مراسيم تنظيميّة مرسوم ت نفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن ف يذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الموافق 7 أبري ل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى “المذابح”…………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين العامين للمالية ومفتشي المالية………………………………………………………………….. 10
25 صفر عام 1431 ه 11 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2010 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية………….. 11 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 11 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1430 الموافق 15 سبتمبر سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية……………………………………………. 14 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 12 مح رّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
- DTRE.10.1 - المتعلقة ب “ تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية ………………………………..” 14 قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
- DTRE.6.6 - المتعلقة ب “ أشغال الدهان في البنايات ………………………………………………………………………” 15 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب………………………………………………………………………………………………………………….. 16 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 10-01 مؤرّخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سن ة 2010، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………. 33 تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد : دلمي بوجمعة (سفير سابق) (استدراك)………………………………………………………………… 34 تصريح بممتلكات السيد : حرايك حميد (قنصل سابق) (استدراك)……………………………………………………………….. 34
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-112 الم ؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الم وافق 7 أب ريل س نة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإعادة هيكل ة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى “المذابح”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى “المذابح”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أب ريل سنة 2009 والم ذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة هيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا ملحقاتهما على مساحة إجمالية للمجموعات العقارية الثلاث المذكورة في المادة 2 أعلاه وتبلغ 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا”. 10 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية للطبقات المائية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائية. المادة 2 : تكون كل طبقة مائية بينت حصيلتها الهيدروغرافية اختلالا مزمنا في التوازن بين استخراج المياه وقدرات تجديدها والتي ينجم عنها إما حالة استغلال مفرط أو تطور قد يؤدي إلى حالة استغلال مفرط، موضوع ترتيب حماية كمية. المادة 3 : تبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية على أساس المعاينة المعدة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بإعداد ملف تقني يتضمن ما يأتي :
- تقرير هيدروجيولوجي يبرز على الخصوص موقع / مواقع الطبقة المائية التي تتميز باستغلال مفرط أو مهدد بالاستغلال المفرط،
- مخطط التحديد الجغرافي لنطاق الحماية الكمية لموقع / مواقع الطبقة المائية المعنية،
- وثيقة تقترح مختلف التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية للطبقة المعنية. المادة 4 : يخضع الملف التقني المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه للدراسة من طرف لجنة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا من أجل إبداء الرأي. المادة 5 : يحدد نطاق الحماية الكمية للطبقة المائية المعنية والشروط الخاصة باستعمال مواردها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 6 : يمكن إعادة النظر في ترتيب الحماية الكمية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم، حسب تطور الحصيلة الهيدروجيولوجية للطبقة المائية المعنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما. المادّ ة 2 : المركز الجزائري للسينما مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يتولى المركز المهام الرئيسية المتمثلة في البحث على جميع الأفلام والوثائق السينمائية وجمعها وحفظها وتثمينها ونشرها . وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات والبحوث والنشريات المتعلقة بالفن السينمائي وتشجيعها،
- تسيير قاعات السينما التابعة للمركز وتهيئة قاعات جديدة،
- حفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما وكل الأفلام التي تودع عنده والمستعارة والتي وهبت له أو التي يمكنه أن يكتسبها أو يقوم بإعادة إنتاجها وتسجيلها على مختلف الدعائم،
- تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تنشط في هذا الميدان،
- إعداد جرد دائم للأعمال السينمائية،
- إثراء المجموعات السينمائية بتجميع نسخ جديدة للأفلام،
- إنشاء مكتبة مختصة بالسينما،
- نشر الأفلام والوثائق بصفة فنية أو تربوية أو ثقافية وبجميع الوسائل الملائمة، لا سيما بواسطة العرض والمعارض والنشر والدروس والمحاضرات،
- إنشاء بنك للمعطيات يتعلق بالسينما الجزائرية والأجنبية،
- إصدار مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الوطنية ونشرها،
- تنظيم عروض وتظاهرات تتعلق بالسينما،
- تشجيع تنمية الأندية السينمائية عبر التراب الوطني،
- اتخاذ جميع الإجراءات الرامية لترقية نشر الأعمال السينمائية ووصول الجمهور للقاعات التابعة للمركز. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير. الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثل مدير المركز الوطني للأرشيف،
- ممثلين (2) عن شخصيات تنتمي لعالم الفن السينمائي يعينهما الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أشغاله. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 10 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، لا سيما فيما يأتي :
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م
- النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- إنجاز قاعات سينمائية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. القسم الثاني المدير المادّة 14 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يكلف مدير المركز، في إطار احترام ال ت ش ريع وال تنظ يم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعدّ مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعدّ الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعدّ مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس،
- يعدّ في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات المركز. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 16 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادّ ة 17 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 18 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م المادّة 19 : تمارس الرقابة على نفقات المركز حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 20 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادّة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد العزيز ناتوري، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدة هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2009، مهام السّيّد لعرج بوحميدي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد بلقاسم علوي، بصفته مدير دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد يوسف بودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدة فائدة سقاي، زوجة مداني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد اسماعيل مرغني، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 ي عيّن السّيّد عبد الحق بلعماري، مديرا للمدرسة الوطنية لإدارة السجون. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن السّيّدة هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، رئيسة ديوان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 ي عيّن السّيّد عبد المالك شروف، مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد إبراهيم مجيلي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد محمد منصور خليل، مديرا للأشغال العمومية في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد اسماعيل مرغني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد أحمد دحماني، مديرا لمعهد التكوين المهني في ورقلة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م قرارات، مقررّات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين العامين للمالية ومفتشي المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين العامين للمالية ومفتشي المالية للمفتشية العامة للمالية، وفقا للجدول أدناه : ممثلو الموظفين الرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مفتش عام للمالية مداحي محمد عبيدات محند السعيد خارج الصنف طالب محمد ماشن يوسف شطاح زوهير بن فطيمة نبيل مفتش عام للمالية بن عيسى أحمد عماري سعيد مقراني محمد جعفر محمد كمال الدين تركي فاروق شلاح لطيفة مفتش للمالية قوني لخضر سعدي سعيد من الدرجة الثانية فركوس ليلة بجاوي سعيد قاراش رشيد بزير حكيمة مفتش للمالية مكيد بلال شكيراد حبيبة من الدرجة الأولى بصاح نبيلة عبديش عبد القادر أحمد حج اللّه علال عثماني كريمة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوكريش جمال ذياب مسعودة جبوري شعبان سعيدي سيد أحمد بوبازين عبد المجيد عيدي جميلة بوكريش جمال ذياب مسعودة جبوري شعبان سعيدي سيد أحمد بوبازين عبد المجيد عيدي جميلة بوكريش جمال ذياب مسعودة جبوري شعبان سعيدي سيد أحمد بوبازين عبد المجيد عيدي جميلة بوكريش جمال ذياب مسعودة جبوري شعبان سعيدي سيد أحمد بوبازين عبد المجيد عيدي جميلة
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة الم رك زي ة للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية الجوفية بالوثائق التقنية الآتية : أ ) - لإنجاز بئر و/أو منقب :
- المقطع التقني للمنشأة. ب ) - لإنجاز منشآت جلب مياه منبع غير موجه للاستغلال التجاري :
- مخطط تنفيذي لمنشأة الجلب،
- دراسة حول هيدروجيولوجية منطقة جلب المياه،
- كشف نوعية المياه. المادّة 3 : يجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية السطحية عن طريق بناء المنشآت أو هياكل التحويل، الضخ أو حاجز، بالوثائق التقنية الآتية :
- دراسة جدوى المنشأة أو الهيكل، منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد، تتضمن لا سيما ما يأتي :
- المعطيات التقنية المتضمنة الشروط الطوبوغرافية والجيوتقنية والهيدرولوجية التي تميز موقع إنجاز المنشأة أو الهيكل،
- المخططات المتضمنة تصميم وتحديد أبعاد مختلف أجزاء المنشأة أوالهيكل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة .2009 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يعيّن أعضاء مجلس الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-369 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
- السيد زروق أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، رئيسا،
- السيد شريف علي، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيدة شاملي نورة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد بوخريان عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد بن حمدين حمود، ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- السيد قند عبد العزيز، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة رمكي لطيفة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- السيد نوال محمد صغير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد سراي عبد الحليم، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- السيد ملحة احمد، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- السيد ريال محمد، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- السيد طالبي نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- السيد بلجود كمال، الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة،
- السيد بن طيبي ابراهيم، رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور،
- السيد سدراتي ابراهيم، رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم،
- السيد حمادي بركاني، رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت.
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أش ج ار ال ف واكه وال ك روم وت ع ديل قانونه الأساسي، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-419 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 وطبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل، والمتمّم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادّة 2 : تتكون اللجنة من مجموعة من متذوقين تم تكوينهم لهذا الغرض ولا سيما التابعين للهيئات الآتية :
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم،
- ممثلو الغرف الفلاحية للولايات، وكذا كل خبير مؤهل للمشاركة في أعمال اللجنة. يكلف رئيس اللجنة، المعين من طرف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم والمكون لهذا الغرض، بتنسيق اللجنة وتنظيم أعمالها. تحدد القائمة الاسمية للمتذوقين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. تحدد مدة عهدة المتذوقين في اللجنة بثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 3 : يتكفل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم باللجنة ويتولى أمانتها. المادّة 4 : يتلقى أعضاء اللجنة بعنوان نشاطاتهم، تعويضا طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 5 : تتولى اللجنة التقييم الحسي لزيوت الزيتون بهدف تصنيفها. المادّة 6 : يلتزم كل عضو في اللجنة بما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء التقييمات الحسية المنصوص عليها طبقا للتطبيقات الخاصة في هذا ا لمجال،
- الخضوع للمراقبات الدورية ودورات تجانس معايير التمييز الحسي. المادّة 7 : تنجز أعمال اللجنة على مستوى قاعة مقيسة للتذوق. تدون ملاحظات اللجنة في بطاقات التذوق التي تتكون من ركن المذاق وجدول للتنقيط. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 رشيد بن عيسى وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1430 الموافق 15 سبتمبر سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1430 الموافق 15 سبتمبر سنة 2009 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية تطبيقا لأح ك ام الم ادة 4 من الم رسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة لل بحث الع لمي والت طوير التكنولوجي وسيرها كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية : السادة :
- زهير جيجلي، مدير البحث والاستشراف، رئيسا،
- بوعلام شطيبي، مدير الدراسات،
- محمد محي الدين، مدير الدراسات،
- حسين نسيب، مدير الطرق،
- مصطفى بلقصاب، مدير استغلال الطرق وصيانتها، الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م
- عبد القادر ختة، مدير الهياكل الأساسية البحرية،
- مولود عبد الصمد، مدير الهياكل الأساسية المطارية،
- عبد الحفيظ داود، مدير التخطيط والتنمية،
- حكيم محيوز، نائب مدير للبحث. ب - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية : السادة :
- رابح بوقطوف، ممثل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية،
- أحمد بوجلالي، ممثل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية،
- محمد زياني، ممثل الوكالة الوطنية للطرق السريعة،
- أحمد رفيق غزالي، ممثل الجزائرية لتسيير الطرق السريعة،
- علي بولرباح، ممثل الديوان الوطني للإشارة البحرية. وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.10.1 - المتعلقة ب “ تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية .” إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.10.1 - المتعلقة ب “ تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. الم ادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 نور الدين موسى ★ قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.6.6 - المتعلقة ب “ أشغال الدهان في البنايات .” إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.6.6 - المتعلقة ب “ أشغال الدهان في البنايات “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. الم ادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 نور الدين موسى
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها والذي يحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجمهورية الجزائرية الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 09-94 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 الذي يحدّد فترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، لا سيما المادتان 7 و 9 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-94 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب. المادة 2 : تحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات المتعلّقة بتوقعات التوظيفات وبالتوظيفات المحققة، المرسلة من طرف المستخدمين إلى الوكالة الولائية للتشغيل، المختصة إقليميا، طبقا للملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. تحدّد نماذج استمارات تقديم المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالعرض والطلب والتنصيب المحقق المرسلة من طرف البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب إلى الوكالة الولائية للتشغيل، المختصة إقليميا، طبقا للملحق 3 المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 الطيب لوح الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل الملحق 1 المعلومات الفصلية حول توقعات التوظيف تعريف الهيئة المستخدمة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………… القطاع القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………………… القانون الأساسي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. فرع النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الفترة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 جدول التوقعات الفصلية للتوظيف الفصل : …………………………………………………………… السنة : ………………………………………………………….. تخصصات الجنس شريحة مستوى مناصب العدد العمر التأهيل العمل ذكر أنثى (1) (2) المتوقعة .1 حدد شريحة العمر .2 حدد الرمز المطابق لمستوى التأهيل .3 حدد الرمز المطابق لمجموعة المهن .4 حدد الرمز المطابق لفرع النشاط الاقتصادي
- عغمم : عقد غير محدد المدة
- عمم : عقد محدد المدة مجموعة فرع النشاط نوع العقد المهن الاقتصادي المجموع (3) (4) عغمم عمم ( ) ( )
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه
10 فبراير سنة 2010 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل الملحق 2 المعلومات الشهرية حول التوظيفات المحققة تعريف الهيئة المستخدمة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………… القطاع القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………………… القانون الأساسي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. فرع النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الشهر : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. جدول التوظيفات الشهر : …………………………………………………………… السنة طبيعة الجنس مستوى مستوى الرقم اللقب السن منصب التعليم التأهيل والاسم العمل ذكر أنثى (1) المحقق .1 حدد الرمز المطابق لمستوى التأهيل .2 حدد الرمز المطابق لمجموعة المهن .3 حدد الرمز المطابق لفرع النشاط الاقتصادي
- عغمم : عقد غير محدد المدة
- عمم : عقد محدد المدة المحققة : ………………………………………………………….. مجموعة فرع النشاط فرع العقد المهن الاقتصادي المجموع (2) (3) عغمم عمم ( ) ( )
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 10 فبراير سنة 2010 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية للتشغيل الملحق 3 المعطيات الإحصائية الفصلية المتعلقة بالعرض والطلب والتنصيب المحقق تعريف الهيئة : …………………………………………………………………………………………………………………………… البلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………………… الفترة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ملاحظة : يملأ حسب الحالة من طرف البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب أ - المعطيات الإحصائية المتعلقة بعرض العمل : الجدول رقم 1 : توزيع عروض العمل حسب القطاع القانوني وطبيعة منصب العمل المقترح القطاع القانوني المجموع عروض العمل طبيعة منصب العمل خاص عمومي وطني أجنبي عروض العمل المسجلة دائم المتوفرة في بداية الفصل مؤقت المجموع عروض العمل المسجلة دائم خلال الفصل مؤقت المجموع عروض العمل الملغاة خلال دائم الفصل مؤقت المجموع عروض العمل الملباة خلال دائم الفصل مؤقت المجموع عروض العمل المتوفرة في دائم نهاية الفصل مؤقت المجموع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه
10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 2 : توزيع عروض العمل المسجلة حسب القطاع القانوني وأسباب التسجيل وفروع النشاط الاقتصادي القطاع القانوني عمومي سبب التسجيل منصب منصب عمل فروع النشاط شاغر منشأ الاقتصادي 1 الصيد البحري والفلاحة وزراعة الأحراج واستغلال الغابات 2 الماء والطاقة 3 المحروقات 4 خدمات الأشغال النفطية 5 المناجم والمحاجر 6 صناعة الحديد والميكانيك والتعدين والإلكتروميكانيك 7 مواد البناء 8 البناء والأشغال العمومية 9 الكيمياء والبلاستيك 10 الصناعات الغذائية 11 الصناعات النسيجية 12 صناعة الجلد والأحذية 13 صناعة الخشب والفلين والورق 14 صناعات مختلفة 15 النقل والاتصال 16 التجارة 17 الفنادق والمطاعم والمقاهي 18 الخدمات المقدمة للمؤسسات 19 الخدمات التجارية المقدمة للأسر 20 المؤسسات المالية 21 الشؤون العقارية 22 الخدمات المقدمة للجماعات المجموع خاص وطني خاص أجنبي عروض المجموع العمل منصب منصب المتوفرة منصب منصب عمل عمل في نهاية شاغر شاغر منشأ منشأ الفصل
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 الجدول رقم 3 : توزيع عروض العمل المسجلة والمتوفرة في نهاية الفصل حسب مستويات التأهيل ومجموعات المهن عروض العمل عروض العمل المسجلة في 1 2 3 4 5 مستويات التأهيل م م م م ت ق س س س س ن ت ت ت ت ي خ خ خ خ و د د د د ن م م م م س و و و و ن الم ن ن ا م ب س م ذ و د ؤ و ن و اع ه و ن د ل ت ت ة و هأ مجموعات هأ ن ي ي ل المهن ل ع ال 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع نهاية الفصل عروض العمل المتوفرة في نهاية الفصل و 6 1 2 3 4 5 و 6 طإ طإ م م م م ت طإ طإ ار س س س س ق ن ا ر ا ل ت ت ت ت ي ا ر ار ا ل تا تا جم خ خ خ خ و تا تا جم و د د د د ن و س م ع م م م م س س ع ام و و و ع و م ت ن الم ن ا ل ن ا م ا م ت ي و و ي و ة س ب د س م ذ و ن ة س ط و اع ؤ و ط ن ه ة ة ن د ل و ت ت ة ن هأ هأ ي ي ل ل
25 صفر عام 1431 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 الجدول رقم 4 : توزيع عروض العمل المسجلة والمتوفرة في 10 فبراير سنة 2010 م نهاية الفصل حسب مستويات التأهيل وفروع النشاط الاقتصادي عروض العمل عروض العمل المسجلة في نهاية الفصل عروض العمل المتوفرة في نهاية الفصل 1 2 3 4 مستويات التأهيل م م م م س س س س ت ت ت ت خ خ خ خ د د د د م م م م و و و و ن ا ن ن ب لم س م ذ د ؤ و و ا ع ه و ن د ل ت ت ة و هأ فروع النشاط هأ ن ي ي ل الاقتصادي ل ع ال 1 الصيد البحري والفلاحة وزراعة الأحراج واستغلال الغابات 2 الماء والطاقة 3 المحروقات 4 خدمات الأشغال النفطية 5 المناجم والمحاجر 6 صناعة الحديد والميكانيك والتعدين والإلكتروميكانيك 7 مواد البناء 8 البناء والأشغال العمومية 9 الكيمياء والبلاستيك 10 الصناعات الغذائية 11 الصناعات النسيجية 12 صناعة الجلد والأحذية 13 صناعة الخشب والفلين والورق 14 صناعات مختلفة 15 النقل والاتصال 16 التجارة 17 الفنادق والمطاعم والمقاهي 18 الخدمات المقدمة للمؤسسات 19 الخدمات التجارية المقدمة للأسر 20 المؤسسات المالية 21 الشؤون العقارية 22 الخدمات المقدمة للجماعات المجموع 5 و 6 1 2 3 4 5 و 6 ت طإ طإ م م م م ت طإ طإ ق ن ا س س س س ق ن ار ي ر ا ر ا ل ت ت ت ت ي ا ر ا ل و تا تا جم خ خ خ خ و تا تا جم ن و د د د د ن و س س م ع م م م م س س م ع ام ت و و و ع و ا ت ا م و ن ا ن ا ل ن ا م م و و ي س ب لم س م ذ و ي س ن ة س د ؤ و ن ة ط و ا ه و ط ة ن ع ة د ل و ت هأ ت ة ن هأ ي ي ل ل
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 10 فبراير سنة 2010 م ب - المعطيات الإحصائية المتعلّقة بطلب العمل : الجدول رقم 5 : توزيع طلبات العمل المسجلة حسب شريحة العمر والجنس شريحة العمر طلبات العمل الجنس من 16 إلى من 25 إلى من 30 إلى من 40 إلى من 50 المجموع 24 سنة 29 سنة 39 سنة 49 سنة فأكثر طلبات العمل المسجلة المتوفرة ذكر في بداية الفصل أنثى المجموع طلبات العمل المسجلة خلال ذكر الفصل أنثى المجموع ذكر طلبات العمل الملغاة خلال الفصل أنثى المجموع ذكر طلبات العمل المجددة خلال الفصل أنثى المجموع ذكر طلبات العمل المحققة خلال الفصل أنثى المجموع طلبات العمل المتوفرة في نهاية ذكر الفصل أنثى المجموع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه
الجدول رقم 6 : توزيع طلبات مستويات التأهيل مجموعات المهن 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع 10 فبراير سنة 2010 م العمل المسجلة حسب مستويات التأهيل ومجموعات المهن 1 2 3 4 5 6 ال بد م م م م ت و طإ و س س س ت س ق ن طإ جم ن ت ت ت هأ ت ي ار ار و ت خ خ خ خ و تا ع هأ د د د ي ل د ن تا ي م م و م و م س م ل و ن ع ال و ام س ت ن ا لم ن ام و س م ذ و ي س ا ؤ و ن ة ط ع ه و ة د ة لو ن
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 7 : توزيع طلبات العمل المسجلة حسب مستويات سبب طلب طالبو العمل سبق العمل لهم العمل ( ) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 التعليم وأسباب التسجيل طالبو العمل لأول مرة ( ) تسريح نهاية عقد العمل طالبو المجموع من 16 25 سنة إلى 24 مستويات فأكثر عمل استقالة أسباب آخرون سنة جماعي فردي موسمي التعليم مستوى 1 ( 1 ) مستوى 2 + 3 ( 2 ) مستوى 4 ( 3 ) مستوى 5 فما فوق ( 4 ) المجموع أخرى ( ) طالبو العمل سبق لهم العمل ( بدون عمل ودخل ) : في البحث عن العمل بتسجيل أو إعادة تسجيل أنفسهم لدى وكالة التشغيل. ( ) طالبو العمل لأول مرة : لم يسبق لهم العمل بتسجيل أو إعادة تسجيل أنفسهم لدى وكالة التشغيل. ( 1 ) مستوى 1 : السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل. ( 2 ) مستوى 2 + 3 : أكثر من السنة السادسة ويقل أو يساوي السنة ( 3 ) مستوى 4 : المستوى الثانوي. ( 4 ) مستوى 5 فما فوق : بكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي. التاسعة من التعليم الأساسي.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه
الجدول رقم 8 : توزيع طلبات العمل المتوفرة في مستويات التأهيل بد 1 م س و ن ت خ ت هأ د ي م و ل ن مجموعات المهن 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع 10 فبراير سنة 2010 م نهاية الفصل حسب مستويات التأهيل ومجموعات المهن 2 3 4 5 6 ال م م م ت و طإ طإ س س ت س ق ن جم ت ت هأ ت ي ار ار و خ خ خ و تا ع د د ي ل د ن تا م و م و م س م ن ع ال و ام س ت ا لم ن ام و س م ذ و ي س ا ؤ و ن ة ط ع ه و ة د ة لو ن
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 9 : توزيع طلبات العمل المسجلة المتوفرة في نهاية الفصل حسب أقدمية التسجيل ومجموعات المهن أقدمية التسجيل أقل من 3 من 3 إلى 6 من 7 إلى 12 أكثر من 12 المجموع أشهر أشهر شهرا شهرا مجموعات المهن 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 28 10 فبراير سنة 2010 م ج - المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالتنصيب المحقق : الجدول رقم 10 : توزيع التنصيبات المحققة حسب القطاع القانوني وطبيعة منصب العمل ومجموعات المهن خاص القطاع القانوني عمومي المجموع وطني أجنبي طبيعة منصب العمل دائم مؤقت دائم مؤقت دائم مؤقت دائم مؤقت مجموعات المهن 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 11 : توزيع التنصيبات المحققة حسب القطاع القانوني وطبيعة منصب العمل وفروع النشاط الاقتصادي خاص القطاع القانوني عمومي المجموع وطني أجنبي طبيعة منصب العمل دائم مؤقت دائم مؤقت دائم مؤقت دائم مؤقت فروع النشاط الاقتصادي 1 الصيد البحري والفلاحة وزراعة الأحراج واستغلال الغابات 2 الماء والطاقة 3 المحروقات 4 خدمات الأشغال النفطية 5 المناجم والمحاجر 6 صناعة الحديد والميكانيك والتعدين والإلكتروميكانيك 7 مواد البناء 8 البناء والأشغال العمومية 9 الكيمياء والبلاستيك 10 الصناعات الغذائية 11 الصناعات النسيجية 12 صناعة الجلد والأحذية 13 صناعة الخشب والفلين والورق 14 صناعات مختلفة 15 النقل والاتصال 16 التجارة 17 الفنادق والمطاعم والمقاهي 18 الخدمات المقدمة للمؤسسات 19 الخدمات التجارية المقدمة للأسر 20 المؤسسات المالية 21 الشؤون العقارية 22 الخدمات المقدمة للجماعات المجموع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 30 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 12 : توزيع التنصيبات الدائمة المحققة حسب مستويات التأهيل والجنس ومجموعات المهن 2 3 4 5 6 م س م س م ت و طإ ب 1 س ق طإ ا د م ت خ ت خ تهأ ت ن ي ا ار ل مستويات التأهيل و س خ و ر تا جم ن ت د م د م ي ل د ن تا و ت خ و و م س م ع هأ د م الم ن ع ا و س س ت ي و س م ل ن ا م ام و ل ن س ؤ ذ و ي س اع ه و ن ي ة ط د ل و ة ة و ن الجنس مجموعات ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى المهن 1 الفلاحة 2 المناجم والجيولوجيا 3 الميكانيك وصناعة المعادن 4 إنتاج وتحويل المعادن 5 الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات 6 الكيمياء والكيمياء النفطية ومواد البناء 7 الصناعة الغذائية والتبغ 8 النسيج والملابس الجاهزة 9 المهن الخاصة بالصناعة الجلدية 10 المهن الخاصة بصناعة الخشب والتأثيث 11 المهن الخاصة بالصناعة الغرافية والتصوير 12 المهن ذات الطابع التجاري والسياحي 13 النقل والاتصال 14 البناء والهندسة المدنية والري 15 المهن ذات الطابع الاقتصادي والإداري والقانوني 16 الثقافة والإعلام والتعليم والإعلام الآلي والبحث العلمي 17 المهن الخاصة بصناعة الزجاج والخزف والتزيين 18 المهن ذات الطابع الطبي 19 خدمات الحماية والأمن 20 مهن أخرى (عامل يدوي، منظفة، حاجب…إلخ) المجموع
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم :13 توزيع التنصيبات الدائمة المحققة حسب مستويات التأهيل والجنس وفروع النشاط الاقتصادي 2 3 4 5 6 م م م ت و طإ 1 س س س ق طإ ب د م ت ت ت ن ا ال مستويات التأهيل و س خ خ هأ ت ي ار ر ن ت د د ي خ و تا تا جم خ م م ل د ن و ت و و م س م ع هأ د م ا ن ع ال و س ت ي و لم م ن ام ا و ل ن س ؤ ذ و م س اع ه و ن ي ة ط د ل و ة ة و ن الجنس فروع النشاط ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى الاقتصادي 1 الصيد البحري والفلاحة وزراعة الأحراج واستغلال الغابات 2 الماء والطاقة 3 المحروقات 4 خدمات الأشغال النفطية 5 المناجم والمحاجر 6 صناعة الحديد والميكانيك والتعدين والإلكتروميكانيك 7 مواد البناء 8 البناء والأشغال العمومية 9 الكيمياء والبلاستيك 10 الصناعات الغذائية 11 الصناعات النسيجية 12 صناعة الجلد والأحذية 13 صناعة الخشب والفلين والورق 14 صناعات مختلفة 15 النقل والاتصال 16 التجارة 17 الفنادق والمطاعم والمقاهي 18 الخدمات المقدمة للمؤسسات 19 الخدمات التجارية المقدمة للأسر 20 المؤسسات المالية 21 الشؤون العقارية 22 الخدمات المقدمة للجماعات المجموع
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م الجدول رقم 14 : توزيع التنصيبات المحققة حسب القطاع القانوني وفئة الأشخاص وطبيعة منصب العمل التنصيب القطاع القانوني طبيعة منصب العمل فئة الأشخاص ذكور منهم : شباب العمومي معوقون إناث منهن : شابات معوقات المجموع ذكور منهم : شباب الخاص معوقون الوطني إناث منهن : شابات معوقات المجموع ذكور منهم : شباب الخاص معوقون الأجنبي إناث منهن : شابات معوقات المجموع ذكور منهم : شباب المجموع معوقون إناث منهن : شابات معوقات المجموع العام محاولات التنصيب التنصيبات المحققة خلال الفصل خلال الفصل النسبة النسبة دائم مؤقت المجموع دائم مؤقت المجموع
25 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 33 10 فبراير سنة 2010 م إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 10-01 مؤرّخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سن ة 2010، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل، لا سيّما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادّة وحيدة : تط بي ق ا لأحك ام الم ادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 3 يناير سنة 2010 والملحقتان بهذا المقرر. ح رّر بالج زائ ر في 8 صف ر ع ام 1431 ال موافق 24 يناير سنة .2010 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2010
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري، وبلاغات
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (بنك)،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي.ن.بي باريباس - الجزائر،
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر.
- فرنسابنك - الجزائر،
- كاليون الجزائر،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)،
- مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2010
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. ا. م. ت - ش. أ”،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
- سيتيلام الجزائر،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية”.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريحات تصريح بممتلكات ( استدراك) الجريدة الرسمية، العدد 6، الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 الصفحة 25، العمود الأول، بدلا من : السيد : دلمي بوجمعة، مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية. الجزائريّة / العدد 11 25 صفر عام 1431 ه 10 فبراير سنة 2010 م بممتلكات يقرأ : السيد : دلمي بوجمعة (سفير سابق). الصفحة 25، العمود الثاني، بدلا من : السيد : حرايك حميد، نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية يقرأ : السيد : حرايك حميد ( قنصل سابق). المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة