مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أربعة (4) آرات وثمانين (80) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر ببلدية القصبة.
تحديد الأراضي، موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-289 (ج.ر عدد 43 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخ دم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية تسع ة (9) آرات وثمانية وخمسين (58) سنتيارا وواحدا وثلاثين (31) ديسيمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر ببلديات الجزائر الوسطى والقصبة و باب الوادي. ............. (الباقي بدون تغيير)............".
المادة 4
فتح المادةقوام أشغال تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد الق ادر نح و ساحة الشهداء يخص :
- رسم التمديد نحو ساحة الشهداء بطول 1700 م يعبر تحت الأرض انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر، أحياء الجزائر الوسطى، القصبة، باب الوادي وساحة الشهداء، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المقطع الجانبي المستعرض للمنشأة القاعدية لسكتين حديديتين ذواتا بعد 1435 مم وبحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
- محطتين (2)، محطة علي بومنجل، التي تنجز تحت الأرض ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 30 م ومحطة ساحة الشهداء التي تنجز في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 26 م،
- ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء،
- كل أشغال الدمج والتهيئة الحضرية لتمديد أول خط لمترو الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-189
مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-289
مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.