مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب، لا سيّما على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، وتجنب الاختلالات في تسييرها وتقييمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
يمكن أن تقت رح المفتشي ة العام ة، أيض ا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنه ا أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : (................. بدون تغيير)..................
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- .................... ( بدون تغيير).........................
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
- (.............. الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.
وتلزم بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تكون بحوزتها.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعدّ المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-07
« العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أك توبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : (................. بدون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : .................. (بدون تغيير) ............... - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-90
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-07
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-397
مرسوم تنفيذي رقم 13-397 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ي ع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-438
مرسوم تنفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م المفتشي ة الع امة ل وزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.