن بطوطة وشارع ابن بطوطة،
- الشمال الغربي : السلالم التي تربط المباني السكنية الواقعة ب : رقم 03 ورقم 05 ورقم 17 مكرر لشارع محي الدين وسعيد برزوان،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3 هكتارات، 24 آرا و 10 سنتيارا ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
03 7 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود الممتلك الثقافي أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عز الدين ميهوبي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة