مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-235 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمدي د إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخ دم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية تسع ة (9) آرات وثمانية وخمسين (58) سنتيارا وواحدا وثلاثين (31) ديسيمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر ببلديات الجزائر الوسطى والقصبة و باب الوادي. ............. (الباقي بدون تغيير)............".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.