مرسوم تنفيذي رقم 13-136 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار 21 أبريل سنة 2013 م مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة وقضايا المرأة ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة والهشة والأسرة وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل وسير المصالح والمؤسسات المفتشة التابعة للقطاع وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.
المادة 6
فتح المادةتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لا سيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراق بة ت نفذ برامج ح ماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهق ة في وضعية هشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تنفيذ البرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادّ ة 9 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةت لغ ى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-296 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.