مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الم ؤرخ في 17 رج ب عام 1431 الموافق 30 يوني و سنة 2010 الذي يح دد كيف يات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن 65 سنة على الأكثر،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة )1,5( الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يون يو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية :
أ - رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولة،
ب - كفالة تضامنية للزوج، في حالة ما إذا كان هذا الأخير كافلا،
ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الدولة، في حالة الوفاة،
د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.