ج.ر عدد 14 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………….. 4 قرار رقم 02 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………….. 4 قرار رقم 03 /ق.م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. …………………………………………………………………………………………………………………… 5 قرار رقم 04 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار رقم 05 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………….. 7 قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرار رقم 07 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار رقم 08 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار رقم 09 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار رقم 11 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-95 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها…………………………………………………………………… 21

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 4 مارس سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………… 26 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بعملية إتلاف أختام الدولة ومهامها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها ………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات…………………………………………………………………. 36 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………… 37 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 09-01 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1430 الموافق 22 يناير سن ة 2009، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………… 37

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد تواتي موسى بتاريخ 19 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 01/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد تواتي موسى جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد تواتي موسى للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر . ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 02 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 07–97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمق تضى المرسوم الرئاس ي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صف ر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد يونسي محمد جهيد بتاريخ 22 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 02/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد يونسي محمد جهيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد يونسي محمد جهيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر . ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 03 /ق.م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد زغدود علي بتاريخ 22 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 03 / .09
  • وبعد التحقيق،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
  • واعتبارا أن المترشح قدم 118 استمارة توقيع للمنتخبين رفضت منها بعد المراقبة عشر (10) لعدم استيفائها الشروط القانونية فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 159 أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد زغدود علي . ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 04 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيدة حنون لويزة بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 04/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيدة حنون لويزة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيدة حنون لويزة للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنية بالأمر . ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 قرار رقم 05 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوعزيز رشيد، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 05/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

  • واعتبارا أن المترشح لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد ب 75000 استمارة وذلك بتقديمه سوى 4842 استمارة توقيع صحيحة خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد بوعزيز رشيد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوتفليقة عبدالعزيز، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 06/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملفت رش ح السيد بوت فليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه، و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر . ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :

  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 07 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوعشة عمر، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 07/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
  • واعتبارا أن الاستمارات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 49180 استمارة لناخبين كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب إلاّ في 16 ولاية فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 159 أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد بوعشة عمر. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار رقم 08 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد هادف محمد، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 08/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
  • اعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 39557 استمارة، موزعة عبر 26 ولاية، تستوفي الشروط القانونية، و أنه لم يحصل على الحد الأدنى القانوني إلا في 14 ولاية خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه، و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد هادف محمد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 09 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد رباعين علي فوزي، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 09/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيد رباعين علي فوزي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد محند أوسعيد بلعيد، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 10/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،
  • اعتبارا أن ملف ترشح السيّد محند أوسعيد بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 159 و 175 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه، و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : قبول ترشح السيّد محند أوسعيد بلعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل سنة .2009 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م قرار رقم 11 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوناطيرو لوط، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 و المسجل تحت رقم 11/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام هذا القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
  • واعتبارا أن المترشح قدم 1665 استمارة توقيع للناخبين فقط، من بينها 545 استمارة توقيع مرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية، وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى المحدّد في المادة 159 أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد بوناطيرو لوط. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد ضويفي أعمر بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 والمسجل تحت رقم 12/09،
  • و بعد التحقيق،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • و بعد المداولة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • اعتبارا أن المادة 73 من الدستور تشترط على المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية أن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب،
  • واعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام هذا القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
  • و اعتبارا أنه ثبت من شهادة الميلاد المقدمة من قبل المترشح والمسلمة له من بلدية أولاد ابراهيم - ولاية المدية، أنه مزداد بتاريخ 01/02/1971 فهو بذلك لم يستوف شرط السن،
  • واعتبارا أن المترشح لم يقدم، فضلا عن ذلك، سوى 854 (ثمانمائة وأربع وخمسين) استمارة توقيع خاصة بالناخبين لم تبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 668 صحيحة شملت ولايتين فقط و لم يبلغ بذلك الحد الأدنى المحدد بالمادة 159 أعلاه،
  • و بالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد ضويفي أعمر. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية . إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 154 (الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صف ر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السّيد شريف عمار، بتاريخ 23 فبراير سنة 2009 والمسجل تحت رقم 13/09،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
  • وبعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 157 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تضع جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • واعتبارا أن المترشح شريف عمار لم يُضمِّن ملف ترشحه نسخة كاملة من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية الجزائرية لزوجه، ولم ينشر التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه في يوميتين وطنيتين، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 1954 ولم يثبت في تصريح شرفي أنه يدين بالإسلام،
  • واعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخَبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تُجمَع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
  • واعتبارا أن المترشح لم يقدم ولو استمارة واحدة من استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه، بالإضافة إلى عدم استيفائه الشروط المذكورة أعلاه،
  • وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السّيد شريف عمار. ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى المعني بالأمر . ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
  • بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمّم، لا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • و بعد الاطّلاع على طلبات التصريح بالترشح لرئ اسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم وهم السيدة والسادة : تواتي موسى ويونسي محمد جهيد وزغدود علي وحنون لويزة وبوعزيز رشيد وبوتفليقة عبد العزيز وبوعشة عمر وهادف محمد ورباعين علي فوزي ومحند أوسعيد بلعيد وبوناطيرو لوط وضويفي أعمر وشريف عمار،
  • وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 05 / ق.م د / 09 و 07 / ق.م د/ 09 و 11 / ق.م د/ 09 و 03 / ق.م د / 09 و 13 / ق.م د/ 09 و 12 / ق.م د / 09 و 08 / ق.م د/ 09 المؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 والمتضمنة على التوالي، رفض ترشح السادة بوعزيز رشيد وبوعشة عمر وبوناطيرو لوط وزغدود علي وشريف عمار وضويفي أعمر وهادف محمد للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبن اء على قرارات الم جلس ال دستوري المرقمة كالآتي 06 / ق.م د / 09 و 01 / ق.م د / 09 و 04 / ق.م د / 09 و 09 / ق.م د/ 09 و 10 / ق.م/ 09 و 02 / ق.م د/ 09 المؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 والمتضمنة على التوالي، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م قبول ترشح السيدة والسادة بوتفليقة عبد العزيز وتواتي موسى وحنون لويزة ورباعين علي فوزي ومحند أوسعيد بلعيد ويونسي محمد جهيد، للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • و بعد المداولة، يقرّر مايأتي : المادّة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
  • السيد بوتفليقة عبد العزيز،
  • السيد تواتي موسى،
  • السيدة حنون لويزة،
  • السيد رباعين علي فوزي،
  • السيد محند أوسعيد بلعيد،
  • السيد يونسي محمد جهيد. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمّد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة.

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة 4 مارس سنة 2009 م يتضمن كشفا تفصيليا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 ملحق لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية عدد الاستمارات المصرح بها ألقاب وأسماء عند الإيداع المترشحين حسب الحروف الهجائية الناخبون المنتخبون لألقابهم السيد بوتفليقة عبد العزيز 4.038.008 11.736 السيد بوعزيز رشيد لم يصرح لم تودع بها السيد بوعشة عمر لم يصرح لم يصرح بها بها السيد بوناطيرو لوط لم يصرح لم تودع بها السيد تواتي موسى 96.670 1660 السيدة حنون لويزة 140.850 996 السيد رباعين علي فوزي لم يصرح لم تودع بها السيد زغدود علي لم تودع لم يصرح بها السيد شريف عمار لم تودع لم يصرح بها السيد ضويفي أعمر لم يصرح لم تودع بها السيد محند أوسعيد بلعيد 118.457 لم تودع السيد هادف محمد 49.150 لم تودع السيد يونسي محمد جهيد لم تودع 707 عدد الاستمارات عدد عدد الاستمارات الولايات المعاينة الملغاة التي تحصل و المراقبة (3) عدد فيها الاستمارات المترشح عند عند المعاينة المعتمدة على الحد المراقبة الناخبون المنتخبون والمراقبة القانوني المعلوماتية اليدوية من (2) التوقيعات (1) لم تراقب 600 - - 600 48 + المهجر 5432-143 447 4842 00 73.151 14 لم 21.897 2074 49.180 16 تراقب (4) 1665-501 44 1120 00 لم تراقب 600 - - 600 48 لم تراقب 600 - - 600 47 97.570-3415 11.116 83.039 44

  • 118 04 06 108 25 00 00 00 00 00 00 854-74 112 668 00 118.992-4672 7570 106.750 32 44.527-3419 4971 39.557 14
  • 600 - - 600 38 (1) المعاينة و المراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي و توقيعه، أو بلوغ مانح التوقيع السن القانونية للانتخاب … إلخ . (2) المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب أو المنتخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون . (3) في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين و منتخبين في آن واحد، قرر المجلس الدستوري مراقبة 600 استمارة صحيحة لمنتخبين . (4) لم تراقب استمارات المنتخبين التي تمت معاينتها و عددها 14 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني المقدر ب 600 استمارة يشترطها القانون .

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-95 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وواحد وخمسون مليون دينار 251.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 4 مارس سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 251.000 251.000 المجموع ………… 251.000 251.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • مواضيع مختلفة 251.000 251.000 المجموع ………… 251.000 251.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيف يات رقابة وت دقيق المفتشي ة العامة للمالي ة لتسيير المؤسسات العمومي ة الاقتصادية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 2 : تنصب عمليات رقابة وتدقيق التسيير، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المجالات الآتية :
  • شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر،
  • إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب،
  • المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19
  • التسيير والوضعية المالية،
  • مصداقية المحاسبات وانتظامها،
  • المقاربة بين التقديرات والإنجازات،
  • شروط استعمال الوسائل وتسييرها،
  • سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي. يمكن عمليات الرقابة أن تشمل أيضا جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أوالأجهزة الممثلة للدولة المساهمة. المادة 3 : تح دد عمليات رقابة وتدقيق التسيي ر بطلب من السلطات أوالأجه زة الممثل ة للدولة المساهمة، في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية. غير أنه يمكن إجراء عمليات ذات طابع استعجالي خارج البرنامج بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة المساهمة. المادة 4 : تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية على الوثائق وفي عين المكان. ويمكن أن تكون، حسب الحالة، فجائية أو موضوع تبليغ مسبق. المادة 5 : من أجل تنفيذ المادة الأولى أعلاه، يخول للمفتشية العامة للمالية :
  • رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسن دات والم واد من أيّ ن وع، الت ي يح وزها المسيرون أو المحاسبون،
  • الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية أو خبرة خارجية،
  • تقديم أيّ طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
  • ال قي ام، في عين المك ان، بأيّ بحث، وإجراء كل تحقيق، بغرض فحص النشاطات أو العملي ات المسجلة في المحاسبات،
  • الاطلاع على الملفات والمعطيات أيا كان سندها،
  • التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومصداقية المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
  • القيام بكل فحص في المكان، بقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات التأثير المالي قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة وكاملة، ومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة، عند الاقتضاء.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : يضمن مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية، المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل، شروط العمل الضرورية لإتمام مهمات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية. يحق للوحدات العملية المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار ممارسة مهامها، الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة. المادة 7 : من أجل إتمام المهام الموكلة إلى الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقَبة، ما يأتي :

  • تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، والاطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة،
  • الإجابة دون تأخير على طلبات المعلومات المقدمة،
  • إبقاء المحادثين المعنيين في المناصب طيلة مدة المهمة. ولا يمكن لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، أن يتملصوا من الواجبات المنصوص عليها أعلاه، محتج ين باحت رام الطريق السلمي أو السر المهني أو أيضا الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الواجب رقابتها. المادة 8 : عندما تنصب عمليات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني. المادة 9 : في إطار أعمال التحقق، يمكن الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية التقرب من مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والجهات الأخرى وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل الاطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة موضوع التدخل. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م المادة 10 : كل رفض لطلبات التقديم أو الاطلاع، المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني. وعند عدم الرد بعد ثمانية (8) أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية المكلفة بالمهمة، محضر تقصير ضد العون المعني ورئيسه السلمي. ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة التي عليها متابعة ذلك. المادة 11 : عند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة المؤسسة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام، في أحسن الآجال، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها. وفي حالة عدم وجود المحاسبة، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه، محضر تقصير يرسل، حسب الحالة، إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة. في هذه الحالة الأخيرة، على السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء. ويجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد. المادة 12 : إن كان عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، من شأنه أن يجعل الرقابات والفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : عند معاينة تقصير أو ضرر جسيم خلال المهمة، تتطلع المفتشية العامة للمالية والسلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزارية المعنية بذلك. على أيّ حال، يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد. المادة 14 : يجب إعلام المسير مسبقا بمعاينات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة.

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م المادة 15 : عند انتهاء المهام الرقابية، يحرر تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المفحوصة وكذا فاعلية تسييرها بصفة عامة. يتضمن هذا التقرير أيضا اقتراحات التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيمها وتسييرها ونتائجها. المادة 16 : تبلّغ السلطة أو الهيئة التي طلبت التدخل وكذا المؤسسة المراقبة، بالتقري ر الأس اسي المذكور في المادة 15 أعلاه. لا ترسل التقارير ذات الطابع الخاص إلا للسلطة التي طلبت المهمة. المادة 17 : يجب على مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرسل إليهم نسخة من التقرير الأساسي بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران (2) على المعاينات والملاحظات التي يحتويها هذا التقرير. وعليهم، عند الاقتضاء، أن يعلموا بالتدابير المتخَذة و/أو المرتقبَة المتعلِّقة بالوقائع المسجلة. يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين (2) من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها نهائية. المادة 18 : يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المسجلة في التقرير الأساسي وجواب مسير المؤسسة المراقبة. يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، والمرفق بجواب المسير، للسلطة التي طلبت تدخل المفتشية العامة للمالية و للسلطة الوزارية المعنية. المادة 19 : تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي استخرجها منها، لاسيما بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 ويسلم التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 24 منه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها، تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة والتي تدعى في صلب النص “المراكز”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المراكز مؤسسات خاضعة للقانون الخاص متخصصة في التكوين الرياضي للمواهب الرياضية في اختصاص أو ع دة اختصاصات رياضية وي مكن أن تحدث من طرف كل اتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية. المادّة 3 : تتمثل مهام المراكز، لاسيما فيما يأتي:
  • ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية بهدف تحقيق آداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
  • ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية، لا سيما المؤطرون والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
  • ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الضروريين لتكوينهم،
  • احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
  • السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. تبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني،
  • ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها. المادّة 4 : يجب أن تتوفر المراك ز، لاس يما على ما يأتي :
  • المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
  • مستخدمو تأطير متعددو الاختصاصات لضمان تكوين المواهب الرياضية،
  • برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
  • برامج تعديل التكوين المدرسي والمهني،
  • تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية. المادّ ة 5 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية والرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلمة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 6 : يجب أن تكتتب المراكز تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والمستخدمين والرياضيين. الفصل الثاني شروط الإحداث والاعتماد المادّة 7 : يخضع إحداث المراكز إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي الذي يرفق نموذج منه بملحق هذا المرسوم. المادّة 8 : يتضمن الملف المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية :
  • طلب اعتماد المركز،
  • مستخرج من شهادة ميلاد مدير أو مسؤول المركز،
  • شهادة جنسية مدير أو مسؤول المركز،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م

  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
  • بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
  • تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
  • السند القانوني لشغل المحلات،
  • بطاقة تقنية تبين طاقة استيعاب المركز وموقعه،
  • برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية ال رياضية ال وطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 9 : يجب أن يودع المسؤول عن المركز أو أي شخص مؤهل لتمثيله الملف الإداري والتقني مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية لمكان وجود المركز، ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب. المادّ ة 10 : تتولى مديرية الشباب والرياضة التحقق من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة مرفوقا بالرأي المبرر لمدير الشباب والرياضة في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادّة 11 : يبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف طلب اعتماد المركز في أجل شهر (1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ونتائج تحقيق التأهيل للمصالح المختصة حول مدير أو مسؤول المركز الذي طلبه مسبقا. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره. يبلغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 12 : في حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 13 : يحدد تنظيم المراكز بالنظر إلى الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونهم الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. وتزود المراكز بلجنة بيداغوجية ورياضية. المادّة 14 : اللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، لاسيما حول :
  • برامج ونشاطات التكوين للمركز،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
  • العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
  • تقييم نشاطات المركز. المادّة 15 : يجب أن تتوفر المراكز على نظام داخلي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 16 : تتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • الإعانات المحتملة للدولة،
  • الإعانات المالية الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أو الرابطة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
  • حاصل آداء الخدمات،
  • الهبات والوصايا،
  • الاشتراكات المحتملة للأولياء،
  • الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 17 : تمسك محاسبة المراكز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : يضمن محافظ الحسابات مراقبة حسابات المراكز والتصديق عليها. الفصل الخامس المراقبة المادّة 19 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة. يجب أن تنصب المراقبة، لاسيما على ما يأتي :

  • شروط التكفل بالمواهب الرياضية في مختلف المجالات المرتبطة بتكوينها وإيوائها وإطعامها،
  • تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
  • نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
  • مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
  • المراقبة الطبية الرياضية،
  • برامج التكوين وتنفيذها. المادّة 20 : يتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت، لغرض المراقبة، عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادّ ة 21 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. المادّ ة 22 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
  • الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
  • الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
  • سحب الاعتماد. المادّ ة 23 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 24 : يتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام ه ذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مراكز تكوين المواهب الرياضية المادّة الأولى : ي هدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزامات المفروضة من الدولة قصد إحداث مراكز تكوين ال مواهب ال رياضية من طرف ات حادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : يلتزم م ركز ت كوين المواهب الرياضية بضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال التكوين الرياضي، طبقا لبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي، في تخصص أو عدة تخصصات، تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 3 : يجب أن يتوفر المركز على منشأة أو عدة منشآت رياضية وتجهيزات مطابقة لممارسة الاختصاص الرياضي المعني. وي جب أن تزود هذه المنشآت الرياضية، لاسيما بما يأتي :
  • غرف تغيير الملابس مزودة بمرشات،
  • حمام بخاري وحوض،
  • طاقم طبي أو اتفاقية مع عيادة طبية وشبه طبية متخصصة،
  • عتاد بيداغوجي،
  • مكاتب للإطارات.

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م المادّ ة 4 : يجب أن يتوفر المركز على منشآت للإيواء والإطعام تضم، لاسيما ما يأتي :

  • جناح (أجنحة) للإيواء،
  • مراحيض ومرشات على مستوى كل طابق،
  • محل للمغسلة،
  • قاعة للإطعام أو مطعم،
  • قاعات للدروس،
  • قاعة للراحة والتسلية،
  • غرف للإطارات. المادّة 5 : يجب أن يتوفر المركز على مستخدمي تأطير بيداغوجي ورياضي حائزين شهادات مسلمة أو معترف بمطابقتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 6 : يجب على المركز أن يتوفر على تأطير طبي يضم، لاسيما مايأتي :
  • طبيب،
  • مدلك أو تقني في الصحة،
  • مختص في التغذية،
  • أخصائي نفساني. المادّة 7 : يلتزم المركز ب ضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال الإقامة والإيواء والإطعام ونشاطات التسلية والترفيه. يجب أن يضمن المركز وجبات صحية ومتزنة. المادّة 8 : يلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
  • فحص للتأهيل التقني،
  • فحص للقدرة البدنية،
  • فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية. يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة. المادّة 9 : يلتزم المركز بضمان نقل المواهب الرياضية الذي يتمثل في التكفل بالنقل إلى أماكن الإقامة وأماكن التدريب وأماكن الدراسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 المادّة 10 : يلتزم المركز بوضع حيز التنفيذ برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي التي تصادق ع ليها الات حادية ال رياضية ال وطنية المعنية وي وافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 11 : يلتزم المركز بالسهر ع لى ضمان تمدرس وت عليم مكيفين للمواهب ال رياضية الشابة عن طريق إبرام عقد مع مؤسسة مدرسية أو مركز تكوين مهني. المادّة 12 : يلتزم المركز بضمان للمواهب الرياضية وكذا المستخدمين، شروط العمل والوقاية الصحية والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يجب على المركز اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمواهب الرياضية وكذا أملاك المركز. المادّة 14 : يجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المركز. ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية. المادّة 15 : يجب أن يرسل المركز تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 16 : يجب أن يمتثل المركز إلى التفتيش والمراقبة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين للإدارة المكلفة بالرياضة ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل ممارسة مهامهم. المادّة 17 : في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. حرّر في …………………….. قرىء وصودق عليه

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرّر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق الأعضاء المختصة بموظفي المجلس الإسلامي الأعلى، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأسلاك 3 نوفمبر سنة 2008، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • عبديش يوسف - بوعياد فاطمة الزهراء - طير رياض - بوقرة عز الدين جميع الأسلاك - قيسوار كمال - شنقيطي محمد
  • عجابي آسيا - لقويرة أمال يرأس السيد يوسف عبديش، اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد كمال قيسوار. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بعملية إتلاف أختام الدولة ومهامها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-405 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم المتعلق بخ اتم الدول ة، لا سيّم ا المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّ ن فيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • غاوتي عبد العزيز - عيطر حسان
  • شيخي الهاشمي - سمود عبد الغني يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم الرّئاسي رقم 04-405 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة ومهام اللّجنة المكلّفة بإتلاف أختام الدولة المستردّة والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة من :
  • مدير الشؤون المدنية وختم الدول ة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا،
  • ممثل ع ن المديري ة العام ة للماليّ ة والوسائل، عضوا،
  • ممثل عن المطبعة الرّسميّة، عضوا. المادّة 3 : يت ولى أمان ة اللّجن ة رئيس مكتب ختم الدولة. يمسك أمين اللّجنة سجلات تحمل بصمات أختام الدولة المستردة التي يجب أن تكون مرقّمة ومؤشّ را عليها من قبل رئيس اللّجنة.

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م المادّة 4 : يحدّد تاريخ ومكان إجراء عملية الإتلاف من قبل رئيس اللّجنة. المادّة 5 : تجتم ع اللّجن ة بن اء على استدع اء من رئيسها، كلّما اقتضت الضرورة ذلك. المادّ ة 6 : تتأكد اللّجنة قب ل عملية الإتلاف من مطابقة أختام الدولة الواجب إتلافها مع بصماتها في السجلات المذكورة في المادّة 3 أعلاه. يمنع إتلاف أختام الدولة غير المطابقة للبصمات المذكورة في الفق رة الأولى من هذه المادّة. ويتعيّن على اللّجنة، في هذه الحالة، تحرير محضر ترسله فورا إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 7 : تتم عملية إتلاف أختام الدولة بكل وسيلة لا تؤدي إلى تلوث البيئة. المادّة 8 : في حالة وجود إشكال، يأمر رئيس اللّجنة بإيقاف عملية الإتلاف إلى غاية البت فيه. يتم تأجيل عملية الإتلاف إذا تعذّرت تسوية الإشكال في الحال. يحرّر أمين اللّجنة محضرا يضمّنه أسباب إيقاف أو تأجيل عملية الإتلاف. المادّة 9 : يحرّر محضر عند نهاية كل عملية إتلاف، يحدّد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف، وعدد الأختام المتلفة والطريقة المستعملة في ذلك وأسماء الأشخاص الذين حضروا هذه العملية، وعند الاقتضاء، الإشكالات المسجلة ويوقّع أعضاء اللّجنة وأمينها على المحضر ويحتفظ به على مستوى المصلحة المكلّفة بختم الدولة للرجوع إليه عند الحاجة. المادّ ة 10 : يضع المدير العامّ للماليّة والوسائل، تحت تص رّف اللّجنة، الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة .2009 الطيب بلعيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك و شروط ارتدائها. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 39 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمّن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-239 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-64 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها، لاسيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 الذي يحدد ارتداء البذلة الجمركية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
  • وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 39 من قانون الجمارك، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها. المادة 2 : يحق لموظفي سلك الجمارك ارتداء البذلة النظامية لأداء مهامهم. المادة 3 : باستثناء إعفاء صريح من المدير العام للجمارك، يكون ارتداء البذلة النظامية إجباريا على كافة مستويات التسلسل الإداري. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرّر من المدير العام للجمارك. المادة 4 : زيادة على بذلة الاستعراض و البذلة الرياضية، تتكوّن البذلة النظامية لسلك الجمارك من أربع ( 4 ) بذلات : بذلة شتوية وبذلة صيفية وبذلة تسمّى بذلة “ ميدان “ و بذلة عمل. يخص ارتداء البذلة الرياضية الطلبة المتربصين فقط بمدارس الجمارك. تخصص بذلة الاستعراض لاحتفالات تخرّج الدفعات بمدارس الجمارك و الاستعراضات الوطنية. المادة 5 : يتم تزويد الطلبة المتربصين بمدارس الجمارك ببذلتي ( 2 ) ميدان و بذلة ( 1 ) رياضية. الفصل الثاني خصائص البذلات القسم الأول بذلة الشتاء المادة 6 : يت كوّن اللباس الشتوي للضباط السامين من : / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م أ - سترة لونها رمادي - أزرق بطوق و ثنية مستقيمين و لها أربعة ( 4 ) جيوب ملبسة و دائرية تقفل بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يكون قطر أزرار الجيوب والكتفين 15 ملم، مع شريط أكمام مذهب، مخيط ومطروز على مستوى جوانب الأكمام، ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن يحتوي على شريطين جانبيين و يكون متجانسا مع السترة. يحتوي السروال على جيبين (2) جانبيين و جيب ثالث خلفي مع طيه وممرات قطرها 45 ملم معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ج - قبعة لونها رمادي - أزرق، تتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة وزناق مضفور، مسطح ومذهب عرضه 15 ملم، مع شريط مزين بلون أزرق داكن، د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة وأكمام طويلة، ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع لونه رمادي أزرق يحتوي على ستة ( 6 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين، ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “ الجمارك الجزائرية “ باللغة العر بية في الوسط. على الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جوارب قطنية لونها أسود، ك - قفازات من جلد لونها أسود، ل - أحذية من جلد أسود، المادة 7 : يتكون اللباس الشتوي للضباط من: أ - سترة لونها رمادي - أزرق بطوق و ثنية مستقيمين تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب ملبسة ودائرية، تقفل بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوعة بشعار الجمارك. و يكون قطر أزرار الجيوب و الكتفين 15 ملم مطبوعة بشعار الجمارك،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن بشريطين (2) جانبيين و يكون متجانسا مع السترة. يحتوي السروال على جيبين ( 2 ) جانبيين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ج - قبعة لونها رمادي - أزرق، تتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء قطرها 12 سم و زناق مضفور، مسطح و مذهب عرضه 15 ملم مع شريط مزين لونه أزرق داكن، د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة وأكمام طويلة، ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع لونه رمادي

  • أزرق يحتوي على ستة ( 6 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوعة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين، ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “ الجمارك الجزائرية” باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جوارب قطنية لونها أسود، ك - قفازات من جلد لونها أسود، ل - أحذية من جلد أسود. المادة 8 : يتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من : أ- بذلة بطوق مستقيم و ثنية على شكل القرن لونها رمادي - أزرق تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 15 ملم وتحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر ملبسين يق فلان بزرين معدن ي ين مذه بين قطرهما 15 ملم و مطبوع عليهما شعار الجمارك، ب - سروال تقليدي لونه أزرق داكن ذو شريط جانبي عرضه 15 ملم، متجانس مع البذلة يحتوي على جيبين ( 2 ) عموديين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 ج - قبعة لونها رمادي - أزرق تتضمن واقية من مادة بلاستيكية طولها 12 سم و زناق مذهب بجديلتين ( 2 ) حلزونيتين، مع شريط مزيّن لونه أزرق داكن، د - قميص أزرق سماوي بطوق تقليدي للمدينة و أكمام طويلة، ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع “ غبردين” متقاطع لونه رمادي - أزرق يح ت وي على س تة ( 6 ) أزرار م ذه بة قطرها 25 م لم مطبوع ة بشعار الجمارك و يحمل سندين ( 2 ) للكتفين، ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك وعلى الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جوارب قطنية لونها أسود، ك - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق، ل - أحذية من جلد أسود، م - لباس كتيم لونه رمادي أزرق، يحمل فقط مع بذلة الشتاء، المادة 9 : يتكون اللباس الشتوي للضباط السامين من العنصر النسوي، من : أ - سترة مست قيمة لونها رمادي - أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك مع جيب صدري وهمي بزر مذهب مطبوع بشعار “ الجمارك الجزائرية “ على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر مع شريط أكمام مذهب، مخيط و مطروز على جوانب الأكمام، ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن مع شريطين جانبيين، و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام مع شريطين جانبين وتكون متجانسة مع السترة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي، وواقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة و زناق مضفور مسطح ومذهب عرضه 15 ملم، د - قميص أزرق سماوي بطوق دائري و أكمام طويلة، ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي

  • أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية و مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة، ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربّع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط ومطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “ الجمارك الجزائرية” باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جزمة من جلد أسود، ك - أحذية واطية من جلد أسود، ل - قفازات من جلد من لون أسود، م - حقيبة حمالة من جلد أسود. المادة 10 : يتكون اللباس الشتوي للضباط من العنصر النسوي، من : أ- سترة مستقيمة لونه ا رمادي - أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعين بشعار الجمارك، وجيب صدري وهمي مذهب مطبوع بشعار الجمارك على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر. ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن بشريطين جانبيين و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام و شريطين جانبيين و تكون متجانسة مع السترة، ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي وواقية من قماش و زناق مضفور مسطح و مذهب عرضه 15 ملم، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م د - قميص أزرق سماوي بطوق دائري و أكمام طويلة، ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي
  • أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية ومذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة، ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جزمة من جلد أسود، ك - أحذية واطية من جلد أسود، ل - قفازات من جلد لونها أسود، م - حقيبة حمالة من جلد أسود. المادة 11 : يتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من العنصر النسوي، من : أ - س ترة مستقيمة لونها رم ادي أزرق بأربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم، مطبوعين بشعار الجمارك و جيب صدري وهمي بزر مذهّب مطبوع بشعار الجمارك على الجانب الأيسر لحمل شعار الصدر، ب 1 - سروال تقليدي نسوي لونه أزرق داكن بشريط جانبي و يكون متجانسا مع السترة، مع وجود ممرات قطرها 45 ملم، لاحتضان حزام من قماش أزرق عرضه 40 ملم، ب 2 - تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الأمام و شريط جانبي و تكون متجانسة مع السترة، ج - قبعة لونها رمادي - أزرق ذات شكل بيضوي، وواقية من قماش و زناق مضفور مذهب بجديلتين حلزونيتين، د - قميص لونه أزرق سماوي بطوق دائري وأكمام طويلة،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م ه - ربطة عنق تقليدية لونها أزرق داكن، و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي لونه رمادي أزرق يحتوي على صفين ( 2 ) من أربعة ( 4 ) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوعة بشعار الجمارك ويحمل سندين للكتفين مع حزام بحلقة، ز- كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، ح - قميص صوفي بطوق على مستوى العنق لونه رمادي - أزرق مع شريط لونه أزرق داكن مخيط و مطروز أفقيا على مستوى الصدر مع علامة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية في الوسط. وعلى الذراع الأيمن، جيب لحمل القلم لونه أزرق داكن مخيط و يقفل بنظام التماسك و على الذراع الأيسر يوجد موضع من قماش يعمل بنظام التماسك لحمل شعار الكم، ط - صدرية صوف لونها رمادي - أزرق، ي - جزمة من جلد أسود، ك - أحذية واطية من جلد أسود، ل - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق، م - حقيبة حمالة من جلد أسود. القسم الثاني بذلة الصيف المادة 12 : يتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من : أ - صحراوية زرقاء ( سترة ذات أكمام قصيرة) بطوق مفتوح يحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن. يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) و بالنسبة للجيوب و سندي الكتفين عددها اثنان ( 2 ) لكل صنف ومن نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة، ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل في البذلة الشتوية، ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة، ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، و - جوارب سوداء، ز - أحذية واطية من جلد أسود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 المادة 13 : يتكون اللباس الصيفي للضباط من : أ - صحراوية زرقاء بطوق مفتوح يحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن. و يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) و بالنسبة للجيوب و سندي الكتفين عددها اثنان ( 2 ) لكل صنف ومن نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة، ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل في البذلة الشتوية، ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة، ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، و - جوارب سوداء، ز - أحذية واطية من جلد أسود، المادة 14 : يتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من : أ - صدار بطوق مفتوح لونه رمادي أزرق يحتوي على جيبين ( 2 ) ملبسين بثنية جوفاء واطية على شكل القرن وعلى سندين للكتفين، ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس اللون و النوع المستعمل في البذلة الشتوية، ج - قبعة من قماش خفيف لونه رمادي - أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، د - حزام من نسيج لونه أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة، ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع لونها أزرق داكن، و - جوارب سوداء، ز - أحذية واطية من جلد أسود. المادة 15 : يتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من العنصر النسوي، من : أ - صدار قميص ذي أكمام قصيرة، لونه رمادي - أزرق بطوق مفتوح و تزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات سندين ( 2 ) للكتفين، ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس النوع المستعمل في البذلة الشتوية،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة البذلة الشتوية، د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي - أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، ه - أحذية واطية من جلد أسود، و - حقيبة حمالة من جلد أسود. المادة 16 : يتكون اللباس الصيفي للضباط من العنصر النسوى، من : أ - صدار لونه رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات وسندين ( 2 ) للكتفين، ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس نوع سروال البذلة الشتوية، ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة البذلة الشتوية، د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي-أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، ه - أحذية واطية من جلد أسود، و - حقيبة حمالة من جلد أسود. المادة 17 : يتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من العنصر النسوي، من : أ - صدار لونه رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير مستقيم يحتوي على جيبين ( 2 ) للصدر بطيات وسندين ( 2 ) للكتفين، ب - سروال من قماش خفيف لونه أزرق داكن من نفس نوع سروال البذلة الشتوية، ج - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة في البذلة الشتوية، د - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي- أزرق من نفس نوع قبعة البذلة الشتوية، ه - أحذية واطية من جلد أسود، و - حقيبة حمالة من جلد أسود. القسم الثالث I / بذلة الميدان المادة 18 : بذلة الميدان مشتركة لكل رتب موظفي سلك الجمارك. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م تكون مفصلة من قماش أطلس (ساتان)، و تتكون من : أ - سترة مستقيمة لونها رمادي - أزرق تحتوي على جيبين ( 2 ) ملبسين ذوا قف ل سريع، تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار بلاستيكية مغطاة بطية، لها كمان بدون فتحات عند الرسغ و لسين مفصل بداخل الكمين لبقائهما مشمرين، كتفيتان ( 2 ) عرضهما 5 سم، وجيب جانبي على الذراع الأيسر يقفل بنظام التماسك، مع قط عة ثلاثي ة الش كل من قماش مضاعف يقفل بزرين ( 2 ) بلاستيكيين لتغطية تقويرة الطوق، وتكون السترة مجهزة بجديلة للشد الداخلي على مستوى الخصر. على مستوى الصدر في الجهة العليا من الجانب الأيمن يوجد موضع يعمل بنظام التماسك على شكل مستطيل لتثبيت شعار الصدر الحامل لعلامة “الجمارك الجزائرية”. على الذراع الأيسر، يوجد موضع يعمل بنظام التماسك في شكل شبه ثلاثي لحمل شعار الكم الحامل لشعار “الجمارك”. تفصل مقويات من نفس القماش على مستوى المرافق. ب - سروال بجيبين ( 2 ) جانبيين و جيبين ( 2 ) مستقيمين في منتصف الفخذين يقفلان بزرين ( 2 ) بلاستيكيين على الطرفين مع وجود سبعة ( 7 ) ممرات لاحتضان حزام من جلد و تفصل مقويات من نفس القماش على مستوى الركبتين و المدار الخلفي، ج - قميص لونه رمادي - أزرق بطوق مرتفع مع غلق سريع، د - قميص قطني لونه رمادي - أزرق ذي أكمام قصيرة إلى مستوى المرافق يحمل في الخلف (الظهر) علامة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية ومطبوع بنفس الشعار على أعلى الجانب الأيسر من الصدر، ه - قبعة من نوع” بيسبول” تفتح و تقفل بواسطة نظام تسوية بالتماسك ( velcro ) ويكون شعار الجمارك مطروز في وسط الواجهة، و - جوارب من صوف لونها رمادي - أزرق، ز - جزمة من جلد من نوع ( رونجيرز)، ح - أحذية من نوع (بلاد يوم) لونها رمادي - أزرق، ط - قفازات من صوف لونها رمادي - أزرق، ي - قلنسوة من صوف لونها رمادي - أزرق مفصلة بشعار الجمارك على الجهة العليا،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م ك - شاش لونه رمادي - أزرق طوله 2,5 م وعرضه 0,5 م مفصل بشعار الجمارك، ل - حزام من جلد لونه أسود، م - حزام لونه رمادي - أزرق نوع “حزام أمريكي”، ن - أنوراك لونه رمادي - أزرق. II / بذلة العمل المادة 19 : يتمّ ارتداء بذلة العمل للجمارك فقط من طرف العاملين بالفرقة البحرية و فرقة المحروقات فقط. ويمكن حملها من طرف أي موظف يرخص له صراحة من طرف المدير العام للجمارك. بذلة العمل للجمارك مفصلة من قماش أطلس (ستان)، لونها رمادي- أزرق بطوق تقليدي للمدينة، وتقفل بثمانية ( 8 ) أزرار بلاستيكية مزودة بطية تغطي أزرار القفل وتحتوي :

  • على الصدر، جيب أفقي منطوي على الجانب الأيسر يعمل بمزلاق، جيب عمودي على الجانب الأيمن منطوي و يعمل بمزلاق، وتكون خلفية الجيبين من قماش مع وجود موضع في أعلى الجانب الأيمن يعمل بنظام التماسك ( Velcro ) لحمل الرتبة،
  • على الذراع الأيسر، يوجد موضع يعمل بنظام التماسك لحمل شارة الكم للفرقة العاملة.
  • جيبين ( 2 ) ملبسين في أسفل الحزام تكون فتحتين مائلتين و الحوائف مملوءة مع خياطة مغروزة.
  • تضاف مقويات على مستوى الركبتين و المرافق والمدار الخلفي.
  • يتكون الظهر (الخلف) من قطعة واحدة مع منفاخين عموديين للرخاء ( تسهيل الحركة) و يحمل علامة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية والإنجليزية.
  • شريط مطاطي يعمل كجلدية للشد الداخلي، مخيّط على مستوى الخصر.
  • يستعمل كف أسفل الرجلين كجلدية للتضييق.
  • الأكمام تكون مستقيمة و دون فتحات. القسم الرابع I / بذلة الرياضة المادة 20 : تخصص بذلة الرياضة للحصص الرياضية بمدارس الجمارك، وهي مشتركة لكل فئات الرتب وتحتوي على : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 أ - صدرا بطوق و أكمام قصيرة، لونه رمادي - أزرق يقفل بزرين ( 2 ) بلاستيكيين قطرهما 10 ملم، مع جيبم لبس في الج انب الأيسر من الص در ويحمل في الظهر علامة” الجمارك الجزائرية”، باللغة العربية، ب - تبان لونه رمادي أزرق، يمسك بجديلة، ج - جوارب صوفية لونها رمادي - أزرق، د - أحذية قماشية لونها رمادي - أزرق، ه - لباس خارجي لونه رمادي - أزرق، يحمل علامة “ الجمارك الجزائرية” على الظهر، ومطبوع بنفس الشعار على أعلى الجانب الأيسر من الصدر. II / بذلة الاستعراض المادة 21 : تتكون بذلة الاستعراض من : أ - سترة ذات تفصيل متقاطع لونها رمادي - أزرق بطوق “ضابط” مع طيات عريضة وأكمام بتزيين متجانس مع سروال وتحتوي على صفين ( 2 ) من ثلاثة ( 3 ) أزرار قطرها 23 ملم معدنية و مذهبة، و على سندين ( 2 ) للكتفين و ممرين ( 2 ) حاملين للنطاق على الجهتين، ب - سروال من نوع ضابط، ج - قبعة مطابقة لقبعة البذلة الشتوية والصيفية، د - قميص مطابق لقميص البذلة الشتوية، ه - ربطة عنق مطابقة لربطة عنق البذلة الشتوية، و - كتفيات مستديرة لونها أزرق داكن بشرّابات مذهبة طولها 75 ملم، ز - أحذية واطية من جلد أسود، ح - أحذية من نوع “ رونجيرز “، ط - قفازات لونها أبيض. المادة 22 : خلال الاحتفالات الرسمية، تحتوي البذلات الشتوية والصيفية، على بند للكتف وكتفيات ذات أهداب. يتم حمل الأوسمة طبقا للتنظيم المعمول به.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القسم الخامس الرموز المميزة المادة 23 : تزود البذلات لمختلف الرتب، بالرموز المميزة الآتية : 1 / البذلات، الشتوية و الصيفية : أ - شارة القبعة من معدن مذهب، مطبوع بشعار الجمارك، ب - شارة الصدر بيضوية الشكل ذات محيط معدني، مذهب من المينا الملون في شكل سنابل يمثل شعار الجمارك ويحمل علامة “ الجمارك الجزائرية” باللغة العربية، ج - شارتين ( 2 ) للطوق من معدن مذهب و على شكل بيضوي يمثلان شعار الجمارك، د - شارات الرتب من معدن مذهب. 2 / بذلة الميدان : أ - شعار الأكمام في شكل شبه ثلاثي، الخلفية من لون رمادي أزرق تحمل علامة “ الجمارك “ باللغتين العربية و الإنجليزية مطروزة بخيط مذهب و مطبوعة بشعار الجمارك مطروز في الوسط، ب - شعار صدر على شكل مستطيل، الخ لفية من ل ون رمادي أزرق تحمل علام ة “الجمارك الجزائرية” باللغة العربية و علامة “ الجمارك “ باللغة الإنجليزية، و تكون مطرزتين بخيط مذهب. 3 / بذلة العمل : شعار أكمام من قماش لتعيين الفرقة العاملة. لوحة تعيين مشتركة لكل البذلات، تحمل الاسم واللقب و رقم قيد الموظف حامل البذلة. الفصل الثالث أحكام خاصة القسم الأول الارتداء و العناية المادة 24 : تحدد فترات ارتداء البذلات كالآتي : أ - بذلة الشتاء :

  • مناطق الشمال، الأول من شهر أكتوبر.
  • مناطق الجنوب، الأول من شهر نوفمبر. ب - بذلة الصيف :
  • مناطق الشمال، الأول من شهر جوان.
  • مناطق الجنوب، الأول من شهر مايو. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م يتم ارتداء بذلة الميدان خلال كل السنة و ارتداء الأنوراك اختياري حسب الظروف المناخية. يلبس القميص ذو الطوق المرتفع و القميص القطني المخصص لبذلة الميدان على التوالي خلال فترة الشتاء و فترة الصيف. يمكن تغيير فترات ارتداء البذلات المذكورة أعلاه، بمقرر من المدير العام للجمارك وفقا للتغيرات المناخية. المادة 25 : يتم ارتداء البذلات وفق الشروط المحددة كما يأتي : 1 / يتم ارتداء بذلات الشتاء والصيف من طرف :
  • المستخدمين المقيمين بالمكاتب، على كافة مستويات التسلسل الإداري،
  • المستخدمين العاملين بفرق فحص المسافرين والفرق الكاشفة والفرق الملاحية،
  • المستخدمين العاملين بفرق الأمن بمقر المديرية العامة للجمارك و المصالح الخارجية و المراكز الوطنية للجمارك بما في ذلك مدارس التكوين، و ذلك خلال ساعات العمل القانونية،
  • خلال الاحتفالات الرسمية و التمثيل خارج الجمارك. يلتزم أعوان فرق فحص المسافرين و البضائع بارتداء قفازات بيضاء أثناء العمل. يلتزم بارتداء القفازات البيضاء أيضا، المستخدمون بفرق الأمن خلال الاحتفالات الرسمية. 2 / يتم ارتداء بذلة الميدان من طرف المستخدمين بالفرق باستثناء فرقة فحص المسافرين والفرق البحرية و فرق المحروقات. 3 / يتم ارتداء بذلة العمل من طرف :
  • المستخدمين بالفرق البحرية و فرق المحروقات،
  • كل شخص آخر مرخص له من طرف المدير العام للجمارك، يشكل الأنوراك عنصرا لبذلة الميدان و بذلة العمل. يتمّ ارتداء الأحذية من نوع “ رونجيرز “ ومن نوع “ بلاديوم “ مع بذلة الميدان وبذلة العمل، حسب نوعية ميدان النشاط.

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م المادة 26 : تح مل مع البذلات الرموز المميزة كالآتي :

  • شارة القبعة للبذلات الشتوية و الصيفية تحمل في وسط الجهة العليا من قماش،
  • شارة الصدر تحمل على لسين من جلد أسود يثبت في زر الجيب الصدري الأيسر للسترة أو القميص حسب نوع البذلة،
  • شارات الطوق تحمل على طوقي السترة أو القميص، تكون قاعدة الجبل للشعار موجهة باتجاه رأس الطوق و شعفة الجبل في اتجاه الرقبة،
  • شعار الأكمام لبذلتي الميدان و العمل، من قماش يحمل على محيط الذراع الأيسر و يوجّه رأس الشعار إلى الأسفل،
  • شعار الصدر من قماش يحمل على الجهة العليا من الجانب الأيمن في بذلة العمل. المادة 27 : تحمل شارات الرتب على الكتفين حسب الرتب كالآتي: أ - بالنسبة لرتبة ضابط سام : 1 - مراقب عام : شعار ذهبي يماثل شعار الطوق من م ع دن مم لوء، ي ض اف إل يه نجمة ألمانية مربعة ب 15 ملم لكل جهة، مضلعة وقمتّها تتكون من دائرتين مسطحتين و لونها مذهب، بالإضافة إلى شريط طوله 5,5 سم، يتضمن صفا من ست ( 6 ) سنابل ذهبية عرضها مليمترين ( 2 ) ملم، يجرى على كل طول الشريط، موضوعة خارج الكتفين، الخط الذهبي موجها للخارج، 2 - مفتش عميد: نفس الشريط وشعار ذهبي ومعدني من نفس النوع المخصص لرتبة مراقب عام، بدون إضافة نجوم، ب - بالنسبة لرتبة ضابط : 1 - مفتش رئيسي: ثلاث ( 3 ) نجوم “ألمانية “ لونها مذهّب، مضلّعة وقمّتها تتكون من دائرتين مسطحتين، 2 - ضابط مراقبة : نجمتان ( 2 ) من نفس النوع، 3 - ضابط فرق: نجمة واحدة من نفس النوع، ج - بالنسبة لرتبة ضابط - صف : 1 - عريف : حرف “ ك “ “ K “ باللغة اللاتينية، مشطوب بعمود معدني مذهّب طوله 5,5 سم وعرضه 4,5 سم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35 2 - عون مراقبة : حرف “ ف “ “ V “ باللغة اللاتين ي ة مشط وب بعم ود مع دني مذهّب ض ل عه 3,5 سم، المادة 28 : على بذلة العمل، تحمل شارة الرتبة في أعلى الجانب الأيمن من الصدر في المكان المخصص لذلك. المادة 29 : توضع لوحة التعيين كما يأتي :
  • على البذلات الشتوية والصيفية : فوق طيه الجيب العلوي الأيمن على مسافة متساوية من طرفيهما،
  • على بذلة الميدان : تحمل على مستوى نصف علو الجانب الأيمن من الصدر فوق الخياطة،
  • على بذلة العمل : تحمل على مستوى نصف علو الجانب الأيمن من الصدر فوق شارة الرتبة. القسم الثاني التزويد و التجديد المادة 30 : يتم تزويد موظفي سلك الجمارك ببذلتي ( 2 ) شتاء، بذلتي ( 2 ) صيف، و بذلتي ( 2 ) ميدان أو بذلتي ( 2 ) عمل. المادة 31 : تجدد الأدوات المكونة للبذلات بصفة دوريّة كما يأتي :
  • كل خمس ( 5 ) سنوات بالنسبة للمعطف، و عند الحاجة الشعارات و الشارات،
  • كل ثلاث ( 3 ) سنوات بالنسبة للسترة والبذلة، السروال والقبعة وربطة العنق والكتفيات والقميص الصوفي والصدرية الصّوفيّة والقفازات والجزمة والحقائب والحزام،
  • كل سنتين ( 2 ) بالنسبة لبذلة الميدان وبذلة العمل و الأقمصة الصحراوية،
  • كل سنة بالنسبة للأقمصة والجوارب والأحذية الواطية والأحذية من نوع “ رونجيرز” والأحذية من نوع “بلاد يوم”. الفصل الرابع أحكام تأديبية المادة 32 : يترتب عن عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار إجراءات تأديبية وفقا لنصوص النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يشكل الارتداء غير الشرعي للبذلة النظامية وانتحال الرتبة والتلف واختفاء البذلة أو أحد عناصرها أو كذا لوحة الترقيم الذاتية، أخطاء مهنية منصوص و معاقب عليها بموجب أحكام النظام الداخلي المذكور أعلاه. الباب الخامس أحكام نهائية المادة 33 : يجهّز المستخدمون ضباط الصف التابعون لفرق الأمن و الحراسة العامة، بحزام وبحميلة غمد المسدس، من لون أسود. يحمل سلاح اليد على اليمين بصورة ظاهرة وموضوع بصفة صحيحة في غمد يثبت بمتانة على مستوى الورك الأيمن. المادة 34 : يلتزم مستخدمو مصالح مكافحة الغش العاملون باللباس المدني، بارتداء صدريات خلال تدخلاتهم. تكون الصدرية بدون أكمام مطبوعة بشعار الج مارك من الأم ام في أعلى الج انب الأي سر مع علامة “ الجمارك الجزائرية “ باللغة العربية، و من الخلف على الظهر باللغتين الفرنسية والإنجليزية. المادة 35 : يلتزم مستخدمو الجمارك المنتمون للأسلاك المشتركة المعيّنون في وظائف أو مناصب عليا، بارتداء بذلة لرتبة معادلة لصفهم في التسلسل الإداري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 36 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمّد عبدو بودربالة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 37 4 مارس سنة 2009 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء إنهاء المهام والتعيينات في المناصب العليا. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل وترقية الاستثمارات حميد الطمار إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 09-01 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1430 الموافق 22 يناير سنة 2009، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،لا سيّما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 تعيّن الآنسة مليكة لمداني، تط ب يقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت ن ف يذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم علم 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدّل والمتمّم، عضوة في المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد عيسى مقدم. وبلاغات يقرّر ما يأتي : مادّة وحيدة : تط بي ق ا لأحك ام الم ادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 3 يناير سنة 2009 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1430 الموافق 22 يناير سنة .2009 محمّد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2009
  • بنك الجزائر الخارجي،
  • البنك الوطني الجزائري،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه

  • القرض الشعبي الجزائري،
  • بنك التنمية المحلية،
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (بنك)،
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (بنك)،
  • بنك البركة الجزائري،
  • سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
  • نتيكسيس - الجزائر،
  • سوسيتي جينيرال - الجزائر،
  • البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
  • بي.ن.بي باريباس - الجزائر،
  • ترست بنك - الجزائر،
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 مارس سنة 2009 م
  • بنك الخليج - الجزائر.
  • فرنسابنك - الجزائر،
  • كاليون الجزائر،
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)،
  • مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 3 يناير سنة 2009
  • شركة إعادة التمويل الرهني،
  • الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ش. م. ا. م. ت - ش. أ”،
  • الشركة العربية للإيجار المالي،
  • المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
  • سيتيلام الجزائر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة