مرسوم تنفيذي رقم 21-449

مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.