مرسوم تنفيذي رقم 09-75

مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضم ن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، بل دي ة مرسى الحجاج في ولاي ة وه ران، من النظ ام الغابي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.