قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.