مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 33 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس المنافسة الذين يمارسون عملهم فيه حسب الدوام الكامل، والتابعون المؤسسات و/ أو إدارات عمومية، المرتب والتعويضات التي كانوا يتقاضونها في إداراتهم الأصلية.
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء مجلس المنافسة تعويضا خاصاً شهرياً، يحدد كما يأتي :
- خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) للرئيس،
- اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) لنائبي الرئيس،
- عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) للأعضاء الآخرين.
تخضع هذه التعويضات للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيوضع الأعضاء الدائمون في مجلس المنافسة قانونا في وضعية انتداب طوال فترة عضويتهم.
يستفيد الأعضاء الآخرون الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعتبرون في حالة غياب مرخص به طيلة فترة مساهماتهم في أشغال المجلس.
تحدد كيفيات التكفل بالغيابات بين مجلس المنافسة والهيئة المشغلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-204
مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.