مرسوم تنفيذي رقم 06-423 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد نحو الحراش من إنجاز أول خط لمترو الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2)، في تراب ولاية الجزائر (ا لمجالس الشعبية البلدية لبوروبة وباش جراح والحراش).
إن تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز تمديد الخط الأول لمترو الجزائر ما يأتي :
- الخط المؤدي انطلاقا من محطة حي البدر المتعددة الأنماط إلى القطاعات تحت الأرض الآتية : * بوروبة، * باش جراح، * الحراش،
- المقطع الجانبي المستعرض للبنى الفوقية (الأرضية) : سكتان حديديتان ذواتا بعد 1435 مم وبحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
- أربع (4) محطات منجزة في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق متوسط من 20 إلى 29 مترا لكل محطة،
- قنطرة طولها 380 م وعرضها 10,30 م لاجتياز طريق واد أوشايح،
- ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء، ومركزين
(2) لتجفيف المياه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحق وق العيني ة العقارية الض رورية لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر. 5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 6
فتح المادةي نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-430
مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-289
مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-235
مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-236
مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.