مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، ينشأ لدى وزارة الموارد المائية والبيئة جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالقيام بمهام التفتيش والمراقبة، لا سيما حول :
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والبيئة،
- تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير،
- سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 3
فتح المادةيم كن أن يط لب من المفتشية العامة القيام بأي ع مل تصوري وأي مهمة ظرفي ة لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة. 9 مارس سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةيمك ن أن تقت رح المفتشي ة العام ة أيضا على إثر مهام ها، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير ترسله المفتشية العامة إلى الوزير.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتل غى أح كام الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 2000-326 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها والأحكام المتعلقة بالبيئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها، المعدل والمتمّم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات،آراء وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318
« يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-318
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : ......(بدون تغيير حتى ) لا سيما »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-69
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-318
مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.