ج.ر عدد 48 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-306 مؤرخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 12-320 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 12-321 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة ………………………………….2012 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-308 مؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-309 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين…………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-310 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسة الطفولة المسعفة…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت……… 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-312 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 12-314 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 الم ؤرخ في 14 ربي ع الثاني عام 1421 الموافق 16 يولي و سنة 2000 ال ذي يح دد كيفيات تسي ير حس اب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي ع نوان ه “صن دوق ترق ية ال تن افس ية الصناعية ………………………………………………………………………………………………………………………….” 21 مراسيم فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة أولاد عنتر في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالشراقة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………… 23

15 شوال عام 1433 ه 48 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة ال زيتونة في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين ال كاتب ال عامّ لبلدية سيدي الشحمي بولاية وهران……………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غش ت سن ة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري الأخضر للتنمية”……………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غ ش ت س نة 2012، يتض مّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الأوفياء للوطن”……………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غ ش ت س نة 2012، يتض مّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الديمقراطية الحرة”…………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……….. 26 قراران مؤرّخان في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين……. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-306 مؤرخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-46 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، 2 سبتمبر سنة 2012 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-99 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وثمان ون مليون ا وخمسمائ ة وخمسة وتسعون ألف دين ار 139.788.595.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وثمان ون مليون ا وخمسمائ ة وخمسة وتسع ون ألف دينار 139.788.595.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 2 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 29.027.000 مجموع القسم الأول 29.027.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 7.257.000 مجموع القسم الثالث 7.257.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم……………………………………………………………….. 126.174.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ………………………………………………………………. 11.518.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………… 7.431.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………… 66.349.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد………………….. 45.561.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية…. 19.744.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…………………….. 19.353.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية………………………… 17.940.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………… 3.368.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت…… 6.265.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………….. 9.150.000 مجموع القسم السادس 332.853.000 مجموع العنوان الثالث 369.137.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 369.137.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه 2 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 1.753.008.000 مجموع القسم الأول 1.753.008.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………. 438.252.000 مجموع القسم الثالث 438.252.000 مجموع العنوان الثالث 2.191.260.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.191.260.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي

  • التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………….. 84.383.007.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 25.399.551.000 مجموع القسم الأول 109.782.558.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
  • الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 21.095.752.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………… 6.349.888.000 مجموع القسم الثالث 27.445.640.000 مجموع العنوان الثالث 137.228.198.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 137.228.198.000 مجموع الفرع الأول 139.788.595.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……… 139.788.595.000

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-320 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيّما المادة 77-8 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 14 و 25 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة .2012 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 16 سبتمبر سنة 2012 وتختتم يوم الأحد 30 سبتمبر سنة .2012 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-321 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيدات والسادة القضاة الآتي ة أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2012 : 1 - بودي سليمان، رئيسا، 2 - حسان عبد الحميد، عضوا، 3 - بهياني إبراهيم، عضوا، 4 - بوشليق علاوة، عضوا، 5 - بلبشير حسين، عضوا، 6 - كويرة رابح، عضوا، 7 - عجالي سعاد، عضوة، 8 - بوري يحيى، عضوا، 9 - بلمكر الهادي، عضوا، 10 - حساين إيدير، عضوا، 11 - باروك الشريف، عضوا، 12 - خنشول أحسن، عضوا، 13 - بكارة العربي، عضوا، 14 - منصوري ناصر الدين، عضوا، 15 - حميسي خديجة، عضوة، 16 - بن طاية حمودي، عضوا، 17 - هميسي الأخضر، عضوا، 18 - دلال بدوي، عضوا، 19 - بوعلام بوعلام، عضوا، 20 - قراوي جمال الدين، عضوا، 21 - زناسني ميلود، عضوا، 22 - بوزيتونة عبد القادر، عضوا، 23 - ثابت عبد ا لمجيد، عضوا، 24 - ملاك الهاشمي، عضوا، 25 - يعقوب موسى، عضوا،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 - حمدان عبد القادر، عضوا، 27 - نويزي براهيم، عضوا، 28 - ساعد عزام محمد، عضوا، 29 - مختار رحماني محمد، عضوا، 30 - حاج هني امحمد، عضوا، 31 - بليدي محمد، عضوا، 32 - وشان عز الدين، عضوا، 33 - زناني دحمان، عضوا، 34 - خربوش نذيرة، عضوة، 35 - ثابتي عمار، عضوا، 36 - نجيمي جمال، عضوا، 37 - عنصر مصطفى، عضوا، 38 - مويسات عبد القادر، عضوا، 39 - عثماني قادة، عضوا، 40 - عيبودي رابح، عضوا، 41 - بوعبيزي عبد الكريم، عضوا، 42 - يكن خير الدين، عضوا، 43 - بن جريو زهية، عضوة، 44 - بن بودريو حسين، عضوا، 45 - عبشيش محمد الهادي، عضوا، 46 - شبيرة محمد الصالح، عضوا، 47 - سلامي السعيد، عضوا، 48 - حميدة مبارك، عضوا، 49 - برنو عمار، عضوا، 50 - جبلي لخضر، عضوا، 51 - تبيب أحمد، عضوا، 52 - عميور السعيد، عضوا، 53 - بريك عبد الحميد، عضوا، 54 - حروش حورية، عضوة، 55 - طلحي مالك، عضوا، 56 - بوخلوف بلقاسم، عضوا، 57 - قرارشة عمار، عضوا، 58 - رقية سر الهدى، عضوة، 59 - بورجول أحمد، عضوا، 60 - بوعلام محمد بوشعالة، عضوا، 61 - حمودي يسمينة، عضوة، الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه 2 سبتمبر سنة 2012 م 62 - بو شيرب لخضر، عضوا، 63 - جبور عبد القادر، عضوا، 64 - بن رقية أمال، عضوة، 65 - بوحميدي شهرزاد، عضوة، 66 - بن عبد الله مصطفى، عضوا، 67 - فاقد مراد، عضوا، 68 - خلاصي خير الدين، عضوا، 69 - مقيدش حفصة، عضوة، 70 - بن لدغم ميلود، عضوا، 71 - مواتسي عبد الرشيد، عضوا، 72 - بركان الجمعي، عضوا، 73 - دربال محمد، عضوا، 74 - طعم الله محمد، عضوا، 75 - شكروبة عبد الوهاب، عضوا، 76 - بوقرة السعيد، عضوا، 77 - ماموني الطاهر، عضوا، 78 - بكرارشوش سعيد، عضوا، 79 - قعفور بن عودة، عضوا، 80 - دحمني علي، عضوا، 81 - بن مسعود رشيد، عضوا، 82 - غاني عفيف، عضوا، 83 - عمران نصر الدين، عضوا، 84 - حيادري بوسكرين، عضوا، 85 - أيت قرين الشريف، عضوا، 86 - بزاوشة عبد الحليم، عضوا، 87 - دريزي فاطمة، عضوة، 88 - برهون نورية، عضوة، 89 - شلوش حسين، عضوا، 90 - بوعمران فريدة، عضوة، 91 - بوالقرعة فتيحة، عضوة، 92 - وعيل عزالدين، عضوا، 93 - كيحل عبد الكريم، عضوا، 94 - لوعيل محمد اليامين عضوا، 95 - أكمون فاطمة الزهراء، عضوة، 96 - حطاب محمد عضوا، 97 - مالك هدى، عضوة،

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م 98 - زواوي عبد الرحمان، عضوا، 99 - بوخاتم محمد، عضوا، 100 - شعياني بشيرة، عضوة، 101 - بوبلاطة عقيلة، عضوة، 102 - معلم إسماعيل، عضوا، 103 - زغنون حفيظة، عضوة، 104 - جبر الله عياش، عضوا، 105 - طايحي حدة، عضوة، 106 - مقداحي حسين، عضوا، 107 - رمضاني عبد القادر، عضوا، 108 - مقران نورة، عضوة، 109 - مومن جميلة، عضوة، 110 - تواتي الصديق، عضوا، 111 - عيساني نورة، عضوة، 112 - إبراهيمي سعيد، عضوا، 113 - طوايبية كلثوم، عضوة، 114 - بوسنة محمد، عضوا، 115 - عكوش نورة، عضوة، 116 - أوشان منصور، عضوا، 117 - علالو بهية، عضوة، 118 - عواق أحمد، عضوا، 119 - رقاد محمد، عضوا، 120 - بوحميدي نادية، عضوة، 121 - مداح حورية، عضوة، 122 - عوادي حسين، عضوا، 123 - شباح ميلود، عضوا، 124 - بوعشيوم سامية عضوة، 125 - عجاز ياسمينة، عضوة، 126 - لعرج منيرة، عضوة، 127 - جباري مريم، عضوة، 128 - مخلوفي سلوى، عضوة، 129 - حاج ميهوب سيدي موسى كمال، عضوا، 130 - قجور عبد الحميد، عضوا، 131 - أيت عكاش علي، عضوا، 132 - محداش جميلة، عضوة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 133 - غلاب نجاة، عضوة، 134 - بوكابوس عمر، عضوا، 135 - خرابي إبراهيم، عضوا، 136 - بلعزوق جعفر، عضوا، 137 - حمادوش أحمد، عضوا، 138 - بوعمران وهيبة، عضوة، 139 - حسبلاوي فاطمة الزهراء، عضوة، 140 - عبد اللوش مسعود، عضوا، 141 - نويصر عمر، عضوا، 142 - جبراني بلقاسم، عضوا، 143 - بن لرنب آسيا، عضوة، 144 - بن لخلف بريزة، عضوة، 145 - بن موسى عبد الحميد، عضوا، 146 - جغنون إبراهيم، عضوا، 147 - رحيم أحمد، عضوا، 148 - زمولي جمال، عضوا، 149 - مرابطي زكية، عضوة، 150 - بوعنيق علي، عضوا، 151 - كحول عبد الغفور، عضوا، 152 - عدالة مسعود، عضوا، 153 - موني عمر، عضوا، 154 - عبد الرزاق محمد، عضوا، 155 - محمد الصغير السعيد، عضوا، 156 - سكباجي مصطفى، عضوا، 157 - بومدين عون الله، عضوا، 158 - نعيمي محمد، عضوا، 159 - أوبختة الطيب، عضوا، 160 - لعناني الطاهر، عضوا، 161 - تابليت صالح، عضوا، 162 - بودربالة سليمان، عضوا، 163 - نوركة سعيدة، عضوة، 164 - براهمي الهاشمي، عضوا، 165 - حي أحمد، عضوا، 166 - مولاي عبد القادر، عضوا، 167 - بوشريط فاطمة، عضوة، 168 - الأبيض عبد الوهاب، عضوا،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 169 - سلامي بوزيد، عضوا، 170 - منجح ياسمينة، عضوة، 171 - فريمش إسماعيل، عضوا، 172 - حمود بوبكر، عضوا، 173 - شعبان زهرة، عضوة، 174 - بوخبالت ليلى، عضوة، 175 - بلخامسة مبروك، عضوا، 176 - بن زبوشي عبد الجليل، عضوا، 177 - قنطار رابح، عضوا، 178 - ريلي عائشة، عضوة، 179 - بن عميرة عبد الصمد، عضوا، 180 - عابد محمد الطاهر، عضوا، 181 - كبير فتحي أحمد، عضوا، 182 - لعباني نعيمة، عضوة، 183 - بلعيد بشير، عضوا، 184 - بوعزيز عبد الجليل، عضوا، 185 - سلامي السبتي، عضوا، 186 - شلابي فطيمة، عضوة، 187 - بواللبن الطاهر، عضوا، 188 - بن التونسي عائشة باية، عضوة، 189 - مشاطي محجوب، عضوا، 190 - غسمون رمضان، عضوا، 191 - بوعسيلة مسعود، عضوا، 192 - بوسنة علي، عضوا، 193 - رحماني أحمد، عضوا، 194 - زنون سهام، عضوة، 195 - مجبر محمد، عضوا، 196 - بن رقية إستر، عضوا، 197 - شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، عضوة، 198 - مزيان محمد أمقران، عضوا، 199 - حليسي كمال، عضوا، 200 - خضار عبد ا لمجيد، عضوا، 201 - بوكثير حميدو، عضوا، 202 - دحام ججيقة، عضوة، 203 - هاشمي شيخ، عضوا، الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه 2 سبتمبر سنة 2012 م 204 - بوعائشة قدور، عضوا، 205 - صحراوي ميلود، عضوا، 206 - مسوس سامية، عضوة، 207 - سلطاني محمد الصالح، عضوا، 208 - بوصوار فايزة، عضوة، 209 - فداني حسين، عضوا، 210 - عشعاشي عبد الوهاب، عضوا، 211 - فردي عبد العزيز، عضوا، 212 - نابوت محمد، عضوا، 213 - بلجيلالي منصورية، عضوة، 214 - حيفري محمد، عضوا، 215 - بريكسي سيد عصمت، عضوا، 216 - عميري الزهرة، عضوة، 217 - بن حبارة محمد، عضوا، 218 - عابد شافية، عضوة، 219 - بلهادي محمد، عضوا، 220 - تربش خديجة، عضوة، 221 - بوزيد لخضر، عضوا، 222 - نقادي باقي، عضوا، 223 - بوعمران فتيحة، عضوة، 224 - كبيري عبد الرحيم، عضوا، 225 - حايطي مصطفى، عضوا، 226 - بلحوى حمود، عضوا، 227 - عرعار شكري، عضوا، 228 - نوي حسان، عضوا، 229 - تيغة فضيل، عضوا، 230 - بوصبع أحلام، عضوة، 231 - أخناق مراد، عضوا، 232 - بلحسن السعيد، عضوا، 233 - مسعودان نادية، عضوة، 234 - بوعلي علي، عضوا، 235 - بورطالة علي، عضوا، 236 - خذايرية محمد، عضوا، 237 - رأس العين مختار، عضوا، 238 - ماطي مولود، عضوا، 239 - بكار المولدي، عضوا،

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م 240 - بالطيب حب الدين، عضوا، 241 - تيفوري يحيى، عضوا، 242 - با يوسف محمد، عضوا، 243 - مقدر الرزقي، عضوا، 244 - بن فريحة العربي، عضوا، 245 - بعلي محمد، عضوا، 246 - بن زواش عبد الكريم، عضوا، 247 - كبور عز الدين، عضوا، 248 - قدور محمد المنصف، عضوا، 249 - مسعودي بشير، عضوا، 250 - ذيابي مراد، عضوا، 251 - لونيس عمار عضوا، 252 - زردوم حمنة، عضوا، 253 - بلعجل عبد الوهاب، عضوا، 254 - وازن عبد الحميد، عضوا، 255 - زهيوة حنان، عضوة، 256 - بخوش علي، عضوا، 257 - قزيري حبيب، عضوا، 258 - أحمودة نزيهة، عضوة، 259 - زيادي شيبان بكير، عضوا، 260 - الواحد علي، عضوا، 261 - أولحسن بلعيد، عضوا، 262 - لعرين جهيدة، عضوة، 263 - شيخي مسعودة، عضوة، 264 - غربي الهاشمي، عضوا، 265 - زروني محمد، عضوا، 266 - عميرش محمد، عضوا، 267 - بضياف سعاد، عضوة، 268 - تلي ميلود، عضوا، 269 - قيشح مراد، عضوا، 270 - بومعزة هوارية، عضوة، 271 - عبد النور بوفلجة، عضوا، 272 - بلعقيد أحمد، عضوا، 273 - عامر العيد، عضوا، 274 - بن قضنية إبراهيم، عضوا، 275 - مجاهدي محمد الطاهر، عضوا، 276 - حمايدي السنوسي، عضوا، 277 - سعد الله سعيد، عضوا، 278 - محمدي ديدونة، عضوة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 279 - فنيش كمال، عضوا، 280 - مقا علي، عضوا، 281 - سايح عبد القادر، عضوا، 282 - مقسم سعاد، عضوة، 283 - بن عربية الطيب، عضوا، 284 - قلفوط أحمد، عضوا، 285 - بوشارب محمد، عضوا، 286 - صغير واعلي أم الخير، عضوة، 287 - ملاح عبد الحق، عضوا، 288 - أنتيتان فضيلة عضوة، 289 - شيخي سالمة عضوة، 290 - ليهوم سامي عضوا، 291 - لوصيف نجاة عضوة، 292 - زبيري خالد عضوا، 293 - قلاتي دنيا زاد عضوة، 294 - محمدي صفية عضوة، 295 - بسايح موسى عضوا، 296 - مغنوس عبد السلام عضوا، 297 - خليفي عبد الوافي عضوا، 298 - بلهاين نضيرة عضوة 299 - خالدي كريم عضوا، 300 - طيان براهيم عضوا، 301 - بن فاضل إبراهيم عضوا، 302 - مقران الطاهر عضوا، 303 - زلغي محمد عضوا، 304 - ولد موسى عبد النور عضوا، 305 - بتشيم بوجمعة عضوا، 306 - كزار نسيم مجيد عضوا، 307 - بن حاج الطاهر مليكة عضوة، 308 - جعفري محمد عضوا، 309 - دسدوس اسماعيل عضوا، 310 - تعمالت عمر عضوا، 311 - خلفة وسام عضوة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة 2 سبتمبر سنة 2012 م ملايير وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 4.673.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 4.673.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ ف ي 20 ربي ع الأول عام 1433 المواف ق 13 فب راير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للج دول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.500.000 4.673.000 المجموع 1.500.000 4.673.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.500.000 4.673.000 والإدارية المجموع 1.500.000 4.673.000

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 2 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-308 مؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-99 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتماد قدره ثمانية ملايير وستمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار 8.695.110.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد ق دره ثمانية ملايير وستمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار 8.695.110.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطن ية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………. 152.310.000 مجموع القسم الأول 152.310.000 مجموع العنوان الثالث 152.310.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.310.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه 2 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………. 4.897.960.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………. 3.644.840.000 مجموع القسم الأول 8.542.800.000 مجموع العنوان الثالث 8.542.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.542.800.000 مجموع الفرع الأول 8.695.110.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 8.695.110.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………. 23.120.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………… 11.140.000 مجموع القسم الأول 34.260.000

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 2 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………… 8.540.000 مجموع القسم الثالث 8.540.000 مجموع العنوان الثالث 42.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………………….. 10.090.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 142.220.000 مجموع القسم الثاني 152.310.000 مجموع العنوان الثالث 152.310.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.310.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………… 3.200.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …………………………………………. 1.100.0000000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني

  • الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………………… 3.800.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني
  • المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …………………………………………. 400.000.000 مجموع القسم الأول 8.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.500.000.000 مجموع الفرع الأول 8.695.110.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………. 8.695.110.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-309 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ماي و س نة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 الملحق قائمة مدارس الأطفال تسمية المؤسسة ………..(بدون 2 سبتمبر سنة 2012 م والمتضمن ال قانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم ال م تخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ويتمم قوائم هذه المؤسسات طبقا للملاحق 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

المعوقين سمعيا مقر المؤسسة تغيير)……….. مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتندوف بلدية تندوف - ولاية تندوف الملحق

قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة ………..(بدون مقر المؤسسة تغيير)……….. المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين حركيا لشتوان بلدية شتوان - ولاية تلمسان

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 2 سبتمبر سنة 2012 م الملحق

قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة ………..(بدون مقر المؤسسة تغيير)……….. المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لزريبة الوادي بلدية زريبة الوادي - ولاية بسكرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين بسام المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسبدو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لندرومة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلاغ المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبرواقية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمزغران بلدية عين بسام - ولاية البويرة بلدية سبدو - ولاية تلمسان بلدية ندرومة - ولاية تلمسان بلدية تلاغ - ولاية سيدي بلعباس بلدية البرواقية - ولاية المدية بلدية مزغران - ولاية مستغانم المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخميس الخشنة بلدية خميس الخشنة - ولاية بومرداس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الأربعاء بلدية عين الأربعاء - ولاية عين تموشنت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبريان بلدية بريان - ولاية غرداية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعمي موسى بلدية عمي موسى - ولاية غليزان مرسوم تنفيذي رقم 12-310 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنش اء مؤسسة الطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة وتتميم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مؤسسة الطفولة المسعفة لبرج بوعريريج بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-311 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 ي وليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………. (بدون تغيير) ……………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيسمسيلت واختصاصها كما يأتي :
  • …………………………………………………..،
  • …………………………………………………..،
  • …………………………………………………..،
  • …………………………………………………..،
  • معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى 2 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-312 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين وال تعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ خمسة (5) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة الولاية التسمية 01 - أدرار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار 2 06 - بجاية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي عيش 10 - البويرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسور الغزلان 15 - تيزي وزو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بذراع بن خدة 29 - معسكر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيق

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتح ويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 ي ناي ر سنة 1992، المع دل وال متمم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا المرسوم . المادّة 2 : يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين . يتم تحويل مستخدمي الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز 01 - ولاية أدرار 01-16 مركز التكوين المهني والتمهين بشروين 02 - ولاية الشلف 02-20 مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى 03 - ولاية الأغواط 03-11 مركز التكوين المهني والتمهين بالخنق 03-12 مركز التكوين المهني والتمهين بتاجموت مقر المركز شروين المرسى الخنق تاجموت

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه الجدول تسمية المركز 05 - ولاية باتنة 05-20 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الطاقة 05-21 مركز التكوين المهني والتمهين بمنعة 08 - ولاية بشار 08-09 مركز التكوين المهني والتمهين بتاغيت 10 - ولاية البويرة 10-17 مركز التكوين المهني والتمهين بمزدور 11 - ولاية تامنغست 11-07 مركز التكوين المهني والتمهين بإن غار 14 - ولاية تيارت 14-14 مركز التكوين المهني والتمهين بسوقر 2 15 - ولاية تيزي وزو 15-31 مركز التكوين المهني والتمهين بإبودرارن 15-32 مركز التكوين المهني والتمهين بفريحة 28 - ولاية المسيلة 28-20 مركز التكوين المهني والتمهين بالهامل 30 - ولاية ورقلة 30-18 مركز التكوين المهني والتمهين بالرويسات 34 - ولاية برج بوعريريج 34-18 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 4 34-19 مركز التكوين المهني والتمهين بالعشير 39 - ولاية الوادي 39-14 مركز التكوين المهني والتمهين بتكسبت 39-15 مركز التكوين المهني والتمهين بأم الطيور 39-16 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عمران 41 - ولاية سوق أهراس 41-12 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر بوحوش 41-13 مركز التكوين المهني والتمهين بسدراتة 2 44 - ولاية عين الدفلى 44-18 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الدفلى 2 47 - ولاية غرداية 47-19 مركز التكوين المهني والتمهين بمنصورة 48 - ولاية غليزان 48-16 مركز التكوين المهني والتمهين بساتال 2 سبتمبر سنة 2012 م (أ) (تابع) مقر المركز وادي الطاقة منعة تاغيت مزدور إن غار سوقر إبودرارن فريحة الهامل الرويسات برج بوعريريج العشير تكسبت أم الطيور سيدي عمران بئر بوحوش سدراتة عين الدفلى منصورة ساتال

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 الجدول (ب) قائمة الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها تسمية المركز مقر المركز 03 - ولاية الأغواط - مركز التكوين المهني 03-13 مركز التكوين المهني عين ماضي

  • ملحقة عين ماضي والتمهين الأغواط 1 والتمهين عين ماضي 11 - ولاية تامنغست - مركز التكوين المهني 11-08 مركز التكوين المهني إدلس
  • ملحقة إدلس والتمهين تامنغست والتمهين إدلس 22 - ولاية سيدي بلعباس - مركز التكوين المهني 22-13 مركز التكوين المهني سيدي علي بن يوب
  • ملحقة سيدي علي بن يوب والتمهين بن باديس مرسوم تنفيذي رقم 12-314 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1421 الموافق 16 يوليو سن ة 2000 ال ذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية .” إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 92 منه، والتمهين سيدي علي بن يوب
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • (………………. بدون تغيير) ……………..
  • (………………. بدون تغيير) …………….. في باب النفقات :
  • نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
  • التقييس،
  • الجودة،
  • الاستراتيجية الصناعية،
  • الملكية الصناعية،
  • البحث والتنمية،
  • التكوين،
  • الإعلام الصناعي والتجاري،
  • التصديق،
  • الابتكار،
  • ترقية الجمعيات المهنية،
  • إعادة التأهيل،
  • استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة. 2 سبتمبر سنة 2012 م
  • النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان :
  • الابتكار،
  • إعادة التأهيل،
  • الذكاء الاقتصادي،
  • النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
  • النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق وتطويرها واستغلالها،
  • النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
  • كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
  • نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة أولاد عنتر في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد ابراهيم لباد، بصفته رئيسا لدائرة أولاد عنتر في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بالشراقة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد رابح أق ي ني، ب صفته مدي را للضرائب بالش راقة في ولاية الجزائر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد عب د الق ادر ري ابي، بصفته مدي را للطاق ة والمن اجم في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدة حفيظة تريغت، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية، لإحالتها على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمار بن عواطه، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد موسى لونيس، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • إبراهيم دوسن، في ولاية باتنة،
  • مصطفى خشيبة، في ولاية تيارت،
  • الساسي بوعزيز، في ولاية سكيكدة،
  • كمال كافي، في ولاية المدية،
  • جمال الدين تمنطيط، في ولاية البيض.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد حميدي داودي، بصفته أمينا عاما لمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّيد محند السعيد وعراب، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الزيتونة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّيد ابراهيم لباد، رئيسا لدائرة الزيتونة في ولاية سكيكدة. 2 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية سيدي الشحمي بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّيد بوزيان يوبي، كاتبا عاما لبلدية سيدي الشحمي ب ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات الآتية :

  • الساسي بوعزيز، في ولاية باتنة،
  • إبراهيم دوسن، في ولاية بسكرة،
  • جمال الدين تمنطيط، في ولاية تيارت،
  • مصطفى خشيبة، في ولاية البيض،
  • كمال كافي، في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري الأخضر للتنمية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 20 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الحزب الجزائري الأخضر للتنمية”،

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م

  • وبناء على وصل الإيداع رقم 22/12 المؤرّخ في 25 مارس سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المن عق د بت اريخ 22 مارس سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الح زب الج زائري الأخضر للتنمية” الكائن مقره بعمارة 35، رقم 2، حي 2068 مسكن، باب الزوار (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الأوفياء للوطن”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 20 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الأوفياء للوطن”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 23/12 المؤرّخ في 10 أبريل سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعقد بتاريخ 31 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الأوفياء للوطن” الكائن مقره ب 28، شارع عبان رمضان (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الديمقراطية الحرة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يح دّد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 20 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الجبهة الديمقراطية الحرة”،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه

  • وبناء على وصل الإيداع رقم 24/12 المؤرّخ في 21 مايو سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 25 مارس سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الديمقراطية الحرة” الكائن مقره بتجزئة عزوز عبد اللّه رقم 13، زرالدة (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة ال رّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 2 سبتمبر سنة 2012 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد جمال بوطياب، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد جمال بوطياب، نائب مدير الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد أمحمد عزيزي، نائب مدير للمزانية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية،

15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أمحمد عزيزي، نائب مدير الميزانية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد توفيق أخداش، نائب مدير للعمليات المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد توفيق أخداش، نائب مدير العمليات المالية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 مراد مدلسي ★ قراران مؤرّخان في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة أمينة نويصر، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة أمينة نويصر، نائبة مدير التوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة .2012 مراد مدلسي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 شوال عام 1433 ه إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد عيسى عمي سعيد، نائب مدير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 سبتمبر سنة 2012 م للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وّض إلى السّيّ د عيسى ع مي سعيد، نائب مدير المؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة .2012 مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة