مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يسري ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد
- بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون غزالي الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الاعوان الذين يتولون خدمة في الاشارة البحرية ويضطلعون بمهام حراسة المنارات المعزولة تعويضا عن المنصب المصنف المحدد شهريا بنسبة 15% من الاجر الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم قائمة المنارات المعزولة المرتبطة بنشاط الاشارة البحرية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق جزيرة رأس شقون جزيرة الحبيبات جزيرة بلان جزيرة أرزيو الصغيرة رأس الابرة رأس ايفي رأس كولمبي رأس تنس رأس سيقلي رأس كربون رأس كوربلان رأس الأشقر جزيرة سريجينة
- رأس الحديد رأس عطية رأس بوغاروني رأس الحراسة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-329
« كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-329
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.