مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 : لا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلاّ :
– المترشحون الحاصلون على شهادة تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– المترشحون الحاصلون على شهادة عند نهاية دورة التكوين المتخصص على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين أو المؤسسات المعتمدة من طرفها.
تحدد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، التي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالتكوين المهني''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.