مرسوم تنفيذي رقم 11-25 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تش ك يلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الباب الأول — التشكيلة
المادة 3
فتح المادةيتش كل المج لس من تس عة (9) أعضاء منت خبين م ن الجم ع ية الع امة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه.
يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين.
ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بهذا الصدد بتعيين ممثله لدى هذا ا لمجلس. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 4
فتح المادةيكلف المجلس على الخصوص بما يأتي :
- إدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وتسييرها،
- إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية،
- تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة،
- ضمان تعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها،
- تنظيم ملتقيات تكوين لها علاقة بمصالح المهنة،
- الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية،
- تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير،
- تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى المنظمات الدولية المماثلة،
- إعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء المحاسبين.
المادة 5
فتح المادةيقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة.
ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس .
ويرسل لممثل الوزير المكلف بالمالية مشروع جدول الأعمال وكذا كل الوثائق المتعلق ة به خمسة عشر(51) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع ا لمجلس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يتولى مهامه عضو المجلس الذي له الأقدمية في المهنة.
المادة 6
فتح المادةيقوم الأمين العام بتحرير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة وممثل الوزير المكلف بالمالية.
تسجل القرارات الموصى بها في المحضر والمتضمنة أسماء الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم في الاجتماع في سجل مداولات مرقم ومؤشر من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.
المادّ ة 7 : أمين الخزينة هو المؤتمن على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمجلس. 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م فهو يضمن تحصيل الاشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر وصلا بذلك.
ويعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزانية. ويقوم في نهاية كل ثلاثي بعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية.
توقع عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس. وفي حالة غياب أمين الخزينة يوقعها الرئيس والأمين العام.
يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي وعرض حسابات المصف الوطني للخبراء المحاسبين في نهاية كل سنة، على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بالميزانية.
المادة 8
فتح المادةتوقع كل الوثائق الصادرة عن المجلس وكل تلك المتعلقة بتسييره اليومي بصفة مشتركة من طرف الرئيس والأمين العام. وفي حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه بأمين الخزينة.
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 9
فتح المادةيجب على كل مترشح لانتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة.
لا يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى ا لمجلس.
يمنع يوم الاقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد الأهلية بعد عملية الإيداع.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن المترشح للانتخاب في المجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا للانتخاب في المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 11
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري.
الأعضاء التسعة (9) المنتخبون هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع الأعضاء الستة (6) الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأقدم في المهنة.
المادة 12
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد.
لا يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 13
فتح المادةفي ح الة شغ ور من صب في المجلس لأي سبب كان، يقوم باقي الأعضاء بتعويضه بالمترشح الأحسن ترتيبا في الانتخاب الأخير.
إذا كان الشغور يخص منصب رئيس ا لمجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس الجديد من بينهم.
وفي حالة شغور متزامن لمناصب ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، يستدعي الأعضاء الآخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية لاستبدالهم.
ينهي الأعضاء المنتخبون عهدة الأعضاء الذين استخلفوهم.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم بلوغ الأغلبية يجري تصويت ثان في جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال ويكون موضوع استدعاء ثان. تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن لعضو أن يمثل أكثر من عضو في نفس جلسة اجتماعات ا لمجلس، أو في كل جلسة لاحقة تتضمن نفس جدول الأعمال.
المادة 16
فتح المادةفي حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم الاجتماع أو المشاركة في المداولات مما يؤدي إلى استحالة سير ا لمجلس، أو عندما لا يقدم أي ترشح قانوني عند الانتخابات، تمارس صلاحيات المجلس من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير المكلف بالمالية لمدة محددة.
لا يمكن المتصرف المؤقت القيام إلا بالأعمال الإدارية التحفظية ولا يمكنه الالتزام بالنفقات التي تتجاوز الأموال المتوفرة ولا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمستخدمي ا لمجلس.
وعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة خاصة تكلف بتنظيم الانتخابات تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 17
فتح المادةتغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
تحدد الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس مبلغ الاشتراكات.
يجب على المهنيين التسديد الإجباري لمبلغ اشتراكاتهم تحت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب.
المادّ ة 18 : تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا.
غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم.
المادة 19
فتح المادةيستدعى المهنيون المسجلون في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين لحضور جمعية عامة عادية على الأقل مرة في السنة، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر باستدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
يمكن أن تستدعى جمعيات عامة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب ومبرر من خمس 1( / )5 أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين على الأقل.
المادة 20
فتح المادةترسل الاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة العادية وغيرالعادية وتتضمن تاريخ عقد الجمعيات وجداول أعمالها إلى المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ التصويت.
المادة 21
فتح المادةلا ت صح مداولات الج مع ي ة الع ام ة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لك ل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمثيله بوكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر.
لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
المادة 22
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين.
يكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة.
تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس.
لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته.
المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-393
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-28
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.