ج.ر عدد 59 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 8 نوفمبر سنة 2015 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا ….

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المنافسة.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.. 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 10 قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2015. الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2015. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2015. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2015.

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 8 نوفمبر سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 88 و 96 منه، وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا…………(بدون تغيير حتى) تحديد ما يأتي : 1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام دعم النتائج، . ( الباقي بدون تغيير ) …………… “ المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر التي هي موضوع القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية تشمل قائمة النشاطات التي يمكن أن تدعم ما يأتي : 1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور الباقي بدون تغيير”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لكل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحرر مسبقا، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما في مجال المحاسبة حساب الناتج لكل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه على حدة. يجب أن يحرر حساب للنتائج لكل مساحة استغلال موضوع العقود غير تلك المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات. يجب على الشخص أن يبلغ كتابيا المصالح الجبائية المختصة باختيار دعم النتائج مع توضيح قائمة النشاطات ومساحات الاستغلال موضوع الدعم”. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يجمع النتائج الخاضعة لنفس النسب التي تطبق على النتائج المحصل عليها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات. الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م تعد القيمة المحصل عليها بمثابة الناتج المدعم بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات. لا تؤخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن النشاطات التي استفادت من أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أو استفادت من أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تعد قيمة النتائج المدعمة، بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات المحددة طبقا للمادة 5 أعلاه، بمثابة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة لهذا الشخص”. المادة 8 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو استغلال المحروقات قام أيضا بالاستثمار في النشاطات المذكورة في المادة 2 النقاط من 2 إلى (10) المذكورة أعلاه، و/أو في النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا للشروط الآتية : الحصول على الرخصة أو الرخص المسلمة حسب الحالة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإنجاز الاستثمار،

  • الحصول على شهادة التأهيل للاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المسلمة من طرف الإدارة الجبائية”. المادة 9 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م “المادة 8: يجب على الشخص الذي يطلب الاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن يقدم مسبقا طلبا للتأهيل لدى الإدارة الجبائية. يجب أن يرفق طلب التأهيل بملف يتضمن على الخصوص، الرخصة أو الرخص المطلوبة طبقا للمادة 7 أعلاه، وكذا قائمة ومبالغ الاستثمارات الخاصة المقترحة والمرتبطة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. يجب أن لا يشمل مبلغ هذه الاستثمارات الفوائد والتكاليف العامة الموافقة لتكاليف الشركة الأم. تتوفر الإدارة الجبائية على أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، لدراسة الملف وتسليم شهادة التأهيل. ترسل نسخة من شهادة التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)”. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي يقوم بها الشخص المذكور في المادة 8 أعلاه، بصفته مساهما في الشركة التي تنجز الاستثمارات على مستوى مساهمة هذا الشخص في رأسمال هذه الشركة، بمثابة استثمارات مؤهلة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تطبق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة في حدود المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 يقصد بالمبلغ الخاضع للنسبة المخفضة، بعنوان سنة مدنية، ضعف مبلغ الاستثمار أو الاستثمارات المؤهل (ة) والمحققة خلال هذه السنة المدنية الذي يضاف إليه، عند الاقتضاء، كل مبلغ آخر خاضع للنسبة المخفضة لم يتم استعماله وأدرج ابتداء من السنوات المدنية السابقة. يجب على الشخص من أجل تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن :

  • يمسك محاسبة منتظمة،
  • يذكر بصراحة في تصريحه السنوي، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة كما هو محدد أعلاه،
  • يقدم في نفس الوقت مع التصريح السنوي المذكور أعلاه، كشفا مفصلا للاستثمارات المحققة خلال السنة المدنية المعنية، مع توضيح طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وقيمة تكلفتها”. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحدد الضريبة التكميلية على الناتج سنويا كما يأتي : 1 – في حالة ما إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة سلبية أو منعدمة، لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج خلال السنة المالية المذكورة، 2 – في حالة ما إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغه الخاضع للنسبة المخفضة : أ) تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة ب) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية :
  • تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة. ج) يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المرحلة المنصوص عليها في النقطة (ب) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة. 3- إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة : أ) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية :
  • تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على مبلغ النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م
  • تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة. ب يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المراحل المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة”. المادة 13 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 12 مكرر : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية”. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد فوزي أمقران، بصفته رئيسا لقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المنافسة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد أحسن سعيدي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا : مسعودة بومدين، بصفتها مديرة المؤسسات التربية والتعليم المتخصصين،
  • نادية رباح ، بصفتها نائبة مدير لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية، لتكليفها بوظيفة أخرى، حميدة بن ناصر، بصفتها نائبة مدير للبرامج والمتابعة والمراقبة، لتكليفها بوظيفة أخرى

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م عمر موسلي، بصفته نائب مدير لدعم الإدماج المدرسي في الوسط العادي، لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد اليمين لبصاري، بصفته نائب مدير للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين، لتكليفه بوظيفة أخرى، زكرياء مراد، بصفته نائب مدير لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، لتكليفه بوظيفة أخرى،

  • كمال بلعالية، بصفته نائب مدير للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد مسعود الخلف، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهي مهام السيد مراد شويعل، بصفته نائب مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • كريمة مقطف، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، -محمد شرماط ، بصفته نائب مدير المتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و / أو دون روابط عائلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • بن علي جاب الله، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام
  • اسماعيل حشيشة، بصفته نائب مدير للتخطيط والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة مليكة قادري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهي مهام السيدة بشيرة كحلة، بصفتها مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : سعد سليمي، في ولاية بسكرة، حاج بوشوشة، في ولاية الجلفة
  • صالح عبادلية، في ولاية سكيكدة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • صليحة بلقاسم، في ولاية عنابة لخضر دايخة، في ولاية ورقلة
  • نور الدين دليح، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : عبد الحفيظ مليوي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • شعيب باغلي، في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد مراد بن جلال، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
  • بن علي جاب الله، مفتشا عاما،
  • اسماعيل حشيشة، مديرا للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد عبد الرزاق مراد عبسي، مدير عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
  • كريمة مقطف، مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية محمد شرماط، نائب مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدة بشيرة كحلة، مديرة للحركة الجمعوية والعمل الإنساني بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
  • نادية رباح، نائبة مدير لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حميدة بن ناصر ، نائبة مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
  • نصيرة لكروز ، نائبة مدير المتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين،
  • عمر موسلي، نائب مدير للتنظيم والمنازعات عبد اليمين لبصاري، مديرا للتربية والتعليم المتخصصين،
  • زكرياء مراد، مفتشا
  • كمال بلعالية، نائب مدير لدعم الإندماج المدرسي في الوسط العادي
  • محمد أمين فار الذهب، نائب مدير للعمل الإنساني، ياسين عبد القرفي، نائب مدير لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات.

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد مسعود الخلف، مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدة جميلة سعدي، مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.

- مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : محمد قاسم، في ولاية تيارت

  • حاج بوشوشة، في ولاية تيزي وزو، صليحة بلقاسم، في ولاية الجزائر جمال حميطوش، في ولاية سكيكدة، صالح عبادلية، في ولاية عنابة
  • الياس بن قبي، في ولاية قالمة سعد سليمي، في ولاية ورقلة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 سليم مراد، في ولاية تندوف – نور الدين دليح، في ولاية سوق أهراس،
  • لخضر دايخة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السيد جمال عبد الناصر حريزي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الأغواط . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : شعيب باغلي، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الحفيظ مليوي، في ولاية معسكر. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعين السيدتان والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : مراد بن جلال، مدير دراسات حميدة عكازي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، بدرية دركوش، رئيسة دراسات فاطمة الزهرة بوحوشين، رئيسة دراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد فوزي أمقران، رئيسا لقسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد أحسن سعيدي، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2015، مهام المقدم متواعدين بوشيبان، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2015، مهام الرائد عزوز بوطبالة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2015، مهام العقيد محمد شوقي هني بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2015، مهام المقدم فوضيل حقاني، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2015 ، مهام العقيد محمد عاشور، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2015 ، مهام العقيد رابح قالي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2015 ، مهام المقدم محمد شريبط درويش، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015 ، يعين المقدم حسين عياط ، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2015. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين المقدم متواعدين بوشيبان قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2015. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين المقدم فوضيل حقاني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 أكتوبر سنة .2015 بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين المقدم عبد القدوس حلايمية، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2015.

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين المقدم محمد شريبط درويش، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2015. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين المقدم محمد بن هني الباي وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2015. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1437 الموافق 20 أكتوبر سنة 2015، يعين الملازم الأول عبد الرحمان قندوز ، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2015. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول الملحق رقم 1”. المادة 2 : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول الملحق رقم 2. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان بن خلفة طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

ه م 1437 2015 توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين نشاطات الحفظ سنة عام محرم نوفمبر 25 8 التصنيف مناصب الشغل

العدد / الجزائرية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول 1 200 للجمهورية حارس سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 الرسمية عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني 3 240 الجريدة سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث 4 263 عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث 5 288 عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع 6 315 عون وقاية من المستوى الثاني 7 348 المجموع العام

الجدول الملحق رقم 1 أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المصالح المركزية المصالح غير الممركزة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد التعداد المجموع عقد عقد غير عقد عقد غير محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( العام 21 21 ) ) 6 6 25341 25341 25347 4451 4451 4451 20 20 7389 7389 7409 2 2 270 270 272 1 1 1652 1652 1653 477 477 477 62 62 62 5 5 5 3220 3220 3220 82 82 82 2 2 1965 1965 1967 26 26 26 351 351 351 31 31 45291 45291 45322

توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين نشاطات الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول 59 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب العدد الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل / عقد عقد غير الجزائرية محدد محدد المدة التعداد المدة ( 1 ) ( 2 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

للجمهورية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية الرسمية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 606 606 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 410 410 الجريدة 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 562 562 4 م . خ . ج . تا منغست 142 142 5 م . خ . ج. بومرداس 210 210 6 م . خ . ج . البويرة 340 340 ه م 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 464 464 2015 1437 سنة 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 424 424 عام محرم نوفمبر 9 م . خ.ج. تيزي وزو تامدة 342 342 25 10 م . خ . ج . البليدة 874 874

الجدول الملحق رقم 2 الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد غير مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) (2) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الكامل ) الكامل الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 81 81 459 459 7 7 1153 1153 180 180 4 4 594 594 321 321 883 883 5 5 3 3 150 150 227 227 263 263 700 700 20 20 62 62 17 17 439 439 44 44 124 124 3 3 635 635 84 84 104 104 612 612 15 15 75 75 5 5 437 437 213 213 10 10 1097 1097

ه م 2015 1437 سنة الصنف / الرقم الاستدلالي عام محرم نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول 25 8 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 59 المدة (1) ) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 304 304 12 م . خ . ج . المدية 297 297 الرسمية 13 م . خ . ج . عين الدفلى 354 354 14 م . خ . ج . الشلف 430 430 الجريدة 15 16 م . خ . ج . الجلفة 222 222 16 م . خ. ج . الأغواط 167 167 17 م . خ . ج . غرداية 231 231 18 م . خ . ج . بجاية 580 580 19 م . خ . ج . بجاية القصر 365 365 20 م. خ. ج. ج. تيبازة 434 434 14 المجموع الفرعي 1 7758 7758 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( ( التوقيت التوقيت ( التوقيت 21 21 21 ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 55 55 3 | 3 362 362 99 99 114 114 8 8 518 518 32 32 38 38 424 424 115 115 11 11 8 8 564 564 476 476 100 100 8 8 806 806 565 565 80 80 6 6 818 818 28 28 6 6 265 265 30 30 298 298 10 10 918 918 61 61 218 218 11 11 655 655 6 6 440 440 1849 1849 2748 2748 115 115 12470 12470

الصنف / الرقم الاستدلالي عامل مهني مناصب الشغل من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 59 المدة (1) ) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل 333 333 22 م . خ. ج . باتنة وسط 428 428 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال 401 401 الرسمية 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 485 485 الجريدة 25 م . خ . ج . بسكرة 600 600 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 496 496 27 م . خ . ج . الوادي 151 151 28 م . خ. ج . عنابة وسط 720 720 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 408 408 30 م . خ . ج . الطارف 132 132 ه م 2015 31 م . خ . ج . تبسة 233 233 1437 سنة 32 م . خ . ج . أم البواقي 419 419 عام محرم نوفمبر 33 م . خ . ج . خنشلة 228 228 34 م . خ . ج . قالمة 396 396 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( (21 ( 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 119 119 | 44 44 | 12 12 508 508 26 26 388 388 6 6 848 848 24 24 373 373 11 11 809 809 1 1 65 65 12 12 563 563 17 17 106 106 10 10 733 733 08 08 40 40 5 5 549 549 181 181 66 66 4 4 402 402 45 45 263 263 1028 1028 90 90 322 322 820 820 85 85 73 73 1 1 291 291 77 77 30 30 6 6 346 346 72 72 4 4 495 495 13 13 32 32 4 4 277 277 85 85 96 96 6 6 583 583

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عامل مهني عام مناصب الشغل من المستوى الأول محرم نوفمبر التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب 25 طبيعة عقد العمل 8 الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

59 ) العدد مديريات الخدمات الكامل الكامل الجزئي الجزئي الجامعية / الجزائرية 35 م . خ . ج . سكيكدة 572 | 572 36 م . خ . ج . سوق أهراس 360 360 للجمهورية 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 600 600 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 665 665 الرسمية 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 504 504 40 م . خ . ج . سطيف 643 643 الجريدة 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 323 323 42 م . خ . ج . المسيلة 592 592 43 م . خ . ج. المسيلة القطب 596 596 44 م . خ . ج . برج بوعريريج 186 186 45 م . خ . ج . ورقلة 731 731 46 م . خ . ج . ميلة 246 246 16 المجموع الفرعي 2 11448 11448 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد مجموع عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( (21 ( 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 41 41 104 104 | 1 1 718 718 35 35 75 75 10 10 480 480 8 8 71 71 3 3 682 682 62 62 96 96 8 8 831 831 10 10 100 100 1 1 615 615 122 122 316 316 1081 1081 186 186 208 208 10 10 727 727 38 38 55 55 685 685 38 38 40 40 674 674 48 48 62 62 7 7 303 303 161 161 4 4 968 968 12 12 23 23 281 281 1371 1371 3281 3281 125 125 16225 16225

/ الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد المدة محدد التعداد المدة (1) ) 2 ( / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 47 م.خ. ج . مستغانم 523 523 الرسمية 48 م . خ. ج. تيارت 777 777 49 م. خ. ج. ج. بشار 409 409 الجريدة 50 م . خ . ج . أدرار 217 217 51 م.خ. ج . وهران بئر الجير 472 472 52 م . خ . ج . وهران السانية 380 380 53 م.خ. ج. وهران بلقايد 198 198 ه م 54 م . خ . ج . تلمسان 328 328 2015 1437 55 م . خ . ج . تلمسان منصورة 393 393 سنة عام نوفمبر 56 م . خ . ج . سيدي بلعباس 198 198 محرم 57 م.خ. ج . سيدي بلعباس وسط 375 375 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 حارس من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) ) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 60 60 60 69 1 2 2 654 654 113 113 32 32 922 922 93 93 88 88 2 2 592 592 15 15 10 10 4 4 246 246 97 97 569 569 97 97 50 50 527 527 32 32 51 51 281 281 294 294 180 180 8 8 810 810 179 179 136 136 1 1 709 709 180 180 189 189 2 2 569 569 100 100 108 108 2 2 585 585

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام نوفمبر عامل مهني محرم مناصب الشغل من المستوى الأول 25 8 التعداد حسب التوزيع حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 (

العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 58 م . خ . ج . معسكر 433 433 59 م . خ . ج . سعيدة 522 522 الرسمية 60 م . خ . ج . عين تموشنت 152 152 61 م . خ . ج . غليزان 236 236 الجريدة 62 م . خ . ج . تيسمسيلت 165 165 63 م . خ . ج . البيض 99 99 64 م . خ . ج . النعامة 146 146 65 م . خ . ج . تندوف 112 112 المجموع الفرعي 3 6135 6135 المجموع العام 25341 25341

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد مجموع عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (

الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 30 30 66 66 | 529 529 224 224 746 746 15 15 1 1 168 168 3 3 38 38 277 277 35 35 7 7 3 3 210 210 99 99 3 3 149 149 2 2 114 114 1231 1231 1360 1360 30 30 8756 8756 4451 4451 7389 7389 270 270 37451 37451

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير 59 عقد محدد محدد المدة التعداد العدد المدة (1) ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 85 85 الرسمية 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 32 32 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 38 38 الجريدة 4 م . خ . ج . تا منغست 4 4 5 م.خ. ج . بومرداس 51 51 6 م . خ . ج . البويرة 24 24 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 12 12 ه م 2015 8 5 5 1437 م . خ . ج . تيزي وزو وسط سنة عام 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة 33 33 محرم نوفمبر 10 م . خ . ج . البليدة 24 24 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد التوقيت 21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 6 6 10 10 101 101 32 32 1 1 39 39 1 1 5 5 8 8 8 8 67 67 2 2 10 10 36 36 1 1 17 17 30 30 24 24 29 29 17 17 50 50 24 24

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني محرم 25 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 8 العمل عقد العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة المدة (1) ) 2 (

العدد / مديريات الخدمات الجزائرية الجامعية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 19 19 للجمهورية 12 م . خ . ج . المدية 34 34 13 م . خ . ج . عين الدفلى 37 37 الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف 60 60 الجريدة 15 م . خ . ج . الجلفة 53 53 16 م . خ . ج . الأغواط 21 21 17 م . خ . ج . غرداية 4 4 18 م . خ . ج . بجاية 3 3 19 م . خ . ج . بجاية القصر 31 31 20 م . خ . ج . تيبازة 3 3 20 المجموع الفرعي 1 573 573 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد (21 ) 19 19 41 41 75 75 37 37 20 20 80 80 10 10 63 63 3 3 24 24 2 2 6 6 1 1 4 4 8 8 6 6 37 37 3 3 25 25 167 167 765 765

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 59 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل 58 58 22 م . خ . ج . باتنة وسط 7 7 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال 19 19 الرسمية 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 2 2 الجريدة 25 م . خ . ج . بسكرة 4 4 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 8 8 27 م . خ . ج . الوادي 6 6 28 م . خ . ج . عنابة وسط 15 15 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 20 20 30 م . خ . ج . الطارف 26 26 ه م 2015 31 م . خ . ج . تبسة 26 26 1437 سنة 32 م . خ . ج . أم البواقي 28 28 عام محرم نوفمبر 33 م . خ . ج . خنشلة 11 11 34 م . خ . ج . قالمة 43 43 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ) 2 ( ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) (21 الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الجزئي الجزئي | | 5 1 5 63 63 6 9 16 16 5 5 24 24 2 2 4 4 1 1 4 4 9 9 5 5 13 13 6 6 12 12 15 15 6 6 26 26 26 26 11 11 37 37 1 1 29 29 1 1 15 15 27 27 1 1 44 44

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني عام محرم نوفمبر التوزيع التعداد حسب طبيعة عقد حسب طبيعة عقد العمل العمل 25 8 الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 )

العدد مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية / الجزائرية 35 م . خ . ج . سكيكدة 40 40 36 م . خ . ج . سوق أهراس 35 35 للجمهورية 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 11 11 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 88 88 الرسمية 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 6 6 40 م . خ . ج . سطيف 12 12 الجريدة 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 5 5 42 م . خ . ج . المسيلة 28 28 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 54 54 44 م . خ . ج . برج بوعريريج 64 64 45 م . خ . ج . ورقلة 47 47 46 م . خ . ج . ميلة 9 9 22 المجموع الفرعي 2 672 672 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) (21 الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل ) الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي | 2 | 2 | | | | 42 42 6 9 44 44 2 2 13 13 4 4 92 92 4 4 10 10 21 21 33 33 18 18 23 23 8 8 36 36 1 1 27 27 82 82 64 64 47 47 9 9 18 18 13 13 164 164 849 849

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير 59 عقد محدد محدد المدة التعداد العدد المدة (1) ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 47 م . خ . ج . مستغانم 70 70 الرسمية 48 م . خ . ج . تيارت 56 56 49 م . خ . ج . بشار 30 30 الجريدة 50 م . خ . ج . أدرار 18 18 51 م . خ . ج . وهران بئر الجير 20 20 52 م . خ . ج . وهران السانية 19 19 53 م . خ . ج . وهران بلقايد 25 25 54 م . خ . ج . تلمسان 12 12 ه م 2015 1437 55 م . خ . ج . تلمسان منصورة 8 8 سنة عام 56 م . خ . ج . سيدي بلعباس 39 39 محرم نوفمبر 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 13 13 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 30 | 30 100 100 1 1 9 9 66 66 1 1 6 6 37 37 2 2 5 5 25 25 20 20 8 8 22 22 49 49 28 28 53 53 6 6 4 4 22 22 3 3 1 1 12 12 16 16 55 55 8 8 21 21

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني محرم 25 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 8 العمل عقد العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( 59 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية للجمهورية 58 م . خ . ج . معسكر 32 32 59 م . خ . ج . سعيدة 10 10 60 م . خ . ج . عين تموشنت 2 2 الرسمية 61 م . خ . ج . غليزان 36 36 الجريدة 62 م . خ . ج . تيسمسيلت 17 17 63 م . خ . ج . البيض 64 م . خ . ج . النعامة 65 م . خ. ج. تندوف المجموع الفرعي 3 407 407 المجموع العام 1652 1652

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 1 1 12 12 45 45 10 10 2 2 2 2 38 38 3 3 20 20 2 2 2 2 24 24 146 146 577 577 62 62 477 477 2191 2191

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) للجمهورية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية الرسمية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 1 | 2 م . خ . ج . الجزائر شرق الجريدة 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 3 3 4 م . خ . ج . تا منغست 5 م . خ. ج. بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة ه م 2015 1437 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط سنة عام 6 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة محرم نوفمبر 10 م . خ . ج . البليدة 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 1 83 83 28 28 111 111 43 43 78 78 121 121 115 115 32 32 150 150 20 20 20 20 85 85 3 3 78 78 166 166 89 89 3 3 11 11 103 103 66 66 37 37 103 103 97 97 63 63 160 160 50 50 14 14 64 64 62 62 88 88 150 150

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام نوفمبر مناصب الشغل سائق سيارة محرم من المستوى الثالث 25 8 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم عقد عقد غير التعداد محدد محدد المدة (1) المدة (2) 59 التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت 21 العدد ) / مديريات الخدمات الجزائرية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 12 م . خ . ج . المدية 13 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف الجريدة 15 م . خ . ج . الجلفة 16 م . خ. ج. الأغواط 2 2 17 م . خ . ج . غرداية 18 م . خ . ج . بجاية 19 م . خ . ج . بجاية القصر 20 م . خ. ج . تيبازة 26 المجموع الفرعي 1 5 5 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير التعداد التعداد التعداد محدد المدة محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 التوقيت التوقيت 21 التوقيت التوقيت 21 التوقيت التوقيت ) ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي | 47 | 47 | 1 1 12 | 12 59 59 55 55 21 21 76 76 29 29 25 25 54 54 46 46 61 61 107 107 36 36 22 22 58 58 54 54 35 35 91 91 29 29 29 29 49 49 25 25 37 37 111 111 72 72 18 18 20 20 110 110 32 32 32 32 1159 1159 49 49 662 662 1875 1875

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد التعداد محدد محدد المدة (1) | المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 21 م . خ . ج . جيجل 1 الرسمية 22 م . خ . ج . باتنة وسط 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال الجريدة 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 25 م . خ . ج . بسكرة 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 27 م . خ . ج . الوادي 28 م . خ . ج . عنابة وسط 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار ه م 2015 30 م . خ . ج . الطارف 1437 سنة 31 م . خ . ج . تبسة عام محرم نوفمبر 32 م . خ . ج . أم البواقي 25 33 م . خ . ج . خنشلة

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد محدد عقد غير مجموع عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 34 34 1 | 6 6 40 40 52 52 1 1 45 45 97 97 51 51 4 4 68 68 123 123 149 149 1 1 150 150 14 14 61 61 75 75 38 38 24 24 62 62 23 23 26 26 49 49 34 34 73 73 107 107 5 5 28 28 33 33 21 21 15 15 36 36 24 24 7 7 31 31 62 62 80 80 40 40 120 120 16 16 4 4 19 19 39 39

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام نوفمبر مناصب الشغل سائق سيارة محرم من المستوى الثالث 25 8 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير التعداد محدد محدد المدة (1) المدة (2) 59 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العدد ) / مديريات الخدمات الجزائرية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية 34 م . خ . ج . قالمة للجمهورية 35 م . خ . ج . سكيكدة 36 م . خ. ج . سوق أهراس الرسمية 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب الجريدة 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 40 م . خ . ج . سطيف 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 42 م . خ . ج . المسيلة 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 44 م . خ . ج . برج بو عريريج 45 م.خ. ج. ورقلة 46 م . خ . ج . ميلة 28 المجموع الفرعي 2 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير التعداد التعداد التعداد المدة (1) محدد المدة محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت

) ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 44 44 47 47 91 91 10 10 36 36 46 46 95 95 15 15 110 110 103 103 56 56 159 159 45 45 49 49 94 94 153 153 2 2 155 155 35 35 53 53 88 88 77 77 77 77 27 27 9 9 36 36 20 20 5 5 25 25 16 16 3 3 22 22 41 41 160 160 33 33 193 193 27 27 27 27 1353 1353 19 19 763 763 2135 2135

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

) للجمهورية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية 47 م. خ. ج. مستغانم 1 الرسمية 48 م . خ . ج . تيارت 49 م . خ . ج . بشار الجريدة 50 م . خ . ج . أدرار 51 م . خ . ج . وهران بئر الجير 52 م . خ . ج . وهران السانية 53 م . خ . ج . وهران بلقايد 54 م . خ . ج . تلمسان ه م 55 م . خ . ج . تلمسان منصورة 2015 1437 سنة 56 م . خ . ج . سيدي بلعباس عام محرم نوفمبر 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 58 م . خ . ج . معسكر 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 50 50 | | | 90 | 90 140 140 28 28 4 4 123 123 155 155 46 46 21 21 67 67 76 76 26 26 102 102 50 50 33 33 83 83 39 39 49 49 88 88 40 40 21 21 61 61 47 47 36 36 83 83 53 53 11 11 64 64 18 18 36 36 54 54 42 42 17 17 59 59 40 40 10 10 24 24 74 74

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام نوفمبر مناصب الشغل سائق سيارة محرم من المستوى الثالث 25 8 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2)

التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت العدد (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 59 م . خ . ج . سعيدة 60 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 61 م . خ . ج . غليزان الجريدة 62 م . خ . ج . تيسمسيلت 63 م . خ . ج . البيض 64 م . خ . ج . النعامة 65 م . خ . ج . تندوف المجموع الفرعي 3 المجموع العام 5 5

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( المدة (1) ) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 1 12 12 32 32 44 44 36 36 36 36 78 78 8 8 86 86 13 13 13 13 26 26 18 18 18 18 8 8 8 8 14 14 14 14 708 708 14 14 540 540 1262 1262 3220 3220 82 82 1965 1965 5272 5272

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التعداد حسب طبيعة عقد التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد غير 59 عقد محدد محدد المدة المدة (1) العدد ) 2 ( التعداد / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الجزائرية (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديريات الخدمات للجمهورية الجامعية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 4 4 الرسمية 2 م . خ . ج . الجزائر شرق الجريدة 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 5 5 4 م . خ . ج . تا منغست 5 م . خ . ج . بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو-حسناوة ه م 2015 1437 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط سنة عام 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة محرم نوفمبر 10 م . خ . ج . البليدة 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير مجموع عقد محدد مجموع محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي (21 ) 15 15 19 19 1384 1384 747 747 7 7 12 12 1084 1084 175 175 8 8 8 8 941 941 9 9 9 9 587 587 4 4 4 4 772 772 801 801 551 551 12 12 12 12 1283 1283

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع محرم التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 25 8 العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( 59 21 العدد ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجزائرية الجامعية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون للجمهورية 12 م . خ . ج . المدية 13 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف 15 م . خ . ج . الجلفة الجريدة 16 م . خ . ج. الأغواط 17 م . خ . ج . غرداية 18 م . خ . ج . بجاية 19 م . خ . ج . بجاية القصر 20 م . خ . ج . تيبازة المجموع الفرعي 1 9 9

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد مجموع عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي (21 الجزئي الكامل الجزئي ) 4 4 4 4 444 444 3 3 3 3 672 672 7 7 7 7 522 522 14 14 14 14 765 765 5 5 5 5 932 932 18 18 18 18 951 951 300 300 1037 1037 802 802 475 475 106 106 115 115 15225 15225

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير 59 المدة (1) محدد المدة التعداد العدد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( / 21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل 22 م . خ . ج . باتنة وسط الرسمية 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال 24 م . خ . ج. باتنة فسديس الجريدة 25 م . خ . ج . بسكرة 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 27 م . خ . ج . الوادي 28 م . خ . ج . عنابة وسط 29 م . خ. ج . عنابة سيدي عمار ه م 30 م . خ . ج . الطارف 2015 1437 سنة 31 م . خ . ج . تبسة عام محرم نوفمبر 32 م . خ . ج. أم البواقي 33 م . خ . ج . خنشلة 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد محدد مجموع عقد محدد عقد غير عقد غير عقد غير محدد المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي )

| | | 611 611 5 5 5 5 966 966 4 4 4 4 960 960 717 717 6 6 6 6 823 823 5 5 5 5 629 629 7 7 7 7 470 470 18 18 18 18 1168 1168 7 7 7 7 886 988 353 353 10 10 10 10 455 455 8 8 8 8 652 652 8 8 8 8 351 351

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع محرم التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 25 8 العمل الرقم عقد العمل عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( 59 21 العدد ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجامعية الجزائرية 34 م . خ . ج . قالمة للجمهورية 35 م . خ . ج . سكيكدة 36 م . خ . ج . سوق أهراس 15 15 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط الرسمية 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي الجريدة 40 م . خ . ج . سطيف 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 42 م . خ . ج . المسيلة 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 44 م . خ . ج . برج بو عريريج 45 م . خ . ج . ورقلة 46 م . خ . ج . ميلة 34 المجموع الفرعي 2 15 15 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد محدد مجموع عقد محدد عقد غير عقد غير عقد غير محدد المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل الكامل الجزئي (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الجزئي ) 14 14 14 14 732 732 3 3 3 3 809 809 11 11 26 26 660 660 2 2 2 2 856 856 10 10 10 10 1027 1027 3 3 3 3 783 783 5 5 5 5 1207 1207 827 827 3 3 3 3 760 760 1 1 1 1 782 782 6 6 6 6 414 414 2 2 2 2 1138 1138 326 326 138 138 153 153 19362 19362

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير 59 المدة (1) محدد المدة التعداد العدد ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 47 م . خ. ج . مستغانم الرسمية 48 م . خ . ج . تيارت 49 م . خ . ج . بشار الجريدة 50 م . خ . ج . أدرار 51 م . خ . ج . وهران بئر الجير 52 م . خ . ج . وهران السانية 53 م . خ . ج. وهران بلقايد 54 م . خ . ج . تلمسان ه م 55 م . خ . ج . تلمسان منصورة 2 2 2015 1437 56 م . خ . ج . سيدي بلعباس سنة عام نوفمبر 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط محرم 58 م . خ . ج . معسكر 25 8 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 23 23 23 23 917 917 12 12 12 12 1155 1155 696 969 14 14 14 14 387 387 3 3 3 3 675 675 4 4 4 4 668 899 10 10 10 10 405 405 6 6 6 6 921 921 17 17 19 19 804 804 5 5 5 5 683 683 2 2 2 2 667 667 4 4 4 4 652 652

ه م 2015 1437 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام محرم نوفمبر مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 25 8 العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( 59 21 العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية للجمهورية 59 م . خ . ج . سعيدة 60 61 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 61 م . خ . ج . غليزان 62 م . خ . ج . تيسمسيلت الجريدة 63 م . خ . ج . البيض 64 م . خ . ج . النعامة 65 م.خ. ج . تندوف المجموع الفرعي 3 2 2 المجموع العام 26 26

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد مجموع عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 5 5 5 5 805 805 206 206 401 401 2 2 2 2 258 258 119 119 157 157 128 128 107 107 109 109 10704 10704 351 351 377 377 45291 45291

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 37 8 نوفمبر سنة 2015 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2015 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال ….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 المبالغ (دج ) 1.143.112.486,06 1.706.815.756.372,73 148.806.335.031,37 421.347.003,99 14.049.125.987.949,22 والجهويّة. 194.625.717.387,37

  • 156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المعاد خصمها :
  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة . الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة. استعادة السيولة * . الرأسمال . الاحتياطات. مؤونات … بنود أخرى للخصوم.
  • يحتوي تسهيلات الودائع 0,00 ( المادة 46 من الأمر رقم 0,00 5.398.697.516,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.182.923.842,67 43.675.232.910,47 المجموع 16.159.195.110.500,56 3.878.681.552.112,49 118.558.246.600,06 1.251.468.735,81 161.234.555.887,30 3.671.369.937.717,02 1.158.714.943.164,32 1.033.700.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 4.424.296.255.234,58 المجموع 16.159.195.110.500,56

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2015 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة .. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال … الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 لسنة 1993 ) . المبالغ (دج ) 1.143.112.486,06 1.651.664.888.257,48 149.676.196.838,64 381.595.655,53 14.007.349.366.538,22 201.311.638.645,45 في 1962/12/31). 0,00 من قانون المالية 0,00 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المعاد خصمها :

  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول………. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة *. الرأسمال . الاحتياطات . مؤونات. بنود أخرى للخصوم.
  • يحتوي تسهيلات الودائع 0,00 3.047.957.977,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.229.466.005,90 42.876.025.213,50 المجموع 16.066.680.247.618,77 3.925.490.909.678,58 120.852.638.093,67 1.460.670.450,31 166.856.416.942,60 3.521.044.467.490,04 1.121.595.223.884,72 996.900.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 4.501.091.770.029,87 المجموع 16.066.680.247.618,77

25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 8 نوفمبر سنة 2015 م

الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2015 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة .. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال … الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 لسنة 1993 ) . المبالغ (دج ) 1.143.112.486,06 1.282.821.594.525,36 149.225.823.116,39 412.044.796,09 14.150.293.014.025,40 201.311.638.645,45 في 1962/12/31). 0,00 من قانون المالية 0,00 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المعاد خصمها :

  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول………. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة *. الرأسمال . الاحتياطات . مؤونات. بنود أخرى للخصوم.
  • يحتوي تسهيلات الودائع 0,00 2.883.772.088,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.268.225.134,86 33.974.985.171,95 المجموع 15.831.334.209.990,08 4.043.377.168.242,39 120.822.931.637,76 1.315.041.056,56 166.856.416.942,60 3.280.599.345.151,11 1.118.256.917.693,62 906.300.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 899.066.273.734,87 4.482.418.238.217,06 المجموع 15.831.334.209.990,08

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 محرم عام 1437 ه 8 نوفمبر سنة 2015 م الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2015 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ (دج ) 1.143.112.486,06 1.320.552.595.574,88 160.089.538.567,12 408.696.024,16 15.010.437.211.481,25 201.311.638.645,45 في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 … حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :

  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجيّة. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة *. الرأسمال . الاحتياطات . مؤونات. بنود أخرى للخصوم.
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، 0,00 من الأمر رقم 0,00 2.664.526.706,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.377.272.825,68 42.615.972.930,02 المجموع 16.748.600.565.240,97 4.100.613.437.860,77 120.712.071.941,20 1.309.824.349,00 166.856.416.942,60 3.086.305.512.005,47 1.209.423.411.365,89 804.477.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 899.066.273.734,87 5.488.325.119.250,00 المجموع 16.748.600.565.240,97 ص.ب 376 - الجزائر – محطة