مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها، وتدعى في صلب النص " اللجنة ."
الباب الأول — التشكيلة
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بوزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المدير العام للمحاسبة ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، ومن الأعضاء الآتين :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالإحصاء،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزيرالمكلف بالمالية،
- ممثلين (2) عن الوزيرالمكلف بالتعليم العالي،
- ثلاثة (3) خبراء محاسبين،
- ثلاثة (3) محافظي الحسابات،
- ثلاثة (3) محاسبين معتمدين.
يتم تعيين ممثلي الوزارات بناء على اقتراح من وزرائهم، على التوالي.
يتم تعيين ممثلي الأصناف المهنية الثلاثة المذكورة أعلاه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.
المادّ ة 4 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم إنهاء مهامهم فور تنصيب المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 5
فتح المادةعند تنصيب اللجنة، وبعد تسلم المهام والوثائق الإدارية لمختلف الأصناف المهنية وتدوينها قانونا في محضر اجتماع، يعلن الرئيس عن حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. يعين عون أو عدة أعوان تصفية لإجراء عمليات التصفية.
يتم إرسال تقارير التصفية إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتضمن المديرية العامة للمحاسبة سير أمانة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة في أعمالها بأي شخص مؤهل لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتتكفل اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وإعلان تاريخ ومكان ومدة إجراء الانتخابات،
- تحديد ساعة فتح مكتب الاقتراع وغلقه،
- استقبال الترشيحات لمختلف المجالس الوطنية ومراقبتها،
- ضبط القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مختلف المجالس الوطنية،
- تنظيم الانتخابات وإعلان النتائج .
المادة 9
فتح المادةيستدعي رئيس اللجنة، لحضور الجمعية العامة الانتخابية، المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين قصد انتخاب المجالس الخاصة بهم.
يتم التصويت في اقتراع سري.
المادة 10
فتح المادةترسل الاستدعاءات لحضور الجمعية العامة الانتخابية إلى المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بصفة فردية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام وتبلغ عن طريق إعلان في ثلاث (3) يوميات وطنية، باللغتين العربية والفرنسية، خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ التصويت.
المادة 11
فتح المادةيرسل المهنيون المترشحون لأحد المجالس الوطنية ترشيحهم إلى رئيس اللجنة بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد صدور الإعلان في الصحف اليومية. ولا يقبل أي ترشح بعد انقضاء هذا الأجل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةيتضمن طلب الترشح المعلومات الآتية :
- لقب وأسماء المتر شح،
- رقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مرفقة بنسخة طبق الأصل عن هذه الشهادة مصادق عليها،
- الصنف المهني ا لمختار.
لا يمكن أي مهني أن يترشح لأكثر من صنف مهني.
المادة 13
فتح المادةتتضمن القائمة الانتخابية ألقاب وأسماء المترشحين مع الإشارة إلى صنفهم المهني.
بعد فحص شروط قابلية الانتخاب، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نهائية للمترشحين حسب الصنف المهني.
المادة 14
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة بتعيين مكتب يتكون من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس في كل صنف مهني، قصد تسيير أعمال الجمعية العامة الانتخابية.
المادة 15
فتح المادةيبدأ انتخاب المجالس الثلاثة (3) بحضور محضر قضائي، بمصادقة المكتب على ورقة الحضور، ممضاة من قبل المنتخبين حسب الصنف المهني.
المادة 16
فتح المادةيوكل كل ناخب مسجل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، زميلا واحدا مصوتا في نفس الصنف.
يجب أن تكون الوكالة المقدمة من طرف المهني لزميله للتصويت في الصنف المختار ممضاة ومصادقا عليها قانونا.
المادة 17
فتح المادةيوضع تحت تصرف الناخبين في صنفهم المهني ما يأتي :
- كشوف التصويت التي يطابق عددها عدد المصوتين للصنف المهني المعني،
- ظرف يتضمن ختم وزارة المالية.
تحدد خصائص كشف التصويت في ملحق هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتتم عملية فرز كشوف التصويت في عين المكان من طرف أعضاء مكتب اللجنة بحضور محضر قضائي. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
المادة 19
فتح المادةيقوم رئيس المكتب بالإعلان الفوري لنتيجة التصويت لانتخاب المجلس الوطني المعني، بعد مراقبة عدد المنتخبين وعدد الكشوف الملغاة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها ويقوم المحضر القضائي بتسجيل هذه النتيجة في محضر الاجتماع.
يرسل محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمالية. وينشر مستخرج من هذا المحضر في ثلاث (3) صحف يومية باللغتين العربية والفرنسية خلال الثمانية (8) أيام من تاريخ إعلان نتائج التصويت.
المادة 20
فتح المادةيعلن منتخبين، في الترتيب المحدد، بعدد الأصوات التي تحصلوا عليها، المهنيون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات .
وفي حالة حصول المترشحين على نفس عدد الأصوات وعددهم أكبر من عدد المقاعد، يعتبر المترشح الأقدم في المهنة هو المنتخب.
المادة 21
فتح المادةتحدد تشكيلة المجالس الوطنية للأصناف المهنية الثلاثة (3) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-25 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، والمرسوم التنفيذي رقم 11-26 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره، والمرسوم التنفيذي رقم 11-27 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره.
المادة 22
فتح المادةتتحمل ميزانية وزارة المالية كل النفقات المرتبطة بسير اللجنة وكذا المصاريف التي أنفقها أعضاؤها أثناء أداء مهامهم.
المادة 23
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE لجنة خاصة مكلفة بانتخابات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مكتب اللجنة الجمعية العامة الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني : (الصنف المهني المعني) تاريخ ومكان إجراء الانتخابات :
رقم الترتيب اللقب والاسم المترشحون المختارون 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ملاحظة : يجب على المنتخب اختيار تسعة (9) مترشحين على الأقل. ختم وزارة المالية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-393
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.