مرسوم تنفيذي رقم 10-260 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-07

    « العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أك توبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : (................. بدون »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : .................. (بدون تغيير) ............... - »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-90

    مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-07

    مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-397

    مرسوم تنفيذي رقم 13-397 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ي ع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-438

    مرسوم تنفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م المفتشي ة الع امة ل وزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.