مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 08-303 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 أحمد أويحيى الملحق القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الأساسي إلى تحديد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة 2
فتح المادةيخض ع مستخدمو سلط ة ضبط الخدمات العمومية للمياه للحقوق والواجبات المحددة بموجب القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تباشر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه لأجل هذه الغايات في دعوى مباشرة تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه الحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بتدخل شخص آخر، على مستوى مؤسسة تمارس في ميدان الري.
كما يمنع عليهم أن يمارسوا نشاطا مربحا خاصا مهما كانت طبيعته. غير أنه يسمح لهم ممارسة مهام التكوين على شكل عمل تكميلي.
الفصل الثاني — هيكلة مناصب العمل وتحديدها
المادة 5
فتح المادةتوزع مناصب العمل على مستوى سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه إلى أربعة (4) أف واج عم ل تتجزأ هي الأخ رى إلى مجموعات مناصب عمل.
تحدد تشكيلة أفواج العمل وكذا شروط الالتحاق بمختلف مناصب العمل الموافقة في المواد من 9 إلى 14 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيتضمن فوج العمل "إطارات سامية"
مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي تصادق عليها لجنة إدارة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، والتي تدعى في صلب النص "لجنة الإدارة".
يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة وكذا خبرة مهنية بعشر (10) سنوات على الأقل، من بينها ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في منصب مسؤولية.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
المادة 7
فتح المادةيتضمن فوج العمل "الإطارات" مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل.
يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها مرفقة، عند الاقتضاء، بخبرة مهنية.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
المادة 8
فتح المادةيتضمن ف وج العمل "التحكم" مناصب العم ل الموافق ة لنشاطات التحكم ذات الطابع التقني أو المالي أو الإداري.
يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة بكالوريا على الأقل أو شهادة معادلة في الشعبة الموافقة للنشاطات المحددة في الفقرة أعلاه مرفقة، عند الاقتضاء، بخبرة مهنية.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
المادة 9
فتح المادةيتضمن فوج العمل "مستخدمو الدعم"
مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
الفصل الثالث — علاقة العمل
القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 10
فتح المادةيتم التوظيف في منصب عمل داخل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بعد تقييم على أساس الشهادات والخبرة المهنية و/أو الاختبارات الداخلية.
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة الإدارة تكوين الملف الإداري الذي يقدمه كل مترشح تم قبوله في منصب عمل.
المادة 12
فتح المادةيخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية تحدد مدتها كما يأتي :
- شهر (1) بالنسبة للمستخدمين من فوج عمل "مستخدمي الدعم"،
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوجي عمل "الإطارات" و "التحكم"، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- ستة (6) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوج عمل "الإطارات السامية".
تجدد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة لنفس المدة.
المادة 13
فتح المادةخلال الفترة التجريبية يمكن أحد الأطراف فسخ علاقة العمل دون إشعار مسبق أو تعويضات.
المادة 14
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الفترة التجريبية مقنعة، تثبت علاقة العمل بعقد لمدة غير محددة أو محددة حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل.
تؤخذ مدة الفترة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية.
القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 15
فتح المادةيخضع كل مستخدم دوريا إلى تقييم لكفاءاته المهنية ولطريقته في أداء خدمته.
تحدد لجنة الإدارة معايير التقييم للاستفادة من الترقية و/أو الترقية في الدرجة.
المادة 16
فتح المادةلكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة من درجة إلى أخرى في نفس منصب العمل، حسب نظام يتضمن عشر (10) درجات.
تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو مدة أقصاها ثلاث
(3) سنوات وستة (6) أشهر حسب نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.
المادة 17
فتح المادةيمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس فوج العمل أو من فوج عمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية التي تحددها لجنة الإدارة.
القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 18
فتح المادةالقواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها هي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أي مستخدم يرغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق توافق مدته الفترة التجريبية. كما يمكنه أن يعفى من كل أو بعض من مدة هذا الإشعار المسبق.
المادة 20
فتح المادةعند توقيف علاقة العمل، يسلم للمستخدم شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ توقيف علاقة العمل وكذا مناصب العمل التي شغلها مع المراحل الموافقة لها.
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية
القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 21
فتح المادةيعد كل إخلال بالالتزامات المهنية خطأ مهنيا يعرض صاحبه إلى عقوبة تأديبية.
المادة 22
فتح المادةتصنف لجنة الإدارة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة.
المادة 23
فتح المادةدون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 بالنسبة للخطأ من الدرجة الأولى :
- إنذار شفهي،
- إنذار كتابي،
- توبيخ. )2 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانية :
- توقيف عن العمل من 3 إلى 6 أيام. )3 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة :
- توقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
- تنزيل في الرتبة،
- التسريح.
القسم الثاني — الإجراءات التأديبية
المادة 24
فتح المادةيسلم المسؤول السلّمي في حالة ملاحظة خطأ مهني طلب استفسار كتابي للمستخدم المتسبب في الخطأ الذي يتعين عليه تقديم تبرير كتابي على نفس المطبوعة في أجل يومي (2) عمل. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسل اقتراح العقوبة المسؤول السلّمي إلى رئيس لجنة الإدارة مرفقا بتقرير مفصل يبين الوقائع والشهادات وكل عناصر الإدلاء الأخرى التي تعد ضرورية.
المادة 25
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بقرار مبرّر من رئيس لجنة الإدارة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي للمتسبب في الخطأ المهني.
المادة 26
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بقرار مبرّر من رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المصالح العمومية للماء بعد رأي المجلس التأديبي.
المادة 27
فتح المادةيتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممثلي سلطة الضبط المعينين من طرف رئيس مجلس الإدارة والممثلين المنتخبين من المستخدمين ويترأسه مسؤول الهيكل المكلف بالموارد البشرية.
تحدد مدة عهدة أعضاء المجلس التأديبي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق المجلس التأديبي على نظامه الداخلي.
المادة 28
فتح المادةيتم إشعار المجلس التأديبي من طرف رئيس مجلس الإدارة بتقرير مفصل عن المسؤول السلّمي وتبرير المتسبب في الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الخطأ.
المادة 29
فتح المادةيمكن المجلس التأديبي الاستماع للمتسبب في الخطأ والذي يمكن أن يساعده أي شخص يختاره.
المادة 30
فتح المادةيمكن المستخدم المعاقب بسبب خطأ من الدرجة الثانية، تقديم طعن لدى المجلس التأديبي الذي يرسل رأيه خلال ثمانية (8) أيام، في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة.
المادة 31
فتح المادةيمكن المستخدم المعاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة، إعلام مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية ا لمختصة، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةيمكن إعادة تأهيل كل مستخدم معاقب بناء على طلب منه في حالة ما إذا أثبت ذلك تصرفه ومردوديته المهنية.
ويصدر إعادة التأهيل رئيس لجنة الإدارة بعد رأي المسؤول السلّمي وهذا في الآجال الآتية :
- سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
- سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
- ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح.
لا يمكن إعادة تأهيله في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.