مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة…………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-105 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديس مبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-106 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائي ة والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة …………………………………………….1954 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………….. 13
14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 23 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين عامين لمراكز استشفائية جامعية……………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 16
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسميّة لأعضاء اللّجنة القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف………………………………………. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………….. 20 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 24 ربيع الث ان ي ع ام 1437 الموافق 3 فبراير سن ة 2016، يتضمن وضع بع ض الأسلاك التق نية ال خاص ة التاب عة للإدارة الم كل فة بال سكن والع مران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح الخارجية التابعة لها………………………………………………. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب……………………………………………………………………………… 30
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-109 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموق ع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليه ا فيم ا بع د، كل على حدة، ب”الط رف” أو إليهم ا معا ب”الطرفين”)،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بالفعل بين البلدين،
- وإذ تعترفان بأهمية فتح مدرسة أمريكية دولية لقبول الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في البرامج الأكاديمية المعترف بها في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية،
- ورغبة منهما في تعزيز تعليم اللغة والثقافة في كل من البلدين،
- وإذ تأخذان في الاعتبار أحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الثقافي، الموقّع في الجزائر العاصمة في 2 يونيو سنة 1987 والذي دخل حيّز التّنفيذ في 3 أكتوبر سنة 1988، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يسمح بإنشاء المدرسة الأمريكية الدولية، ويشار إليها فيما يلي باسم “المدرسة”، في الجزائر العاصمة. ويتم توجيه المدرسة نحو توفير التعليم للطلاب الأمريكيين وغيرهم من الطلاب الذين زاولوا الدراسة أو الذين تم تعليمهم بالفعل في المدارس التي يتم التعليم فيها باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الطلاب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وبالأخص أبناء أعوان الدولة المدعوين للعمل في دول أجنبية. ونظرا إلى أن تأسيس المدرسة في الجزائر العاصمة هو لضمان تعليم أبناء السلك الدبلوماسي الأمريكي، فإن المدرسة مخولة بإعطاء الأولوية لهؤلاء الطلاب للتسجيل في المدرسة. سيتم القبول وفقا للوائح التي يحددها مجلس إدارة المدرسة. المادّة 2 على حسب توفر الأماكن، من المتوقع أن تقبل المدرسة الطلاب ممن لديهم معرفة باللغة الإنجليزية والتي تمكنهم من متابعة الدراسة. ومن المقرر أن توفر المدرسة المناهج الدراسية التي تتوافق مع معايير الولايات المتحدة في مجال التعليم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومن المق رر أن الب رنامج التعل يمي للمدرسة لا يشمل أي تعليم ديني، من المقرر أن البرنامج التعليمي للمدرسة للطلبة الجزائريين يشمل تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين مجلس إدارة المدرسة ووزارة التربية الوطنية. ومن المق رر أن يكون تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل معلمين جزائريين يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية. تعترف الجزائر بالشهادات التي تصدرها وتمنحها المدرسة. المادّة 3 تتمتع المدرسة بوض ع قانوني بموجب القانون الجزائري. تخضع طريقة عمل المدرسة للوائح القانونية الجزائرية ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. إنّ مجلس إدارة المدرسة مخوّل بإدارة المدرس ة، بما في ذلك المناهج الدراسية. يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل المدرسة من قبل السياسة الداخلية للمدرسة. إن المدرسة مخولة بالحصول ع لى تمويل من المؤسسة الأمريكية غير الربح ية المش ار إليها باسم “أصدقاء المدرسة الأمريكية الدولية في الجزائر”، ومقرها الولايات المتحدة، ومن وزارة الخارجية الأمريكية، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء. استجابة لطلب محتمل من قبل طلاب يتحدثون اللغ ة الإنجليزي ة كلغ ة أصل ية، يمكن أن تتك ون المدرس ةمن مرحلة م ا قب ل المدرس ة، وروضة الأطف ال ومستويات تبدأ من السنة الأولى إلى السنة الثانية عشرة (مستوى 1 - .)12 لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام لتوفير لوازم أو معدات للمدرسة. المادّة 4 تضع المدرسة الجدول الزمني لعطلة العام للطلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية المحلية في الجزائر. ويتم إرسال هذا الجدول الزمني للعطلة إلى وزارة التربية الوطنية. 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م المادّة 5 إنّ مجلس إدارة المدرسة مخول بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وموظفي المدرسة الذين يستوفون متطلب ات التوظ يف إما محليا أو من الخارج، ويتم ت وفير رواتبهم، فضلا ع ن المزايا الأخرى، من ميزانية المدرسة. يحصل العاملون في المدرسة على عقد عمل وفقا للقانون الجزائري. إنّ مجلس إدارة المدرسة مخ ول بتحديد ش روط الأج ور والمزاي ا الأخرى للع املين الأج انب في المدرس ة شريط ة أن تكون هذه الش روط متسق ة مع القوانين الجزائرية. يسهّل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لموظفي المدرسة الأجانب. لأغراض هذا الاتفاق، فإن عبارة أفراد موظفي المدرسة تعني المدير، ومديري الأطوار والمعلمين والموظفين الذين يقومون بالوظائف الإدارية والعملياتية. المادّة 6 يوفر الطرف الجزائري للمدرسة ما يأتي : 1 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد المواد والمعدات الترب وية، والأثاث والمع دات الرياض ية اللازمة لسير عملها. 2 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة والمدفوعة عادة لاستيراد مواد البناء والمركبات التي سيتم استخدامها من قبل المدرسة. ويتم استرداد أي ضريبة للقيم ة المضاف ة إلى المدرسة بناء على طلب من مجلس إدارة المدرسة. 3 - الإعفاء من الرسوم والضرائب المستحقة والمدفوعة عادة عن الممتل كات العقارية التي تم الحص ول عليها أو استخدامها من قبل المدرس ة لأغراض تعليمية. 4 - السم اح للموظفين غير الج زائريين وأف راد أس رهم باستيراد وتص دي ر بض ائع معف اة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم (باستثناء ضريبة المكوس). يجوز التنازل عن ملكية السلع المستوردة بهذه الطريقة أو تحويلها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين في غضون ثلاث (3) سنوات فقط، بعد دفع كامل الرسوم الجمركية ذات الصلة بما يتفق مع القانون الجزائري. يُلزم الموظفون بدفع تكاليف التخزين والنقل، فضلا عن أي رسوم عامة أخرى.
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم تكون على النحو الآتي : أ) أي بضائع أو معدات يتم استيرادها من قبل أحد الأعض اء العامل ين لغرض أدائ ه/ أدائها الأنشطة التعليمية، ب) أغراض للاستخدام الشخصي من قبل الموظفين غير الجزائريين وأفراد أسرهم، بما في ذلك سيارة واحدة لك ل موظ ف، يتم شراؤها في الخارج، باستثناء السلع الخاضعة لضريبة المكوس التي يتم إحضارها إلى الجزائر في غضون ست ة (6) أشهر من وقت بدء أفراد الموظفين غير الجزائريين عملهم كما تثبت على ذلك المدرسة. 5 - الإعفاءات من الضرائب على الدخل الشخصي للأفراد الأجانب من موظفي المدرسة وعائلاتهم المقيمين في الجزائر. لا يشمل هذا الإعفاء الأعضاء العاملين الذين يحملون الجنسية الجزائرية. المادّة 7 يسهل الطرف الجزائري ويسمح للمدرسة، وفقا للقانون الج زائري، باستخدام و/ أو ملك ية العقارات، و/ أو بنائها أو تحسينها، للأغراض والأنشطة التعليمية للمدرسة. تتقيد المرافق المدرسية بقواعد النظافة والسلامة، وفقا للقانون الجزائري. المادّة 8 تق وم المدرس ة بجم ع ال رس وم ال دراس ية التي يحددها مجلس المدرسة. يُمكن لمجلس إدارة المدرسة إصدار إعفاء من الرسوم الدراسية أو تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب معيّنين على أساس وضعهم المالي. يح ق لمجلس إدارة المدرسة إنشاء برامج للمنح الدراسية. يتم حساب ودفع رسوم الدراسة للطلبة الجزائريين بالدينار الجزائري. المادّة 9 بالنظر للتسهيلات التي سيقدمها الطرف الجزائري من أجل تسهيل إنشاء المدرسة وسير عملها بفعليّة، تتخذ حكومة الولايات المتحدة، في ال وقت الذي تسعى فيه الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في الولايات المتحدة، كل الخطوات العملية والممكنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 ضمن اختصاصها لتسهيل المحادثات مع السلطات الحكومية المناسبة على النحو الذي يسمح به قانون الولايات المتحدة للحصول على مزايا مماثلة لتلك التي مُنحت للمدرسة الأمريكية الدول ية في الجزائر العاصمة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعف اء الضريبي الذي تتطرق إليه المادة 6 من هذا الاتفاق. المادّة 10 تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادّة 11 يجوز تعديل هذا الاتفاق عن طريق تبادل مذكرات خطية عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق ا للمادة 1.12 من هذا الاتفاق. المادّة 12 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر مذكرة تُنهي تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين والتي تُشير إلى أنّ كل طرف قد اتخذ كل الخطوات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة من الوقت. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إرسال إخطار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر قبل الانتهاء بستة (6) أشهر، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية. 2 - في حالة إنهاء هذا الاتفاق، يدخل الإنهاء حيّز التنفيذ في نهاية الع ام الدراسي الذي يتم فيه إنهاء الاتفاق. وعلى الرغم من هذا الإنهاء، يستمر تطبيق شروط الاتفاق حتى تتوقف المدرسة عن العمل وحتى تصفيتها النهائية. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المدرسة في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى التصفية النهائية. حُ رّر بواشنطن، في هذا اليوم، 29 من شهر ديسمبر سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ، باللغات العربية والإنجليزي ة والفرنسية، وكل النص وص متس اوية في الحجية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات الجزائرية المتحدة الأمريكية الديمقراطية الشعبية مجيد بوڤرة أن باترسن سفير الجزائر بالولايات مساعدة كاتب الدولة المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط
18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-217 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، مارس سنة م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والقانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة. المادّة 2 : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي والولائي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا لمجلس،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعتها المساس بمصالح الموطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالبلدية، وأحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالولاية،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. وبالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها أعلاه، يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي، في حالة وقوع خلافات خطيرة بين الأعضاء تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي إلى المجلس دون الاستجابة له. المادّة 3 : تجري انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة خلال ستة (6) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، وثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، وذلك ابتداء من تاريخ الحل. المادّة 4 : يتم حل المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي وتجديدهما بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية.
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 5 : في حالة الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات، يقدم الوالي اقتراحا معللا إلى الوزير المكلف بالداخلية بتأجيل الانتخابات. يتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلّة إلى أجل لاحق يوافق تنظيم الانتخابات. المادة 6 : تنتهي عهدة المجلس الجديد بانتهاء الفترة المتبقية إلى غاية التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 7 : لا يمكن تنظيم الانتخابات من أجل تجديد المجالس المحلّة خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. المادة 8 : ي س تدعى ناخبو البلدية والولاية التي حلّ مجلسها، بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجديد مجل سه م قبل تسعين (90) يوما من تاريخ الانتخابات. المادّة 9 : في حالة حل مجلس شعبي بلدي، يعين الوالي بموجب قرار متصرفا ومساعدين اثنين (2) لتسيير شؤون البلدية، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ الحلّ. الم ادّة 10 : في ح ال ة حل م ج لس شع بي ولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار، بناء على اقتراح من الوالي خلال العشرة (10) أيام التي تلي الحلّ، مندوبية ولائية تتشكل من رئيس وخمسة (5) أعضاء لممارسة الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي. المادّة 11 : يتم تعيين المتصرف والمساعدين الاثنين (2) وأعضاء المندوبية الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية. المادّ ة 12 : تنتهي مهام المتصرف والمساعدين والمندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الجديد. المادّة 13 : يستفيد المتصرف والمساعدان وأعضاء المندوبية الولائية من تعويضات على سبيل المماثلة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب المقياس الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9
- للمتصرف التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي،
- للمساعدين التعويض الممنوح لنواب الرئيس،
- لرئيس المندوبية الولائية التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي،
- لأعضاء المندوبية الولائية التعويض الممنوح لنواب الرئيس. المادّ ة 14 : تضع الهيئات المستخدمة المتصرف والمساعدين وأعضاء المندوبية الولائية في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهمتهم. المادّة 15 : تحدد أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-105 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديس مب ر سنة 1997 الذي يح دد قواعد إنشاء المؤسس ات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 ال مؤرخ في 2 شعب ان عام 1418 ال موافق 2 ديس م بر س نة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، “ الاختصاص التسمية …………………………… ( بدون طب النساء والتوليد وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل وجراحة الأطفال لتامنغست مارس سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية تغيير) ……………………………. تامنغست تامنغست ……………………………. ( الباقي بدون تغيير) ……………………………. “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-106 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضم ن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 ال م ؤرخ في 2 جم ادى الأولى ع ام 1428 ال م وافق 19 ماي و سنة 2007 والم ت ضمن إن شاء ال مؤس سات العمومية الاس تشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الج وارية وتنظيمه ا وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 / - ولاية أدرار …………………… (بدون تغيير) …………………..
- أولف ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………..
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ م رس وم تنفي ذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 ج م ادى الث اني ة عام 1437 ال موافق 21 مارس سنة 2016، ي ع دل ال م رسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 ال ذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 25 منه،
- وب مقت ضى ال م رس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 ماي و سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 ماي و سن ة 2002 ال ذي يحدد شروط التوصيل البيني لشب كات المواصلات السل ك ية واللاسلكية وخدماتها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الم وافق 9 م ايو س نة 2002 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : يخضع (…………… بدون تغيير حتى) إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. بال نسبة للسنوات ال مالية الموالية، يعرض الفه رس عل ى س لطة الضبط في 15 ي ول يو من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبيّنة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة. ول سلطة الض بط أجل ي متد إلى 20 أكتوبر للموافقة عليه أو طلب تعديلات. ويدخل الفهرس حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية. يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه. …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………… .” المادة 3 : يمدد تاريخ صلاحية فهارس التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية 30 أكتوبر سنة .2016 ال مادة 4 : ي نش ر هذا الم رسوم في ال جريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ يد الآتي اسماهما بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا -، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- شفيقة بلغ انم، بصفته ا مدي رة للدراس ات في قسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية،
- اب راهيم بن خليفة، بصفته رئيس دراسات بقسم خصائص الأق ال يم في المدي ري ة الع امة للتخطيط الإقليمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحميد رقاط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد أبي اسماع يل، بصفته مديرا للت راث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال يحياوي، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد فوزي مصمودي، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد فتحي عبد الرحمان، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة النقل :
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- فاطمة الزهراء ديدوش، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والإحصائيات، بناء على طلبها،
- محمد سالمي، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :
- فوزي شاكر، في ولاية أم البواقي،
- محمد بعلي، في ولاية البيض، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد فوزي شابي، في ولاية معسكر،
- سليم حنطابلي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد مليك جويني، بصفته مديرا للنقل في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمار لعور، بصفته مديرا للنقل في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة يمين ة مبروك، بصفتها مدي رة للنقل في ولاية ميلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 بم وجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ج مادى الأول ى ع ام 1437 ال م وافق 28 ف ب راير سنة 2016، تن هى م هام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للنقل في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- محمد شتوان، في ولاية بجاية،
- مصطفى محاجبية، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 ال موافق 28 ف ب راي رسنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد سولامي، بصفته مدي را للنقل في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016، يت ض مّن إن ه اء مهام مديرة التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بم وجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ج مادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016، تنهى مهام السّ يدة أم يرة لطفي ة بط اه ر، بصفتها مديرة للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 ال موافق 28 ف ب راي رسنة 2016، ت نهى م هام ال سّي د مج يد ب ساح ة، بص فته مديرا لبرامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهن ة ال طبب وزارة الص ح ة وال س ك ان وإصلاح المستشفيات.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة غنية مربوط، بصفتها نائبة مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة ليلى حاج مسعود، بصفتها نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ولاية ميلة. بم وجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 ال موافق 28 ف ب راي رسنة 2016، تنهى مهام السّيدة دليلة بن المير، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية ميلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الأمين كسوري، بصفته مديرا للدراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1437 ال موافق 28 ف ب راي ر س نة 2016، يت ضمّ ن تع يي ن رئيس دي وان وزير ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد محمد أبي اسماعيل، رئيسا لديوان وزير ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد خالد دهان، مديرا للتراث التاريخي والثقافي، بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد فوزي مصمودي، مديرا للمجاهدين في ولاية بشار. ★ م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 19 ج م ادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد شعبان حمشا، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بتيزي وزو.
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية :
- اسماعيل بن عائشة، في ولاية الأغواط،
- مصطفى برقية، في ولاية تيارت،
- بن سعد قصار، في ولاية جيجل،
- محمد فوزي شابي، في ولاية إيليزي،
- فتحي عبد الرحمان، في ولاية عين الدفلى،
- عيسى نقماري، في ولاية النعامة،
- سليم حنطابلي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :
- رياض بومدين، في ولاية سيدي بلعباس،
- توفيق بوليفة، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأول ى ع ام 1437 ال م وافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد مليك جويني، مديرا للنقل في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد عمار لعور، مديرا للنقل في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة يمينة مبروك، مديرة للنقل في ولاية بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد إسماع يل مصباح، مدي را عاما لل وقاي ة وت رق ية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:
- سامية حمادي، نائبة مدير لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي،
- فريد بوعفو، نائب مدير للدراسات والأبحاث والتحاليل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- نصيرة بوخاوي، نائبة مدير لاستراتيجيات وبرامج السكان،
- فتيحة صديقي، نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة صباح زبيري، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد حسين بومادة، مديرا للصحة والسكان في ولاية أدرار. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين عامين لمراكز استشفائية جامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد كمال شفاي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الج امعي للبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد نصر الدين مازوني، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد يوسف شريفة، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس. 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد لخضر ڤنون، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي:
- شفيقة بلغانم، مديرة دراسات،
- نادية جوابري، رئيسة دراسات،
- فاطمة بن علي، رئيسة دراسات،
- ابراهيم بن خليفة، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد محمد الأمين كسوري، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة أميرة لطفية بطاهر، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 م ارس س نة 2016، ي ت علق با ستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 2 و 3 و 7 و 8 و 11 و 12 منه،
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبم قتضى ال قان ون العضوي رقم 12-03 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1433 ال موافق 12 ي ن اير سنة 2012 ال ذي يحدد كيفيات توسيع حظ وظ تمثيل الم رأة في المجالس المن تخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1433 ال م وافق 15 ماي و س نة 2012 والم تضم ن نتائج ان تخ اب أعضاء ال مجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاط لاع على رسالة رئيس المجلس ال ش ع بي الوطني رقم أخ / أر/ 28/2016 المؤرخة في أول مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة لل مجلس الدستوري بتاريخ أول مارس سنة 2016، ت حت رقم 02، وال مت ضم نة ال تص ريح ب ش غور م ق عد ال ن ائب ش رفي م ي لود ال منت خب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية معسكر، بسبب الاستقالة،
- وبعد الاط لاع على قوائم المترشحين للان تخ اب ات ال ت ش ريع ي ة التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات الم حلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنّه بمقت ض ى أحكام ال مادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 ي ناير سنة 2012 وال متعلق ب نظام الانت خابات، يست خلف النائب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 بع د شغور م قعده ب سبب الاست قالة، بال مترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائ مة الانتخ ابي ة الذي ي خلفه خلال ال فت رة النيابية المتبقية،
- واع ت ب ارا أنه بمقتضى أحكام المادة 2 من الق ان ون الع ض وي رقم 12-02 ال م ؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سن ة 2012، يحدد مف ه وم حالات ال ت نافي مع العه دة الب رل مان ي ة ف ي الجم ع بي ن العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في مواد القانون العضوي المذكور أعلاه،
- واع ت ب ارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يست خل ف الم ت رشح أو ال منت خب ب م ترشح أو م نتخ بمن نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واع ت ب ارا أنّ ه، بع د الاط لاع على إعلان المج لس الدس توري وعلى ق ائمة م ترشحي حزب ال تجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابي ة معسكر المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح ال مؤه ل لاست خلاف ال ن ائب المستقيل شرفي ميلود هو جليد قادة، يقرّر ما يأتي : ال مادة الأولى : يست خل ف الن ائب شرفي ميلود، ب عد شغور مقعده بسبب الاستقال ة، بالمترشح جليد قادة. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة ال رس مية للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م بهذا تداول المج لس الدس توري في جلسته وزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق مارس سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد القائمة الاسميّة لأعضاء اللّجنة القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، تحدّد القائمة الاسميّة لأعضاء اللّجنة القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف، تطبيقا لأحكام المادّتين 3 و 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعيّة الدّائمة للبحث العلميّ والتّطوير التّكنولوجيّ وسيرها، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشّؤون الدّينيّة والأوقاف : الرقم الاسم واللّقب 1 لخميسي بزاز 2 محند أوإيدير مشنان 3 خالد بوشمة 4 بوزيد بومدين 5 يوسف حفصي 6 عبد الوهاب برتيمة 7 نصر الدين وراش 8 رضوان معاش 9 عز الدين بوغلم 10 محند عزوق 11 عمر بافلولو 12 عيسى ميقاري 13 نور الدين محمدي الوظيفة المفتش العام مدير التوجيه الدّيني والتعليم القرآني مدير التكوين وتحسين المستوى مدير الثقافة الإسلامية مدير الدراسات القانونية والتعاون مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة مفتّش مركزي مفتّش مركزي مكلّف بالدّراسات والتلخيص مدير دراسات نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات نائب مدير للبرامج وتحسين المستوى نائب مدير للتعليم القرآني
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة مارس سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 ب - بعنوان المؤسسات والمصالح الخارجية التابعة للقطاع : الرقم الاسم واللّقب 1 عبد القادر قطشة 2 محمد مسعي 3 أحمد يسعد 4 مالك براح ج - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس الرقم الاسم واللّقب 1 دراجي السعيد 2 مبروك زيد الخير 3 محمد يعيش 4 بوبشيش صالح 5 صغرور دحو 6 دبرور رابح 7 لخضر لخضاري 8 كمال لدرع 9 مصطفى باجو 10 بكير بالحاج 11 موسى اسماعيل 12 عبد القادر بن عزوز تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 صفر عام الوظيفة مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلاغمة مدير المركز الثقافي الإسلامي مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تندوف كفاءتها العلمية : الوظيفة مدير جامعة قسنطينة مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات الإسلامية والحضارة عميد كلية العلوم الإسلامية بالجزائر عميد كلية العلوم الإسلامية بباتنة عميد كلية العلوم الإسلامية بوهران عميد كلية العلوم الإسلامية بأدرار أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ جامعي 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئ اسي رقم 07-308 ال مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطاب ع الإداري، الواقع ة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد مناصب الشغل التوقيت الكامل عون مهني من المستوى الأول 377 عامل خدمة من المستوى الأول 2 حارس 901 سائق سيارة من المستوى الأول 51 عون خدمة من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الثاني 18 سائق سيارة من المستوى الثاني 78 عامل مهني من المستوى الثالث 23 عون وقاية من المستوى الأول 280 عون خدمة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع 1741 2+1 الصنف الرقم ( ) التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 274 - - 651 40 - - 42 1 200
-
-
- 901
-
-
-
- 51 2 219
-
-
-
- 3
-
-
-
- 18 3 240
-
-
-
- 78
-
-
-
- 23
-
-
-
- 280 5 288
-
-
-
- 1
-
-
-
- 1 6 315
-
-
-
- 6 7 348 314 - - 2055
-
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 18 21 23 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م المادة 2 : توزع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية فبراير سنة .2016 عن الوزير الأول الريفية والصيد البحري وبتفويض منه عبد الرحمان بن خلفة سيد أحمد فروخي الجدول تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المؤسسات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة العمومية ذات مناصب الشغل (1) (2) التعداد الطابع الإداري التوقيت الكامل المعهد الوطني - عامل مهني من المستوى الأول - للإرشاد
- حارس 18 الفلاحي
- عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع الجزئي 20
- عامل مهني من المستوى الأول 42
- عون خدمة من المستوى الأول -
- حارس 76 المعهد التقني
- سائق سيارة من المستوى الأول 3 لتربية الحيوانات - عامل مهني من المستوى الثاني 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني 13
- عامل مهني من المستوى الثالث 5
- عون وقاية من المستوى الأول 54 المجموع الجزئي 194
- عامل مهني من المستوى الأول 15 المعهد الوطني - عون خدمة من المستوى الأول - لوقاية - حارس 99 النباتات 19
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول 32 المجموع الجزئي 165
- عامل مهني من المستوى الأول 7 المعهد الوطني
- عون خدمة من المستوى الأول 1 للأراضي والسقي - حارس 31 وصرف المياه - سائق سيارة من المستوى الأول 6 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 7 - - 7 1 200
-
-
- 18
-
-
-
- 2 5 288 7 - - 27
-
-
-
- 42 10 - - 10 1 200
-
-
-
- 76
-
-
-
- 3 2 219
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 13
-
-
-
- 5 5 288
-
-
-
- 54 10 - - 204 28 - - 43 10 - - 10 1 200
-
-
-
- 99
-
-
-
- 19 3 240
-
-
-
- 32 5 288 38 - - 203 20 - - 27
-
-
-
- 1 1 200
-
-
-
- 31
-
-
-
- 6 2 219
-
22 الجريدة الرّسميّة المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعهد الوطني - عامل مهني من المستوى الثالث للأراضي
- عون وقاية من المستوى الأول والسقي وصرف المياه (تابع) المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس المعهد التقني - سائق سيارة من المستوى الأول للزراعات
- عامل مهني من المستوى الثاني الواسعة
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول المعهد الوطني - حارس للطب - سائق سيارة من المستوى الأول البيطري - سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس المركز الوطني
- سائق سيارة من المستوى الأول لمراقبة البذور والشتائل - سائق سيارة من المستوى الثاني وتصديقها - عامل مهني من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس المعهد التقني
- عامل مهني من المستوى الثاني لزراعة البقول - سائق سيارة من المستوى الثاني والزراعات - عون وقاية من المستوى الأول الصناعية - عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 5 288 9 - - - 9 56 20 - - 76 42 33 - - 75
- 15 - - 15 1 200 55 - - - 55 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 - - - 1 5 288 35 - - - 35 142 48 - - 190 2 20 - - 22 1 200 30 - - - 30 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 5 288 46 20 - - 66 21 6 - - 27 1 200 28 - - - 28 7 - - - 7 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 60 6 - - 66 41 12 - - 53 1 200 115 - - - 115 2 - - - 2 3 240 5 - - - 5 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 168 12 - - 180
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة مارس سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 الجدول الملحق (تابع) المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري
- عامل مهني من المستوى الأول المعهد التقني - حارس لزراعة - عامل مهني من المستوى الثاني أشجار الفواكه - سائق سيارة من المستوى الثاني والكروم - عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول المحافظة - حارس السامية - سائق سيارة من المستوى الأول لتطوير السهوب - سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس المعهد التقني لتنمية - عامل مهني من المستوى الثالث الزراعة
- سائق سيارة من المستوى الأول الصحراوية
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول محافظة تنمية الفلاحة - عامل مهني من المستوى الثاني في المناطق - عامل مهني من المستوى الثالث الصحراوية
- عون وقاية من المستوى الأول
- عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول الوكالة - حارس الوطنية لحفظ الطبيعة - سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 18 46 - - 64 1 200 39 - - - 39 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5 13 - - - 13 5 288 76 46 - - 122
- 4 - - 4 1 200 21 - - - 21 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 30 4 - - 34 49 6 - - 55 1 200 18 - - - 18 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 3 240 20 - - - 20 5 288 96 6 - - 102 1 4 - - 5 1 200 4 - - - 4 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 5 288 4 - - - 4 1 - - - 1 7 348 18 4 - - 22 3 38 - - 41 1 200 84 - - - 84 6 - - - 6 2 219 93 38 - - 131
24 الجريدة الرّسميّة المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس مركز الصيد - سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول
- عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول مركز الصيد - حارس زرالدة - عون خدمة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول مركز الصيد - حارس رغاية المجموع الجزئي منطقة - عامل مهني من المستوى الأول المحافظة على - حارس تكاثر الصيد
- سائق سيارة من المستوى الثاني بزرالدة المجموع الجزئي منطقة - حارس المحافظة على - عامل مهني من المستوى الثاني تكاثر الصيد
- عون وقاية من المستوى الأول بتلمسان المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس منطقة
- سائق سيارة من المستوى الأول المحافظة على تكاثر الصيد - سائق سيارة من المستوى الثاني بمعسكر - عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 10 - - - 10 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 3 240 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 7 348 20 4 - - 24 27 - - - 27
- 2 - - 2 1 200 13 - - - 13 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 46 2 - - 48
- 2 - - 2 1 200 16 - - - 16 16 2 - - 18
- 1 - - 1 1 200 8 - - - 8 3 - - - 3 3 240 11 1 - - 12 7 - - - 7 1 200 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 11 - - - 11 4 - - - 4 1 200 8 - - - 8 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 6 - - - 6 5 288 22 - - - 22
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة مارس سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 الجدول الملحق (تابع) المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري منطقة - عامل مهني من المستوى الأول المحافظة على تكاثر الصيد - عون خدمة من المستوى الأول بالجلفة المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس الحظيرة
- سائق سيارة من المستوى الأول الوطنية
- عامل مهني من المستوى الثاني بتلمسان
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عون وقاية من المستوى الأول
- عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول الحظيرة
- حارس الوطنية بتازة - سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس الحظيرة - عامل مهني من المستوى الثاني الوطنية
- عون وقاية من المستوى الأول بقوراية المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول الحظيرة - حارس الوطنية - سائق سيارة من المستوى الثاني بلزمة - عون وقاية من المستوى الأول
- عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول الحظيرة - حارس الوطنية
- سائق سيارة من المستوى الثاني بالقالة
- عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 1 200
- 2 - - 2 5 2 - - 7 4 4 - - 8 1 200 19 - - - 19 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 10 - - - 10 1 - - - 1 7 348 39 4 - - 43
- 2 - - 2 1 200 12 - - - 12 1 - - - 1 3 240 13 2 - - 15 2 1 - - 3 1 200 12 - - - 12 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 17 1 - - 18
- 2 - - 2 1 200 25 - - - 25 2 - - - 2 3 240 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 32 2 - - 34 1 2 - - 3 1 200 22 - - - 22 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 25 2 - - 27
26 الجريدة الرّسميّة المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس الحظيرة - سائق سيارة من المستوى الثاني الوطنية - عون وقاية من المستوى الأول بشريعة
- عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الجزئي الحظيرة - عامل مهني من المستوى الأول الوطنية - سائق سيارة من المستوى الأول بجرجرة المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول الحظيرة - حارس الوطنية - سائق سيارة من المستوى الثاني بثنية الأحد - عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي مركز - عامل مهني من المستوى الأول التكوين - حارس والإرشاد - عامل مهني من المستوى الرابع الفلاحي
- عون وقاية من المستوى الأول بالمدية المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول مركز - حارس التكوين والإرشاد - عامل مهني من المستوى الثالث الفلاحي - عون وقاية من المستوى الأول بسيدي مهدي المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول مركز تكوين الأعوان - حارس التقنيين
- عامل مهني من المستوى الثالث المتخصصين في الغابات - عون وقاية من المستوى الأول بجيجل المجموع الجزئي 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 23 - - - 23 1 200 3 - - - 3 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 31 - - - 31 30 1 - - 31 1 200 1 - - - 1 2 219 31 1 - - 32
- 1 - - 1 1 200 10 - - - 10 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 13 1 - - 14
- 3 - - 3 1 200 7 - - - 7 1 - - - 1 6 315 4 - - - 4 5 288 12 3 - - 15 1 1 - - 2 1 200 6 - - - 6 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 11 1 - - 12 6 - - - 6 1 200 5 - - - 5 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 14 - - - 14
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة مارس سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 الجدول الملحق (تابع) المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري مركز تكوين - عامل مهني من المستوى الأول الأعوان التقنيين - عون خدمة من المستوى الأول المتخصصين - حارس في الغابات
- عون وقاية من المستوى الأول ببني سليمان بالمدية المجموع الجزئي المعهد - عامل مهني من المستوى الأول التكنولوجي - حارس المتوسط
- سائق سيارة من المستوى الثاني الفلاحي المتخصص - عون وقاية من المستوى الأول بعين طاية المجموع الجزئي المعهد - عامل مهني من المستوى الأول التكنولوجي المتوسط - حارس الفلاحي - عون وقاية من المستوى الأول المتخصص بعين تموشنت المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول المعهد - حارس التكنولوجي المتوسط - سائق سيارة من المستوى الثاني الفلاحي المتخصص - عون وقاية من المستوى الأول بالجلفة المجموع الجزئي المعهد - عامل مهني من المستوى الأول التكنولوجي - حارس المتوسط - عامل مهني من المستوى الثالث الفلاحي - عون وقاية من المستوى الأول المتخصص
- عون وقاية من المستوى الثاني بقالمة المجموع الجزئي المعهد - عامل مهني من المستوى الأول التكنولوجي - عون خدمة من المستوى الأول المتوسط - حارس الفلاحي - سائق سيارة من المستوى الثاني المتخصص - عون وقاية من المستوى الأول بسطيف المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2
- 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 6 - - - 6 5 288 12 1 - - 13 2 5 - - 7 1 200 6 - - - 6 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5 5 288 14 5 - - 19 7 4 - - 11 1 200 5 - - - 5 6 - - - 6 5 288 18 4 - - 22 4 2 - - 6 1 200
7-7 - - 7 2 - - - 2 3 240 4 - - - 4 5 288 17 2 - - 19 6 3 - - 9 1 200 21 - - - 21 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 1 - - - 1 7 348 33 3 - - 36 1 3 - - 4 1 - - - 1 1 200 11 - - - 11 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5 5 288 19 3 - - 22
28 الجريدة الرّسميّة المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعهد - عامل مهني من المستوى الأول التكنولوجي المتوسط - حارس الفلاحي - سائق سيارة من المستوى الثاني المتخصص
- عون وقاية من المستوى الأول بالجزائر المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول المعهد التكنولوجي - حارس المتوسط - سائق سيارة من المستوى الأول الفلاحي
- عامل مهني من المستوى الثالث المتخصص بتيميمون - عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول
- حارس المعهد
- سائق سيارة من المستوى الأول التكنولوجي المتوسط - عامل مهني من المستوى الثاني الفلاحي 4 - عامل مهني من المستوى الثالث المتخصص بتيزي وزو - عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول المدرسة - حارس الوطنية - عامل مهني من المستوى الثاني للغابات - بباتنة (المعهد - سائق سيارة من المستوى الثاني التقنولوجي - عامل مهني من المستوى الثالث للغابات -
- عون وقاية من المستوى الأول سابقا) المجموع الجزئي المجموع العام 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 9 - - - 9 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 11 2 - - 13 6 4 - - 10 1 200 15 - - - 15 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 29 4 - - 33 2 1 - - 3 1 200 12 - - - 12 1-1 2 219
- - 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 12 - - - 12 32 1 - - 33 3 2 - - 5 1 200 10 - - - 10 4 - - - 4 3 240 2 - - - 2 2 2 - - - 2 5 288 2 - - - 2 23 2 - - 25 1741 314 - - 2055
14 جمادى الثانية عام 1437 ه 23 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ق رار وزاري م شت رك م ؤرخ في 24 ربيع ال ث اني ع ام 1437 الم وافق 3 ف ب راي رسنة 2016، ي ت ضم ن وضع ب عض الأس لاك الت قن ية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة ب السكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح الخارجية التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزيرة ال بريد وتكنولوجات الإعلام والاتصال، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك بوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات، يقررون ما يأتي : ال م ادة الأولى : تط ب ي قا لأح ك ام ال م ادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب ع ام 1430 الم وافق 22 ي ول يوسنة 2009 وال م ذك ور أعلاه، ي وضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح الخارجية التابعة لها وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 6 المهندسون المعماريون 2 تقنيو السكن والعمران 11 المادة 2 : تضمن المؤسسة أو الإدارة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه الذين يوضعون في حالة القيام بالخدمة لديها طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة .2016 وزير وزيرة السكن والعمران والمدينة البريد وتكنولوجات الإعلام والاتصال عبد المجيد تبون هدى إيمان فرعون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2016 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سن ة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدّد تنظيمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد رتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م المادّة 2 : تنظم المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أربع (4) مصالح : 1 - مصلحة البريد، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التطوير البريدي،
- مكتب تأمين نشاطات البريد ومراقبتها. 2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تطوير شبكة الاتصالات،
- مكتب الدراسات ومتابعة المنشآت الأساسية. 3 - مصلحة مجتمع المعلومات، وتضم ثلاثة(3) مكاتب :
- مكتب تطوير مجتمع المعلومات،
- مكتب جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها،
- مكتب الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية. 4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 وزيرة البريد وزير المالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة