مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرس وم بعض أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة "الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية" ال واردة في أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالمدينة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرس وم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فب راي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله من : ..................................................................... 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. .................. (الباقي بدون تغيير) .................. "
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.