مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسيّ رقم 09-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضم ن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، بل دي ة مرسى الحجاج في ولاي ة وه ران، من النظ ام الغابي الوطني …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط……………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها……………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة…………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة…………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 8 شوال ع ام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة………………………………………………………………………….. 23
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 15 فبراير سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّة 77-8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهامّ السّيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، لتكليفه بمهامّ أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّة 77-8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-82 المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنهاء مهام وزير الموارد المائية، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف السّيد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرّخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، ب ل دي ة مرسى ال حجاج في ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تص ن يف قط عة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطن ية بسان لو، بلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها ثمانية (8) هكتارات وستة وعشرين (26) آرا وتسعة (9) سنتيار في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرّخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغ اء تصنيف قطعة أرض تابعة لغاب ة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها أربعة وثلاثين (34) هكتارا في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة للضغط. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد شروط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 43 و 51 و 59 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 43 و 51 و 59 منه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها . الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي القسم الأول الشروط الخاصة بالمحضر القضائي المادّة 2 : يتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة. تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفهية للقبول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. المادّة 3 : زيادة على الشروط المحددة بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. المادّة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. المادّة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية. عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح في حالة النجاح للمتربصين شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. يحدد مضمون البرنامج وتوزيع حجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. القسم الثاني شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي المادّة 6 : يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية. عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار. المادّة 8 : يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير الأرشيف وحفظه. المادّة 9 : يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم. الفصل الثاني كيفيات ممارسة المهنة المادّة 10 : يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. المادّة 11 : يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية. لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا. المادّة 12 : يجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل محتمل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة. المادّة 13 : يمنع على المحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة. المادّة 14 : يمكن المحضرين القضائيين الشركاء الاح تفاظ بمك اتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 15 : يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة. المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم. المادّة 16 : يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها . ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة. لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية. يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة. الفصل الثالث تنظيم المهنة المادّة 17 : يتولى تنظيم مهنة المحضر القضائي مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية . القسم الأول المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الفرع الأول التشكيلة والمهام المادّة 18 : يتش كل المجل س الأعل ى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين. يمكن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه.
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 19 : يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية،
- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،
- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،
- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،
- برامج ومناهج التكوين. يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة. الفرع الثاني السير المادّة 20 : يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك. يحضّر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة. يعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه. المادّة 21 : يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته. المادّة 22 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 23 : يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر الاجتماعات التي يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ. القسم الثاني الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الفرع الأول المهام المادّ ة 24 : تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 وتكلف في هذا الإطار، لاسيما بما يأتي :
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين المحضرين القضائيين في مختلف الجهات والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى. الفرع الثاني التشكيلة والمقر المادّة 25 : تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤس اء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الم حضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي. تحدد مدة العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 26 : يتم انتخ اب رئيس الغرف ة الوطنية للمحضرين القضائيين عن د أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، من بين المحضرين القضائيين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها. عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط المحددة في نظامها الداخلي. يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وأعضائها. المادّة 27 : يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمدينة الجزائر . الفرع الثالث السير المادّة 28 : تجتمع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 29 : تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 30 : يوقع محاضر المداولات رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. القسم الثالث الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين المادّة 31 : تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما :
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها الإجراءات الملائمة،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في المكاتب. المادّة 32 : تتشكل الغرف ة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائ رة اختصاصه ا الإقليمي على النحو الآتي :
- حتى ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء.
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا.
- من واحد وخمسين (51) محضرا قضائيا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا. تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية كل محضر مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في المهنة . تنشأ الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 33 : ينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للمحضرين القضائيين رئيسا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية. يعد المكتب عند أوّل اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه. الفصل الرابع النظام التأديبي المادّة 34 : يمكن أن تترتب على كل إخلال من المحضر القضائي بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 35 : يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن. المادّة 36 : يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 37 : تنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 38 : تتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 39 : تلغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها . المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد أتعاب المحضر القضائي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المادة 37 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم أتعاب المحضر القضائي. المادّة 2 : تشمل أتعاب المحضر القضائي مجمل الأعمال والخدمات المنجزة من قبله والمصاريف المترتبة عن ذلك. الفصل الثاني أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني المادّة 3 : يتقاضى المحضر القضائي، عن :
- الإنذارات الاستجوابية ……………….. 2500 دج،
- محاضر تثبيت عدم الوجود ………….. 1500 دج،
- محاض ر المعاين ة المنجزة تطبيق ا للأح كام التشريع ية والتنظيمي ة الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة …………………………………….. 2500 دج،
- محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة ………………………………… 2000 دج، ويتقاضى عن كل ساعة إضافية …………. 1500 دج. يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبين المحاضر، ساعات بدء وانتهاء التدخل في الأمكنة ولا يتقاضى المحضر القضائي في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.
- الطرد من السكنات ………………….. 20.000 دج،
- الطرد من المحلات التجارية …………. 25.000 دج،
- الاستدعاءات أو التكليفات بالحضور أوالتبليغات ………… 1200 دج داخل الوطن و 2400 دج خارج الوطن. المادة 4 : يتقاضى المحضر القضائي، عن :
- تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي ………………… 2500 دج،
- محاض ر بي ع الأشياء المنقولة المحج وزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه ………………………………………. 2500 دج،
- مستخرج من مخطط مسح الأراضي … 1000 دج،
- تح ري ر أو تب ليغ أو إبلاغ ن زع المل كية الم عادل ة للح جز العق اري ونشره في المحافظة العقارية …………………………………………… 2000 دج،
- تحرير دفتر الشروط ………………….. 6000 دج،
- الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره ………………………………………………. 1500 دج،
- تبليغ حك م رسو المزاد مع نسخة من السند ……………………………………………….. 800 دج،
- محضر الحجز العقاري ………………… 2500 دج،
- تس جيل الح جزفي مكتب الرهون وطلب رفعه ………………………………………………. 2000 دج،
- كل مع ارض ة بين أي دي المست أج رين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ………………………………….. 1000 دج. المادّة 5 : يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية، تحسب على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج،
- 6 % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- 4 % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج،
- 3 % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من 3.000.000 دج،
- 2 % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج،
- 1 % أكثر من 100.000.000 دج. يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة. وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد، يستحق المحضر القضائي أتعابا، يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبري لمنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيمة رسو المزاد. الفصل الثالث أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي المادّة 6 : تتمثل المصاريف القضائية الجزائية، مع مراعاة الأح ك ام القانونية والت نظ ي م ية ا لمخالفة، فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء والتكليف بالحضور وتبليغ الحكم والقرار والأمر وكل العقود أوالمستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو ا لمخالفات،
- مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا المرسوم. تسجل النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية في المواد الجزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل. وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية تحصيل تلك التي لا تقع على عاتق ميزانية الدولة وفقا للأشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 7 : يمسك بنيابة كل مجلس قضائي وكل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي. تحدد كل قضية فيه بإيجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر فيه حسب الترتيب الزمني موضوع وطبيعة الطلبات حسب تقديمها وكذا مبلغ الأتعاب المقابلة لها.
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 8 : يتق اضى المحضر القضائي أتعابا ثابتة عن :
- التكليف بالحضور في الجنايات والجنح والمخالفات 1000…………………………………………. دج،
- تبليغ أمر أو حكم أو قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ………………………………… 1000 دج،
- تحرير المحضر المثبت لنشروإعلان الأحكام الجنائية الغيابية 1000…………………………………. دج. المادّة 9 : عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم على هذه النسخة دون حاجة إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض. يتم نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من قبل المحضر القضائي أو أعوانه. المادّ ة 10 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، تكليف محضر قضائي بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، بموجب أمر يذكر فيه أسباب ذلك واسم المحضر القضائي وتحديد عدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بمكان التنفيذ. ويرفق هذا الأمر بمذكرة المحضر القضائي. المادّة 11 : يحرر المحضر القضائي كشفا عن الخدمات التي أداها طبقا لأحكام هذا الفصل ويعرضه على النيابة المختصة إقليميا للتأشير عليه. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادّة 12 : إن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب. وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقي إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين. وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل. المادّة 13 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، تسليم الأطراف، حتى ولولم يطلبوا ذلك، وصلا مفصلا للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص :
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
- النفقات المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة في هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 المادّة 14 : يمكن المحضر القضائي أن يطلب من الزبون تسبيقا لتغطية بعض المصاريف. لا يمكن الزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ الخدمة المطلوبة. المادّة 15 : يمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية. المادّ ة 16 : يتقاضى المحضر القضائي عند تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر من مقر مكتبه تعويضا يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا. ويقدر هذا التعويض ب 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا، إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة. يتقاضى المحضر القضائي تعويضا واحدا عن جميع السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل. المادّة 17 : يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها، تحسب على أساس الصفحة وتقدر بمائة 100( دج). لا يترتب عن نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض. المادّ ة 18 : إذا استل زم الأمر تحرير عقد خ ارج الأوق ات الرسمية وأيام العطل، يتقاض ى المح ضر القضائي زيادة تقدر ب 50 % عن الأتعاب المحددة في هذا المرسوم. المادّة 19 : يتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا يقدر ب 3000 دج عن كل يوم حضور. المادّة 20 : يتقاضى المحضر القضائي مقابل خ دماته غير المحددة في ه ذا المرسوم، أت ع ابا ت قدر ب ………. 1500 دج. المادّة 21 : يجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية للأتعاب، على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها. المادّة 22 : تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 5 من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ سريان القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 23 : تلغى أحك ام المرس وم التن ف ي ذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم . المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،لاسيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م الفصل الأول تنظيم المحاسبة المادّة 2 : تهدف محاسبة المحضر القضائي إلى معاينة الإيرادات والنفقات والقيم التي تجرى لحساب زبائنه. المادّ ة 3 : يجب على المحضر القضائي أن يمسك السجلات الآتية :
- فهرس العقود،
- سجل الصندوق،
- سجل الودائع،
- سجل حجز ما للمدين لدى الغير،
- سجل الأتعاب في المجال الجزائي. المادّة 4 : يشمل فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي ويتضمن على الخصوص :
- رقم الترتيب،
- تاريخ العقد،
- طبيعة العقد،
- لقب الطرف الطالب واسمه،
- لقب الطرف المطلوب واسمه،
- ثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص بالتسجيل ومقابل أتعاب المحضر القضائي. المادّة 5 : يتضمن سجل الصندوق الإيرادات والنفقات الحاصلة والمتضمنة المصاريف القضائية وأتعاب المحضر القضائي. المادّة 6 : يتضمن سجل الودائع المتعلق بأموال الزبائن، حسب الترتيب الزمني :
- حساب كل زبون،
- تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب،
- المراجع الخاصة بطريقة الدفع. المادّة 7 : يتضمن سجل حجز ما للمدين لدى الغير :
- رقم الترتيب،
- لقب الدائن طالب الحجز واسمه وعنوانه،
- لقب المدين واسمه وعنوانه،
- لقب الغير المحجوز عليه واسمه،
- تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير،
- إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير،
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه،
- تاريخ تبليغ المدين،
- تاريخ الاستدعاء أمام القاضي،
- تاريخ الأمر بالتخصيص،
- تاريخ تدخل دائنين جدد،
- تاريخ استدعاء الأطراف أمام القاضي بعد التدخل،
- حكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه. المادّة 8 : يتضمن سجل أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي :
- رقم الترتيب،
- تاريخ صدور الحكم ورقمه،
- تاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الإرسال أو كل العقود المطلوبة من النيابة،
- مقابل الأتعاب،
- مصاريف التنقل. الفصل الثاني مراجعة المحاسبة المادّ ة 9 : تهدف مراجعة محاسبة مكتب المحضر القضائي إلى التأكد من مسك دفاتر المحاسبة ومطابقة الكتابات بوضعية الصندوق. المادّة 10 : تسند عملية مراجعة المحاسبة إلى محضرين قضائيين (2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة من خارج دائرة اختصاص المحكمة التابع لها المكتب المراد تفتيشه. تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة في السنة على الأقل. المادّة 11 : يجب على المحضرين القضائيين المكلفين بمراجع ة المحاسب ة أن يق دموا تق ريرا مفصلا عن كل مهم ة يرس ل إلى رئيس الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة والنائب العام. المادّة 12 : يمكن النائب العام أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات مكتب أي محضر قضائي. المادّ ة 13 : يضع رئيس الغرفة الجهوية تحت تصرف المحضرين القضائيين المكلفين بمراجعة المحاسبة المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهمتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 المادّة 14 : لا يمكن المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار(000.000.091.752 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره خمسة وثمانون ملي ارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار(000.000.091.752 دج) يقيدان في النفق ات ذات الط ابع النه ائي (المن ص وص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة )2009 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 45.800.000 137.190.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 40.000.000 120.000.000 المجموع ………… 85.800.000 257.190.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 85.800.000 257.190.000 المجموع ………… 85.800.000 257.190.000 / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-38 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرّخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الوطني الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري، المحدث بموجب المرسوم رقم 63-12 المؤرّخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنطيم المسرح الوطني الجزائري . المادّة 2 : المسرح الوطني الجزائري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المسرح الوطني الجزائري”. يخضع المسرح الوطني الجزائري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يحدد مقر المسرح الوطني الجزائري بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يوضع المسرح الوطني الجزائري تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 5 : يكلّف المسرح الوطني الجزائري، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم أعمال مسرحية كلاسيكية وعصرية من إنتاج جزائري أو أجنبي،
- المساهمة في إثراء التراث الثقافي الوطني وتطويره بإنتاج العروض الفنية الدرامية والغنائية وتوزيعها،
- المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الوطنية والترويج لها،
- إنشاء إطار مرجعي تنظيمي، فني ومهني، قادر على تحسين ظروف الممارسة الفنية الاحترافية في البلاد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15
- تجديد القدرات الإبداعية للفنانين وتنميتها بتنظيم تربصات متخصصة في التكوين التطبيقي،
- تدعيم المهن المرتبطة بالنشاط المسرحي، بإشراك المحترفين من أهل المهنة في إنجاز الأعمال الإبداعية المسرحية،
- ترقية التجربة المسرحية الجزائرية والتعريف بها على المستويين الوطني والدولي،
- السهر على تمتين علاقة الجمهور الجزائري بالمسرح،
- إنشاء صندوق إعلام وتوثيق. يمكن المسرح الوطني الجزائري أن ينظم، في القاعات المتوفرة لديه، تظاهرات فنية وثقافية متنوعة والمشاركة في الجولات والمهرجانات المنظمة في داخل وخارج الوطن. المادّة 6 : يضمن المسرح الوطني الجزائري مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 7 : يسير المسرح الوطني مدير عام ويديره مجلس إدارة. المادّة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمسرح الوطني الجزائري بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمسرح الوطني الجزائري بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 9 : يتكون مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلّف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ممثل المؤسسة الوطنية للتلفزيون،
- ممثل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة،
- ممثلين اثنين (2) عن عمال المسرح الوطني الجزائري ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثلين اثنين (2) من عالم المسرح يختارهما الوزير المكلّف بالثقافة. يحضر المدير العام للمسرح الوطني الجزائري اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يتداول مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمسرح الوطني،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والاتفاقيات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخد قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمسرح الوطني الجزائري. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 15 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يضمن المدير العام السير الحسن للمسرح الوطني الجزائري. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المسرح الوطني الجزائري أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية وكذا الحسابات المالية،
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- يعد البرامج وتقارير أنشطة المسرح الوطني الجزائري،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمسرح الوطني الجزائري،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به. يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه في حدود صلاحياتهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تشتمل ميزانية المسرح الوطني الجزائري على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إنتاج أنشطة المسرح الوطني الجزائري،
- إعانات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. المادّة 18 : تمسك محاسبة المسرح الوطني الجزائري في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يقوم بمراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمسرح الوطني الجزائري ومراقبتها، محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : يرسل المدير العام للمسرح الوطني الجزائري الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن الأنشطة، مرفوقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 المادّة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 70-38 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري. المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى دفتر الشروط المادّة الأولى : يحدّد دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومية للمسرح الوطني الجزائري طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : ينظم المسرح الوطني الجزائري عروضا وتظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور على المستوى الوطني للتعريف بالتراث الثقافي والفني الوطني والعالمي. المادّة 3 : يساهم المسرح الوطني الجزائري في ترقية المسرح الموجه للطفل وتطويره. المادّة 4 : يشارك المسرح الوطني الجزائري في بروز مواهب جديدة بتشجيع الإبداع والإنتاج في مجال الفنون المسرحية. المادّة 5 : يشارك المسرح الوطني الجزائري في التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار التبادلات الثقافية الدولية. المادّة 6 : ينظم المسرح الوطني الجزائري، بإشراك الجامعة والتكوين المهني والتربية الوطنية، لقاءات ومحاضرات ونقاشات لنشر الثقافة المسرحية في أوساط الشباب. المادّة 7 : يعد المسرح الوطني الجزائري برنامجا سنويا في المجالات المذكورة أعلاه. المادّة 8 : يلتزم المسرح الوطني الجزائري بإرسال تقرير حول وضعية تنفيذ البرنامج السنوي المقرر والموافق عليه إلى الوزارة الوصية. المادّة 9 : تدفع إعانات الدولة المستحقة في إطار دفتر الشروط هذا، للمسرح الوطني الجزائري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثل ين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-340 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بعمال الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، الأسلاك اللّجنة الأولى :
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية في وزارة الثقافة أربع (4) لجان متساوية الأعضاء، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات،
- محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية،
- مهندسو الدولة المعماريون، 3 3 3 3
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 15 فبراير سنة 2009 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى (تابع) :
- مفتشو التنشيط الثقافي والفني،
- ملحقو الحفظ والإصلاح،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، 3 3 3 3
- المتصرفون الإداريون،
- المترجمون والتراجمة،
- الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللّجنة الثانية :
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- ملحقو الإدارة،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون، 3 3 3 3
- مساعدو الحفظ والإصلاح،
- المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون،
- المفتشون السينمائيون،
- تقنيو الحفظ والإصلاح،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المراقبون السينمائيون. اللّجنة الثالثة :
- كتاب المديرية،
- المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- الأعوان الإداريون، 3 3 3 3
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الكتاب،
- أعوان حفظ البيانات.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه الأسلاك اللّجنة الرابعة :
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. 15 فبراير سنة 2009 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادّة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة في وزارة الثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 الموافق 13 غشت سنة 2008، يعين ممثلين للإدارة غشت سنة .2008 خليدة تومي الأسلاك اللّجنة الأولى :
- مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، والموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق العماري محمد هدنة رفيقة سالم عبد نهاري بوبكر والمحفوظات،
- محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية،
- مهندسو الدولة المعماريون،
- مفتشو التنشيط الثقافي والفني،
- ملحقو الحفظ والإصلاح،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، اللاوي بومعزوزة طاطا فريد عياد بلقاسم ناجي سليمان نصر الدين شويحي مراد فرحات عبد لرباني سعيد قفاف الحفيظ عبد الكريم
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 15 فبراير سنة 2009 م الأسلاك اللّجنة الأولى (تابع) :
- المتصرفون الإداريون،
- المترجمون والتراجمة،
- الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي. اللّجنة الثانية :
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- ملحقو الإدارة،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- مساعدو الحفظ والإصلاح،
- المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون،
- المفتشون السينمائيون،
- تقنيو الحفظ والإصلاح،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المراقبون السينمائيون. اللّجنة الثالثة :
- كتاب المديرية،
- المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- الأعوان الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الكتاب،
- أعوان حفظ البيانات. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون صوان محمد خلاصي توفيق سالم عبد ناجي سليمان اللاوي لحبيب بورايو عبدلي رشيد عياد بلقاسم يزيد مراد عيادي سمير ماحي محمد فرحات عبد الساحلي الحفيظ عبد القادر لعروسي هدى بلحاج سعيدة سالم عبد عياد بلقاسم اللاوي عسال النوي بروان عبد المجيد عياد بلقاسم بلجودي الهاشمي بولودان مجدب صبيرة فرحات عبد دريس بن عاشور نورالدين الحفيظ
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الرابعة : براك يحيى محديد عمار سالم عبد ناجي سليمان
- العمال المهنيون، عباس اللاوي عبد الغني رصاف محمد دريس عياد بلقاسم
- سائقو السيارات، مصباح سيد علي
- الحجاب. يلغى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. ★ ق رار مؤرّخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثلين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-340 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بعمال الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، بن عاشور قطوش عمار بلجودي الهاشمي فرحات عبد الحفيظ
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 محرم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006 و المتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 15 فبراير سنة 2009 م المادّة 2 : تتكون لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين. المادّة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 6 محرم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، تتشكّل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، كما يأتي : المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر ممثلو الإدارة : السيدة والسادة :
- عبد الحميد بلبليدية،
- سالم عبد اللاوي،
- زهية رابحي،
- مراد شويحي،
- إسماعيل لعبودي،
- سعيد لرباني،
- سمير لحول. ممثلو الموظفين : السادة :
- محمد العماري،
- نور الدين بولودان،
- عبد الكريم قفاف،
- محمد صوان،
- عبد الغاني عباس،
- سمير عيادي،
- نصر الدين بومعزوزة. يلغى القرار المؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة