مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضم ن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، بل دي ة مرسى الحجاج في ولاي ة وه ران، من النظ ام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تص ن يف قط عة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطن ية بسان لو، بلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها ثمانية (8) هكتارات وستة وعشرين (26) آرا وتسعة (9) سنتيار في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.