قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه، في الفروع الآتية :
- فرع الشباب،
- فرع الرياضة،
- فرع الإدارة والتسيير.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بدورة التكوين إلى الرتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحدّدة في المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في رتبة مفتش الشباب والرياضة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الترقية المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةتبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة، بمتابعة دورة تكوينية.
وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن دورة التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لفرع "الشباب" :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مدني سواحي" تقصراين. * بالنسبة لفرعي "الرياضة" و"الإدارة والتسيير" :
- المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية، محاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين في رتبة مفتش الشباب والرياضة بتسعة (9) أشهر، طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون، أثناء تكوينهم، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم، مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة إعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، يختار من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه ويضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 16
فتح المادةتتمك يفيات تقييم دورة التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 17
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الترقية بنجاح والحائزين معدلا عامّا يساوي أو يفوق 10 من 20، حسب التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتشكل من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللّجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، عند نهاية دورة التكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة .2016 وزير عن الوزير الأول وبتفويض منه الشباب والرياضة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الهادي ولد علي بلقاسم بوشمال 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة فرع "الشباب" )1 برنامج التكوين النظري :
المدة : ستة (6) أشهر.
الوحدات تسيير الموارد البشرية بيداغوجية مناهج وبرامج التنشيط بيداغوجية تقييم الأنشطة الشبانية والترفيهية كيفيات التفتيش البيداغوجي للأنشطة الشبانية والترفيهية كيفيات التفتيش الإداري والمالي لهياكل الشباب وملحقاته السياسة الوطنية للشباب والرياضة تسيير مشاريع الأنشطة الشبانية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية تقنيات الإعلام والاتصال التشريع والتنظيم منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي :
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 90 سا 3 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 720 سا أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 29 مارس سنة 2017 م الملحق الثاني برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة فرع "الرياضة" )1 برنامج التكوين النظري :
المدة : ستة (6) أشهر.
الوحدات تسيير الموارد البشرية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية التشريع والتنظيم تقنيات الإعلام والاتصال السياسة الوطنية للشباب والرياضة بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية كيفيات التفتيش البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية تقييم الأنشطة البدنية والرياضية منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي :
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
مفتش الشباب والرياضة الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 90 سا 3 120 سا 3 60 سا 2 720 سا 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثالث / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة فرع "الإدارة والتسيير" )1 برنامج التكوين النظري :
المدة : ستة (6) أشهر.
الوحدات تسيير الموارد البشرية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية التشريع والتنظيم تقنيات الإعلام والاتصال السياسة الوطنية للشباب والرياضة كيفيات التفتيش الإداري والمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 تسيير الموارد المالية للمؤسسات والهياكل الشبانية والرياضية ومراقبتها 90 سا 3 تسيير الممتلكات العمومية لقطاع الشباب والرياضة المحاسبة العمومية لمؤسسات الشباب والرياضة منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي :
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، 90 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 720 سا ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.