مرسوم تنفيذي رقم 13-135 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية ل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب البريد والم كتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين ب ال دراس ات وال تل خ يص ي ك لف ون، ع لى التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، 21 أبريل سنة 2013 م
- متابعة برامج حماية وترقية الأسرة وقضايا المرأة والطفولة والأشخاص المسنين،
- متابعة ملف الشركاء الاجتماعيين والجمعيات.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية،
- مديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية،
- مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح برامج وتدابير من شأنها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنفيذها، في إطار تشاوري،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - م ديرية الوقاي ة وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها في مجال الإعاقة وضمان متابعة مراقبتها،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضعية تبعية وإعانتهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- دعم كل نشاط يرمي إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية الترب ية والتعليم المتخصصين، وتك لف، بالاتص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- متابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية،
- السهر على تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات وتشجيع البحث في مجال التربية والتعليم المتخصصين، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة والسهر ع لى ت ن فيذها وضمان متابعتها البيداغوجية وتقييمها،
- السّهر على انسجام وتقييس طرق التعليم لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع تبادلات المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- المساهمة في ترقية التربية التحضيرية وتعميمها،
- تطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتسلية المكيفة الموجهة للطفل والمراهق المعوق،
- تقديم الدعم التقني والبيداغوجي للمؤسسات والمراكز المتخصصة، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
- ضمان متابعة برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وتقييمها ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المقدمة، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها.
ج - المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتدابير الرامية إلى تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإجراء أحسن للامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الاختبارات والتي تسمح للأشخاص المعوقين المترشحين الاستفادة من الشروط المادية والمساعدات التقنية والإعانات المكيفة مع وضعيتهم.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والتنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،
- المبادرة بكل تدبير وبرنامج في إطار تشاوري من شأنه تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدات الاجتماعية وتقييمها ومراقبتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج دعم تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا سيما للأماكن العمومية والبنايات والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تشجيع كل دراسة وبحث في مجال تسهيل الوصول وتكييف الخدمات والتجهيزات والمنشآت لفائدة الأشخاص المعوقين،
- تحديد العراقيل التي تعيق تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية والحركة الجمعوية، واقتراح الحلول التي من شأنها الاستجابة لاحتياجاتهم في هذا ا لمجال، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح نشاطات إعلامية وتحسيسية في مجال تسهيل الوصول، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأفرادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- القيام بالتدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة،
- إنجاز الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لاسيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج الوقاية من الظواهر والآفات الاجتماعية ومكافحتها،
- تعزيز وتطوير شبكة منشآتية عمومية وخاصة للتكفل بفئات السكان في وضع صعب وضمان تقييم برامج التكفل،
- تصور برامج تحسيسية وإعلامية حول تكافؤ الفرص وحول حقوق المرأة في جميع ميادين النشاطات،
- اقتراح عناصر السياسة الهادفة إلى تحسين وتطوير قضايا المرأة وتنفيذها،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحماية وترقية العائلة وقضايا المرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة والشباب وفئات الأشخاص في وضع صعب وكذا التلاحم الاجتماعي والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف، ب الات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضرية ضمن الأسرة،
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن الأسرة،
- تشجيع مساهمة الأسرة في التنمية الوطنية،
- تشجيع الأسر المنتجة وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه نحو الأسرة،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأسرة وترقيتها،
- اقتراح نشاطات اجتماعية وثقافية وترفيهية موجهة للأسرة وتنفيذها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب للإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لا سيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس وإعلام حول حقوق الأسرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح برامج النشاطات التي من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها وإعادة إدماجها الاجتماعي،
- إعداد استراتيجيات للوقاية وحماية الأسر المحرومة وتنفيذها،
- ضمان تقييم برامج حماية الأسر وترقيتها، لاسيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب ومراقبة تنفيذها،
- المبادرة بنشاطات تهدف إلى دعم روح التضامن ما بين العائلات،
- المبادرة بنشاطات ترمي إلى التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية وترقيتها.
ج - المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والثقافية والتسلية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها أن تشجع على تفتح الأسرة وعلى راحتها،
- القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية والتسلية موجهة للأسرة واقتراحها وتنفيذها،
- المبادرة بنشاطات تحسيسية تتعلق بحماية البيئة تجاه الأسر،
- المبادرة بنشاطات التربية والتحسيس تجاه الأسر وتنظيمها بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات والحركة الجمعوية المعنية،
- المساهمة في تهيئة الفضاءات الثقافية والترفيهية والرياضية والتسلية لفائدة الأسر،
- المساهمة في إنشاء مصالح جوارية من شأنها تحسين نوعية حياة الأسر،
- تنظيم حملات وقاية وتحسيس حول الحوادث المنزلية وحوادث المرور،
- تشجيع وصول الأسر لنشاطات الثقافة والتسلية والمشاركة فيها،
- المساهمة في تنظيم إقامات سياحية وتبادلات ثقافية بين الأسر،
- تطوير فضاءات الحوار والتشاور والاتصال الجواري لفائدة الأسر،
- اقتراح أنشطة وتدابير من شأنها تعزيز روح التضامن بين الأجيال.
2 - مديرية قضايا المرأة، وتكلف، بالاتصال مع ال دوائ ر ال وزاري ة والم ؤس سات والجمعيات المعنية، بما يأتي :
- تصور سياسات وبرامج حماية المرأة وترقيتها،
- المبادرة بكل التدابير والبرامج الرامية إلى تحسين قضايا المرأة،
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش، 21 أبريل سنة 2013 م
- تصور سياسات وبرامج ترمي إلى ترقية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة،
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و/أو في شدة، لا سيما المرأة مع أبنائها،
- وضع برامج وقاية وحماية المرأة والفتاة والطفلة ضد الآفات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لاسيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول حماية وترقية المرأة وقضاياها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها وقضاياها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لاسيما من هن في وضع صعب و/أو في شدة وكذا المتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات دعم وإعانة من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب.
ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتنفيذها،
- تشجيع مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة والإدماج تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش والإقصاء، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إقامة آليات ما بين القطاعات ترمي إلى ترقية تكافؤ الفرص،
- تشجيع المقاولة لدى النساء وتدعيمها،
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ج - المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتجسيد نشاطات الوزارة في مجال المحافظة على حقوق المرأة والدفاع عنها وترقيتها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم التشريع الوطني المتعلق بحماية وترقية المرأة وقضاياها،
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وترقية المرأة وقضاياها بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- تنظيم نشاطات تحسيس وتوعية حول حقوق المرأة،
- السهر على تطبيق التدابير المرتبطة بتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية في مجال قضايا المرأة،
- تقييم النشاطات المطبقة في مجال الاتصال والتحسيس المتعلقة بالوقاية من العنف تجاه المرأة.
3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و/أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين والتخلي عنهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- السهر على ترقية كل أشكال التعاضد والتضامن مع الأشخاص المسنين.
و تضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص المسنين في وضع صعب والسهر على تنفيذها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم تدابير دعم تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين و/أو دون روابط عائلية،
- المبادرة بنشاطات الإعلام المتعلقة ببرامج المساعدات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين،
- ترقية الأعمال والتدابير المشجعة على تحسين ظروف معيشة الأشخاص المسنين وراحتهم،
- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المسنين وراحتهم
ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تجاه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتطبيقها وتقييم تنفيذها،
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفيذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين والتخلي عنهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- تشجيع المراهقين والشباب على متابعة تكوين مؤهل، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لا سيما في الوسط الريفي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه تجاه الأطفال والمراهقين وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل،
- برمجة إجراءات المساعدة والدعم لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العاملة في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة والشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 21 أبريل سنة 2013 م
أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في مؤسسات الاستقبال والرعاية، وتحيينها ومراقبتها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين وضمان متابعته ومراقبته،
- المساهمة في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لاسيما تجاه الأطفال المعوقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها،
- اقتراح برامج تطوير النشاطات الرياضية والثقافية والتسلية داخل المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسين ظروف معيشة الأطفال والمراهقين والشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المساهمة في تنفيذ برامج حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب وتقييم تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب،
- اقتراح إجراءات لمساعدة ودعم الأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةمديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور أنشطة بيداغوجية للتربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص واقتراحها،
- ضمان متابعة المؤسسات المساهمة في التكفل بالأشخاص المعوقين وإدماجهم المهني واقتراح إجراءات التحسين المرتبطة بها،
- تنظيم التقييم الدوري لأنشطة التكفل المؤسساتي وللموارد البيداغوجية والتعليمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتكفل المؤسساتي بالفئات الهشة وتقييم نتائجه،
- ضمان تنسيق أنشطة التكفل المؤسساتي وتنشيطها،
- المبادرة بكل دراسة وبحث يرمي إلى ترقية أنشطة التكفل المؤسساتي،
- تصور واقتراح المقاييس والمناهج الخاصة بترشيد وعصرنة تسيير أنشطة التكفل المؤسساتي والسهر على الاستعمال الأقصى لطاقات الاستقبال للمؤسسات والهياكل المتخصصة،
- تنظيم مختلف أشكال التكفل المؤسساتي وتطويره وترقيته،
- تقييس التعدادات والتأطير البيداغوجي والتقني والتزود بالوسائل والأجهزة الضرورية، بالاتصال مع الهياكل المعنية وإعداد المدونة المرتبطة بها والسهر على السير الحسن لمؤسسات وهياكل الاستقبال العمومية والخاصة،
- تقييم الاحتياجات البشرية والمالية والمادية الضرورية للتكفل المؤسساتي،
- اقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية ذات الصلة بمهامها والمساهمة في إعدادها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة المؤسسات والمصالح المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة وتقييمها،
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة وضمان متابعتها،
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالمعايير المتعلقة بتنظيم التكفل البيداغوجي بالأطفال والمراهقين وتربيتهم وإعادة تربيتهم،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالطفولة والمراهقة وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات وهياكل استقبال الطفولة الصغيرة العمومية والخاصة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة الت ك فل ال م ؤس س اتي بالأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز ترقية التربية والتعليم المتخصص بالعلاقة مع القطاع المعني،
- ضمان متابعة مؤسسات استقبال الأطفال المعوقين وتقييمها،
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تمدرس الأطفال المعوقين بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- السهر على تقييس ونمط سير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المعوقين وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين والتكفل بالأشخاص المعوقين.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط ع ائل ية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة وتقييم مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة للأشخاص المسنين والمحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية،
- اقتراح كل تدابيرالتحسين ضمن هياكل التكفل،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية.
المادة 5
فتح المادةمديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية وإعدادها وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها وتنفيذها وترقية التنسيق بين القطاعات في هذا الميدان،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها،
- السهر على تنفيذ تراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدمجة والمساهمة في تصور المشاريع والمنشآت ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة، 21 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- القيام بدراسات الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري.
ب - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي والقرض المصغر،
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية ومتابعتها،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها واقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي وتقييمها،
- اقتراح مخططات التنمية الاجتماعية تجاه الفئات المحرومة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة للفئات المحرومة وتنويعها،
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تصور الخرائط الاجتماعية والدراسات الشاملة للولايات ومتابعة إعدادها والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها تسهيل الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها،
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية وتعزيزها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تخص القطاع وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها.
ج - المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة القطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والتعاون والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الأحكام المعيارية التي تحكم القطاع،
- تنسيق ودراسة مطابقة وانسجام النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة الأخرى للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها وإبداء رأي الوزارة بشأنها، في إطار التنسيق الوزاري المشترك، 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان تسيير قضايا النزاعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- السهر على متابعة قضايا النزاعات المسيرة من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع بالعلاقة مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على الأرشيف.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان مطابقة وانسجام مشاريع النصوص القانونية التي تعدها هياكل الإدارة المركزية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة ومتابعة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وكذا جمع آراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة، في إطار التشاور بين الوزارات،
- المشاركة في مجموعات العمل ما بين الوزارات المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- المبادرة بكل الدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم التي تسير نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- متابعة تطور وضعية المنازعات على مستوى الجهات القضائية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها بصفة دورية، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل التدابير الوقائية من حالات المنازعات.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف وإعدادها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدائرة الوزارية المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات واقتناء الوثائق التقنية التي تخص القطاع،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه،
- جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والإحصائي والمحافظة عليها وتوزيعها،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات أعمال المساعدة والنجدة بالاتصال مع المنظمات والمؤسسات المعنية،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية للجزائريين المقيمين بالخارج.
ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- وضع جهاز لليقظة الاجتماعية، يكلف بالتكفل بالأشخاص بدون مأوى ثابت،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي عند حدوث الكوارث والنكبات،
- وضع آليات تنسيق ومتابعة وتقييم مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وإعداد الحصائل والتقارير المرتبطة بها،
- القيام بجميع دراسات تقييم التكفل بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- السهر على تنفيذ تراتيب وبرامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وتقييم أثره،
- وضع مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المتكفلة بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين.
ج - ال مدي ري ة الف رعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات وإيصالها وتسييرها،
- تطوير الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوع.
المادة 9
فتح المادةمديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال توظيف وتسيير وتثمين الموارد البشرية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- إعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- اتخاذ التدابير واقتراح الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - الم دي ري ة الف رع ي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير المستخدمين،
- تسيير الوظائف العليا والمناصب العليا للقطاع، 21 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تثمين وعقلنة استعمال الموارد البشرية،
- توجيه ومساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير مستخدميها،
- ضمان مراقبة تسيير الموارد البشرية للمصالح الخارجية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجيات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ج - المديرية الفرعية لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم وتقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية.
المادة 10
فتح المادةم ديرية الم الية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود.
ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- تحديد الاحتياجات المادية واللوازم و وسائل الإدارة المركزية وتلبيتها،
- السهر على تنفيذ إجراءات ووسائل المحافظة على الأملاك وصيانتها،
- جرد ممتلكات القطاع المنقولة والعقارية،
- السهر على تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والبنايات التابعة للقطاع،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وأمنها والحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات.
ج - الم ديرية الفرعية لمراقبة التسيي ر، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومي ة في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-136
مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.