مرسوم تنفيذي رقم 09-76

مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.