مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-365 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اع تماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 11-366 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 11-367 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-361 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم التنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ( استدراك …………………………………………………………………………..) 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مكلّف بالدراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الأمين العامّ لجامعة جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 26 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها……………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………… 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………..2011 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………2011 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-365 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير الجدول رقم الأبواب العناوين سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-67 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 843.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 843.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………… 7.500.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 26 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-06 الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي للنوادي المحترفة لكرة القدم …………………………………………………….. 800.000.000 مجموع القسم الثالث 800.000.000 مجموع العنوان الرابع 800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 813.500.000 مجموع الفرع الأول 813.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة ……………. 813.500.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………… 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…… 30.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 843.500.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم رئاسي رقم 11-366 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، 26 أكتوبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-43 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعت ماد ق دره خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد قدره خمسة وثلاث ون مليون دين ار 35.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ……………………………………… 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-02 الوزير الأول - تنظيم الملتقيات والمؤتمرات …………………………. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول……………………………. 35.000.000 مرسوم رئاسي رقم 11-367 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره اثنان وتسعون مليون دين ار 92.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وف ي الباب رقم 36-01 “الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاي ة عناب ة من النظ ام الغابي الوطني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في إقليم بلدية وادي العنب، ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني. المادة 2 : تدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، التي تحدد مساحتها الإجمالية بألف 26 أكتوبر سنة 2011 م ومائة وتسعة وستين (1169) هكتارا في الملكية الخاصة للدولة، وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-361 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومراف ق عمومي ة على مستوى ولاية عنابة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم،
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة. المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وخمسة وسبعين ( )175 هكتارا، الواقعة في إقليم بلدية وادي العنب، ولاية عنابة والمحددة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية، وعند الاقتضاء، مرافق عمومية. المادة 4 : يتولى والي ولاية عنابة تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية عنابة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لعملية إنجاز سكنات ومرافق عمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب ع ام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمّم والمتمّم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمض ان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم ع ام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المتمّم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه المادّة 2 : تعدّل المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يسير هذه المراكز مديرون ولائيون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 10 : المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد وحدة تعليمية تكلف بتسيير الأنشطة المسندة إلى الديوان وتنسيقها على مستوى الولاية”. المادّة 4 : تعدّل المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 5 : تعدّل المادّة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادّة 12 : يتكون مج لس توج يه الدي وان الذي يرأسه ال وزي ر المك لف بالت رب ية الوطن ية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..
- ممثل مديرية التقويم والاستشراف في وزارة التربية الوطنية،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..
- ممثل مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في وزارة التربية الوطنية،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..
- ……………….. (بدون تغيير) ……………….. 26 أكتوبر سنة 2011 م
- بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- بعنوان الديوان :
- مديران اثنان (2) للمراكز الولائية يعينهما مدير الديوان،
- ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………. المادّة 6 : تعدّل المادّة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “المادّة 21 : يفوض الاعتمادات إلى مديري المراكز الولائية الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين”. المادّة 7 : تعدّل المادّة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادّة 23 : يرأس اللجنة البيداغوجية مدير الديوان. وتتكون من :
- ……………….. (بدون تغيير) …………………..،
- مديري المراكز الولائية،
- ………………. ( الباقي بدون تغيير) .”…………. المادّة 8 : تعدّل المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 24 : تكلف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان. وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- ……………….. (بدون تغيير) ………………..،
- مشاريع إحداث المراكز الولائية وتحويلها أو حلها، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 9 : تدرج ضمن الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، مادتان 32 مكرّر و 32 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادّة 32 مكرر : تحول المراكز الجهوية للتعليم والتكوين عن بعد الخاضعة لأحك ام هذا المرسوم إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد”. “المادّة 32 مك رر 1 : تبقى الولايات التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بعد ملحقة بالمراكز الولائية الموجودة حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاص ة بها”. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المس رحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والم ت ض من ق ان ون الم ال ية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 وال متض من ق انون المالية لسنة 2010، لاسيما المادة 46 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض. المادّة 2 : يقصد بالحقوق والرسوم، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية. المادّة 3 : تحدد قائمة التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تخول الحق في الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 4 : لا ت ستفي د من الإعف اء إلا عمليات استي راد التجهيزات المسرحية وتجهي زات العرض المكتسبة من طرف أو لصالح :
- مؤسسات وإدارات عمومية ومصالح خارجية للوزارات،
- مؤسسات عمومية ذات طابع إداري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتقني. المادّة 5 : يشترط لتسليم شه ادة الإعف اء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المستورد لصالح
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه الهيئات العمومية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، تصريحا باستيراد التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض تؤشر عليها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 6 : يشترط لاستعمال التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المعفاة من الحقوق والرسوم، تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمصالح الجمركية، بالإضافة إلى التصريح المذكور في المادة 5 أعلاه. الملحق 26 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 7 : يمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لمدة ثلاث 3( ) سنوات ابت داء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الأول قائمة التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض التي تخول الحق في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية البند تعيين المنتجات 39.26.20.00 EX ملابس وأكسيسوارات الملابس (القفازات المستعملة في الأعمال والتحف الفنية ) 39.26.40.00 تماثيل ومواد أخرى للتزيين 42.02.11.00 حقائب ذات مساحة خارجية مصنوعة 42.02.12.00 حقائب ذات مساحة خارجية مصنوعة 42.02.19.00 غيرها من الحقائب من الجلد الطبيعي، أو الجلد المستعاد أو من الجلد المدبوغ من مواد بلاستيكية أومن مواد نسيجية 44.14.00.00 أطر خشبية للوحات أو للصور أو للمرايا أو لمواد مشابهة 44.20 خشب مرقش ومرصع ومزخرف، علب الجواهر أو الصياغة والمنتجات المشابهة، تماثيل ومزينات خشبية أخرى، مواد خشبية غير متعلقة بالفصل 94 44.20.10.00 تماثيل ومزينات أخرى مصنوعة من الخشب. 44.21.90.90 EX غيرها (ديكور المسرح ولافتات المعارض) 48.19.50.00 EX أغلفة أخرى، بما فيها الجيوب الصغيرة للأسطوانات (علب) 48.19.60.00 EX صناعات الورق المقوى الموجهة للمكاتب والمتاجر وما يشابهها (علب) 49.11 مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور والنقوش والصور الفوتوغرافية 49.11.10.10 مطبوعات إعلانية، كتالوجات تجارية وما يماثلها : مطبوعات إعلانية، كتيّبات وكتالوجات مماثلة ذات طابع رسمي للمصلحة العامة، الثقافية والعلمية 49.11.10.90 مطبوعات إعلانية، كتالوجات تجارية وما يماثلها 49.11.91.00 غيرها : صور، نقوش وصور فوتوغرافية 53.09 أقمشة منسوجة من كتان 53.09.11.00 مبيضة أو غير مقصورة تحتوي على 85 % وزنا أو أكثر من الكتان 53.09.21.00 مبيضة أو غير مقصورة تحتوي على أقل من 85 % وزناً أو أكثر من الكتان
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 59.01.10.00 نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتجليد والتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة 63.03 EX ستائر وستور ( مسارح ومتاحف) 63.04 EX أصناف مفروشات أخرى، عدا الداخلة في البند 94.04 ( مواد أخرى من نسيج أغلفة الأسرة للمسارح والمتاحف) 69.13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة، من الخزف 69.13.10.00 من البورسلين 83.06.21.00 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين بمعادن عادية فضية أو ذهبية أو من البلاتين 83.06.30.00 أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو ما يماثلها، مرايا 84.24.00.00 مسدسات رش وأجهزة مماثلة 84.24.30.00 آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وقذف مماثلة 84.42.30.00 آلات وأجهزة ومعدات 84.42.40.00 أجزاء من هذه الآلات، الأجهزة أو المعدات 84.42.50.00 كليشيهات، ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة، ألواح، أسطوانات، أحجار طابعة ليتوغرافيا محضرة لأغراض الطباعة ( الممسوحة أو المحببة أو المصقولة مثلا) 84.56 معدات آلية تعمل بإزالة كل مادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما “الغاز المؤين” 84.56.10.00 تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية 84.71 آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا مشمولة في موضع آخر 84.71.49.00 غيرها من آلات المعالجة الذاتية للمعلومات مقدمة في شكل أنظمة 84.71.50.00 وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84.71.41 أو البند الفرعي 84.71.49، سواء يمكنها أن تتضمن في نفس البند نوعا أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين ذاكرة، وحدة إدخال، و وحدة إخراج 84.71.60.00 وحدات إدخال أو وحدات إخراج، يمكنها أن تتضمن، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البند 84.71.70.00 وحدات تخزين 84.71.80.00 وحدات أخرى للآلات المعالجة الذاتية للمعلومات 84.71.90.00 غيرها 84.72.10.00 آلات استنساخ 84.72.90.00 EX غيرها من آلات التثقيب أو التشبيك
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 84.79.89.00 أجهزة تعمل بالتبخير 85.08 مكانس كهربائية 85.08.11.00 بمحرك كهربائي مدمج: بقدرة لا تتجاوز 1.500 واط والذي لا يتجاوز حجم خزانها 20 لتر 85.08.19.00 غيرها بمحرك كهربائي مدمج 85.08.60.00 غيرها من المكانس الكهربائية 85.08.70.00 أجزاء 85.18 ميكروفونات وحاملاتها، مكبرات الصوت، وإن كانت مركبة في هياكلها، سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون، ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.18.10.00 ميكروفونات وحواملها 85.18.21.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها 85.18.22.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل 85.18.29.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : غيرها 85.18.30.00 سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون، ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية 85.18.40.00 مكبرات صوت كهربائية للذبذبات السمعية 85.18.50.00 أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.18.90.00 أجزاء 85.19 أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة إعادة إنتاج الصوت، أجهزة تسجيل وإعادة إنتاج الصوت 85.19.30.00 أجهزة مدورة للأسطوانات 85.19.50.00 أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية 85.19.81.00 أجهزة أخرى : أجهزة أخرى تعمل بحوامل ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات 85.19.89.00 غيرها من الأجهزة 85.21 أجهزة تسجيل أو إعادة الإنتاج الفيديوفونية، وحتى المتضمنة لمستقبل الإشارات الفيديوفونية 85.21.10.00 بشرائط ممغنطة 85.21.90.00 غيرها 85.22 أجزاء وملحقات معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا لأجهزة البنود من 85.19 إلى 85.21 85.22.10.00 قارئات فونوغرافية 85.22.90.00 غيرها 85.25.80.90 EX غيرها (أجهزة فوتوغرافية رقمية كاميرات الفيديو الرقمية ) 85.28.59.90 غيرها ( شاشات مونيتور)
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 85.28.61.00 أنواع مستعملة حصرا أو أساسا في آلات المعالجة الأوتوماتيكية للمعلومات الذاتية الداخلة في البند 84.71 85.28.69.00 أجهزة مستقبل الإشارات التلفزيونية بما فيها التي تدمج مستقبل الإشارات المسموعة أو جهاز تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور 85.31.10.00 أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة والحرائق ومعدات مماثلة ( للأعمال والتحف الفنية) 85.31.20.00 لوحات الدلالة مزودة بمعدات الكريستال LCD السائل أو بالديودات المرسلة للضوء LED 85.39 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو التفريغ بما فيها المنتجات المسماة “مناور، أجهزة العرض المطبوعة” والمصابيح والقنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية 85.39.10.00 أصناف تسمى “ مناور وأجهزة العرض المطبوعة” 85.39.21.00 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو للتفريغ ماعدا القنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، هولوجينات بالتنجستن 85.39.22.00 غيرها من مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج، باستثناء تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء بقدرة لا تتجاوز 200 واط وبجهد توتر يتجاوز 100 فولط 85.39.29.00 غيرها من مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج ماعدا القنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء 85.39.31.00 مصابيح وقنوات للتفريغ ماعدا تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية : مشعات بالقطب السالب الساخن 85.39.32.00 مصابيح وقنوات للتفريغ ماعدا تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية : مصابيح ببخار الزئبق أو الصوديوم، مصابيح هالوجينية معدنية 85.39.39.00 غيرها من مصابيح وقنوات تفريغ عدا ذات الأشعة فوق البنفسجية… غيرها 85.39.41.00 مصابيح وقنوات ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء: مصابيح قوسية : مصابيح قوسية 85.39.49.00 مصابيح وقنوات ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية : غيرها 87.05.90.10 سيارات المكتبات وحافلات السينما 90.02.11.00 عدسات من أجل أجهزة التقاط الصور، مسلطات أضواء أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي للتكبير أو التصغير 90.02.20.00 مرشّحات 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة ومعدات، بما فيها المصابيح والمصابيح الأنبوبية الغازية لإنتاج الضوء في الصور الفوتوغرافية باستثناء المصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 90.06.40.00 أجهزة تصوير فوتوغرافي للتظهير والسحب الفوري 90.06.51.00 غيرها من أجهزة تصوي ر فوتوغرافي للتصوير عب ر العدسية، لأفلام ملفوفة بعرض لا يزيد على 35 مم
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 90.06.52.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية لأفلام ملفوفة بعرض أقل من 35 مم 90.06.53.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية لأفلام ملفوفة بعرض 35 مم 90.06.59.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية 90.07 أجهزة كاميرا وأجهزة العرض السينمائية، حتى تلك التي تضم أجهزة تسجيل أو استنساخ الصوت 90.07.11.00 أجهزة كاميرا لأفلام بعرض أقل من 16 مم أو أفلام ضعف 8 مم 90.07.19.10 كاميرا : غيرها 90.07.20.00 كاميرا : أجهزة العرض 90.07.91.00 أجزاء ولوازم خاصة بأجهزة الكاميرا 90.07.92.00 أجزاء ولوازم خاصة بأجهزة العرض 90.08 أجهزة عرض الصور الثابتة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90.08.10.00 أجهزة عرض الأوراق الشفافة 90.08.20.00 قارئات أفلام مصغرة، البطيقات أو أحجام مصغرة أخرى، حتى التي تسمح بالحصول على نسخ 90.08.30.00 أجهزة عرض صور ثابتة أخرى 90.08.40.00 أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90.08.90.00 أجزاء ولوازم 90.10 أجهزة ومعدات المختبرات الفوتوغرافية أو السينمائية، غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة، شاشات العرض 90.10.10.00 أجهزة ومعدات من أجل التظهير الآلي للأفلام الفوتوغرافية، الأفلام السينماتوغرافية، أو الورق الفوتوغرافي الملفوف أو من أجل الطبع الآلي للأفلام المطورة على لفائف من ورق فوتوغرافي 90.10.60.00 شاشات العرض 90.10.90.00 أجزاء ولوازم 90.23 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح ( في التعليم أو المعارض مثلا)، لا تستهدف استعمالات أخرى 90.23.00.00 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح (في التعليم أو المعارض مثلا) لا تستهدف استعمالات أخرى 90.25 مكاثيف، مكاثيف السوائل، مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، ترمومترات، مضارم، بارومترات، مراطيب ومصارد مسجلة أو غير مسجلة، حتى الملتصقة ببعضها البعض 90.25.11.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأدوات أخرى : سائلة، بقراءة مباشرة 90.25.19.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأدوات أخرى : غيرها
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 90.25.80.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأجهزة أخرى : أجهزة أخرى 90.25.90.00 أجزاء ولوازم 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه ( موجه للمعارض) 94.03.10.00 أثاث من المعدن من الأنواع المستعملة في المكاتب 94.03.20.00 أثاث آخر مصنوع من المعدن 94.03.60.00 أثاث آخر مصنوع من الخشب 94.03.70.00 أثاث مصنوع من مواد بلاستيكية 94.05 أجهزة إنارة (بما فيها المكاشف) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر، مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة وأصناف مماثلة، تحتوي على مصدر إنارة مثبت نهائيا، وأجزاؤها غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر 94.05.10.00 ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو على الحائط عدا تلك الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو الطرقات العمومية 94.05.40.00 أجهزة إنارة كهربائية أخرى 94.05.50.00 أجهزة إنارة غير كهربائية 94.05.60.00 مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة وأصناف مماثلة 96.18 تماثيل عرض الملابس وأصناف مماثلة، تماثيل متحركة ومنصات متحركة مستخدمة في واجهات المحلات 96.18.00.00 تماثيل عرض الملابس وأصناف مماثلة، منصات متحركة مستخدمة في واجهات المحلات 97.01 لوحات، صور زيتية ورسوم، منجزة باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 والرسوم المصطنعة المزينة يدويا، ملصقات ولويحات مماثلة 97.01.10.00 - لوحات، صور زيتية ورسوم 97.01.90.00 - غيرها 97.02 نقوش، رشوم ومطبوعات حجرية أصلية 97.02.00.00 نقوش، رشوم ومطبوعات حجرية أصلية 97.03 منتجات أصلية من فن التماثيل أو النحت، من جميع المواد 97.03.00.00 منتجات أصلية من فن التماثيل أو النحت، من جميع المواد 97.05 مجموعات وعينات لمجموعات علم الحيوانات، النباتات، المعادن، الأعضاء، أو التي تمثل أهمية تاريخية، أثرية، عراقة، أثنوغرافية أو مسكوكية 97.05.00.00 مجموعات وعينات لمجموعات علم الحيوانات، النباتات، المعادن، الأعضاء، أو التي تمثل أهمية تاريخية، أثرية، عراقة، اثنوغرافية أو مسكوكية 97.06 أغراض عتيقة يتجاوز عمرها 100 عام 97.06.00.00 أغراض عتيقة يتجاوز عمرها 100 عام
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة تصريح باستيراد تجهيزات مسرحية وتجهيزات العرض المكتسبة لصالح الدولة والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض التي تخوّل الحق في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية. (المادة 46 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 I - المقر الاجتماعي للمستورد المكتسب لصالح الدولة : التسمية …………………………………………………………………………………………………………………………….: العنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………..: الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني …………………………………………………………………………………………..: رقم السجل التجاري :………………………………………………تاريخ التسليم …………………………………………: رقم التعريف الجبائي : II - تحديد المؤسسة أو الهيئة المستفيدة من التجهيزات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مرسوم / قرار الإنشاء …………………………………..: مؤرّخ في ………………………………………………………..: III - وصف التجهيزات (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب………………………… في ……………………………………… ختم الهيئة المستفيدة ختم وإمضاء المستورد (2) وزارة الثقافة ( ختم والإمضاء) (1) - إرفاق في الملحق (2) - عند الاقتضاء
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطب اء الخب راء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيّما المادّة 21 منه،
- وبمقتضى المرس وم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1405 الموافق 9 فبراير سن ة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة ع ام 1413 الموافق 15 مايو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 سن ة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدّد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم. الفصل الأول شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي المادّة 2 : يجب على الأطباء المرشحين للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بخبرة مهنيةمدتها خمس (5) سنوات على الأقل،
- ألا يكونوا محل عقوبة شائنة،
- أن يكونوا مسجلين في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء. المادّة 3 : يجب على الأطباء الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادّة 2 أعلاه، تقديم طلب للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي لدى مديرية الصحة والسكان للولاية التي يمارسون فيها نشاطهم المهني. يجب أن يرفق طلب التسجيل المذكور في الفقرة الأولى أع لاه، ب ملف تسجيل يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه
- نسخة من شهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة عمل بالنسبة للممارسين الطبيين الذين يعملون في القطاع العام،
- نسخة من الترخيص بالممارسة مسلمة من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة بالنسبة للأطباء الذين يمارسون كخواص،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، بالنسبة للطبيب الخاص ومن الصندوق الوطني للتأمين ات الاجتماع ية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيلهم في جدول الفرع النظامي الخاص بالأطباء. المادّ ة 4 : تودع الملفات الخاصة بطلبات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على مستوى اللجنة الولائية المكلّفة بالتحقق من مطابقة الملفات. يمكن اللجنة الولائية، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية في حالة عدم اكتمال الملفات. المادّة 5 : تتشكل اللجنة الولائية مما يأتي :
- مدير الصحة والسكان، رئيسا،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل الفرع النظامي الجهوي الخاص بالأطباء التابعة له الولاية. المادّة 6 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادي ة بناء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. تتخذ قرارات اللجنة الولائية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 26 أكتوبر سنة 2011 م تكون قرارات اللجنة الولائية محل محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة. تتولى أمانة اللجنة الولائية مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان. المادّة 7 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى اللجنة الوطنية. المادّة 8 : ترسل اللجنة الولائية الملفات المقبولة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات وإعداد قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها. المادّة 9 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل (1) واحد عن المجلس الوطني للآداب الطبية. المادّة 10 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجنة الوطنية مح ل محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة.
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م تتولى أمانة اللجنة الوطنية مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادّة 11 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للمعنيين في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة. المادّة 13 : تعد اللجنة الوطنية قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على أساس الملفات المرسلة من اللجنة الولائية. وتعرضها بعد ذلك على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها، بعد استشارة المجلس الوطني للآداب الطبية. تقوم اللجنة الوطنية بتحيين القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يجب على المجل س ال وطني للآداب الطبية إبداء رأيه بشأن القائمة المنصوص عليها في المادّة 13 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 15 : في حالة رفض ملف تسجيل الطبيب في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، يمكن الطبيب المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار اللجنة الوطنية. يبت الوزير في الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. الفصل الثاني حقوق وواجبات الأطباء الخبراء المادّة 16 : يلتزم الأطباء المسجلون في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بالقيام بالمهام المطلوبة منهم عندما يتم اختيارهم بهذه الصفة في إطار تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالخبرة الطبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 المادّة 17 : يتعين على الطبيب الخبير، عندما يطلب لإجراء خبرة في إطار المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، التصريح لهيئة الضم ان الاجتماعي بالمعلوم ات المتعلقة بصفته طبيب معالج أو طبيب مراقب للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه وعدم إجراء الخبرة. يمكن الطبيب الخبير أيضا أن يعبر عن رفضه بإجراء الخب رة الطبي ة المطلوب ة في الحالات المنصوص عليه ا في مدونة أخلاقيات الطب وكذا الحالات التي لا تندرج فيها الخبرة الطبية ضمن اختصاصه أو تتجاوزه. ويجب عليه، في هذه الحالات، إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية والمؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه وطبيبه المعالج مسبقا في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام ملف الخبرة. المادّة 18 : لا يمكن الطبيب الخبير بأي صفة كانت، تحت طائلة بطلان الخبرة، أن يكون في نفس الوقت طبيبا معالجا أو طبيبا مراقبا لنفس المريض. المادّة 19 : يتعيّن على الطبيب الخبير عند استلام ملف الخبرة، إجراء خبرة طبية وإرسال تقريره إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يرسل تقرير الخبرة المذكور في الفقرة أعلاه، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عن طريق الإرسال الالكتروني المؤمن أو كل وسيلة أخرى طبقا للتشريع المعمول به مع إشعار بالاستلام أو يودع على مستوى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية ليوجه إلى الطبيب المستشار للضمان الاجتماعي الممضي على طلب الخبرة في ظرف مغلق يحمل عبارة “ظرف سري” مقابل تقديم وصل. المادّ ة 20 : يجب إعداد تقري ر الخبرة على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والتي يح دد نموذجها من هيئة الضمان الاجتماعي. المادّة 21 : يتعين على الطبيب الخبير الإجابة صراحة على الأسئلة المطروحة في إطار مهمة الخبرة المعهودة له والتصريح، عند الاقتضاء، بطلبات الخبرة التي يعتبرها فعلا غير مؤسسة. ولا يمكنه في أي حال، تجاوز موضوع المهمة المحدد في ملف الخبرة المسلم له.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه المادّة 22 : في الحالة التي يرى أنه من الضروري إنجاز فحوصات تكميلية، يصف الطبيب الخبير هذه الفحوصات وينجزها، عند الاقتضاء، للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه. يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، إنجاز الفحوصات التكميلية المطلوبة من الخبير، تحت طائلة سقوط حقوقه في الأداءات التي طلب من أجلها الخبرة. يعلق الأجل القانوني لتسل يم تق رير الخب رة، في هذه الحال ة، إلى غاية تاريخ الحصول على نت ائج الفحوصات التكميلية المطلوبة. المادّة 23 : يلتزم الطبيب الخبير بضمان سرية مجمل عناصر المعلومات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعي ا أو ذي حقه والذي عين كطبيب خبير له طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 24 : يتقاضى الطبيب الخبير أتعاب الخبرة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تدفعها له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تقرير الخبرة. يتم الدفع حسب اختيار الطبيب الخبير، عن طريق التحويل البريدي أو البنكي. لا يمكن الطبيب الخبير الاستفادة من أتعاب الخبرة في حالة عدم البت صراحة في الأسئلة المعروضة عليه، وكذا بالنسبة للخبرات التي لا تندرج ضمن اختصاصه أو تتجاوزه. المادّة 25 : يلتزم الطبيب الخبير بعدم طلب أتعاب أخرى من المؤمن له اجتماعيا أو من ذي حقه باستثناء الأتعاب المترتبة على الفحوصات التكميلية المحتملة التي يقوم بها في إطار مهمته كخبير والتي ستعوض للمؤمن له اجتماعيا من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : يتقاضى الطبيب الخبير، زيادة على ذلك، تعويضا كيلومتريا تدفعه له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على أساس 10.5 دج للكيلومتر بالنسبة للمسافة ذهابا وإيابا بين مكان نشاطه ومسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، عندما تتطلب حالته الصحية إجراء الخبرة الطبية بالمنزل. يجب أن تبين ضرورة إنجاز الخبرة الطبية بمنزل المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه ضمن مهمة الطبيب الخبير. 26 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 27 : يمكن الأطباء الخبراء أن يكونوا موضوع إجراء شطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، في حالة التقصير في واجباتهم المتعلقة بالخبرة الطبية في مجال منازع ات الضمان الاجتماعي أو عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو عدم احترام قواعد أخلاقيات الطب. المادّة 28 : يتم إجراء الشطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بطلب من :
- الفرع النظامي الخاص بالأطباء،
- هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- مدير الصحة والسكان للولاية التي يمارس فيها الطبيب المعني. يتم تنفيذ إجراء شطب الأطب اء الخبراء المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب نفس الأشكال المطبقة على تسجيلهم في قائمة الأطباء الخب راء بناء على تق ري ر مفص ل تع ده الجه ة التي ق دمت الطلب، مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 الص فحة 26، العمود الأول، المادة 33، السطر الخامس :
- بدلا من : “ إلى غاية تنفيذ أحكام المادة 21 “
- يقرأ : “ إلى غاية تنفيذ أحكام المادة 22 “
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :
- جمال الدين لعوامري، في ولاية سطيف،
- إبراهيم يحيى، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد يوسف شكري بناقوجيل، بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد روقاب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة مختاري ة داسي، بصفتها مديرة للنش اط الاجتماعي في ولاية أم البواقي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد الصادق طافر، بصفته أمينا عاما لجامعة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خير جوادة، بصفته مديرا لدى مدير الدّراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة،
- سماعين بوجبور، بصفته مديرا لدى مدير الدّراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتصال،
- أحمد بريشي، بصفته مديرا لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه
- سيد أحمد شاحور، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- عبد العزيز هطاك، بصفته رئيس دراسات لدى مدير الدّرسات المكلّف بالتسهيل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكت وب ر سن ة 2011 يع يّن السّ يد عب د الحميد روق اب، مديرا للدّراس ات والبحث بالمجلس الدستوري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتم اعي والتض امن في ولاي ة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة مختارية داسي، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدين لكليتين بجامعة عنابة :
- عبد العزيز دغمان، عميدا لكلية العلوم،
- كمال شاوي، عميدا لكلية علوم الهندسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد حميد أمزي ان، عميدا لكل ية الآداب واللغ ات بجامعة تيزي وزو. 26 أكتوبر سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد ب رابح بن دوخ ة، نائب مدير مك لّف ا بالتكوين الع الي في الت درج والتك وين المتواصل والشه ادات بجامعة مستغانم. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2011 يع يّن السّ يد عبد الحكيم حدون، نائب مدير مكلّفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك بجامعة أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تعيّن الآنسة صبرينة بويحياوي، نائبة مدير للعمل ما بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- خير جوادة، أمينا عامّا،
- سماعين بوجبور، مدير دراسات مكلّفا بالأنظمة الإعلامية والاتصال،
- أحمد بريشي، مدير دراسات مكلّفا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى،
- سيد أحمد شاحور، مديرا للإدارة والماليّة،
- عب د العزي ز هط اك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، ت طبيقا لأحكام المادة 9 م ن المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد :
- أحمد حلفاوي، ممثل الوزي ر المكلّف بالعمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، رئيسا،
- محمد راشدي، ممثل الوزير المكلّف بالدفاع الوطني،
- علي متيجي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- نصيرة ماجي، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد النور حاجي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- نعيمة يامي، ممثلة الوزير المكلف با لمجاهدين،
- أرزقي تيغيلت، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- محمد جعلب، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- كريمة بن صالح وعلي حمزي، ممثلي جمعية المعوقين حركيا،
- خدوجة أميري ويونس عيتر، ممثلي جمعية أولياء الأطفال المعوقين ذهنيا،
- شيخ بوشيخي، ممثل جمعية المكفوفين،
- مصطفى قيروب، ممثل جمعية الصم البكم،
- نور الدين بوشليطي وفرحات تيورة، ممثلي عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. يعين السيد حافظ شكري بوزياني، لضمان تمثيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. ★ قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : اللقب والاسم الهيئات المستخدمة الولايات مرزوق راضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أم البواقي غيشي بوجمعة شطاط مراد الصندوق الوطني للضمان حمادوش محمد لمين “ ميلة الاجتماعي الخاص بغير الأجراء قسنطينة “ مستغانم لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 261.267.449.935,60
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.620.968.838,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.681.232.488.921,44
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.667.347.411,84
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.229.911.081,54
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.597.119.692,42
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 325.677.831.795,36 المجموع 12.568.432.985.941,69 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.197.600.643.799,85
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.407.526.644,05
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 780.738.127,85
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.443.933.119,71
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.877.114.148.005,64
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 817.629.811.125,32
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.993.654.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.710.480.753.888,64 المجموع 12.568.432.985.941,69
- يحتوي تسهيلات الودائع
27 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 28 ذو القعدة عام 1432 ه 26 أكتوبر سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 221.505.401.192,11
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.838.859.100,84
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.915.662.106.336,28
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.329.361.766,79
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.017.545.244,79
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 26.700,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.829.126.835,04
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 237.132.017.307,35 المجموع 12.675.454.312.747,78 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.250.453.883.506,38
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 143.163.993.594,75
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.040.277.816,06
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.113.405.723,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.856.016.987.071,52
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 458.868.788.057,71
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.428.149.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.708.326.545.747,13 المجموع 12.675.454.312.747,78
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة