قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات التي تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد.
المادة 2
فتح المادةيخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على شهادة تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها تم الحصول عليها، على الأقل، ببكالوريا + 3 سنوات، في إحدى الشعب الآتية :
– المحاسبة،
– المالية،
– التسيير،
– التدقيق.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الشهادات التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، فيما يأتي : .1 نظام كلاسيكي :
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
محاسبة،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
مالية،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
محاسبة ومالية،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
تسيير،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : محاسبة،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : مالية،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : إدارة الأعمال،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : علوم مالية،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : مالية،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد مالي،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : نقد، مالية وبنوك،
– شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والجباية. .2 نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (ل.م.د) :
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة وجباية،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة وتدقيق،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة ومالية،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
مالية المؤسسة،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد وتسيير المؤسسات،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد نقدي وبنكي.
المادة 4
فتح المادةيخوّل أيضا، حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على إحدى الشهادات التي تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والمتمثلة فيما يأتي :
– شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والمالية،
– شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والتسيير،
– شهادتان اثنتان : شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابراهيم جمال كسالي كمال بداري وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.