اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-386 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة ………………………..2010 4 مرسوم رئاسيّ رقم 11-387 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، ي تضمّن ال تصديق على م ذكرة التفاهم ب ين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة ال شّعبيّة وحك وم ة دولة ال كويت، ل لت عاون في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 يونيو سنة ………………………………..2010 7 مرسوم رئاسيّ رقم 11-388 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة ……………………………………………………………….2010 8 مرسوم رئاسيّ رقم 11-389 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………….2010 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-390 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-391 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-392 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17 مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………… 23
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 30 نوفمبر سنة 2011 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………… 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، تتضمّن تعيين قضاة………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للخدمات الجامعية…………………………………………………………………………………………………………… 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1432 الموافق 22 نوفمبر سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين………… 29 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………….. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه 30 نوفمبر سنة 2011 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-386 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة ط بية ص ين ية إلى الجزائر، الموقع في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقّغ في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة 2010 وتبادل الرسائل بتاريخ 12 أبريل سنة 2011 و 3 مايو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على ب روتوك ول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقّغ في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة 2010، وينشر في الج ريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر
- رغبة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون في مجال الصحة، اتفقت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليها أدناه بالطرف الجزائري) وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليها أدناه بالطرف الصيني) إثر محادثاتهما الودية على ما يأتي : المادّة الأولى بطلب من الطرف الجزائري، يرسل الطرف الصيني، بعثة طبية إلى الجزائر للممارسة في مصالح الصحة العمومية. إن عدد الأطباء والتخصصات وأماكن تعيينهم مذكورة بالملحق المرفق بهذا البروتوكول وال ذي يعتب ر جزءا منه. ويمك ن إجراء تعديلات على تشكيلة البعثات الطبية الصينية وفقا لاحتياجات الج انب الج زائري وبع د مش اورات بين الطرفين، وفي حالة إجراء التعديلات، فإن الطرف الجزائري يقترحها خلال سنة قبل الاستخلاف ويتم ذلك بالاتفاق مع الجانب الصيني. المادّة 2 تقوم البعثة الطبية الصينية بضمان أعمال تشخيص الأمراض و العلاج والتكوين وتطوير تبادل الخبرات، وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة. المادّة 3 التزامات الطرف الصيني هي : 1 - ضمان نوعية النشاط الطبي و التجارب الضرورية لأطباء البعثة الطبية الصينية و يلتزم بتقديم للجانب الجزائري قائمة المرشحين المستوفين الشروط للالتحاق بمناصب العمل المطلوبة مرفقة بملف إداري يحتوي على :
- نسخة مصادق عليها من الشهادات الجامعية تكون مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية، ومص ادق عليها من المصالح الصينية المختصة وكذا سفارة الجزائر بالصين،
- نسخة من البطاقة العائلية للحالة المدنية،
- السيرة المهنية لا سيّما وصف موجز لآخر منصب شغل،
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
- شهادة طبية تثبت أن المرشح قادر على ممارسة الوظائف التي يوجه إليها. 2 - تسديد أجور أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تواجدهم بالجزائر، تسديد التعويضات للمستشفيات التي ترسل أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال تكوينهم باللغة الأجنبية بالصين والعمل بالخارج، كما يتكفل بأجور، مصاريف الإقامة والأكل والنقل والتكوين لأعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تكوينهم في اللغة الأجنبية بالصين. يتم التكوين باللّغة العربية حسب الإمكانية. 3 - التكفل بمصاريف السّفر الدولي ذهابا وإيابا لممارسة النشاط بالجزائر وكذا مصاريف العبور لأعضاء البعثة الطبية الصينية. 4 - توفير للبعثة الطبية سيارات للاستعمال (بما فيها مصاريف الوقود والتأمين والصيانة) والتكفل بمصاريف الماء والكهرباء والإنترنيت و التلفزيون عبر الأقمار الصناعية.. إلخ 5 - بناء بالجزائر، مقر للمديرية العامة للبعثة الطبية الصينية. المادّة 4 التزامات الطرف الجزائري هي : 1 - ضمان بصفة مجانية لكل البعثة الطبية الصينية، شقق مفروشة مجهزة بكل الوسائل الضرورية وكذا صيانتها. وتقديم لكل البعثة الطبية في المستشفى الذي يشتغلون فيه مكاتب مجهزة لضمان شروط العمل الضرورية. 2 - ضمان النقل لكل البعثة الطبية. 3 - تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لأفراد البعثة الطبية الصينية وعائلاتهم. 4 - التكفل بتذكرة السفر ذهابا وإيابا الجزائر - بكين (درجة اقتصادية) أثناء رحلة العطل ة لأفراد البعثة الطبية أو أحد أفراد عائلاتهم في حال ة استحالة سفرهم. 5 - ضمان الأمن لكل أعضاء البعثة الطبية الصينية وممتلكاتهم أثناء إقامتهم بالجزائر. المادّة 5 يستفيد أعضاء البعثة الطب ية من نفس أيام العطل التي يستفيد منها الأطباء الجزائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العط ل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية الصينية (يوم العام الجديد، عيد الربيع ثلاثة أي ام، يوم عيد تشينغمينغ، يوم عيد العمال، يوم عيد مركب التنين، ثلاث أيام العيد الوطني، يوم عيد نصف الخريف). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 للم ستخ دمين الذين مارسوا وظيفتهم لم دة أحد عشر شهرا (11) متتاليا، الحق في عطل ة إداري ة تق دّر بشه ر واحد (1) ولهم الحق بالال تحاق بالص ين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم بالجزائر. المادّة 6 يوضع كل عضو من البعثة الطبية في عطلة عند استحالة ممارسة وظائفه بسبب مرض أو حادث مهني أو أي عجز آخر. يستفيد أعضاء البعثة الصينية من العلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية. في حالة وفاة عضو من البعثة الطبية الصينية أثناء أداء وظائفه، تطبق القوانين والأنظمة الجزائرية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ويتكفل الطرف الجزائري بمصاريف نقل جثمان الفقيد إلى بكين. المادّة 7 تقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر. يمضي كل ممارس عقد إذع ان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التّنفيذ ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة. المادّة 8 يتم تسوية أي خلاف ناجم عن تطبيق محتوى بروتوكول الاتفاق هذا، بالطرق الودية بين الطرفين. المادّة 9 يسري بروتوكول الاتفاق هذا من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين، يعلن فيها عن إتمام الاجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائيا م رة واح دة ما لم يبد أح د الطرفين رغبته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته. حرّر بروتوكول الاتفاق هذا ووقع بالجزائر في 4 مارس سنة 2010 في ثلاث نسخ باللغ ات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليو ايخا الدكتور عبد السلام شاكو سفير جمهورية الصين الأمين العام لوزارة الصحة الشعبية بالجزائر والسكان وإصلاح المستشفيات
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه 30 نوفمبر سنة 2011 م الملحق أعضاء البعثة الطبية الصينية أمراض جراحة طب الولاية النساء التخدير العظام العيون والتوليد الجزائر عين الدفلى 4 2 3 1 تيارت 4 2 1 1 المركز الاستشفائي 4 2 الجامعي بسطيف خنشلة 4 2 1 باتنة 4 1 معسكر 4 سعيدة 4 2 1 المجموع 28 8 7 4 الوخز جراحة الجراحة بالإبر الحروق العامة الطباخ المترجم المجموع 5 1 1 7 2 2 1 1 16 2 1 1 12 1 1 8 2 3 1 1 14 1 1 7 1 1 6 2 1 1 11 5 4 9 8 8 81 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام محاسب مترجم 1 1 1 سائق طباخ المجموع 1 1 5
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ رقم 11-387 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، ي تضمّن ال تصديق على م ذكرة التفاهم ب ين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة ال شّ عب يّة وحك ومة دول ة الك ويت، لل تع اون في م جال تحل ية مي اه ال ب ح ر، ال موق ع ة في الج زائ ر بتاريخ 2 يونيو سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (وتمثلها وزارة الموارد المائية)، وحكومة دولة الكويت (وتمثلها وزارة الكهرباء والماء) المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7
- رغبة منهم ا في تحق يق التع اون المشت رك في مجال تحلية مياه البحر، والحفاظ على نوعيته،
- وحرصا منهما على ضرورة تع زي ز التع اون بين الطرفين،
- واهتماما منهما بتوثيق وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين،
- وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية البناءة بين البلدين الشقيقين، وبناء على رغبة الطرفين في توثيق أواصر التعاون، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى التعاون والشراكة يلتزم الطرفان بتدعيم التعاون العلمي والتقني بتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية : 1 - التخطيط الاستراتيجي لتحلية مياه البحر. 2 - توحيد المواصفات القياسية لمعدات تحلية مياه البحر، 3 - أساليب تشغيل وصيانة هذه المنشآت. 4 - استخدام التقنيات المختلفة لتحلية مياه البح ر مث ل التقطير الومضي متعدد المراحل، التناضح العكسي، والتقطير متعدد التأثير وإمكانية الدمج بينهما. 5 - الدراسات والمناهج المتبعة لإعداد الملفات التقنية والماليّة في مشاريع التحلية. 6 - الدراس ات العملية داخل محطات تحلية مياه البحر. 7 - المشاركة في المعارض الدائمة والمؤقتة، وإقامة المع ارض المتخصصة في كلا البلدين، وذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين الجهات ا لمختصة. 8 - إجراء البحوث المشتركة في مختلف أوجه نشاط ات ال ري والمي اه ولا سيّما في ميدان تحلية المياه. يعمل الطرفان، من جهة أخرى، على تشجيع الشراكة بين مؤسساتهم وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الموجودة في كلا البلدين، وخاصة في ميدان إنشاء واستغلال وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه المادّة 2 السلطة المختصة السلطة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي : 1 - بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الموارد المائية. 2 - بالنسبة لحكومة دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء. المادّة 3 إنشاء لجنة تقنية مشتركة تنشأ لجنة تقنية مشتركة متساوية الأعضاء بين البلدين من أج ل تطبيق بنود ه ذه المذكرة، تكون مهمتها مناقشة واقتراح برنامج تعاون علمي وتقني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك تقدم إلى سلطات كلا البلدين. تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر. مصاريف تنقل أعضاء اللجنة تقع على عاتق كل وفد، في حين تكون مصاريف الإقامة في كل مرة على عاتق البلد المضيف. المادّة 4 تسوية النزاعات في حالة وجود أي نزاع ما بين الطرفين فيما يخص تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، يتم تسويته بصفة ودية من خلال المناقشات والمشاورات المشتركة. المادّة 5 أحكام نهائية (1) تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدّبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها. (2) يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخ ر، وتدخ ل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 30 نوفمبر سنة 2011 م (3) - تظل مذكرة التفاهم هذه ساري ة المفع ول لمدة خمس (5) سنوات وتج دد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، م ا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة. حرّرت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 2 جوان/ يونيو سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-388 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، حول التعاون في المجال الزراعي، الموقعة في الكويت، بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول التعاون في المجال الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة دول ة الك ويت المشار إليهم ا فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”، تأكيدا منهما على روابط التعاون القائمة بينهما ورغبة من الطرفين في تط وير التع اون الثن ائي في المجالات الزراعية ا لمختلفة، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الجهة المختصة في تنفيذ هذه المذكرة هي : أ) عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ب) عن حكومة دولة الكويت : الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. المادّة 2 اتفق الطرفان المتعاقدان ع لى التع اون في المجالات التالية : أولا : مجال الثروة النباتية :
- تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل اللوائح والقوانين المنظمة لها وكذلك المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات العضوية،
- تبادل النباتات الفط رية لإع ادة تأه يل المناطق المتدهورة،
- تبادل المشاريع حول تطوير قدرات الحجر الزراعي والقوانين الخاصة به،
- التعاون في تطوير أساليب ما قبل وما بعد الحصاد وأساليب التسويق ا لمختلفة،
- تبادل طرود وسلالات النح ل ومعالجة أمراضه وكذلك طرق تحليل عينات العسل وأهم نظم الجودة ومعايير الأمان في العسل،
- التعاون في مجال تقدير الأثر المتبقي للمبيد في المحاصيل الزراعية وتقدير قيمة الحد الأقصى من المبيد الممكن تناوله يوميا (SLRIM)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9
- التعاون في مجال التقنية الحيوية،
- التعاون في مجال مكافحة التصحر والجفاف واتفاقية التنوع البيولوجي،
- التعاون في مجال النباتات الرعوية وإدارة المراعي وإنتاج الأعلاف،
- التعاون في مجال تطبيق اتفاقية الصحة والصحة النباتية )SPS( بمعاييرها ا لمختلفة،
- التعاون في تطبيق المعيار رقم 15 الخاص بالمعالجة الحرارية لمواد التعبئة الخشبية،
- التعاون في مجال حماية وصيانة الموارد المائية وكذلك تبادل الخبرات في مجال استخدامات المياه المعالجة في الزراعة،
- تبادل المستنبطات النباتية (موارد وراثية - أشجار مثمرة - أصول نباتية مقاومة للجفاف والملوحة
- وأصناف نباتية خاصة للمحاصيل الحقلية (حبوب - زيتية - سكرية - أعلاف) وغراس الأشجار المثمرة والنخيل وأصناف الخضر والفاكهة والنباتات الزيتية والطبية والعطرية، وكذلك تبادل الأبحاث والمشاريع الزراعية في هذه ا لمجالات،
- تبادل الخبرات فيما يخص الوقاية والمكافحة من آفات النخيل،
- تبادل اللوائح الخاصة بالكشف على النباتات والمنتجات والأعلاف المعدلة وراثيا والقوانين المتبعة لتداول مثل هذه المنتجات،
- تبادل الخبرات حول تطوير الحماية النباتية والحجر الزراعي والقوانين الخاصة بهما،
- الدراسات الخاصة حول الاشتراك في اتفاقية الأصناف النباتية الجديدة (VOPU)،
- التعاون في مجال الإرشاد الزراعي وكيفية تطويره لتحقيق التواصل مع المزارعين،
- إجراء البحوث والتجارب والمشاريع المشتركة لدعم وزيادة الاستثمار الزراعي في كلا البلدين،
- تطوير قدرات المختبرات الخاصة بأمراض النب ات والتربة والمياه في مج ال الفحص وتحليل العينات،
- تبادل الإصدارات العلمية والإرشادية وتنظيم الزيارات للخبراء المتخصصين بين البلدين. ثانيا : مجال الثروة الحيوانية :
- في مجال الحيوانات البرية وحدائق الحيوان 1 - تبادل الحيوانات الفائضة لحدائق الحيوان،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه 2 - التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات عن الحيوانات البرية وحدائق الحيوان، 3 - الحفاظ على الأنواع البرية المهددة بالانقراض وخاصة الأنواع البيئية المحلية، 4 - تنفيذ اتفاقية سايتس .)CITES(
- في مجال الإنتاج الحيواني : 1 - تبادل الخبرات والزيارات الميدانية في كافة مجالات الإنتاج الحيواني، 2 - تبادل المعلومات حول التحسين الوراثي والهندسة الوراثية، 3 - تبادل السلالات المتميزة للثروة الحيوانية (أغنام وماعز وأبقار وإبل)، 4 - تشجيع فرص الاستثمار في مشاريع الإنتاج الحيواني.
- في مجال الصحة الحيوانية والمختبرات البيطرية : 1 - تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة والمتوطنة، 2 - تبادل الخبرات في مجال تطوير المختبرات وطرق تشخيص الأمراض الحيوانية، 3 - تبادل الخبرات في مجال صناعة الأعلاف غير التقليدية باستخدام الطرق البيولوجية، 4 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية للعاملين بقطاع الصحة الحيوانية وا لمختبرات، 5 - تبادل المعلومات عن أح دث الط رق العلمية في مجال :
- تحليل ا لمخاطر،
- تطبيقات نظام الهاسب (PCAAH)،
- إدارة المحاجر البيطرية،
- الوسائل التشخيصية في ا لمختبرات،
- تطبيق إجراءات وطرق المسح الوبائي. 6 - تبادل الخبرات في المجالات المختلفة للصحة الحيوانية لعقد الدورات التدريبية وورش العمل حسب الحاجة، 7 - مسايرة مفاهيم اتفاقية الإجراءات الصحية والصحة الحيوانية )SPS( في مجال التجارة مع توضيح العقبات التقنية للتجارة والتدريب على تطبيق أسس تحليل المخاطر في اتخاذ القرارات بالنسبة للتجارة الدولية. 30 نوفمبر سنة 2011 م ثالثا : مجال الزراعة التجميلية (النباتات التزيينية) :
- تبادل البحوث الزراعية ونتائجها والتي تخص القطاع في كلا البلدين،
- تبادل الرأي والتشاور حول وضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل الفنية في إدارة المشاريع الزراعية ذات الصلة بقطاع الزراعة التجميلية (التزيينية)،
- تبادل الخبرات في مجال استخدامات مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعات التجميلية وقياس الأثر الباقي لاستخدام هذه النوعية من المياه على التربة،
- تبادل الخبرات في مجال مقاومة التصحر وتثبيت التربة بالوسائل الطبيعية والصناعية،
- تبادل الخبرات في مجال البحوث تدوير النفايات الزراعية واستخدامها في عملية تصنيع الأسمدة ومخصبات التربة،
- تبادل الخبرات في مجال تصميم وصيانة ورعاية الحدائق العامة والمشاريع الحرجية،
- تبادل الرأي في مجال استنباط سلالات من بعض النباتات المقاومة للملوحة ولدرجات الحرارة المرتفعة (أشجار - شجيرات - أغطية نباتية - نخيل… إلخ) وبالتح ديد النباتات الحرجية وتلك المستخدمة في الزراعة التجميلية،
- تبادل الرأي بخصوص تنمية الزراعة التجميل ية الإنتاج ية (فيم ا يسمى مش اريع مزدوجة الغرض)،
- تبادل وفود فنية للإطلاع على المشاريع المتخصصة في كلا الدولتين. المادّة 3 تشكيل لجنة مشتركة للقيام بالتالي : 1 - العمل على متابعة تنفيذ هذه المذكرة، 2 - تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالتناوب في كلا البلدين. المادّة 4 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين، الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها،
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م 2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، 3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة. وقعت هذه المذكرة بمدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 2 ي ونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولك ل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-389 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة دولة الكويت، المشار إليهم ا فيما بعد ب”الطرفين”،
- بهدف تنمية آفاق التعاون بينهما بما يتناسب وروابط الأخوّة بين البلدين، وتأكيدا منهما على أهمية التعاون في مجال السياحة،
- واقتناعا منهما بالأهمية التي يمكن أن تكتسبها تنمية العلاق ات السياح ية بالنسب ة لاقتصاديهم ا من خلال التبادل الثقافي و الاجتماعي والصداق ة بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، وحسب التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين. ولتحقيق ذلك الغرض، يلتزم الطرفان بتنسيق جهودهما من أجل إظهار الإنجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين. المادّة 2 يسعى الط رفان إلى حث المتع املين السي احيين في البلدين على تكثيف التدفقات السياحية، والمشاركة في المعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين. المادّة 3 يتبادل الطرفان الوثائق والنشرات والأفلام والمعلومات السياحية في كلا البلدين، كما يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين الجهات المعنية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه المادّة 4 يؤكد الطرفان على أهمية تكثيف التبادل السياحي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات التسويقية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين. المادّة 5 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول التشريعات التي تنظم النشاط السياحي في البلدين، ويتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في المجالات السياحية، واستثمار واستغلال المواقع السياحية، والتشريعات التي تعمل على تنظيم قط اع السياحة في البلدين. المادّة 6 يتبادل الطرفان الخدمات والمعلومات في مجال التنمية السياحية بالمناطق السياحية، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالحفاظ على المقومات السياحية لتلك المناطق. المادّة 7 يشجع الطرفان المتعاقدان القطاع الخ اص من خلال : 1 - إقامة المشروع ات السياحية المشترك ة بين البلدين. 2 - تشجيع مكاتب السياحة والسفر لتنظيم الرحلات السياحية بين البلدين. 3 - تشجيع شركات الطيران الوطنية لزيادة الرحلات بين البلدين. 4 - تشجيع تنمية التعاون بين الهيئات والمنظمات والشرك ات العاملة في قط اع السياح ة بين البلدين. المادّة 8 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والأبحاث الواردة من الخبرة التي حصلا عليها في مجال التخطيط والاستثمار السياحي، مع إبراز فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. المادّة 9 يعمل الطرف ان على تنسيق مواقف البلدين في الهيئات الدولية وخصوصا على مست وى المنظمة العالمية للسياح ة، والتعاون بين قطاعات السياحة الوطنية. 30 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 10 يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التأهيل السياحي والفندقي وتبادل مناه ج وأساليب التعل يم والتدريب في المع اهد والمراك ز المتخصص ة في البلدين، بالإضافة إلى تكثيف المشاركة في ورش العمل ومنح الدراس ة والتدريب السي احي والفندقي في مؤسسات البلدين. المادّة 11 تشكل لجنة فنية من المختصين في كلا البلدين بهدف وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، يتفق عليها لاحقا بالطرق الرسمية المعتادة. المادّة 12 تعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعات دورية سنويا وبالتناوب في كلا البلدين، ويمك ن أن تعقد عند الضرورة اجتماع ات استثن ائية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان بالطرق الرسمية المعتادة. المادّة 13 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها. 2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 - تظ ل هذه الاتفاق ية سارية المفع ول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة. حررت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية إسماعيل ميمون مصطفى جاسم الشمالي وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 30 نوفمبر سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-390 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليار وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون تنظيميّة مليون دينار 60.447.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات رخصة اعتماد الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 127.000 127.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 60.320.000 60.320.000 المجموع 60.447.000 60.447.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات رخصة اعتماد الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 60.447.000 60.447.000 المجموع 60.447.000 60.447.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-391 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-44 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع السادس 30 نوفمبر سنة 2011 م سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع السادس : المديرية العام ة للمواصلات الوطنية - وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث ………………. 000.000 3. 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات ….. 000.000 5. مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع السادس 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………. 8.000.000
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-392 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اع ت ماد ق دره ت س عة وعشرون مليون دينار 29.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار 29.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثّاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث ……………… 000.000 11. 34-91 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات……………. 000.000 8. مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الخامس 19.000.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه 30 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السادس المصالح العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للميزانية - دراسات…………………………………… 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 29.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثّاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث …………… 000.000 11. 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم………………………. 000.000 8. مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الخامس 19.000.000
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 30 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المديرية اللامركزية للميزانية - التجهيز
- صيانة المباني………… 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.000.000 مجموع الفرع السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 29.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقب ال ودف ع أج ر الخبراء المحاسب ين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المواد 77 و 78 و 79 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-26 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-27 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-28 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 77 و 78 و 79 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. المادّة 2 : لا يقبل لإجراء التربص المهني للخبير المحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة المعمقة والمالية من معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : لا يقب ل لإج راء التربص المهني لمحافظ الحساب ات حسب الش روط المح ددة في هذا المرس وم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق من معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 4 : لا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون في نهاية دورة التكوين المتخصص في المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني، على معدل عام يعادل على الأقل 10/20 والمتحصلون على شهادة. المادّة 5 : يجري التربص المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب لدى مهني أو شركة مهنيين، يعينهما المجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 6 : يلزم المهنيون وشركات المهنيين، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بضمان التكوين التطبيقي للمتربصين الموجهين لهم من قبل المجلس الوطني للمحاسبة. يأخذ توجيه المتربصين من قبل المجلس الوطني للمحاسبة وعدد المتربصين لكل مشرف، بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة ومخطط أعباء المكتب ومقر إقامة المتربص وتوفر المشرفين على التربص ومراقبي التربص. يحدد العدد الأقصى للمتربصين بخمسة (5) متربصين لكل مشرف. 30 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 7 : لا يضمن تكوين المتربصين، إلا المهنيون المسجلون في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغ رفة الوط نية لمح افظي الحس ابات والم نظمة الوطن ية للمح اسبين المعت مدين منذ سن ت ين (2) ع لى الأقل، أو شركات المهنيين المسجلة في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل، التي يكون المشرف المعين قد مارس فيها بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتين (2) على الأقل. المادّة 8 : تحدد مدة التربص المهني للخبراء المحاسبين بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة خبرة محاسبية مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص . يمكن تمديد مدة التربص، بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 9 : تحدد مدة التربص المهني لمحافظي الحسابات بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة محافظة حسابات مسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص. يمكن تمديد مدة التربص بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 10 : تحدد مدة التربص المهني للمحاسبين بثمانية عشر (18) شهرا على مستوى مكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو مكتب أو شركة محاسبة معتمدة مسجلين، على التوالي، في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص. يمكن تمديد مدة التربص، بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 11 : يؤطر المتربص مشرف على التربص يعينه المجلس الوطني للمحاسبة.
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م يتأكد مراقب للتربص يعين من بين المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل من السير المنتظم للتربص، لصالح المجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 12 : يلزم المشرف على التربص بما يأتي :
- التكفل بالمتربص،
- ضمان التكوين المهني الأمثل للمتربص،
- تأطير المتربص وتوجيهه ودعمه بمجهوداته الفكرية وتحسيسه بالتزاماته المهنية،
- إعلام لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة في أجل شهر (1) واحد، بكل حالة من شأنها الإخلال بالسير العادي للتربص،
- منح المتربص كل التسهيلات للمشاركة في أعمال التكوين الضرورية لتحضير الامتحانات وكذا في الاجتماعات التي ينظمها مراقب التربص. المادّة 13 : يجب على المتربص ما يأتي :
- إنجاز التربص بانضباط،
- حضور الاجتماعات الدورية التي يستدعيه إليها مراقب التربص،
- احترام السلطة السلمية والامتثال للقواعد التأديبية والانضباط والسلوك المهني النموذجي الذي يحدده المشرف على تربصه،
- الالتزام بالسلوك الحسن وارتداء هندام لائق الذي يشرّف المهنة، بما يسمح بالتحفظ والقدرة والإندماج المعنوي،
- الالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير وتنظم المهنة،
- رفض كل مهمة لدى الزبائن الذين تعامل معهم أثناء فترة التربص، طيلة الثلاث (3) سنوات على الأقل التي تلي انتهاء تربصه المهني، ما لم يحظ بموافقة صريحة مسبقة من المشرف على التربص،
- تحسين معارفه التقنية وتحيينها، وإثراء ثقافته العامة،
- المشاركة في الأيام الدراسية التي ينظمها مراقب التربص،
- تحرير تقرير سداسي يبين بصدق طبيعة وامتداد الأشغال المنجزة خلال السداسي المنصرم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 المادّة 14 : يجب على المتربص خلال الشهر الذي يلي كل سداسي، إرسال تقرير تربص يؤشره المشرف على التربص إلى لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة يتضمن :
- جزءا يعالج الأعمال المنجزة في المكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو شركة محافظة الحسابات أو شركة المحاسبة،
- جزءا يعالج موضوع البحث المحدد بالاتفاق مع المشرف على التربص. يجب أن يرفق التقرير بشهادة المشاركة في أعمال التكوين التي ينظمها كل مجلس. المادّة 15 : لا يمكن مراقب التربص أن يكون مشاركا أو أجيرا لدى شركة المهنيين التي يتابع فيها المتربص تربصه. لا يمكن لمراقب التربص الإشراف على أكثر من عشرة (10) متربصين في السنة. يجب أن يتأكد مراقب التربص من :
- المواظبة والسلوك المهني للمتربص،
- طبيعة الأعمال المنجزة ونوعيتها وكذا التقارير السداسية التي يجب أن يعدها المتربص،
- محتوى التكوين المهني الذي يتلقاه المتربص،
- كيفيات التكوين المهني الذي يكتسبه المتربص وقيمته. المادّة 16 : يقوم مراقب التربص بما يأتي :
- ضمان مساعدة المتربص وتوجيهه قصد تجاوز الصعوبات البيداغوجية المحتملة التي يمكن أن تعترضه خلال فترة التربص،
- تزويد المتربص بملاحظات ونصائح حول سير التربص ومحتوى التكوين المقدم وحول الأعمال المنجزة خلال السداسي المنصرم،
- إبداء الرأي في نوعية التقارير السداسية للمتربص الذي يرسل إليه قصد التقييم، ويعد لهذا الغرض، تقريرا شاملا عن تقييماته واستنتاجاته لصالح لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة مع اقتراح المصادقة على التربص المنجز أو تمديده، عند الاقتضاء،
- الاجتماع الدوري بالمتربصين الذين يوجههم إليه المجلس الوطني للمحاسبة، عندما يندرج ذلك في إطار التربص المهني، وتحول هذه الاجتماعات الدورية إلى أيام دراسية، بناء على استدعاء يرسل إلى كل متربص في أجل شهر (1) واحد قبل التاريخ المحدد.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه المادّة 17 : يفصل المجلس الوطني للمحاسبة إما بطلب من المتربصين وإما باقتراح من مراقب التربص أو من تلقاء نفسه في جميع المسائل المتعلقة بما يأتي :
- التسجيل في التربص،
- تعيين المشرف على التربص،
- تمديد التربص،
- تعليق التربص،
- شهادة نهاية التربص. ويسوي أو يفصل في النزاعات التي تحدث بين المشرفين على التربص والمتربصين. المادّة 18 : يقوم المجلس الوطني للمحاسبة، عند نهاية التربص، بتقييم طريقة أداء المتربص لالتزاماته، ويقرر :
- إم ا تسليم شهادة نهاية التربص التي تسمح بقب ول المتربص في اختب ارات امتحان الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات أو ممارسة مهنة المحاسب المعتمد بالنسبة للمحاسبين المتربصين،
- إما رفض تسليم شهادة نهاية التربص بالنسبة للفترة الإجمالية للتربص، أو لمدة محددة من التربص، اعتبارا لعدم الانضباط أو عدم انتظام العمل المنجز أو المعرفة غير الكافية المكتسبة خلال التربص،
- إما تقرير فترة تربص جديدة لمدة سنة (1) واحدة يستدعى خلالها المتربص إلى تحسين معارفه التقنية والمهنية وتعميقها. المادّة 19 : يبرم عقد عمل بعد قرار توجيه المتربص، بين المشرف على التربص والمتربص، تعادل مدته فترة التربص، ويحدد نموذجه المجلس الوطني للمحاسبة. ويحدد عقد العمل هذا، الذي يمنح المتربص صفة الأجير، حقوق والتزامات كل الأطراف والعلاقات بين المشرف على التربص والمتربص. المادّ ة 20 : يلزم المشرفون على التربص بدفع الأجور للمتربصين التابعين لهم، حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : يعنى المتربصون بالأعمال الدورية للتكوين حول السلوك والعقيدة المهنية التي ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية 30 نوفمبر سنة 2011 م لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. تضبط أعمال التكوين هذه سنويا ويصدق عليها المجلس الوطني للمحاسبة وتلصق في مقر كل هيئة نظامية. المادّة 22 : يلزم المترشحون للتربص المهني للأصناف الثلاثة (3) المذكورة أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، بإرسال طلب التسجيل في التربص إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف. المادّة 23 : يلزم المجلس الوطني للمحاسبة في حالة رفض التسجيل في التربص المهني، بتبرير قراره وتبليغه إلى المعني بواسطة رسالة موصى عليها في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 24 : يقبل لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات، الطلبة الخبراء المحاسبون والطلبة محافظو الحسابات الذين أتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو المعاهد المعتمدة من وزير المالية والحاصلون، على التوالي، على شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات التي يسلمها المجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 25 : يلزم محافظو الحسابات والمحاسبون المتربصون الذين تحصلوا على شهادة نهاية التربص التي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بإرسال طلب الاعتماد إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف. المادّة 26 : يعفى من إجراء تربص جديد، الطلبة الخبراء المحاسبون الحائزون شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية قبل تاريخ نشر القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ولم ينجحوا في الامتحان الانتقالي، غير أنهم ملزمون بإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية بعد أن يتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية.
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م المادّة 27 : يرخص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين الحائزين وثيقة ثبوتية تؤكد تسجيلهم في التربص النظامي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 11-28 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها، بمواصلة تربصاتهم، بعد موافقة المجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 28 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابهما. المادة 2 : يقصد بالمراقبة التقنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع العمليات التي تسمح بالتأكد من جودة ومتانة ونجاعة منشآت وهياكل الري استنادا إلى الأنظمة التقنية والوثائق التقنية التنظيمية المصادق عليها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تتشكل المراقبة التقنية المحددة في المادة 2 أعلاه، من ثلاث (3) مهام :
- مهمة مراقبة المخططات التي تتضمن مراقبة الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة في طور الدراسات،
- مهمة مراقبة الورشة التي تتضمن مراقبة إنجاز الأشغال استنادا إلى الوثائق ومخططات التنفيذ المؤشرة وكذا الخصائص التعاقدية،
- مهمة مراقبة التركيبات التي تتضمن مراقبة جودة المواد والتجهيزات المشكلة للمنشآت والتجهيزات استنادا إلى الخصائص التعاقدية. المادة 4 : توضح المهام المكونة للرقابة التقنية بعقد يبرم بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المفوض وهيئة المراقبة التقنية، بالنسبة لكل إنجاز. المادة 5 : تحدد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية، في مفهوم هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 6 : تمارس المراقبة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، كل هيئة يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : تتنافى المراقبة التقنية ونشاطات الدراسات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تح رر كما يأتي : “المادّة 3 : ……………………………………………….. يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في أي مكان آخر من الولاية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية”. المادّة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الث اني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2011 م “المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 4 : تتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 8 : ……………………………………………….. يعين مسؤول الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير دار الثقافة”. المادّة 5 : تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمطة تاسعة تحرر كما يأتي : “المادّة 11 : يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- ………………………………………………………..،
- ………………………………………………………..،
- إنشاء الملحقات”. المادّة 6 : تتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمطة خامسة تحرر كما يأتي : “المادّة 15 : تزود كل دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية وتتكون من:
- ………………………………………………………..،
- ………………………………………………………..،
- مسؤولي الملحقات”. المادّة 7 : تلغى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية بولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد شمس الدين ميسوم، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية بولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عب د الرحمن طالب، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد عبد الحق، بصفته نائب مدير للدّراسات الإحصائية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : بديوان الوزير :
- ليندة فيروز معوش، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- نور الدين مداد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- يوسف رمضاني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- بلقاسم زياني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، بالأمانة العامّة :
- شريفة موسى بوجلطية، بصفتها مديرة دراسات لدى الأمين العامّ، بقسم الجودة والأمن الصناعي :
- جمال الدين شوتري، بصفته مدير دراسات،
- سمير دريسي، بصفته مدير دراسات،
- فريدة بن زادي، بصفتها رئيسة دراسات،
- بوعلام أزرارق، بصفته رئيس دراسات،
- مليكة بولعراس، بصفتها رئيسة دراسات، بقسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية :
- يوسف زميري، بصفته رئيس دراسات. بقسم السياسات والتنمية الصّناعية :
- مداني بن فرحات، بصفته مدير دراسات،
- لياس مجاك، بصفته مدير دراسات،
- عبد الله فلة، بصفته رئيس دراسات،
- دليلة محي الدين، بصفتها رئيسة دراسات، بقسم الترقية الصّناعية :
- عبد القادر فلوان، بصفته رئيس قسم،
- مصطفى حمودي، بصفته مدير دراسات،
- فتيحة شعابنه، بصفتها رئيسة دراسات،
- زوهير يانس، بصفته رئيس دراسات. بقسم برامج التأهيل :
- ناصر بكوش، بصفته رئيس قسم،
- فاطمة عثمان، بصفتها رئيسة دراسات،
- إبراهيم بورايو، بصفته رئيس دراسات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه بقسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- محمد حناش، بصفته رئيس قسم،
- كريم جليلي، بصفته رئيس دراسات. بقسم متابعة الصفقات :
- يوسف بوعرابة، بصفته رئيس دراسات. بقسم سياسات الابتكار :
- أحمد لعب يدي طراد خوجة، بصفته مدير دراسات،
- غنيمة رقيق، بصفتها رئيسة دراسات،
- فاطمة الزهراء لولو، بصفتها رئيسة دراسات، بقسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية :
- علي طرافي، بصفته رئيس قسم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- غنيمة براهيمي، بصفتها مديرة الإدارة والوسائل،
- محمد صديق، بصفته مديرا للدّراسات لدى رئيس ق سم ت رقي ة استعم ال تكن ولوج يات الإعلام والاتصال،
- زهرة علون، بصفتها نائبة مدير لأن ظمة الإعلام والشبكات،
- مسعود بنومشيارة، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين،
- مختار مير، بصفته نائب مدير للممتلكات والتجهيزات،
- راضية بن سمان، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية،
- عبد القادر قناديز، بصفته نائب مدير للمنازعات،
- دليلة ويدير، بصفتها نائبة مدير لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : 30 نوفمبر سنة 2011 م
- جوهر حمديني، بصفتها مفتشة،
- جيلالي مفت احي، بصفت ه ن ائب مدي ر للوسائل العامّة. بقسم الخوصصة :
- مالك العيدوني، بصفته مدير دراسات،
- حسين بن ضيف، بصفته مدير دراسات،
- جميلة باشوش، بصفتها رئيسة دراسات،
- جمال ويكان، بصفته رئيس دراسات،
- حسين حدوش، بصفته رئيس دراسات. بقسم ترق ية استعم ال تكن ول وج يات الإعلام والاتصال :
- صوراية حجام، بصفتها رئيسة دراسات. بقسم الدراسات والاستشراف :
- علي ساسي، بصفته مدير دراسات،
- كنزة سعيدي، بصفتها رئيسة دراسات،
- نبيلة سحنون، بصفتها رئيسة دراسات. بقسم متابعة الصفقات :
- محمد مجاك، بصفته مدير دراسات،
- حورية قندوز، بصفتها رئيسة دراسات،
- آكلي أزواو، بصفته رئيس دراسات، بقسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية :
- منى بالي، بصفتها رئيسة دراسات،
- محمد لط في بلعبد الوهاب، بصفته رئيس دراسات،
- كريم بوجميعة، بصفته رئيس دراسات،
- ناصر الدين رقاعه، بصفته رئيس دراسات. بقسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري :
- ياسمينة متيجي، بصفتها رئيسة قسم،
- بشير كشرود، بصفته مدير دراسات،
- عبد القادر رحلة، بصفته مدير دراسات،
- ليلى سمراني، بصفتها رئيسة دراسات،
- سامية لقام، بصفتها رئيسة دراسات،
- راضية براهيمي، بصفتها رئيسة دراسات،
- أرزقي تيغيلت، بصفته رئيس دراسات.
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م بقسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية :
- وردية سيد علي، بصفتها مديرة دراسات،
- محمد زازون، بصفته رئيس دراسات. بقسم برامج التأهيل :
- الزهرة دحماني، بصفتها رئيسة دراسات،
- محمود مواكي، بصفته رئيس دراسات. بقسم المشاريع الكبرى :
- سعيد معيوف، بصفته رئيس دراسات. بقسم سياسات الابتكار :
- سالم أحمد زايد، بصفته رئيس قسم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : بقسم المشاريع الكبرى :
- عمار أقادير، بصفته رئيس قسم،
- ناصر محلبي، بصفته رئيس دراسات.
- رضا حلطالي، بصفته رئيس دراسات،
- نعيمة قارة، بصفتها رئيسة دراسات،
- رشيد شينون، بصفته رئيس دراسات. بقسم ترقية الاستثمارات :
- أحمد آيت رمضان، بصفته رئيس قسم،
- يسينة مهدي، بصفتها مديرة دراسات،
- يوب النوري مالطي، بصفته رئيس دراسات،
- نعيمة ملولي، بصفتها رئيسة دراسات،
- سليمان بوقرة، بصفته رئيس دراسات،
- فاطمة ال زه راء بن أزواو، بصفته ا رئيس ة دراسات. بقسم التعاون :
- زين الدين بوسوسة، بصفته رئيس قسم،
- حورية بكور، بصفتها مديرة دراسات،
- سيد علي حاجي، بصفته رئيس دراسات،
- إيهان بلعربي، بصفتها رئيسة دراسات،
- آسية بن يحي، بصفتها رئيسة دراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 بقسم التنمية الفضائية :
- خير الدين مجوبي، بصفته مدير دراسات،
- محمد قيراط، بصفته مدير دراسات،
- سهيلة شاشوري، بصفتها رئيسة دراسات.
- عبد الرحمان قزولة، بصفته رئيس دراسات،
- حسان ملوي، بصفته رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الله تلايلية، بصفته رئيسا للدّراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، تتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- غنية بولقنافد،
- سارة حماني،
- نسرين زواوي،
- خديجة مناصرة،
- كريمة حمزاوي،
- عائشة أوشان،
- سهام لوصيف،
- نصيرة بودري،
- زوليخة سايح،
- سميحة سعدو،
- سميرة أزقاع،
- سليم ساسي،
- أسامة غيو،
- معمر بلايلية،
- عبد الرزاق ناصري،
- عبد الوهاب كعبش،
- الصادق يوسف،
- محمد لعور،
- أمان الله منصوري.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدتان والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نزهة سواسي،
- خالدية بديار،
- زهرة واصل،
- سهام محمد الشريف،
- عائشة مسعود،
- وهيبة أمزيان،
- نسيمة نابتي،
- عفاف بوجمعة،
- حميدة بن عياط،
- نور الدين قاسم،
- محمد جودر،
- طارق بشيري،
- منير عياد،
- إلياس بركات،
- سامي خرايفية،
- حسين شربيط،
- عبد الحليم يطو،
- مولود بوشليط،
- رضوان بوعبد الله. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدتان والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أمينة بن صديق،
- باية سواقي،
- كريمة رمضاني،
- صارة تبارورت،
- هدى عليواش،
- فارس بوحلاسة،
- حاتم بن ضيف الله،
- أعمر عروة،
- فتحي بالعيد،
- عيسى جنان،
- يحي عبد اللطيف بلخوان،
- الشريف برمكي، 30 نوفمبر سنة 2011 م
- كمال صديقي،
- لخضر شفارة،
- علي بوانيد،
- عبد القادر ميراوي،
- مراد عليلي،
- عبد العزيز بوشارب،
- أحمد قراش،
- بلال تونسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سعيدة عيشاوي.
- آمال بوشمال،
- عائشة بن عمار،
- يسمينة لامية زردومي،
- فريزة قوعراب،
- نوال سوداني،
- سولاف مجراب،
- كريمة بوشويرب،
- آمنة سالم عطية،
- حميدة لوط،
- نبيلة صادقي،
- نذير بن شريف،
- محرز جزار،
- مصطفى إخلف،
- سعد الدين مرزوك،
- فيصل ملياني،
- زوهير عبد الرحمان،
- محمد شلوش،
- فتحي أفوناس،
- حمزة شروك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم قضاة :
- سليمة آيت عمار،
- عبد القادر طمار،
- مسلم هادف.
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما قاضيين :
- طاوس زنوش،
- اسماعيل عباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن الآنسة صورية لعمارة محمد، قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة فاطمة الزهراء فرية، قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن الآنسة ميمي زياني، قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد حكيم شاوش، قاضيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محم د اله ادي مباركي، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 بديوان الوزير :
- هجيرة دراجي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- ليندة فيروز معوش، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- يوسف رمضاني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- بلقاسم زياني، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- نور الدين مداد، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- علي طرافي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، بالأمانة العامّة :
- شريفة موسى بوجلطية، مديرة دراسات لدى الأمين العامّ،
- يوسف بوعرابة، مدير دراسات لدى الأمين العام. بقسم الصناعات الثقيلة :
- مداني بن فرحات، رئيس قسم،
- أحمد لعبيدي طراد خوجة، مدير دراسات،
- مصطفى حمودي، مدير دراسات. بقسم الصناعات الخفيفة :
- عبد القادر فلوان، رئيس قسم،
- لياس مجاك، مدير دراسات.
- دليلة محي الدين، رئيسة دراسات،
- فتيحة شعابنة، رئيسة دراسات،
- زوهير يانس، رئيس دراسات،
- عبد الله فلة، رئيس دراسات. بقسم الابتكار :
- محمد حناش، رئيس قسم،
- بوجمعة بويوسفي، مدير دراسات.
- فاطمة الزهراء لولو، رئيسة دراسات،
- غنيمة رقيق، رئيسة دراسات،
- كريم جليلي، رئيس دراسات،
- كمال بوديسة، رئيس دراسات. بقسم التأهيل :
- ناصر بكوش، رئيس قسم،
- فاطمة عثمان، مديرة دراسات،
- إبراهيم بورايو، مدير دراسات،
- يوسف زميري، رئيس دراسات.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه بقسم الجودة والأمن الصناعي :
- سمير دريسي، مدير دراسات،
- جمال الدين شوتري، مدير دراسات،
- مليكة بولعراس، رئيسة دراسات،
- فريدة بن زادي، رئيسة در اسات،
- بوعلام أزرارق، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم ب وزارة الصّناع ة والمؤسس ات الصّغ يرة والمت وسط ة وترقية الاستثمار : بقسم جاذبية الاستثمار :
- أحمد آيت رمضان، رئيس قسم،
- يسينة مهدي، مديرة دراسات،
- فاطمة الزهراء بن أزواو، رئيسة دراسات،
- نعيمة ملولي، رئيسة دراسات،
- إيهان بلعربي، رئيسة دراسات،
- سليمان بوقرة، رئيس دراسات،
- يوب النوري مالطي، رئيس دراسات. بقسم المش اري ع الكب رى والاستثمارات المباشرة الأجنبية :
- عمار أقادير، رئيس قسم،
- نعيمة قارة، رئيسة دراسات،
- رضا حلطالي، رئيس دراسات،
- ناصر محلبي، رئيس دراسات. بقسم تثمين العقار والمواقع الصّناعية :
- محمد قيراط، مدير دراسات،
- خير الدين مجوبي، مدير دراسات،
- سهيلة شاشوري، رئيسة دراسات،
- عبد الرحمان قزولة، رئيس دراسات،
- حسان ملوي، رئيس دراسات. بقسم التعاون :
- زين الدين بوسوسة، رئيس قسم،
- حورية بكور، مديرة دراسات، 30 نوفمبر سنة 2011 م
- آسية بن يحي، رئيسة دراسات،
- سيد علي حاجي، رئيس دراسات،
- رشيد شينون، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار : بقسم تثمين الخبرات والتسيير :
- سالم أحمد زايد، رئيس قسم،
- وردية سيد علي، مديرة دراسات،
- محمد زازون، رئيس دراسات. بقسم متابعة مساهمات الدولة :
- مالك العيدوني، رئيس قسم،
- جمال ويكان، مدير دراسات،
- حسين حدوش، مدير دراسات،
- حسين بن ضيف، مدير دراسات،
- جميلة باشوش، رئيسة دراسات،
- جيلالي مفتاحي، رئيس دراسات. بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار :
- ياسمينة متيجي، رئيسة قسم،
- عبد القادر رحلة، مدير دراسات،
- سامية لقام، رئيسة دراسات،
- راضية براهيمي، رئيسة دراسات،
- ليلى سمراني، رئيسة دراسات،
- أرزقي تيغيلت، رئيس دراسات. بقسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة :
- بشير كشرود، رئيس قسم،
- جوهر حمديني، مديرة دراسات،
- محمد مجاك، مدير دراسات،
- حورية قندوز، رئيسة دراسات،
5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
- ناصر الدين رقاعه، رئيس دراسات،
- أكلي أزواو، رئيس دراسات. بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- منى بالي، رئيسة دراسات. بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- صوراية حجام، رئيسة دراسات،
- الزهرة دحماني، رئيسة دراسات،
- سعيد معيوف، رئيس دراسات،
- محمود مواكي، رئيس دراسات. بقسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية :
- محمد لطفي بلعبد الوهاب، رئيس دراسات. بقسم الدراسات الاقتصادية :
- علي ساسي، رئيس قسم،
- نبيلة سحنون، رئيسة دراسات،
- كنزة سعيدي، رئيسة دراسات،
- كريم بوجميعة، رئيس دراسات. بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم :
- رشيد عبد الحق، مدير دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29
- غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل،
- محمد ص ديق، مديرا لأنظم ة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- راض ي ة بن سم ان، نائب ة مدير للدراسات القانونية،
- دليل ة ويدير، نائب ة مدي ر لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة،
- زهرة علون، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والشبكات،
- عبد القادر قناديز، نائب مدير للمنازعات،
- مسعود بنومشيارة، نائب مدير للمستخدمين والتكوين،
- مختار مير، نائب مدير للممتلكات والتجهيزات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الله تلايلية، مديرا للدّراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد خالد بوعام، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتندوف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1432 الموافق 22 نوفمبر سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1432 الموافق 22 نوفمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2011، مهام المقدم محمد روزال، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى. ★ بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1432 الموافق 22 نوفمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2011، مهام الرائد جمال بوسعيدي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 30 نوفمبر سنة 2011 م 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009 والمتضمن تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصنف أ، القسم .3 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
5 محرم عام 1433 ه 30 نوفمبر سنة 2011 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير عام - أمين عام - رئيس قسم أ تقني الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس قسم أ إداري رئيس فرع أ الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 التصنيف طريقة المستوى الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين القسم السلمي الاستدلالي
-
-
-
- مرسوم
-
-
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات
-
-
- المدير العام خدمة فعلية بهذه الصفة. للوكالة
-
- متصرف يثبت ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على 1 305 الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر من 3 م - يثبت خمس ( 5 ) سنوات المدير العام أقدمية بصفة موظف. للوكالة
- مهندس دولة في الإحصائيات أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) مقرر من 3 1 سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام م - 1 305
- متصرف يثبت خمس ( 5 ) للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في مقرر من الإحصائيات على الأقل، مرسم، المدير العام يثبت خمس ( 5 ) سنوات 3 م - 1 305 للوكالة أقدمية بصفة موظف. -. متصرف يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 محرم عام 1433 ه المؤسسة العمومية المناصب العليا 30 نوفمبر سنة 2011 م التصنيف طريقة المستوى الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الصنف القسم رئيس مصلحة أ 3 تقنية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( تابع) رئيس مصلحة أ 3 إدارية السلمي الاستدلالي
- مهندس رئيسي في الإحصائيات أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على م - 2 183 الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الإحصائيات للوكالة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أورتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) م - 2 183 مقرر من سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 المدير العام
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مكتب الأمن الداخلي وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين رئيس مكتب الأمن 5 الداخلي
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس (5) 75 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) العام للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي المطبعة الرسميّة، حي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة