مرسوم تنفيذي رقم 08-305 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم المنصوص عليه في المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةي خضع الم عه د لأحك ام المرس وم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةي ك لف الم عه د، زيادة على ذلك، بضمان ما يأتي :
- تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه،
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
- نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لاسيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بذلك،
- تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تصور الوثائق والمعلومات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بنشاطاته وجمعها ونشرها،
- تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الشباب والرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه، وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإيجازات الخاصة بها. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-80
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-03
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و كذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين دالي ابراهيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.