مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421
« المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-228
« تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 وال مذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي : "المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-425
مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-421
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-14
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-415
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.