ج.ر عدد 25 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-186 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جم ادى الأول ى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها…………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس…………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-189 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التص ريح بالمنف ع ة العمومية لعملي ة إنج از خط المصاع د الهوائ ية والتلف ريك المركب ة في ولاي ة تي زي وزو الرابط بين “كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر- المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة”………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحضري لبعض الولايات………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي……………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغابات.. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 29 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج……………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات……………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………. 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه 29 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس……………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012 …………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012 ………………………………………………………………………………………………. 27 ق رار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة………………………………………………………………………. 28 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………… 30 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012 ……………. 31 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها…………………. 31 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة…………………………………………………………………………………………………… 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الثقافة……………………………………………………… 33

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 29 أبريل سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-186 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وسبعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 8.712.322.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ملياران وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 2.982.322.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ث ماني ة ملايير وسبعمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 8.712.322.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ملياران وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار 2.982.322.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 تنظيميّة الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 2.982.322 2.982.322 احتياطي لنفقات غير متوقعة 5.730.000 - المجموع 8.712.322 2.982.322 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 1.500.000 1.500.000 الفلاحة والري 269.707 269.707 دعم الخدمات المنتجة 46.111 46.111 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 806.504 806.504 دعم الحصول على سكن 360.000 360.000 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 5.730.000 - المجموع 8.712.322 2.982.322

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-187 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 04-196 ال مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية، ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-399 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007 والمتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 29 أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : ت تمم أح كام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 8 : يرأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
  • ……………………. (بدون تغيير) …………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • ……………………. (بدون تغيير) ………………
  • المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم أو ممثله،
  • المدير العام لمعهد باستور بالجزائر أو ممثله،
  • المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م “المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :

  • صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
  • ………………………. (بدون تغيير) ……………… وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
  • ………………………. (بدون تغيير) ………………
  • رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
  • ………………………. (بدون تغيير) ………………
  • ………………………. (بدون تغيير) ………………
  • ………………………. (بدون تغيير) ………………
  • دراسة تقنية لجدوى المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
  • تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
  • ………………. (بدون تغيير) ……………………..،
  • ………………. (بدون تغيير) .”…………………… المادّة 5 : ت تمم أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : يجب أن يحتوي الملف على تقرير مفصل، عندما يقدم طلب الاعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 “المادة 21 : يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
  • …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 7 : يتمم ع نوان الفصل الرابع ويحرر كما يأتي : “ رقابة استقرار المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها”. المادّة 8 : تدرج في نهاية المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه فقرة تحرر كما يأتي : “ يمكن اللجنة الدائمة في أي وقت، إعادة النظر في تصنيف المياه المعدنية ومياه المنبع حسب تركيبتها”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 6 من دفتر الشروط النموذجي من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع “المادة 4 : على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز يجب أن تحدد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :
  • ……………. (بدون تغيير) ……………………….،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه

  • ……………. (بدون تغيير) ……………………….،
  • مراجع رخصة استعمال الموارد المائية أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز.
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. “المادة 6 : يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر الشروط وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين. ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها”. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-188 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، 29 أبريل سنة 2012 م الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتممين والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بسيدي بلعباس والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : القطاع 1 : ابتداء من محطة الانطلاق بحي 20 أوت 1956 نحو نظارة الجامعة مرورا بنهج عمار ناس ومعهد العلوم الطبية. القطاع 2 : انطلاقا من محطة المسافرين جنوبا بنهج حوابري عبد القادر (فوبور تيار) نحو مركز الأمومة مرورا بالحديقة العمومية والمركز الثقافي بغازي الشيخ وساحة بتي فيشي ونهج عبان رمضان (سيدي ياسين). القطاع 3 : انطلاقا من شارع بن ديدة محمد نحو نهج ساحة الوئام مرورا بحي هواري بومدين وعمارات عزوز. القطاع 4 : انطلاقا من النهج المؤدي إلى حي بن حمودة إلى غاية الحي الجامعي مرورا بحي عدل ومحطة المسافرين شمالا ومحطة القطارات المزمع القيام بها (مع ربطها بمستودع ورشات الصيانة). القطاع 5 : انطلاقا من حي مكسيك نحو المحطة النهائية الشلالات والإقامة الجامعية (للبنات) مرورا بكلية الحقوق وموضع الاتجاه الدوراني بن حمودة وحي الصخرة (طريق وهران) ومحطة النقل (الغالمي).

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م

  • الأراضي المخصصة كوعاء لمستودع ورشات الصيانة الواقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان) وكذا المستودع الثانوي الواقع غرب محطة المسافرين جنوبا.
  • الأراضي المخصصة كرحاب للنفاذ إلى محطات الترامواي.
  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التزويد بالطاقة وتجهيزات الاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات واثنين وأربعين (42) آرا في تراب مدينة سيدي بلعباس ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس وتتناول على الخصوص ما يأتي :
  • طول الخط 17.8 كلم،
  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان حجمهما الكلي يبلغ 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطة 15 م،
  • عدد المحطات : 26 محطة،
  • محطة ذات توتر عال تقام على مساحة 7000 م 2 على الطريق الشمالي،
  • عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 14،
  • عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاه الدوراني) : 13،
  • عدد محلات (أكشاك) لبيع سندات النقل : 60،
  • عدد حظائر التناوب : 5،
  • عدد أقطاب التبادلات : 5 على الأقل،
  • ورشة الصيانة مساحتها 72500 م 2 أي : 7 هكتارات و 250 آرا تقع بالطريق الشمالي (طريق وهران - تلمسان)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9
  • مستودع ثانوي مساحته 5 هكتارات،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد جسور عبور الراجلين والتهيئات من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي والتهيئات الحضرية والتهيئات المرفقية وتهيئات محيط أمن منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وتهيئات مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكل خط ترامواي بمدينة سيدي بلعباس ما بين حي 20 أوت 1956 والإقامة الجامعية الشلالات وبالخصوص المنشآت الفنية الآتية :
  • قنطرة بوادي مقرة،
  • مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية شمال وادي مقرة،
  • مبنى عبور سفلي لخط السكة الحديدية على مستوى قطاع الصخرة،
  • أشغال الردم غرب محطة السكة الحديدية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العينية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بسيدي بلعباس. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-189 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن التص ريح بالمنف ع ة العمومية لعملي ة إنج از خط المصاعد الهوائية والتلف ريك المركب ة في ولاية تي زي وزو الرابط ب ين “كف النع جة - المدينة الجدي دة - مل ع ب أول نوفمبر- المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتممين والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز خط المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة بولاية تيزي وزو الرابط بين كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر - المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز خط المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة 29 أبريل سنة 2012 م بولاية تيزي وزو الرابط بين كف النعجة - المدينة الجديدة - ملعب أول نوفمبر - المدينة العليا - سيدي بلوة - رجاونة. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 21.855 م 2 في تراب ولاية تيزي وزو بالبلديات الآتية :
  • محطة “كف النعجة”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 5450 م 2،
  • محطة “المدينة الجديدة”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 1800 م 2،
  • محطة “ملعب أول نوفمبر”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 م 2،
  • محطة “المدينة العليا”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2000 م 2،
  • محطة “سيدي بلوة”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 4980 م 2،
  • محطة “رجاونة”، بتيزي وزو، البالغة مساحتها 2300 2 م 2 م،
  • تبلغ المساحة الإجمالية للمحطات الست (6) 18.830 م .2
  • تسعة وعشرون (29) عمودا، على مساحة إجمالية تبلغ 3.025 م 2، منها :
  • ثمانية وعشرون (28) عمودا تقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 100 م 2، 10( م X 10 م)، أي مساحة تبلغ 2800 م 2 = 28 X 100 م 2،
  • عمود واحد (1) يقام على الأرض في رحاب تبلغ مساحتها 225 م 2، 15( م X 15 م). تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص أشغال إنجاز المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة ما يأتي :
  • الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
  • الأراضي التي تستخدم كرحاب لإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية والتهيئة.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصاعد الهوائية والتلفريك المركبة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحض ري لبعض الولايات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ سلطات منظمة للنقل الحضري في محيطات النقل الحضري للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة وسيدي بلعباس ومستغانم وورقلة. المادّة 2 : يقع مقر كل سلطة من هذه السلطات في مقر الولاية التابعة لها ويمتد مجال اختصاصها عبر مجموع محيط النقل الحضري التابع له. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره ويسمى “قصر الثقافة لتلمسان إمامة”. قصر الثقافة لتلمسان “ إمامة” مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “القصر”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 2 : يحدد مقر القصر بمدينة تلمسان. المادّة 3 : يوضع القصر تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : تتمثل مهمة القصر في ترقية الثقافة عن طريق برمجة تظاهرات ثقافية وتوفير محيط يسمح بإقامة حياة ثقافية دائمة. وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص بما يأتي :

  • تنظيم عروض ثقافية في مجال الثقافة والفنون والعلوم وتقديمها،
  • تقديم عروض لفرق محلية أو وطنية أو أجنبية في إطار التبادلات الثقافية،
  • تقديم العرض ما قبل الأول للأعمال المسرحية والسينمائية الوطنية و/أو الأجنبية،
  • برمجة محاضرات وندوات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية و تاريخية وأدبية ينشطها رجال الفن والعلوم جزائريون و/أو أجانب وتنظيمها وتقديمها،
  • تقديم معارض وطنية و/أو أجنبية لتحف فنية ومجموعات التحف الفنية ومعارض تتعلق بالتاريخ وبالتطور،
  • وضع مؤلفات ووثائق تتعلق بالفنون والتاريخ والآداب في متناول الجمهور المتخصص أو الهاوي،
  • توفير إطار للقاءات والاتصال للباحثين ورجال الفن والجمهور المهتم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّ ة 5 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للقصر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر، لا سيما فيما يأتي :
  • التنظيم والنظام الداخليين للقصر، 29 أبريل سنة 2012 م
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
  • مشروع ميزانية القصر،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم القصر،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر. المادّة 8 : يضم مجلس التوجيه :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يحضر مدير القصر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويم كنه أن يجتمع ف ي دورة غي ر عادية بط لب من الوزير المكلف بالثقافة أو من مدير القصر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. القسم الثاني المدير المادّ ة 13 : يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يكلف م دير القصر، على الخصوص، بما يأتي :

  • يعد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • يتصرف باسم القصر ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي القصر،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
  • يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
  • يعد تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية. يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 15 : تشتمل ميزانية القصر على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادّة 16 : تمسك محاسبة القصر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 17 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 18 : تمارس الرقابة على نفقات القصر حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 19 : يضمن المراقبة المالية للقصر مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-192 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز الفنون والمعارض ويحدد تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 29 أبريل سنة 2012 م ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الفنون والمعارض وتحديد تنظيمه وسيره. المادّة 2 : مركز الفنون والمعارض مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يحدد مقر المركز بمدينة تلمسان. المادّة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يكلف المركز بتنظيم واحتضان العروض و المعارض والتظاهرات الثقافية والفنية وتوفير الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تنظيم أحداث ثقافية وفنية وتربوية وعلمية كبرى ووضع الأشكال التنظيمية التي تسمح باحتضان أحداث ثقافية وفنية وسريانها،
  • تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية وفنية في إطار تعاقدي واحتضانها وتقديمها،
  • ضمان تسيير فضاءات وتجهيزات المعارض والملتقيات المعهودة إليها وكذا أمنها وصيانتها،
  • وضع فضاءاته تحت تصرف هيئات ومؤسسات ذات صلة بهدفه في إطار تعاقدي،
  • توفير خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، في إطار تعاقدي،
  • اقتناء واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية وجميع المعدات المتصلة بهدفه، في إطار الخدمات،

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م

  • إقامة تبادلات وشراكات مع هيئات وطنية و/أو أجنبية،
  • توفير إطار للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور للتعبير والتبادل والإلتقاء،
  • القيام بكل الأنشطة والخدمات التي تتوافق وطابعه الفني والثقافي. المادّة 6 : يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 7 : يسير المركز مدير ويديره مجلس إدارة. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يتداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية،
  • برامج تجهيزات المركز. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمركز. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يضمن المدير السير الحسن للمركز. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
  • يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات في إطار التنظيم المعمول به. يمكن المدير أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي: في باب الإيرادات :
  • عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه، 29 أبريل سنة 2012 م
  • مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطه. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. المادّة 18 : تزود الدولة المركز برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 19 : تمسك محاسبة المركز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة. المادّة 20 : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للمركز ومراقبتها. المادّة 21 : يرسل مدير المركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على مركز الفنون والمعارض. المادّة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كافة المهام التي تسندها له الوزارة الوصية.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م وبهذه الصفة، ينظم المركز ويقدم :

  • معارض وطنية أو أجنبية ذات طابع فني وثقافي،
  • معارض للكتاب وتظاهرات أدبية وثقافية،
  • محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع علمية وتاريخية وأدبية وثقافية. المادّة 3 : يسهر المركز على وضع برمجة محكمة وقيمة لأنشطة المركز وترقية إنشاء محيط من شأنه إقامة حياة ثقافية دائمة. المادّة 4 : يتلقى المركز مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يرسل المركز قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض، أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. و يمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز. المادّ ة 6 : يعد المركز حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني للخط الإسلامي، يحدد مقره بتلمسان. المادّة 2 : يوضع المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يتولى المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي الذي يعتبر من بين المكونات الأكثر تميزا لفنون الإسلام، حفظ وتثمين أشياء وتحف فن الخط الإسلامي وعرضها على الجمهور وذلك منذ ظهور الإسلام إلى غاية العصر الحديث على مختلف الدعائم وبأساليب مختلفة. ويعبّر عن الوظيفة الزخرفية وعن قواعد الجماليات التي تخضع لها أنماط الكتابة عندما تكون في شكل فن الخط. كما يقدم البيداغوجية الخاصة بعملية تصنيع وإنتاج الأشياء المعروضة وكذا دعائمها في استعادة مهن التراث التي تشير إليها. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه

  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • مصطفى عثمان، بصفته مدير بعثة،
  • عواد بن نعمة، بصفته مدير بعثة،
  • فاروق نور الدين باشي بن سعد، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية بوهران، عبد الحميد العابد، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ خلاف، بصفته مدي را للمج اهدين في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام 29 أبريل سنة 2012 م المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى فرديّة السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مدي رين للب يئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف ك ل منهما بوظيفة أخرى :
  • مراد بحة، في ولاية المسيلة،
  • عبد الرزاق شواتره، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد المالك تيطح، بصفته مديرا عاما للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر مراكشي، بصفته مدي را للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد قاري، بصفته محافظا للغابات في ولاية عين تموشنت.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم مديرين للأشغ ال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد مشقاق، في ولاية الأغواط،
  • إبراهيم شنين، في ولاية إيليزي،
  • عبد الحكيم واضح، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى كورابة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين بوضياف، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد حسين عمبيس، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصّغ يرة والمتوسط ة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد المالك طالبي، في ولاية بشار،
  • عدة دلة، في ولاية سيدي بلعباس،
  • بشير بن بادة، في ولاية مستغانم،
  • مداني حمادي، في ولاية بومرداس،
  • إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تندوف،
  • لطيفة رحماني، في ولاية خنشلة،
  • عبد الكريم ميلودي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد بكار أولاد بن سعيد، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد مرزاق بلحيمر، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه محمد براح، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد عبد الصدوق، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان ك اتب الدول ة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد رابح العربي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد حميد زرزور، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مديرين للمعاهد ال وطن ية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • أحمد بن مالك، بتامنغست، 29 أبريل سنة 2012 م
  • الطاهر طلحي، بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)،
  • إبراهيم تواتي، بسيدي عبد الرحمان إيلولي (ولاية تيزي وزو)،
  • توفيق تبون، بدار الإمام بالجزائر،
  • محمد مسعي، بتلاغمة (ولاية ميلة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحفيظ خلاف، مفتشا بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين :
  • عبد الرزاق شواتره، في ولاية المسيلة،
  • مراد بحة، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد حوحو، مديرا للتربية في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد علي بن جودي، نائب مدير للسهر على الصحة النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد لخضر مراكشي، مديرا عاما للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العموم ية في الولايات الآتية :

  • إبراهيم شنين، في ولاية الأغواط،
  • عبد الحكيم واضح، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد مشقاق، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغ ال العموم ية في الولايتين الآتيتين :
  • سليم زحنيت، في ولاية المسيلة،
  • مصطفى كورابة، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد زين الدين برجي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة والآنستان والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
  • زكرياء مراد، نائب مدير لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21
  • نوال بونجوم، نائبة مدير للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة،
  • مريم لزهاري، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف،
  • مراد شويعل، نائب مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • نعيمة مرابط، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد حسين عمبيس، مديرا للثقافة في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترق ية الاستثم ار في الولايات الآتية :
  • عبد المالك طالبي، في ولاية بشار،
  • عدة دلة، في ولاية تلمسان،
  • فيصل حبه، في ولاية سكيكدة،
  • بشير بن بادة، في ولاية مستغانم،
  • إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تندوف،
  • لطيفة رحماني، في ولاية خنشلة،
  • عبد الكريم ميلودي، في ولاية غرداية،
  • مداني حمادي، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد بك ار أولاد بن سعيد، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بومرداس.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه 29 أبريل سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، و وزير التعليم العالي والبحث العالي،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2009-2010،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010-2011، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2011، انتداب الأستاذة حياة سعيدي المولودة إسعادي أستاذة مساعدة، قسم “أ” التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011 - .2012 إن وزير الدفاع الوطني، و وزير التعليم العالي والبحث العالي،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2009-2010،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن انتداب خمسة (5) مستخدمين أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2009-2010،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2010-2011، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة الخمسة والخمسين (55) التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العل مي ال مب ي نة أس ماؤهم في الجدول ال م ل حق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2011 - .2012 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 غنية سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 2 صباح عياشي دكتوراه دولة في علم الاجتماع 3 جميلة أولاد يحي ماجستير في اللغة الإنجليزية 4 عيسى بن الذيب دكتوراه في التاريخ 5 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية عفيفة فطيمة ماجستير في الإلكترونيك 6 الزهرة حدود المولودة بلقاسم 7 زينب حميدة دكتوراه دولة في علم الاجتماع مراكش المولودة بقادة 8 يمينة مقبال دكتوراه في علم النفس الاجتماعي المولودة هديبل 9 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 10 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 11 أحمد عيساني دكتوراه في علوم الفيزياء 12 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء النووية 13 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الميكانيك 14 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 15 نور الدين ماجستير في الفيزياء بوشتوت 16 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 17 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء 18 حمامة حاكم دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة بن مخلوف العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه 29 أبريل سنة 2012 م الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الجزائر أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ جامعة بسكرة أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة البليدة أستاذة محاضرة قسم ب أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة أستاذ محاضر قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد قسم أ بباب الزوار أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 29 أبريل سنة 2012 م الملحق ( تابع ) الرقم الاسم واللقب الشهادة 19 عبد الكريم ماجستير في الميكانيك شريفي 20 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 21 كريمة قويقح ماجستير في الهندسة الميكانيكية المولودة تيغيوارت 22 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 23 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 24 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 25 عبد القادر بن دكتوراه دولة في الكيمياء شطارة 26 عيسى بوقلية دكتوراه دولة في الكيمياء 27 سميرة ديب ماجستير في الفيزياء المولودة بن حديد 28 يمينة جبارة دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة قابس 29 مليكة بن سعادة دكتوراه درجة ثالثة في الكيمياء المولودة خيرات 30 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 31 جمال عدو ماجستير في الإلكترونيك 32 محمد مراد الحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحي 33 عبد القادر دكتوراه دولة في الرياضيات بن عبد الله 34 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 35 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 36 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 37 شعبان جمال دكتوراه دولة في الرياضيات 38 نسيلة صابة دكتوراه في الكيمياء المولودة عجال الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذة مساعدة قسم ب جامعة هواري بومدين للعلوم أستاذة محاضرة قسم أ والتكنولوجيا بباب الزوار (تابع) أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذة محاضرة قسم ب

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق ( تابع ) الرقم الاسم واللقب الشهادة 39 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 40 دليلة باجي ماجستير في الفيزياء المولودة توازن 41 يوسف أوراغ ماجستير في الهندسة الميكانيكية 42 أمال بن يطو ماجستير في الرياضيات 43 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة الكيميائية المولودة زموري 44 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 45 محمد محمود ماجستير في الرياضيات باشا 46 فضيلة محمود ماجستير في الرياضيات باشا المولودة سليماني 47 حميد بوزيت دكتوراه في الرياضيات 48 زوليخة مبدوعة دكتوراه دولة في علم النفس التربوي المولودة طوطاوي 49 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 50 محمد صالح بن ماجستير في الهندسة البيئية حبيلس 51 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة 52 للونة بن جرار ماجستير في علم النفس الاجتماعي المولودة تيلو 53 نوارة إبراهيم ماجستير في الفيزياء المولودة رسول 54 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة الكيميائية المولودة بن زعمة 55 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه 29 أبريل سنة 2012 م الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بشار أستاذة مساعدة قسم ب المدرسة العليا للأساتذة بالقبة أستاذ مساعد قسم أ جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ جامعة باتنة أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الشلف أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة مستغانم أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ جامعة تيزي وزو أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيارت أستاذة مساعدة قسم أ جامعة المدية

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 29 أبريل سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراس ات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2011 - .2012 إن وزير الدفاع الوطني، و وزير التعليم العالي والبحث العالي،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب المستخدمون المدرسون الأحد عشر (11) التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2011 - .2012 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعة الأصلية 1 محمد بوكرى دكتوراه في الرياضيات أستاذ محاضر قسم ب جامعة مولود 2 فرحات مناس دكتوراه في الفيزياء النووية أستاذ محاضر قسم أ معمري 3 عمار مصباح دكتوراه دولة في الهندسة تيزي وزو الميكانيكية أستاذ محاضر قسم ب جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه 29 أبريل سنة 2012 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعة الأصلية 4 محمد البشير ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذ مساعد قسم أ مفتي 5 فضيلة بلقاسمي ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذة مساعدة قسم أ جامعة بومرداس 6 محمد عدار ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد قسم أ والعلاقات الدولية 7 عائشة هديبل ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذة مساعدة قسم ب جامعة الجزائر 3 8 أعمر بوريشة ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد قسم أ والعلاقات الدولية 9 صباح بعارسية ماجستير في التاريخ 10 مسعود ماجستير في الفلسفة بوشخشوخة 11 خالد زعاف ماجستير في علم الاجتماع ق رار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة. إنّ وزير الدفاع الوطني،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، لا سيّما المادّة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن التنظيم المتعلّق بشهادة الاستعمال النهائي، أستاذة مساعدة قسم أ جامعة خميس مليانة أستاذ مساعد قسم أ المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة أستاذ مساعد قسم ب جامعة البويرة
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوج ات الحساسة، لا سيّم ا المادّة 19 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تبدي اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، رأيها في تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المذكورة صراحة في المادّة 2 (المطة من 1 إلى 5) من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م تبدي اللجنة رأيها زيادة على ذلك، في تصدير كل عتاد وتجهيزات ومنتوجات ومواد ومكونات وبرمجيات ذات الاستعمال المختلط (مدني وعسك ري) أو التي تعدّ است راتيجية وتقنن لاحقا أو ق يد التقنين، موضوع المطة 6 من المادّة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. وفي كل الحالات، تفحص اللجنة طلبات الترخيص المبلّغة إياها حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتبدي رأيها مع احترام المعايير المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 منه. المادّة 3 : يرأس اللجنة ضابط سام من وزارة الدفاع الوطني، يعيّن من بين الضباط السامين الذين يشغلون وظيفة عليا برتب ة رئيس مصل حة مرك زية في الإدارة المركزية على الأقل. وتتك ون من أعض اء دائمين يدعون للمشارك ة في كل اجتماعاتها، وأعض اء غير دائمين لا يشاركون إلاّ في الاجتماعات التي تتعلق بالعتاد أو التجهيزات أو المنتوجات الحساسة التي هي من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية أو السلطة الإداري ة التي يتبعونها. المادّة 4 : الأعضاء الدائمون في اللجنة هم :

  • بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
  • ممثل (1) أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • ممثل (1) دائرة الاستعلام والأمن،
  • ممثل (1) مديرية الصناعات العسكرية،
  • ممثل (1) مديرية العلاقات الخارجية والتعاون.
  • بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : ممثلين (2) اثنين،
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية : ممثل (1) واحد،
  • بعنوان وزارة المالية : ممثل (1) المديرية العامة للجمارك،
  • بعنوان وزارة التجارة : ممثل (1) واحد. الأعضاء غير الدائمين في اللجنة هم :
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالمناجم ممثل (1) واحد،
  • بعنوان الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية : ممثلين (2) اثنين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29
  • بعنوان السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرمجيات الترميز : ممثل (1) واحد،
  • بعنوان وزارة النقل ممثل (1) واحد : السلطة الوطنية المكلفة بالطيران المدني. يمثل كل عضو في اللجنة المؤسسة التي يتبعها ويجب أن يعكس رأيه رأي هذه المؤسسة. يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي كفء ومؤهل قانونا، من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 5 : يعيّن الأعضاء الدائمون وغير الدائمين بمقرّر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها. المادّة 6 : يمكن اللجنة أن تجتمع في تشكيل مصغر، بمبادرة من رئيسها، لا سيّما، عندما يتعلق جدول أعمال الاجتماع بالعتاد الحربي. المادّ ة 7 : يعد رئيس اللجنة مشروع القانون الداخلي ويعرضه على اللجنة التي تستكمله وتصادق عليه بحضور كل أعضائها، الدائمين وغير الدائمين. ويعرضه الرئيس بعد المصادقة عليه لموافقة وزير الدفاع الوطني. المادّة 8 : يكلف الرئيس بجمع أي وثيقة تنظيمية وتقنية وتكنولوجية ملائمة، وإعداد كل الوثائق وقواعد المعطيات اللازمة للجنة للقيام بمهامها على أحسن وجه. ويجب عليه، بهذه الصفة :
  • تأسيس قاعدة بيانات بشأن كل أنواع العتاد والتجهيزات والمواد الحساسة، المقننة في الجزائر،
  • إعداد بطاقات تقنية بشأن العتاد والتجهيزات أو المنتوجات التي تعرض طلبات تصديرها على اللجنة، مع تبيان مواصفات استعمالها أو المواصفات التقنية والتكنولوجية والبرمجية والمادية أو المكونات ذات الاستعمال المختلط أو العسكري المستعملة في صناعتها،
  • مسك بطاقية لكل طلبات التصدير التي بتت فيها اللجنة والردود التي خصصتها لها القطاعات الوزارية التي قدمتها،
  • على أساس شهادات الاستعمال النهائي المقدمة من مقتنيي العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المصدرة والمعلومات المحصل عليها من مختلف الأجهزة والمصالح المعنية، مسك بطاقية حسب كل مقتن وبلد

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الإقامة، مع تبيان الالتزامات المتخذة في إطار شهادات الاستعمال النهائي الموقعة ودرجة احترام هاته الالتزامات بقدر الإمكان. يساهم الرئيس، زيادة على ذلك، في تأهيل التنظيم الذي يحكم العتاد والمنتوجات الحساسة وإعداد كل المشاريع الجديدة للنصوص المتعلق ة، على وجه الخصوص، بالمواد ذات الاستعمال المزدوج أو الاستراتيجية. المادّ ة 9 : يمكن أن يساعد رئيس اللجنة، عند الحاجة، أمين تنفيذي يكلف بإدارة الأمانة التقنية الدائمة، ويعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادّة 10 : تتوفر اللجنة على أمانة تقنية دائمة، توضع تحت سلطة رئيسها. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 158 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 29 أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 ال ذي يح دد كي في ات تط بيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا……….(بدون تغيير)……. وبهذه الصفة، تنصب لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية على مستوى كل مركز دبلوماسي أو قنصلي بالخارج”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م “المادة 3 : إن تشكيلة وكذا القوائم الاسمية للجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية هي نفس التشكيلة والقوائم الاسمية للجان الإدارية الانتخابية المن ص وص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه. تتشكل هذه اللجان كما يأتي :

  • رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، رئيسا،
  • ناخبين اثنين (2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة،
  • موظف من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة”. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 وملحق القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة .2012 مراد مدلسي وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة .2012 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 151 و 159 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية عين تموشنت، كما يأتي : “ 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : - … (بدون تغيير) …
  • … (بدون تغيير) …
  • بن اسماعيل بوعلام، عضوا .” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 أحمد نوي وزارة الموارد المائية ق رار مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إنّ وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 جمادى الثانية عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدات والسادة :
  • زيدان مراح، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
  • عبد النور طالب، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • سامية أرار، ممثلة الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
  • حسينة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
  • جمال دندني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • محمد حبيلة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • حسينة هلال، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • شناز بورويس، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
  • ناصر علبان، ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
  • بركهام الأمير، المديرة العامة للمركز الوطني لعلوم التسمم، 29 أبريل سنة 2012 م
  • محمد تزير، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
  • جمال عباد، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
  • رشيد طيبي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. ………. (الباقي بدون تغيير) “………. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة .2011 عبد المالك سلال وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،

7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م

  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 173 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي الشعب الإدارة المركزية شعبة التراث الثقافي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 33 القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة بعنوان الإدارة المركزية كما يأتي : المنصب العالي عدد المناصب الخبير الثقافي 1 المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة بعنوان المديريات الولائية كما يأتي : الشعب شعبة التراث الثقافي شعبة المكتبات والوثائق المديريات الولائية والمحفوظات للثقافة شعبة التنشيط الثقافي والفني شعبة التكوين الفني المادّ ة 4 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المنصب العالي عدد المناصب منسق التراث الثقافي 48 منسق شبكات المطالعة العمومية 48 منسق العمل الثقافي الجواري 48 منسق التكوين الفني 48 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 00 جمادىجمادىالثانيةالثانيةعامعام 3 14 1433 هه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-414 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادّة 38 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 00 29 أبريل سنة 2012 م الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الثقافة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 المادّة 2 : يوزّع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد على مستوى كل مديرية ولائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة