قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة 21
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : يحدّد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ – بعنوان الأمانة العامة : 20، ب – بعنوان ديوان الوزير : 20، ت – بعنوان المديرية العامة للتقدير والسياسات : 35، ث – بعنوان المديرية العامة للميزانية : 750، ج – بعنوان المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : 135، ح – بعنوان المديرية العامة للضرائب : 140، خ – بعنوان المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : 20، د – بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : 12، ذ – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 30، ر – بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، ز – بعنوان المديرية العامة للجمارك : 20، س – بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ش – بعنوان مديرية المالية والوسائل والمنشآت : 9، ص – بعنوان مديرية الموارد البشرية : 7، ض – بعنوان مديرية الوكالة القضائية للخزينة : 7، ط – بعنوان مديرية الاتصال : 5، ظ – بعنوان أعوان الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، التابعين للإدارة المركزية لوزارة المالية الذين يساهمون فعليا في تحضير قوانين المالية وميزانية الدولة : .”7
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.