مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 13-130 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 13-131 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 13-132 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-128 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية……………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-135 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها…………………………………………………………….. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرة العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسعيدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 30
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 21 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية…………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة سطيف - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للفنون والصناعة المطبعية ببئر مراد رايس (الجزائر)………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية…………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة سطيف 1 …. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة سطيف 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه 21 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة معسكر…….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………… 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية…………….. 35 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط………………………………………………………………………………………………… 37 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”…………………………….. 40 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رب يع الث اني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”…………………………….. 42 وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…. 42 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”………………………………. 43
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 21 أبريل سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-49 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي حدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، البابان الآتيان :
- باب رقمه 37-05 وعنوانه “نفقات نقل مناصري الفريق الوطني لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا 3102”،
- باب رقمه 42-06 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لميلان 2015 (إيطاليا)”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 80.860.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائ ة وستون ألف دين ار 80.860.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 نفقات نقل مناصري الفريق الوطني لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا ………………………………………………………2013 69.660.000 مجموع القسم السابع 69.660.000 مجموع العنوان الثالث 69.660.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه 21 أبريل سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-06 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لميلان 2015 (إيطاليا)……………. 11.200.000 مجموع القسم الثاني 11.200.000 مجموع العنوان الرابع 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.860.000 مجموع الفرع الأول 80.860.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 80.860.000 مرسوم رئاسي رقم 13-130 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار 125.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار 125.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 “الإدارة المركزية - النشاط الدولي”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-131 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 30.383.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 30.383.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………….. 10.856.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………… 9.722.000 مجموع القسم الأول 20.578.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه 21 أبريل سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 5.145.000 مجموع القسم الثالث 5.145.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم….. 46.672.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3.000.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………… 1.483.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………… 10.180.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد……………………….. 15.502.000 36-53 إعانة لمركز التكوين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية……….. 8.813.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………….. 7.751.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية……………………………… 23.854.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………………… 1.258.000 مجموع القسم السادس 118.513.000 مجموع العنوان الثالث 144.236.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 144.236.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ……… 305.009.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …….. 687.739.000 مجموع القسم الأول 992.748.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………… 248.187.000 مجموع القسم الثالث 248.187.000 مجموع العنوان الثالث 1.240.935.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.240.935.000
10 جمادى الثانية عام 1434 ه 21 أبريل سنة 2013 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني 31-21 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………………………. 7.689.548.000 31-22 المصالح اللامركزية التعويضات والمنح التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المختلفة ………………………………………………… 7.576.514.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………. 3.939.137.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………….. 3.993.064.000 مجموع القسم الأول 23.198.263.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية الضمان الاجتماعي التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - …………………………………………………………. 3.816.516.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي …………………………………………… 1.983.050.000 مجموع القسم الثالث 5.799.566.000 مجموع العنوان الثالث 28.997.829.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 28.997.829.000 مجموع الفرع الأول 30.383.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية…………………. 30.383.000.000 مرسوم رئاسي رقم 13-132 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق تحويل اعتماد إلى ميزانية الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، تسيير وزارة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون و 125 ( الفقرة الأولى) منه، المالية لسنة 2013،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-76 المؤرخ ف ي 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا ومائة وستون مليون دينار 13.160.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 21 أبريل سنة 2013 م المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره ثلاثة عشر مليارا ومائة وستون مليون دينار 13.160.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة ……………. 4.354.500.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ……………………………………………………………………… 3.319.200.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة …………….. 4.324.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ……………….. 344.300.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام ……………………………………………………………………….. 318.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة ……………………………. 77.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة ………………. 423.000.000 مجموع القسم الرابع 13.160.000.000 مجموع العنوان الرابع 13.160.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.160.000.000 مجموع الفرع الأول 13.160.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…………………………….. 13.160.000.000
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-128 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه، الملحقة بأصل هذا المرسوم :
- “وادي البقرات” بلدية سرايدي، ولاية عنابة،
- “خليج غرب شطايبي” بلدية شطايبي، ولاية عنابة،
- “رمضان شاطئ “ بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11
- “جانت” بلدية جانت، ولاية إيليزي،
- “بوزجار” بلدية بوزجار، ولاية عين تموشنت،
- “ رأس إيفي” بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- “مسيدة” بلديتا القالة والسوارخ، ولاية الطارف. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-76 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره سبعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 70.625.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-03 “الإدارة المركزية
- المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره سبعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 70.625.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في 21 أبريل سنة 2013 م مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يختص وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية. وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى على الخصوص ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،
- تصور سياسة وطنية واستراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها وتنفيذها في إطار قطاعي مشترك،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية المرأة وترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية وتنسيق تنفيذها،
- اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأس رة والمرأة وال شخص المسن وال طفل والمراهق، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح ووضع الآليات والأدوات الرامية إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن،
- إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال التضامن والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات الطبيعية والاستعجال الاجتماعي،
- اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى ترقية وتحسين قضايا المرأة وتنفيذها. المادّة 3 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه. المادّة 4 : يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. المادّة 5 : يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية. المادّة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها. يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه. يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. المادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-135 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية ل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب البريد والم كتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين ب ال دراس ات وال تل خ يص ي ك لف ون، ع لى التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، 21 أبريل سنة 2013 م
- متابعة برامج حماية وترقية الأسرة وقضايا المرأة والطفولة والأشخاص المسنين،
- متابعة ملف الشركاء الاجتماعيين والجمعيات. 3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية،
- مديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية،
- مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح برامج وتدابير من شأنها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنفيذها، في إطار تشاوري،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - م ديرية الوقاي ة وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها في مجال الإعاقة وضمان متابعة مراقبتها،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضعية تبعية وإعانتهم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15
- دعم كل نشاط يرمي إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين. 2 - مديرية الترب ية والتعليم المتخصصين، وتك لف، بالاتص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- متابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية،
- السهر على تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات وتشجيع البحث في مجال التربية والتعليم المتخصصين، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة والسهر ع لى ت ن فيذها وضمان متابعتها البيداغوجية وتقييمها،
- السّهر على انسجام وتقييس طرق التعليم لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع تبادلات المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- المساهمة في ترقية التربية التحضيرية وتعميمها،
- تطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتسلية المكيفة الموجهة للطفل والمراهق المعوق،
- تقديم الدعم التقني والبيداغوجي للمؤسسات والمراكز المتخصصة، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- ضمان متابعة برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وتقييمها ومراقبتها. ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المقدمة، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها. ج - المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتدابير الرامية إلى تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإجراء أحسن للامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الاختبارات والتي تسمح للأشخاص المعوقين المترشحين الاستفادة من الشروط المادية والمساعدات التقنية والإعانات المكيفة مع وضعيتهم. 3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والتنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،
- المبادرة بكل تدبير وبرنامج في إطار تشاوري من شأنه تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدات الاجتماعية وتقييمها ومراقبتها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج دعم تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا سيما للأماكن العمومية والبنايات والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تشجيع كل دراسة وبحث في مجال تسهيل الوصول وتكييف الخدمات والتجهيزات والمنشآت لفائدة الأشخاص المعوقين،
- تحديد العراقيل التي تعيق تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية والحركة الجمعوية، واقتراح الحلول التي من شأنها الاستجابة لاحتياجاتهم في هذا ا لمجال،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح نشاطات إعلامية وتحسيسية في مجال تسهيل الوصول، بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادّة 3 : المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأفرادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- القيام بالتدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة،
- إنجاز الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لاسيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج الوقاية من الظواهر والآفات الاجتماعية ومكافحتها،
- تعزيز وتطوير شبكة منشآتية عمومية وخاصة للتكفل بفئات السكان في وضع صعب وضمان تقييم برامج التكفل،
- تصور برامج تحسيسية وإعلامية حول تكافؤ الفرص وحول حقوق المرأة في جميع ميادين النشاطات،
- اقتراح عناصر السياسة الهادفة إلى تحسين وتطوير قضايا المرأة وتنفيذها،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحماية وترقية العائلة وقضايا المرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة والشباب وفئات الأشخاص في وضع صعب وكذا التلاحم الاجتماعي والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. و تضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف، ب الات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضرية ضمن الأسرة،
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن الأسرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17
- تشجيع مساهمة الأسرة في التنمية الوطنية،
- تشجيع الأسر المنتجة وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه نحو الأسرة،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأسرة وترقيتها،
- اقتراح نشاطات اجتماعية وثقافية وترفيهية موجهة للأسرة وتنفيذها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب للإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لا سيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس وإعلام حول حقوق الأسرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح برامج النشاطات التي من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها وإعادة إدماجها الاجتماعي،
- إعداد استراتيجيات للوقاية وحماية الأسر المحرومة وتنفيذها،
- ضمان تقييم برامج حماية الأسر وترقيتها، لاسيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب ومراقبة تنفيذها،
- المبادرة بنشاطات تهدف إلى دعم روح التضامن ما بين العائلات،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- المبادرة بنشاطات ترمي إلى التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية وترقيتها. ج - المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والثقافية والتسلية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها أن تشجع على تفتح الأسرة وعلى راحتها،
- القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية والتسلية موجهة للأسرة واقتراحها وتنفيذها،
- المبادرة بنشاطات تحسيسية تتعلق بحماية البيئة تجاه الأسر،
- المبادرة بنشاطات التربية والتحسيس تجاه الأسر وتنظيمها بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات والحركة الجمعوية المعنية،
- المساهمة في تهيئة الفضاءات الثقافية والترفيهية والرياضية والتسلية لفائدة الأسر،
- المساهمة في إنشاء مصالح جوارية من شأنها تحسين نوعية حياة الأسر،
- تنظيم حملات وقاية وتحسيس حول الحوادث المنزلية وحوادث المرور،
- تشجيع وصول الأسر لنشاطات الثقافة والتسلية والمشاركة فيها،
- المساهمة في تنظيم إقامات سياحية وتبادلات ثقافية بين الأسر،
- تطوير فضاءات الحوار والتشاور والاتصال الجواري لفائدة الأسر،
- اقتراح أنشطة وتدابير من شأنها تعزيز روح التضامن بين الأجيال. 2 - مديرية قضايا المرأة، وتكلف، بالاتصال مع ال دوائ ر ال وزاري ة والم ؤس سات والجمعيات المعنية، بما يأتي :
- تصور سياسات وبرامج حماية المرأة وترقيتها،
- المبادرة بكل التدابير والبرامج الرامية إلى تحسين قضايا المرأة،
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش، 21 أبريل سنة 2013 م
- تصور سياسات وبرامج ترمي إلى ترقية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة،
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و/أو في شدة، لا سيما المرأة مع أبنائها،
- وضع برامج وقاية وحماية المرأة والفتاة والطفلة ضد الآفات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لاسيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول حماية وترقية المرأة وقضاياها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها وقضاياها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لاسيما من هن في وضع صعب و/أو في شدة وكذا المتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات دعم وإعانة من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب. ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتنفيذها،
- تشجيع مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة والإدماج تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش والإقصاء،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إقامة آليات ما بين القطاعات ترمي إلى ترقية تكافؤ الفرص،
- تشجيع المقاولة لدى النساء وتدعيمها،
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ج - المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتجسيد نشاطات الوزارة في مجال المحافظة على حقوق المرأة والدفاع عنها وترقيتها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم التشريع الوطني المتعلق بحماية وترقية المرأة وقضاياها،
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وترقية المرأة وقضاياها بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- تنظيم نشاطات تحسيس وتوعية حول حقوق المرأة،
- السهر على تطبيق التدابير المرتبطة بتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية في مجال قضايا المرأة،
- تقييم النشاطات المطبقة في مجال الاتصال والتحسيس المتعلقة بالوقاية من العنف تجاه المرأة. 3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و/أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين والتخلي عنهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- السهر على ترقية كل أشكال التعاضد والتضامن مع الأشخاص المسنين. و تضم مديريتين(2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص المسنين في وضع صعب والسهر على تنفيذها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم تدابير دعم تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين و/أو دون روابط عائلية،
- المبادرة بنشاطات الإعلام المتعلقة ببرامج المساعدات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين،
- ترقية الأعمال والتدابير المشجعة على تحسين ظروف معيشة الأشخاص المسنين وراحتهم،
- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المسنين وراحتهم ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تجاه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية. 4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتطبيقها وتقييم تنفيذها،
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفيذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين والتخلي عنهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- تشجيع المراهقين والشباب على متابعة تكوين مؤهل، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لا سيما في الوسط الريفي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه تجاه الأطفال والمراهقين وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل،
- برمجة إجراءات المساعدة والدعم لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العاملة في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة والشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 21 أبريل سنة 2013 م أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في مؤسسات الاستقبال والرعاية، وتحيينها ومراقبتها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين وضمان متابعته ومراقبته،
- المساهمة في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لاسيما تجاه الأطفال المعوقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها،
- اقتراح برامج تطوير النشاطات الرياضية والثقافية والتسلية داخل المؤسسات. ج - المديرية الفرعية لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسين ظروف معيشة الأطفال والمراهقين والشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المساهمة في تنفيذ برامج حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب وتقييم تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب،
- اقتراح إجراءات لمساعدة ودعم الأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها. المادّة 4 : مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تصور أنشطة بيداغوجية للتربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص واقتراحها،
- ضمان متابعة المؤسسات المساهمة في التكفل بالأشخاص المعوقين وإدماجهم المهني واقتراح إجراءات التحسين المرتبطة بها،
- تنظيم التقييم الدوري لأنشطة التكفل المؤسساتي وللموارد البيداغوجية والتعليمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتكفل المؤسساتي بالفئات الهشة وتقييم نتائجه،
- ضمان تنسيق أنشطة التكفل المؤسساتي وتنشيطها،
- المبادرة بكل دراسة وبحث يرمي إلى ترقية أنشطة التكفل المؤسساتي،
- تصور واقتراح المقاييس والمناهج الخاصة بترشيد وعصرنة تسيير أنشطة التكفل المؤسساتي والسهر على الاستعمال الأقصى لطاقات الاستقبال للمؤسسات والهياكل المتخصصة،
- تنظيم مختلف أشكال التكفل المؤسساتي وتطويره وترقيته،
- تقييس التعدادات والتأطير البيداغوجي والتقني والتزود بالوسائل والأجهزة الضرورية، بالاتصال مع الهياكل المعنية وإعداد المدونة المرتبطة بها والسهر على السير الحسن لمؤسسات وهياكل الاستقبال العمومية والخاصة،
- تقييم الاحتياجات البشرية والمالية والمادية الضرورية للتكفل المؤسساتي،
- اقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية ذات الصلة بمهامها والمساهمة في إعدادها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة المؤسسات والمصالح المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة وتقييمها،
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة وضمان متابعتها،
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالمعايير المتعلقة بتنظيم التكفل البيداغوجي بالأطفال والمراهقين وتربيتهم وإعادة تربيتهم،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالطفولة والمراهقة وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات وهياكل استقبال الطفولة الصغيرة العمومية والخاصة. ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة الت ك فل ال م ؤس س اتي بالأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز ترقية التربية والتعليم المتخصص بالعلاقة مع القطاع المعني،
- ضمان متابعة مؤسسات استقبال الأطفال المعوقين وتقييمها،
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تمدرس الأطفال المعوقين بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- السهر على تقييس ونمط سير المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المعوقين وتحيينها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين والتكفل بالأشخاص المعوقين. ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط ع ائل ية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع تدابير تحسين أنشطة التكفل داخل المؤسسات والهياكل المتخصصة،
- ضمان متابعة وتقييم مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة للأشخاص المسنين والمحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية،
- اقتراح كل تدابيرالتحسين ضمن هياكل التكفل،
- السهر على تقييس نمط تسيير وسير المؤسسات،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية وتحيينها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية. المادّة 5 : مديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية وإعدادها وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها وتنفيذها وترقية التنسيق بين القطاعات في هذا الميدان،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها،
- السهر على تنفيذ تراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدمجة والمساهمة في تصور المشاريع والمنشآت ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة، 21 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- القيام بدراسات الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها مع الهيكل المركزي المعني. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري. ب - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي والقرض المصغر،
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية ومتابعتها،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها واقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي وتقييمها،
- اقتراح مخططات التنمية الاجتماعية تجاه الفئات المحرومة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية. ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة للفئات المحرومة وتنويعها،
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تصور الخرائط الاجتماعية والدراسات الشاملة للولايات ومتابعة إعدادها والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها تسهيل الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين. المادّة 6 : مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها،
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية وتعزيزها. ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تخص القطاع وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها. ج - المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة القطاع. المادّة 7 : مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الأحكام المعيارية التي تحكم القطاع،
- تنسيق ودراسة مطابقة وانسجام النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة الأخرى للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها وإبداء رأي الوزارة بشأنها، في إطار التنسيق الوزاري المشترك، 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان تسيير قضايا النزاعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- السهر على متابعة قضايا النزاعات المسيرة من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع بالعلاقة مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على الأرشيف. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان مطابقة وانسجام مشاريع النصوص القانونية التي تعدها هياكل الإدارة المركزية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة ومتابعة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وكذا جمع آراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة، في إطار التشاور بين الوزارات،
- المشاركة في مجموعات العمل ما بين الوزارات المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- المبادرة بكل الدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم التي تسير نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- متابعة تطور وضعية المنازعات على مستوى الجهات القضائية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل التدابير الوقائية من حالات المنازعات. ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف وإعدادها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدائرة الوزارية المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع. ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات واقتناء الوثائق التقنية التي تخص القطاع،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه،
- جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والإحصائي والمحافظة عليها وتوزيعها،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 8 : مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات أعمال المساعدة والنجدة بالاتصال مع المنظمات والمؤسسات المعنية،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية للجزائريين المقيمين بالخارج. ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- وضع جهاز لليقظة الاجتماعية، يكلف بالتكفل بالأشخاص بدون مأوى ثابت،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي عند حدوث الكوارث والنكبات،
- وضع آليات تنسيق ومتابعة وتقييم مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وإعداد الحصائل والتقارير المرتبطة بها،
- القيام بجميع دراسات تقييم التكفل بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- السهر على تنفيذ تراتيب وبرامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وتقييم أثره،
- وضع مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المتكفلة بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين. ج - ال مدي ري ة الف رعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات وإيصالها وتسييرها،
- تطوير الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوع.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 9 : مديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال توظيف وتسيير وتثمين الموارد البشرية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- إعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- اتخاذ التدابير واقتراح الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - الم دي ري ة الف رع ي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير المستخدمين،
- تسيير الوظائف العليا والمناصب العليا للقطاع، 21 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تثمين وعقلنة استعمال الموارد البشرية،
- توجيه ومساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير مستخدميها،
- ضمان مراقبة تسيير الموارد البشرية للمصالح الخارجية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. ب - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجيات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. ج - المديرية الفرعية لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم وتقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية. المادّة 10 : م ديرية الم الية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود. ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- تحديد الاحتياجات المادية واللوازم و وسائل الإدارة المركزية وتلبيتها،
- السهر على تنفيذ إجراءات ووسائل المحافظة على الأملاك وصيانتها،
- جرد ممتلكات القطاع المنقولة والعقارية،
- السهر على تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والبنايات التابعة للقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وأمنها والحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات. ج - الم ديرية الفرعية لمراقبة التسيي ر، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومي ة في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-296 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها. المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار 21 أبريل سنة 2013 م مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة وقضايا المرأة ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة والهشة والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل وسير المصالح والمؤسسات المفتشة التابعة للقطاع وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير. المادّة 6 : تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لا سيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراق بة ت نفذ برامج ح ماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهق ة في وضعية هشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تنفيذ البرامج المتعلقة بقضايا المرأة. المادّة 8 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين. المادّ ة 9 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادّة 10 : ت لغ ى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-296 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد شريف ربية، بصفته رئيسا للدّراس ات لدى المدير العامّ للإصلاح الإداري، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- محند السعيد عيسات، في ولاية بجاية،
- جلول نعماوي، في ولاية النعامة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام الآنسة حنان بن يعقوب، بصفتها نائبة مدير لدراسة الاجتهاد القضائي في المادّة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد حامد سلام، بصفته رئيسا للدّراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ب موج ب مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أعمر رزقي، بصفته مدي را للدّراس ات القانونية والتعاون،
- محند أوإدير مشنان، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني. 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدين ية والأوقاف في الولايات الآت ية، لإحالتهم على التقاعد :
- ابراهيم طورش، في ولاية أم البواقي،
- أرزقي أيوب، في ولاية بجاية،
- السبتي عبادلي، في ولاية الطارف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهن بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإحالتهن على التّقاعد :
- تركية ديب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- العالية حمزة، بصفتها مديرة لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد المالك جاعفر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسعيدة. بم وجب م رس وم رئ اس يّ م ؤرّخ في 15 ج مادى الأولى عام 1434 الموافق 27 م ارس سنة
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م 2013 ت نه ى م هام السيّ د ميمون بوراس، بصفت ه مديرا جهويا للتجارة بسعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفت هم مدي رين للتج ارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الساسي بيتر، في ولاية الأغواط،
- عز الدين عيسات، في ولاية بومرداس،
- ناصر بن مناع، في ولاية تندوف،
- جمال الدين لقمش، في ولاية تيبازة،
- أحمد بلعربي، في ولاية النعامة. ب موج ب مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد بن ع ودة ب ن مهرة، بصفته مدي را للتج ارة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب موج ب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 9 أكت وبر سنة 2012، مهام ال سّيد لخضر بلعز، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد إبراهيم يوسف مكلاتي، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد صالح بوبشيش، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاه رات العلمية بجامع ة باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة سطيف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لزهر رحماني، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا،
- عبد الهادي قشي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
- مصطفى معماش، بصفته عميدا لكلية العلوم،
- صالح صالحي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- عبد الكريم بن يعيش، بصفته مديرا لمعهد البصريات وميكانيك الدقة،
- علي شوقي، بصفته مديرا لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
- محمد مصطفاي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العربي مقراني، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- داود حرز الله، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد ميلود سفاري، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة سطيف - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد بلعباس يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد خالد ملكمي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد غماري طيبي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الحميد زكور، بصفته مديرا للإدارة العامة،
- مراد حامدي، بصفته مديرا للدّراسات بقسم التعاون والدّراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين الم هني للفنون وال صناعة المطبعية ببئر مراد رايس (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان لعزوني، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للفنون والصناعة المطبعية ببئر مراد رايس (الجزائر). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فاضل عصادي، في ولاية باتنة،
- عبد الله الكمال إيدار، في ولاية تامنغست،
- مراد زوايدية، في ولاية جيجل،
- محمد الهادي بوسبولة، في ولاية سطيف،
- بن علال ضربان، في ولاية معسكر،
- رشيد زايدي، في ولاية غرداية.
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق سبقاق، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد نور الدين أودني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بشار، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد ميكائيل كميل طيار، بصفته مديرا عاما للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 33
- محند أوإدير مشنان، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- أعمر رزقي، مديرا لإدارة الوسائل،
- عبد الرزاق سبقاق، مديرا للدّراسات القانونية والتعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
- صالح بوعبد الله، في ولاية الشلف،
- مسعود صولي، في ولاية تبسة،
- ميلود أيلاس، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عز الدين عيسات، مديرا جهويا للتجارة بسعيدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
- ناصر بن مناع، في ولاية الأغواط،
- جمال الدين لقمش، في ولاية بومرداس،
- الساسي بيتر، في ولاية تيبازة،
- أحمد بلعربي، في ولاية عين تموشنت.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- ميمون بوراس، في ولاية الجزائر،
- بن عودة بن مهرة، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد جمال حمانة، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف 1 :
- داود حرز الله، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- محمد مصطفاي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- عبد الكريم بن يعيش، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- العربي مقراني، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- مصطفى معماش، عميدا لكلية العلوم،
- عبد الهادي قشي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة، 21 أبريل سنة 2013 م
- لزهر رحماني، عميدا لكلية التكنولوجيا،
- صالح صالحي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- علي شوقي، مديرا لمعهد المعمارية وعلوم الأرض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عبد السلام مراد تجاري، أمينا عاما لجامعة سطيف .2 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد ميلود سفاري، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد بلعباس يعقوبي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد صالح بوبشيش، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد غوتي جلولي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة.
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة معسكر :
- عبد الرحمان شنيني، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- غماري طيبي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- عبد الحميد زكور، رئيسا لقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- مراد حامدي، مديرا للإدارة العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد معاذ إتيم، نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- مراد زوايدية، في ولاية الشلف،
- رشيد زايدي، في ولاية باتنة،
- محمد الهادي بوسبولة، في ولاية جيجل،
- فاضل عصادي، في ولاية سطيف،
- بن علال ضربان، في ولاية وهران،
- عبد الله الكمال إيدار، في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية. المادّة 2 : يتم فتح الامتحانات المهنية بق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار فتح الامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق ملصقات داخلية. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشارك ة في الامتحانات المهن ية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام، خلال مدة العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ، بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمن الامتحان ات المهنية الاختبارات الآتية : 21 أبريل سنة 2013 م رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)، 2 - اختبار في دراسة حالة حول الاستعجالات والوقاية الصحية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل(3)، 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة (1)، المعامل (2)، رتبة طبيب رائد للحماية المدنية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)، 2 - اختبار في دراسة حالة حول التنظيم والإمداد في حالة كارثة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار في التشريع والتنظيم الوطني في الميدان الطبي، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، رتبة طبيب مقدم للحماية المدنية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)، 2 - اختب ار حول استراتيج ية الاستج اب ة في الحالة الاستثنائ ية والاستعجالات والك وارث، المدة أربع (4) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار في الاتصال العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) المادّة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادّة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية، فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عامّ يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 8 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في الامتحان المهني، يفقد حقه في النج اح ويع وض بالمت رشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأطباء الضباط للحماية المدنية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة .2013 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 37 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة الوطن ية لمستخدمي أم انات الضبط، والتي ت دعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : تضم المدرس ة تحت سلط ة المدير، الهياكل الآتية :
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- الأمانة العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين المتخصص،
- المديرية الفرعية للتكوين المستم ر وتجديد المعارف،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- الملحقات. المادّة 3 : تضم الأمانة العامة خمس (5) مصالح :
- مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين والأساتذة،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتكوين مستخدمي المدرسة. وتضم قسمين (2) :
- قسم تسيير المستخدمين،
- قسم التكوين.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية واعتمادات التسيير والتجهيز،
- تسيير عمليات الميزانية،
- مسك المحاسبة،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة،
- تسيير عمليات النشاطات الثانوية. وتضم قسمين (2) :
- قسم الميزانية،
- قسم المحاسبة.
- مصلح ة الوسائل العام ة والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات،
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي، 21 أبريل سنة 2013 م
- صيانة المباني والتجهيزات والمساح ات الخضراء للمدرسة،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- أمن الممتلكات والتجهيزات والوسائل العامة. وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الوسائل العامة،
- قسم الإعلام الآلي،
- قسم الصيانة والأمن.
- مصلحة الإيواء والإطعام، وتكلّف بما يأتي :
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام المتربصين ونقلهم،
- تنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة،
- ضمان المتابعة الصحية للمتربصين والمستخدمين. وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الإيواء والإطعام،
- قسم المتابعة الصحية،
- قسم النشاطات الثقافية والرياضية.
- مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- ت قدير احتياجات المدرسة من المراجع واقتنائها،
- تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه،
- التكفل بالأرشيف واستغلاله والمحافظة عليه،
- الإشراف على أعمال النشر والطبع وتوزيع المنشورات. وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم المكتبة والوثائق،
- قسم النشر والطبع والتوزيع،
- قسم الأرشيف. المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية للتكوين المتخصص خمس (5) مصالح :
- مصلحة الامتحان ات والمس ابقات، وتكلّف بما يأتي :
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- برمجة المسابقات والامتحانات المهنية،
- وضع المعلومات المتعلقة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين،
- تسيير عمليات تسجيل المترشحين ومتابعتها،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط،
- تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط.
- مصلحة البرامج والمناهج البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
- البرامج والمناهج البيداغوجية،
- مناهج التدريس وتحيينها،
- ال وسائل البيداغوج ية الض روري ة لعمليات التكوين.
- مصلحة تأطير التكوين المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
- البرمجة والتمدرس،
- توفير الدعائم البيداغوجية،
- التأطير البيداغوجي للتكوين،
- مسك البطاقة الاسمية للمتربصين وتحيينها،
- تنظيم الاختبارات المقررة في برامج التكوين.
- مصلحة التكوين المسبق والتكوين التحضيري، وتكلّف بما يأتي :
- البرمجة والتمدرس،
- توفير الدعائم البيداغوجية،
- التأطير البيداغوجي للتكوين،
- مسك البطاقة الاسمية للمتربصين وتحيينها،
- تنظيم الاختبارات المقررة في برامج التكوين.
- مصلحة متابع ة التك وين وتقييمه، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- تقييم التكوين. المادّة 5 : تضم المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف ثلاث(3) مصالح : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 39
- مصلحة تنظيم التكوين، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين المستمر،
- تكييف وتطوير ب رامج التكوين حسب الأهداف المسطرة،
- وضع الرزنامة الزمنية لتنفيذ البرامج المتعلق ة بتحسين المستوى وتجديد المع ارف والسه ر على احترامها،
- التأطير البيداغوجي للتكوين.
- مصلح ة التع اون والنشاطات العلم ية، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة الوطنية والأجنبية،
- وضع برامج التعاون وضمان تنفيذها وتقييمها،
- تحديد المناهج البيداغوجية والوسائل المناسبة للتكوين،
- ترق ية وتط وي ر النش اط ات الخاص ة بالبحث في مجال اختصاص المدرسة،
- برمجة النشاطات العلمية والسهر على تنفيذها وتقييمها.
- مصلحة المتابعة والتقييم، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- تقييم التكوين. المادّ ة 6 : تضم المديرية الفرعية للتربصات ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تحضير التربصات، وتكلّف بما يأتي :
- وضع دليل التربصات،
- التحض ير البيداغوجي للمشرفين على التربصات،
- إعداد الرزنامة السنوية للتربصات بالتنسيق مع الجهات القضائية،
- تحديد طرق تقييم المتربصين والتربصات.
- مصلحة تنظيم التربصات، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التربصات الميدانية،
- إطلاع المتربصين على مواضيع وأماكن التربصات،
- متابعة تعيين المشرفين على التربصات الميدانية.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه
- مصل حة متابع ة وتقي يم التربص ات، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة انضباط المتربصين،
- متابعة عملية سير التربصات الميدانية وتقييمها،
- متابعة إعداد تقارير ومذكرات نهاية التكوين،
- تقييم المتربصين. المادّة 7 : يدير الملحقة، المنشأة تطبيقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة. تضم الملحقة قسمين (2) :
- قسم التكوين والمتابعة البيداغوجية،
- قسم الوسائل العامة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام كريم جودي محمد شرفي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية، 21 أبريل سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، كما يأتي : قائمة الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليم ية المكلّف ة بالت زويد بالمي اه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع.
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترول ية أو استعمالات أخ رى في ميدان المحروقات. قائمة النفقات :
- التكف ل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمي اه الصالحة للشرب والتطهير وال ري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع. يجب على الهيئات و/ أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبيّن على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية.
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العم ومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى. المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه” في الملحق بهذا القرار. ويمكن مراجعتها حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/ أو تعليمات خاصة من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 41 الملحق قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”
- فيما يتعلق بالتكف ل المالي بالنفق ات المتصل ة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع :
- النفقات المرتبطة بتكاليف الطاقة لأنظم ة الري المعقدة والاستراتيجيات التي تضمن تزويد السكان ومساحات السقي وكذا منشآت التطهير والوقاية من الفيضانات،
- نفقات الخبرة والتصليح المرتبطة بالنشاطات المستعجلة لإصلاحها أو تدعيم منشآت وهياكل ال ري مهما كانت طبيعتها التي تدهورت على إثر خلل تقني كبير يمكن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها،
- اقتناء وإقامة التجهيزات والمعدات الموجهة لإنتاج وتوزيع المياه ومياه التطهير والسقي لضمان استمرارية خدمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب عجز في المياه غير متوقع ومرتبط على الخصوص بظواهر مناخية قصوى.
- فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز :
- المساهمة بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد وإعادة تأهيل منشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه التطهير والسقي، لضمان عصرنة وتدعيم الخدمة العمومية للمياه،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء تجهيزات مراقبة وفحص منشآت الري والحواجز المائية،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء العتاد والتجهيزات التي تضمن التصليحات الكبرى وتثمين ممتلكات الأملاك العمومية للمياه الطبيعية والاصطناعية.
- فيما يتعلق بمخصصات سلطة ضبط خدمات المياه :
- نفقات الدراسات والتحقيقات حول نوعية خدمات المياه،
- نفقات تسيير وتجهيز هياكل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 10 ربيع الث اني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يتعلق بكيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 179-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. المادّة 2 : تحدّد الأعمال القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه” بموجب برنامج أعمال سنوي، يعدّه الوزير المكلّف بالموارد المائية، توضّح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. 21 أبريل سنة 2013 م المادّة 3 : تنشأ لدى وزير الموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم، تكلّف بما يأتي :
- متابعة إنجازات برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق. المادّ ة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المرك زي ة في وزارة الموارد المائية. تحدّد كيفيات تسيير وكذا تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادّة 5 : يرسل الآمر بالصرف نسخة من الحصيلة السنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 6 : تخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 7 : لا يج وز استعمال الإع ان ات الممنوح ة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل،
10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعة، مديرا للإدارة العامة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد جمعة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق و المقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عمار تو وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. إن وزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالإعلام،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 43
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبرسنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012، لا سيّما المادّة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-411 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-411 المؤرّخ في 24 محرّم ع ام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. المادّة 2 : يقيّد في الصندوق : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 10 جمادى الثانية عام 1434 ه في باب النفقات :
- تمويل الهيئات المؤهل ة ل دعم الصندوق المبينة أدناه : أ) هيئات الصحافة المكتوبة :
- دعم بروز صحافة متخصصة، لا سيّما في المواضيع الآتية : الاقتصاد والمالية والطفولة ووضعية المرأة والصحة العمومية والوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وحرف الفنون والثقافة وحماية البيئة،
- دعم بروز صحافة محلية و/ أو جهوية تعالج، على الخص وص، ترقية الثقاف ة الوطنية من خلال تثمين العادات والتقاليد وترقية التراث الأثري والتاريخي للجزائر،
- دعم جهود توزيع الصحافة الوطنية المكتوبة في المناطق المعزولة والبعيدة عن مراكز الطباعة. ب) هيئات الصحافة السمعية البصرية :
- إعانات لهيئات الصحافة السمعية البصرية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر وترقية الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي،
- دعم الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري وتطوير صناعة الإنتاج السمعي البصري،
- دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني مع إعطاء الأولوية للموارد والكفاءات الوطنية،
- المحافظة على التراث الثقافي للأمة في ثرائه وتنوعه من خلال ترقية الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 أبريل سنة 2013 م ج) هيئات الصحافة الإلكترونية :
- إعانات لهيئات الصحافة الإلكترونية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي. د) التكوين : تكون مؤهلة لتمويل الصندوق جميع نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال سواء تلك المقامة بالجزائر أو بالخارج والتي تهدف، لا سيّما إلى ما يأتي :
- التكيف مع استعمال تجهيزات وأدوات التكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصال،
- القيام بنشاط جديد في الاتصال،
- التكوين في المهن الجديدة للاتصال من خلال اقتناء المعارف والتقنيات المتصلة به،
- ترقية دور التأطير من خلال تحيين وتنويع وتحسين المعارف المكتسبة في إطار التكوين المتواصل،
- الدراسات والخبرات الموجهة لتحضير إعداد استثمار لمخطط تكوين. المادّ ة 3 : تستثنى النفقات التي تتكفل بها ميزانية الوزارة المكلّفة بالاتصال من التي يتكفل بها الصندوق. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 وزير الاتصال عن وزير المالية بلعيد محند أوسعيد الأمين العام ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة