قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة .2018 عبد الوحيد طمار 12 ديسمبر سنة 2018 م الملحق النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
1 . الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا النظام قواعد سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة .“
2 . مهام اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، في دراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإبداء الرأي فيه.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
– مراقبة محتوى ملف مخطط تهيئة المدينة الجديدة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– مراقبة أنّ المشروع يخضع لإجراءات التشاور والدراسة من طرف الجماعات الإقليمية والمجالس التنفيذية للولايات المعنية تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– إبداء، بعد الدراسة، رأيها حول مخطط تهيئة المدينة الجديدة المعنية،
– تقديم التوصيات المحتملة التي ينبغي على مؤسسة المدينة الجديدة التكفل بها في إطار تنفيذ مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل صلاحيات الرئيس في :
– استدعاء الأعضاء إلى مختلف دورات اللجنة،
– اقتراح جدول أعمال الاجتماع،
– تنظيم مناقشات وأشغال اللجنة،
– متابعة تنفيذ توصيات اللجنة،
– السهر على احترام النظام الداخلي للجنة.
في حالة غياب الرئيس، يمكن هذا الأخير أن يفوض صلاحياته إلى عضو من أعضاء اللجنة.
3 . تنظيم أمانة اللجنة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للأحكام التنظيمية، تتولى المديرية العامة للمدينة أمانة اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة.
تتمثل مهام أمانة اللجنة في السهر على التنظيم المادي لدورات اللجنة. وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي :
– حفظ سجل مداولات اللجنة في حالة جيدة،
– إعداد محاضر الاجتماعات في الأشكال القانونية والتنظيمية،
– مسك سجل أو ورقة الحضور،
– الإعداد المادي للدعائم والوثائق الخاصة بعمل اللجنة،
– تسهيل حصول أعضاء اللجنة على الوثائق والمعلومات المطلوبة.
4 . تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمدينة لمدة ثلاث (3) سنوات. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها وذلك إلى غاية انتهاء عهدته.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توكل اللجنة كل مهمة خاصة لعضو أو عدة أعضاء. ويمكن له أن يسمع رأي خبير أو خبراء مؤهلين من شأنهم إنارته في المسائل التي يتم التداول بشأنها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة كلّما تطلبت مصلحة دراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة ذلك.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
يعقد الرئيس اجتماعا للجنة بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل.
لا تصح مدولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها الجلسة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تبرمج جلسة أخرى بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام. وبهذه الصفة، تصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأعضاء، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة بناء على اقتراح من أعضائها.
ترسل النقاط المدرجة في جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بها إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من الجلسة المقررة، إلاّ في حالة الاستعجال.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 10
فتح المادةيُعتبر حضور الأعضاء جلسات اللجنة إجباريا، وكل عضو لا يمكنه الحضور لسبب قوة قاهرة، ينبغي عليه إعلام الرئيس.
وفي كل جلسة، ينبغي على الأعضاء الحاضرين التوقيع في سجل أو ورقة الحضور.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يوقّع الرئيس على سجل المداولات والمحاضر عند نهاية كل جلسة، ويجب إعداد مستخرج يصادق عليه الرئيس ويرسل إلى الوزارة المكلفة بالمدينة، وكذا إلى أعضاء اللجنة في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي انعقاد الجلسة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يلتزم أعضاء اللجنة بالسرّ المهني لمداولات اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تختصر محاضر الاجتماعات المرقمة والمؤرخة أشغال اللجنة، ويجب أن تتضمن التحفظات المحتملة. ويجب أن تتضمن كذلك :
– جدول أعمال الاجتماع،
– قائمة الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم،
– ملخص أشغال اللجنة والتوصيات المترتبة عنها.
المادة 14
فتح المادةتكون التدخلات في مناقشات اللجنة بطلب بسيط يوجه إلى الرئيس أثناء الجلسة. ويعطي الرئيس الكلمة لكل متدخل، ويمكنه أيضا تحديد وقت تدخل كل عضو.
المادة 15
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة إن اقتضى الأمر، بعد انتهاء المناقشات، بصياغة الاقتراحات التي يتم التداول بشأنها. ومهما كان الأمر، لا يتم التداول في أي قضية قبل أن يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء الذين يرغبون في الإدلاء بآرائهم.
المادة 16
فتح المادةفي حالة عدم الاتفاق على عنصر من العناصر التي ناقشتها اللجنة، تنظم جلسات تحكيم يقوم من خلالها صاحب المبادرة بمخطط تهيئة المدنية الجديدة بشرح الأسباب التي أدت إلى الاختيار الذي تمّ.
المادة 17
فتح المادةفي حالة استمرار عدم الاتفاق، يكون سبب عدم الاتفاق موضوع محضر موقّع تُدوّن فيه كل المواقف، ويرفق بالملف المرسل للمصادقة على المخطط.
المادة 18
فتح المادةتتوّج كل جلسة بمحضر يحتوي، ضمن ما يجب أن يحتويه، القرارات المعلّلة والتحفظات المُعبّر عنها، وكل رأي بطلب من أحد أعضاء في اللجنة.
يجب أن تُذكر في المحضر أيضا أسماء الحاضرين، والغائبين بعذر، والغائبين بدون عذر.
ترسل نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلّف بالمدينة وإلى كل الأعضاء.
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.