مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها أربعة وثلاثين (34) هكتارا في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة للضغط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.