ج.ر عدد 72 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره…………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب……….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر.. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين المفتش العام لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72

6 ديسمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بغرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مقرّر مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببرج بوعريريج…….. 28 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-157 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي و تعيين حدودها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 6 ديسمبر سنة 2009 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الدي وان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف الم ادة 2 : الديوان مؤسسة عمومي ة ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “ الديوان”. ويوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يحدّد مقر الديوان بمدينة الأغواط، ولاية الأغواط. المادة 4 : يزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة. وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة. يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار المخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :
  • إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
  • حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
  • تطبيق التنظي م المتعلق باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها،
  • اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
  • ضب ط جرد ثروات الحظيرة الثقافي ة والطبيعية ودراستها،

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م

  • ضم ان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. المادة 6 : يلحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية بهذا المرسوم. الفصل الثاني السير والتنظيم الم ادة 7 : يسيّر الديوان مجلس توجيه ويديره مدير. الم ادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول المدير المادة 9 : يعيّن المدير بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 10 : يتولى المدير إدارة الديوان وهو مسؤول عن حسن سيره. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يعدّ مخططا لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
  • يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
  • يعين في كل الوظائف التي لم تتقرّر طرق أخرى للتعيين فيها،
  • يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
  • يب رم جميع الع قود والاتفاقات أو الاتفاقيات التي لها صلة بهدف الديوان، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يعدّ الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما،
  • يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5
  • يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
  • يعد مشروع الميزانية،
  • يمثّل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمكنه أن يفوّض توقيعه تحت مسؤوليته لمساعديه في حدود صلاحياتهم. القسم الثاني مجلس التوجيه الم ادة 11 : يتشكل مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • الولاة أو ممثليهم،
  • ممثلي المجالس الشعبية الولائية للولايات المعنية،
  • شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العضوية. الم ادة 13 : يتداول م جلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :

  • مشروعي التّنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • برنامج نشاطات الديوان،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • مخطّط تسيير الموارد البشرية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع الميزانية والحسابات التقديرية. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 14 : يجتمع مجل س التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السن ة بن اء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة استثنائية بناء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقلّ عن ثمانية ( )8 أيام. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : لا تص حّ مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما. وتصحّ الم داولات حينئذ مهما يك ن عدد الأعضاء الحاضرين. الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م الم ادة 17 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس ا لمجلس. القسم الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :
  • إعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاطات الديوان،
  • الهبات والوصايا،
  • الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والهيئات العمومية. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الديوان. الم ادة 19 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب يعين أو يعتمد وفقا للتنظيم المعمول به. الم ادة 20 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة الماليّة المعنية. المادة 22 : ترسل الحسابات الإدارية وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه إلى السلطات المعنيّة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م الملحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي الم ادة الأولى : تكلّف السلطة المسيّرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :

  • تحديد المناطق المحمية،
  • تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
  • وضع مراكز الحراسة والرقابة والإسعاف،
  • تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
  • الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادة 2 : يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيّرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أوالنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادة 3 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. الم ادة 4 : ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوخى إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل. المادة 5 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادة 6 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 الحظيرة الثقافية، لترخيص مسبق من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. الم ادة 7 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان، بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون والمفوترة لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادة 8 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي :
  • عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
  • الامتناع عن حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
  • الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية. يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 9 : يعدّ مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحدّدة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
  • كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية بدون ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة الثقافية،
  • كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/ أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • كل إتلاف و/ أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة،
  • كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
  • كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرّح به للديوان،
  • كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف وأخذ عيّنات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
  • كل صيد بأي وسيلة ونقل و بيع وشراء حيوانات بريّة حيّة،
  • كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
  • كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
  • كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
  • كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطّات الصخرية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه، الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتيندوف وتعيين حدودها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “ الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 3 : يحدّد مقر الديوان بمدينة تيندوف، ولاية تيندوف. المادة 4 : يزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة. يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار العمل بالمخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :

  • إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
  • حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
  • تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها،
  • اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
  • ضبط جرد ثروات الحظيرة الثقافية والطبيعية ودراستها،
  • ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. المادة 6 : يلحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية بهذا المرسوم. الفصل الثاني السير والتنظيم الم ادة 7 : يسيّر الديوان مجلس توجيه ويديره مدير. الم ادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول المدير المادة 9 : يعيّن المدير بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. الم ادة 10 : يتولى المدير إدارة الديوان وهو مسؤول عن حسن سيره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
  • يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
  • يعيّن في كلّ الوظائف التي لم تتقرّر طرق أخرى للتعيين فيها،
  • يعدّ الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخّص بها،
  • يبرم جميع العقود والاتفاقات أو الاتفاقيات التي لها صلة بهدف الديوان، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يعدّ الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما،
  • يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
  • يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
  • يعدّ مشروع الميزانية،
  • يمثّل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
  • يمكنه أن يفوّض توقيعه تحت مسؤوليته لمساعديه في حدود صلاحياتهم. القسم الثاني مجلس التوجيه الم ادة 11 : يتشكل مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • الوالي أو ممثله،
  • ممثلي المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية،
  • ممثل عن المجلس الولائي للولاية المعنية،
  • شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العضوية. الم ادة 13 : يتداول م جلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروعي التّنظيم الداخلي و النظام الداخلي للديوان،
  • برنامج نشاطات الديوان،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • مخطط تسيير الموارد البشرية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع الميزانية و الحسابات التقديرية. الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة ع ادية مرتين (2) في السنة بناء على است دعاء من رئيسه، وفي دورة استثنائية بناء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر 15( ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : لا تص ح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما . وتصح الم داولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمّه ويؤشّر عليه ويوقّعه رئيس ا لمجلس. القسم الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :
  • إعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاطات الديوان،
  • الهبات والوصايا،
  • الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والهيئات العمومية. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كلّ نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الديوان. الم ادة 19 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعين أو يعتمد وفقا للتنظيم المعمول به. الم ادة 20 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مج لس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية. الم ادة 22 : ترسل الحسابات الإدارية وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه إلى السلطات المعنيّة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتيندوف الم ادة الأولى : تكلّف السلطة المسيّرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :

  • تحديد المناطق المحمية،
  • تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
  • وضع مراكز الحراسة والرقابة والإسعاف،
  • تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
  • الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادة 2 : يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيّرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية والنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 المادة 3 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. الم ادة 4 : ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوخى إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل. المادة 5 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادة 6 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لترخيص مسبق من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. الم ادة 7 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان الحفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان، بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا . يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون والمفوترة لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادة 8 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
  • الامتناع عن حمل واستعمال المعدّات والأجهزة العلمية،
  • الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية. يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 9 : يعدّ مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحدّدة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
  • كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغ راض تجارية بدون ترخيص مسبق من الديوان،
  • كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/ أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
  • كل إتلاف و/ أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية والمنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
  • كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
  • كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرّح به للديوان،
  • كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف وأخذ عيّنات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
  • كل صيد بأي وسيلة ونقل و بيع وشراء حيوانات بريّة حيّة،
  • كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع و الب رك والش طوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به، الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • كل رش للمحطّات الصخرية بالماء وقولبتها،
  • كل حمولة زائدة وخدش ونقش و كتابة ورسم على المحطات الصخرية،
  • كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطّات الصخرية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى الم رسوم التنفي ذي رقم 08-158 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت و تعيين حدودها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للحظي رة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة 2 : ال دي وان مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري، يتمتع بالشخ صية المعنوي ة والاس تقلال المالي، و يدعى في صلب النص “ الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. الم ادة 3 : يحدّد مقر الديوان بمدينة أدرار، ولاية أدرار. المادة 4 : يزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة. وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة. يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار المخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :

  • إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
  • حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
  • تطبيق التنظي م المتعلق باستعمال واستغلال الممتلكات الثقافية والطبيعية،
  • اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
  • ضب ط جرد للثروات الثقافي ة والطبيعية للحظيرة و دراستها،
  • ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13
  • المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة. المادة 6 : يلحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية بهذا المرسوم. الفصل الثاني السير والتنظيم الم ادة 7 : يسيّر الديوان مجلس توجيه ويديره مدير. الم ادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول المدير المادة 9 : يعين المدير بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 10 : يتولى المدير إدارة الديوان وهو مسؤول عن حسن سيره. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يعد مخطط تهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
  • يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
  • يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طرق أخرى للتعيين فيها،
  • يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
  • يبرم جميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها صلة بهدف الديوان، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما،
  • يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
  • يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • يعد مشروع الميزانية،
  • يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمكنه أن يفوّض توقيعه تحت مسؤوليته لمساعديه في حدود صلاحياتهم. القسم الثاني مجلس التوجيه الم ادة 11 : يتشكل مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلف ا لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • الوالي أو ممثله،
  • ممثلي المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية،
  • ممثل عن المجلس الولائي للولاية المعنية.
  • شخصيتين (2) يعيّنهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه. الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م المادة 12 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العضوية. الم ادة 13 : يتداول م جلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروعي التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للديوان،
  • برنامج نشاطات الديوان،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • مخطّط تسيير الموارد البشرية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • التقرير السنوي عن نشاطات الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع الميزانية و الحسابات التقديرية. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة ع ادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، و في دورة استثنائية، بن اء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر 15( ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقلّ عن ثمانية ( )8 أيام. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الم ادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما . وتصح الم داولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م المادة 17 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس ا لمجلس. القسم الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :

  • إعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاطات الديوان.
  • الهبات والوصايا،
  • الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والهيئات العمومية. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كلّ نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الديوان. الم ادة 19 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعين أو يعتمد وفقا للتنظيم المعمول به. الم ادة 20 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس التوجيه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية. المادة 22 : ترسل الحسابات الإدارية وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. الم ادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 الملحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة لتوات قورارة تيديكلت الم ادة الأولى : تكلّف السلطة المسيّرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :
  • تحديد المناطق المحمية،
  • تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
  • وضع مراكز الحراسة والرقابة والإسعاف،
  • تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
  • الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادة 2 : يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيّرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أوالنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادة 3 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددّة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلق آثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. الم ادة 4 : ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوخى إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل. المادة 5 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تخ ضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لترخيص مسبق من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. الم ادة 7 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان، بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون والمفوترة لوكالات ال سياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادة 8 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السي احة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي :

  • عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
  • الامتناع عن حمل واستعمال المعدّات والأجهزة العلمية،
  • الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي. يت عين على وك الات السياحة المعتمدة السهر على تطب يق القوانين المت علقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تط بيق أحكام هذا المرسوم. المادة 9 : يعدّ مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحدّدة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
  • كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية بدون ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة الثقافية،
  • كل عملية نشر غير مرخّصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية، الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
  • كل إتلاف و/ أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
  • كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
  • كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرّح به للديوان،
  • كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف وأخذ عيّنات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
  • كل صيد بأي وسيلة ونقل و بيع وشراء حيوانات برية حيّة،
  • كل تلويث أو ضخ لمي اه القلتات والدايات والينابيع و البرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
  • كل رش للم حطات الص خرية بالم اء وقولبتها،
  • كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
  • كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة عل ى دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 08 الصادر بتاريخ 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، الصفحة 11 - العمود الأول : السطر 1 : بدلا من : - DBO5 (كلغ/ يوميا) يقرأ : DBO5 (ملغ/لتر) السطر 4 : بدلا من : - DCO (كلغ/ يوميا) : يقرأ : DCO (ملغ/لتر) …(الباقي بدون تغيير)…

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • لموسخ محمد، المولود سنة 1924 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2311 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
  • لموسخ مسعودة، المولودة سنة 1943 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4388 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 22 أبريل سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد مسعودة.
  • لموسخ اللقاني، المولود في 6 فبراير سنة 1974 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2004 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • أسامة نصرالله، المولود في 31 مايو سنة 2005 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 110،
  • أسماء نور الهدى، المولودة في 28 يناير سنة 2007 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 36، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد اللقاني، بن محمد أسامة نصر الله، بن محمد أسماء نور الهدى.
  • لموسخ محمد، المولود في 8 أكتوبر سنة 1979 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 236 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
  • لموسخ مبروكة، المولودة سنة 1940 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2324 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مبروكة.
  • لموسخ غانية، المولودة في 24 أبريل سنة 1983 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 144 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد غانية.
  • لموسخ شيخة، المولودة في 22 يناير سنة 1978 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 1997 بالحجيرة (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد شيخة.
  • لموسخ جمعة، المولودة في 20 يناير سنة 1976 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 22 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1994 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن ف صاعدا : بن محمد جمعة .
  • لموسخ علي، المولود في 20 فبراير سنة 1948 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 481 وعقد الزواج رقم 303 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 1976 بتقرت (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • هاشمي، المولود في 13 يناير سنة 1992 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 25،
  • زهية، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1993 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 391، ويدعون من الآن فص اعدا : بن محمد علي، بن محمد هاشمي، بن محمد زهية.
  • لموسخ حمزة، المولود في 26 فبراير سنة 1989 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 83 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حمزة.
  • لموسخ محمد ميلود، المولود في 5 فبراير سنة 1952 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 285 وعقد الزواج رقم 119 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1977 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • مريم، المولودة في 27 فبراير سنة 1991 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 60،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • رمضان، المولود في 16 فبراير سنة 1994 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 246،
  • عاطف، المولود في 27 ديسمبر سنة 1996 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1672،
  • عواطف، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 78،
  • خوله، المولودة في 8 ديسمبر سنة 2004 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1219، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد محمد ميلود، بن محمد مريم، بن محمد رمضان، بن محمد عاطف، بن محمد عواطف، بن محمد خوله.
  • لموسخ أحمد ياسين، المولود في 13 أبريل سنة 1983 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 311 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد ياسين.
  • لموسخ أيوب، المولود في 22 أكتوبر سنة 1987 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 498 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أيوب.
  • لموسخ كوثر، المولودة في 9 فبراير سنة 1986 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 76 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2007 بتقرت (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد كوثر.
  • لموسخ عفاف، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 701 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عفاف.
  • لموسخ مفتاح، المولود في 29 مارس سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 726 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مفتاح.
  • لموسخ السعيد، المولود في 4 أكتوبر سنة 1972 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2170 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد السعيد.
  • لموسخ نبيل، المولود في 4 ديسمبر سنة 1979 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 744 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد نبيل.
  • لموسخ نور الدين، المولود في 27 نوفمبر سنة 1985 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 956 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نور الدين.
  • لموسخ محمود، المولود في 12 مارس سنة 1983 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 228 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمود.
  • لموسخ سامية، المولودة في 19 مارس سنة 1970 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 625 وعقد الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 1990 بالنزلة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد سامية.
  • لموسخ محمد العيد، المولود في شهر يناير سنة 1949 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 42 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1973 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • خالد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1990 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 384،
  • سفيان، المولود في 27 مايو سنة 1993 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 160،
  • حبيبة، المولودة في 2 فبراير سنة 1996 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 46،
  • بلقاسم، المولود في 7 ديسمبر سنة 1997 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 375، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد محمد العيد، بن محمد خالد، بن محمد سفيان، بن مح مد حب يبة، بن محمد بلقاسم.
  • لموسخ سميحة، المولودة في 4 مايو سنة 1988 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 173 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سميحة.
  • لموسخ لطيفة، المولودة في 4 مايو سنة 1988 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 174 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد لطيفة.
  • لموسخ عقيلة، المولودة في 4 فبراير سنة 1983 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عقيلة.
  • لموسخ جميلة، المولودة في 11 مارس سنة 1979 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 88 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جميلة.
  • لموسخ عبد العزيز، المولود في 16 أبريل سنة 1974 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 129 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد العزيز.
  • لموسخ ساسية، المولودة في 16 أبريل سنة 1974 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2003 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ساسية.
  • لموسخ رشيد، المولود في 15 يناير سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 12 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد رشيد.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م

  • لموسخ أحمد، المولود في 15 يونيو سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 156 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
  • لموسخ سعاد، المولودة في 24 يوليو سنة 1976 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 173 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1994 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سعاد.
  • لموسخ مباركة، المولودة سنة 1927 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2315 وعقد الزواج رقم 707 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1952 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مباركة.
  • لموسخ خضرة، المولودة في 20 مارس سنة 1952 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد خضرة.
  • لموسخ الأخضر، المولود سنة 1940 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2317 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الأخضر.
  • لموسخ خديجة، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1982 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 181 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خديجة.
  • لموسخ ثوريه، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1986 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 242 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ثوريه.
  • لموسخ عبد الكريم، المولود في 10 فبراير سنة 1981 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الكريم.
  • لموسخ عبد الرزاق، المولود في أول يوليو سنة 1972 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1994 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • زكرياء، المولود في 23 يناير سنة 2003 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 75،
  • هاجر، المولودة في 16 نوفمبر سنة 2004 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1125، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرزاق، بن محمد زكرياء، بن محمد هاجر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19
  • لموسخ سعاد، المولودة في 15 يوليو سنة 1974 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 5 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1992 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سعاد.
  • لموسخ جميلة، المولودة في 23 يناير سنة 1977 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جميلة.
  • لموسخ محمد العيد، المولود سنة 1961 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 182 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 1980 بتقرت (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • وفاء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1993 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 267،
  • أسماء، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1995 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 414،
  • الحاج أحمد، المولود في 28 يناير سنة 1998 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 38، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد محمد العيد، بن محمد وفاء، بن محمد أسماء، بن محمد الحاج أحمد.
  • لموسخ فاطمة، المولودة في 14 يونيو سنة 1965 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 1980 بتقرت ( ولاي ة ورقلة) وت دعى م ن الآن فصاع دا : بن محمد فاطمة.
  • لموسخ الأمين، المولود في 5 مارس سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 202 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الأمين.
  • لموسخ صليحة، المولودة في 23 مايو سنة 1986 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 148 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صليحة.
  • لموسخ مباركة، المولودة في 20 يوليو سنة 1964 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1980 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد مباركة.
  • لموسخ عبد الرحمان، المولود في 11 فبراير سنة 1979 بسيدي ماضي النزلة (ولاي ة ورق لة) شهادة الميلاد رقم 6 ويدعى من الآن ف صاعدا : بن محمد عبد الرحمان.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • لموسخ بلعباس، المولود في 25 مارس سنة 1971 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 228 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2001 بتقرت (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان :
  • منال، المولودة في 30 مايو سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1588،
  • نور الهدى، المولودة في 30 يوليو سنة 2006 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 762، ويدعون من الآن فصاعدا : بن م حمد بلع باس بن محمد منال، بن محمد نور الهدى.
  • لموسخ الطاهر، المولود في 8 غشت سنة 1973 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 234 وعقد الزواج رقم 298 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2003 بالنزلة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • إيمان فاطمة الزهرة، المولودة في 24 مايو سنة 2005 بسيدي مهدي النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 538،
  • محمد عبد المؤمن، المولود في 29 مارس سنة 2007 بسيدي مهدي النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 350، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الطاهر، بن محمد إيمان فاط مة الزهرة، بن محمد م حمد عبد المؤمن.
  • لموسخ أحمد، المولود في 29 يونيو سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1237 وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 2004 بالنزلة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاع دا : بن محمد أحمد.
  • لموسخ حياة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1981 بسيدي ماضي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2003 بالنزلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حياة.
  • لموسخ جميلة، المولودة في 22 يوليو سنة 1962 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 164 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1977 بالحج يرة (ولاية ورقل ة) وتدعى من الآن ف صاعدا : بن محمد جميلة.
  • لموسخ خضرة، المولودة في 3 يناير سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 849 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد خضرة. الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • لموسخ عربية، المولودة في 3 أبريل سنة 1970 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1989 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عربية.
  • لموسخ سالم، المولود في 3 يناير سنة 1968 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • فضيلة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1991 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 326،
  • سهام، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1992 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 354،
  • عبد اللطيف، المولود في 11 أكتوبر سنة 1993 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 306،
  • عبد النور، المولود في 23 فبراير سنة 1996 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 68،
  • كريمة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1998 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 342،
  • نور الهدى، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2001 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272،
  • نصر الدين، المولود في 9 غشت سنة 2004 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 173، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد سالم، بن محمد فضيلة، بن محم د سه ام، ب ن محمد عبد اللطيف، بن محم د عبد النور، بن مح مد كريمة، بن محمد نور الهدى، بن محمد نصر الدين.
  • لموسخ مسعود، المولود في 9 أبريل سنة 1972 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 148 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1999 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • عبد القدوس، المولود في 7 أكتوبر سنة 2000 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2363،
  • فردوس، المولودة في 17 أكتوبر سنة 2002 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 251،
  • عبد الرحيم، المولود في 21 يونيو سنة 2006 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 140، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد مسعود، بن محمد عب د القدوس، بن محمد فردوس، بن محمد عبد الرحيم.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م

  • لموسخ علي، المولود في 3 يونيو سنة 1965 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • خالد، المولود في 23 غشت سنة 1991 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 185،
  • عطاء الله، المولود في 3 يونيو سنة 1994 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 211،
  • سعد الله، المولود في 25 مارس سنة 1996 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 110،
  • عبد الرؤوف، المولود في 18 يوليو سنة 2002 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 181، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد علي، بن محمد خالد، بن محمد عطاء الله، بن محمد سعد الله، بن محمد عبد الرؤوف.
  • لموسخ صليحة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1985 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 321 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صليحة.
  • لموسخ جابر، المولود في 23 مايو سنة 1988 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 134 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جابر.
  • لموسخ مصطفى، المولود في 22 أكتوبر سنة 1986 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 286 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى.
  • لموسخ عبد الغني، المولود في 12 مايو سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 120 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الغني.
  • لموسخ نور الدين، المولود في 18 أبريل سنة 1978 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 2005 بتقرت (ولاية ورقلة) وابنته القاصرة :
  • هديل، المولودة في 15 مارس سنة 2006 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 63، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن محمد نور الدين، بن محمد هديل.
  • لموسخ سمرة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 229 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سمرة.
  • لموسخ مليكة، المولودة في 30 غشت سنة 1980 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 620 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مليكة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21
  • لموسخ مباركة، المولودة في 15 أبريل سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1987 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مباركة.
  • لموسخ خديجة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1972 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 20 يناير سنة 1991 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى م ن الآن فصاعدا : بن محمد خديجة.
  • لموسخ خيرة، المولودة في 5 مارس سنة 1954 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1078 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بالحجيرة (ولاي ة ورقل ة) وتدعى من الآن ف صاع دا : بن محمد خيرة.
  • لموسخ مليكة، المولودة في 7 يونيو سنة 1965 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد مليكة.
  • لموسخ ميرة، المولودة في 22 يونيو سنة 1967 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2002 بالن زلة (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ميرة.
  • لموسخ صليحة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 296 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1995 بالحجيرة (ولاية ورق لة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صليحة.
  • لموسخ الأخضر، المولود في 24 أبريل سنة 1973 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 125 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1998 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • ابراهيم، المولود في 3 يوليو سنة 1999 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 177،
  • دنيازاد، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2000 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 217،
  • عمر الفاروق، المولود في 18 مايو سنة 2003 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 109،
  • الحاج أحمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 2004 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 219،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الأخضر، بن محمد ابراهيم، بن محمد دنيازاد، بن محمد عمر الفاروق، بن محمد الحاج أحمد.

  • لموسخ فتيحة، المولودة في 20 أبريل سنة 1963 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1996 بال نزلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد فتيحة.
  • لموسخ مبروكة، المولودة في 25 مارس سنة 1962 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 47/63 وعقد الزواج رقم 119 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1977 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مبروكة.
  • لموسخ توفيق، المولود في 10 مارس سنة 1985 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 56 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد توفيق.
  • لموسخ زهيه، المولودة في 17 فبراير سنة 1979 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 2005 بتقرت (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا : بن محمد زهيه.
  • لموسخ باي، المولود في 5 فبراير سنة 1970 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1994 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • وسيم، المولود في 11 غشت سنة 1995 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 280،
  • نسيم، المولود في 18 يوليو سنة 1998 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 220،
  • وئام، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2004 ببلدة عمر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 248، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد باي، بن محمد وسيم، بن محمد نسيم، بن محمد وئام.
  • لموسخ ضاوية، المولودة في 14 يونيو سنة 1965 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1984 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ضاوية.
  • لموسخ بشير، المولود في أول نوفمبر سنة 1956 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1980 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وبناته القاصرات : الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • حليمه، المولودة في 30 غشت سنة 1993 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 255،
  • زهراء، المولودة في 17 مارس سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 762،
  • ابتسام، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2000 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 245،
  • مسعودة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2001 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 243، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد بشير، بن محمد حليمه، بن محمد زهراء، بن محمد ابتسام، بن محمد مسعودة.
  • لموسخ سليم، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 273 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سليم.
  • لموسخ أحمد التيجاني، المولود في 14 فبراير سنة 1987 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 64 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد التيجاني.
  • لموسخ محمد، المولود في 22 غشت سنة 1985 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 237 ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
  • لموسخ ميرة، المولودة في 2 يونيو سنة 1983 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 142 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 2003 بتبسبست (ولاية ورقلة) وت دعى من الآن فصاعدا : بن محمد ميرة.
  • لموسخ كمال، المولود في 20 يناير سنة 1967 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1994 بالمغير (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
  • عصام، المولود في 23 أبريل سنة 1996 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 401،
  • عبير، المولودة في 20 مايو سنة 1999 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 535، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن عيسى كمال، بن عيسى عصام، بن عيسى عبير.
  • لموسخ السبتي، المولود في 19 نوفمبر سنة 1957 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2356 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1986 بالمغير (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
  • سميرة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1991 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1388،

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م

  • عادل، المولود في 18 ديسمبر سنة 1999 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1209، ويدعون من الآن فصاعدا: ريابي السبتي، ريابي سميرة، ريابي عادل.
  • لموسخ عبد الحكيم، المولود في 13 يناير سنة 1990 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا: ريابي عبد الحكيم.
  • لموسخ فضيلة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1987 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1383 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي فضيلة.
  • لموسخ حسين، المولود في 18 يوليو سنة 1952 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1313 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 1975 بالمغير (ولاية الوادي) وابنتاه القاصرتان :
  • إيمان، المولودة في 6 يناير سنة 1991 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 62،
  • مريم، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1995 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1099، ويدعون من الآن فصاعدا : ريابي حسين، ريابي إيمان، ريابي مريم.
  • لموسخ فايزه، المولودة في 14 فبراير سنة 1989 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 242 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي فايزه.
  • لموسخ فريد، المولود في 13 مارس سنة 1982 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 504 ويدعى من الآن فصاعدا: ريابي فريد.
  • لموسخ ابراهيم، المولود في 14 ديسمبر سنة 1977 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1281 ويدعى من الآن فصاعدا: ريابي ابراهيم.
  • لموسخ إسمهان، المولودة في أول مارس سنة 1980 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 378 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي إسمهان.
  • لموسخ سليم، المولود في 3 أبريل سنة 1972 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1999 بالمغير (ولاية الوادي) وولده القاصر :
  • حسين، المولود في 3 مايو سنة 2000 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 400، ويدعيان من الآن فصاعدا: ريابي سليم، ريابي حسين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23
  • لموسخ بولعراس، المولود في 7 أبريل سنة 1961 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1988 بالمغير (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • ياسين، المولود في 21 فبراير سنة 1992 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 259،
  • ياسمين، المولودة في 10 أبريل سنة 1999 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 411،
  • سارة، المولودة في 18 يوليو سنة 2002 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 670، ويدعون من الآن فصاعدا: ريابي بولعراس، ريابي ياسين، ريابي ياسمين، ريابي سارة.
  • لموسخ ناجية، المولودة في 21 يونيو سنة 1989 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 755 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي ناجية.
  • لموسخ لخضر، المولود في 30 يونيو سنة 1955 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1760 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1982 بالمغير ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • ابراهيم، المولود في 13 ديسمبر سنة 1993 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1497،
  • سعد، المولود في 27 مارس سنة 1996 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 322،
  • شيماء، المولودة في 13 غشت سنة 2001 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 723، ويدعون من الآن فصاعدا : ريابي لخضر، ريابي ابراهيم، ريابي سعد، ريابي شيماء.
  • لموسخ فطيمه الزهره، المولودة في 11 أبريل سنة 1990 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 464 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي فطيمه الزهره.
  • لموسخ الضاويه، المولودة في 20 يناير سنة 1988 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 155 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي الضاويه.
  • الموسخ رابح، المولود في 13 يونيو سنة 1963 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4369 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1995 بالمقرية ( ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان :
  • أمال نسرين، المولودة في 9 يناير سنة 1996 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 188،
  • وسام، المولودة في 8 يونيو سنة 1997 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2088،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا : الموسك رابح، الموسك أمال نسرين، الموسك وسام. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد شرفي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محند السعيد لزام، بصفته مديرا مكلفا بالدراسات القانونية والتنظيم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط
  • سابقا.
  • ساسي بركون، بصفته نائب مدير لميزانيات القطاع الإداري في المديرية العامة للميزانية،
  • عزيز فايد، بصفته نائب مدير لدراسات الميزانية وقوانين التسوية في المديرية العامة للميزانية،
  • خير الدين يسري، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بتلخيص البرامج في قسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
  • زوبير زموري، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بالبيئة وحماية الطبيعة في قسم تطوير المنشآت الأساسية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط - سابقا،
  • عمر بوخلفة، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بمؤشرات التخطيط بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
  • حسين نعمان، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بدراسات الموارد المائية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عيسى فورار العيدي، بصفته نائب مدير لميزانيات قطاعات التربية والتكوين في المديرية العامة للميزانية،
  • رابح كراش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط - سابقا،

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م

  • مقران بن فاضل، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
  • محمد سنجاق الدين، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بدراسات التنمية الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
  • حميد إسعد، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بالثقافة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط - سابقا،
  • عبد القادر إيراتن، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بالدراسات المتصلة بالبناء والسكن بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
  • محمد مجور، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بدعم التطبيقات المعلوماتية وتطويرها في الإدارة العامة للتخطيط بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عبد الكريم بالي، بصفته رئيسا للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مصطفى متيجي، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد شعبان سليماني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد رضا ساسي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مدني ولد زميرلي، بصفته مراقبا ببنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2008، مهام السيد رابح عبد المالك، بصفته نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين المفتش العام لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد عبد الكريم بالي، مفتشا عاما لمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السادة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :

  • محند السعيد لزام، رئيس قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي،
  • زوبير زموري، مدير تهيئة الإقليم والبيئة والبرامج غير الممركزة،
  • عزيز فايد، مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات،
  • عمر بوخلفة، مدير الإحصائيات والتوازن الجهوي،
  • خير الدين يسري، مدير وضع الميزانية ومتابعتها،
  • ساسي بركون، مدير قطاعات السيادة،
  • حسين نعمان، مدير تنمية الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :
  • عيسى فورار العيدي، نائب مدير للتربية،
  • رابح كراش، نائب مدير للوسائل والميزانية،
  • مقران بن فاضل، نائب مدير للمستخدمين،
  • محمد سنجاق الدين، نائب مدير للتوازنات الجهوية،
  • محمد مجور، نائب مدير لصيانة التجهيزات والبرمجيات،
  • عبد القادر إيراتن، نائب مدير للسكن والتعمير،
  • حميد إسعد، نائب مدير لبرامج حشد الموارد المائية،
  • خالد الفوضيل، نائب مدير لتحضير الميزانية ا لمجمعة،
  • فريد بلطرش، نائب مدير للدفاع. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للجمارك : الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه 6 ديسمبر سنة 2009 م
  • حكيم برجوج، رئيس دراسات،
  • عبد الرحمن بلخادم، رئيس دراسات،
  • عبد القادر مولاي، نائب مدير لتنظيم وتسيير الكفاءات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد مصطفى متيجي، مديرا لبعثة بالمفتشية العامة للمالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بغرداية. بموجب مرسوم رئ اسي مؤرّخ في 14 ذي القع دة عام 1430 الموافق 2 ن وفم بر س نة 2009 يعيّن السيد بوزيان إيبو، مديرا جهويا للخزينة بغرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • محمد رضا ساسي، في ولاية جيجل،
  • محمد بن عمر، في ولاية ميلة.

19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 6 ديسمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يح دد تنظيم المفتشية العام ة لل جمارك ومهامها، لا سيما المادة 5 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك المحدثة بموجب المرسوم التنفيذيّ رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق المفتشيات الجهوية التسمية الموقع الاختصاص الإقليمي وسط الجزائر المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر - ميناء والجزائر - خارجية. شرق قسنطينة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بقسنطينة وعنابة وسطيف وتبسة. غرب وهران المقاطعة الإقليمية جنوب ورقلة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بوهران وتلمسان وبشار. للمديريات الجهوية للجمارك بورقلة وتامنغست وإيليزي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 ذو الحجّة عام 1430 ه مق رّر مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببرج بوعريريج. إن المدير العامّ للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، لا سيما المادة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009 والمتضمّن إحداث مكتب جمارك ببرج بوعريريج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 3 نوفمبر سنة 2009 يوم فتح مكتب الجمارك ببرج بوعريريج، الرمز المحاسبي 34.201، المحدث بموجب المق رّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يك لّف الم دير الج هوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 محمد عبدو بودربالة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 ديسمبر سنة 2009 م وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-81 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري، كالآتي :
  • زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
  • زينب رية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد المالك بلخير، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عبد الله قبال، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • أحمد رميته، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • عتيقة قرماط، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • نصر الدين طالبي، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • محمد بودرار، ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
  • مصطفى خليفي، ممثل المؤسسة الوطنية للتلفزيون،
  • محمد شلوش، ممثل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة،
  • رشيد كريماش، ممثل منتخب من عمال المسرح الوطني الجزائري،
  • عباس محمد إسلام، ممثل منتخب من عمال المسرح الوطني الجزائري،
  • براهيم نوال، دكتور وباحث في عالم المسرح،
  • عبد الرحمان بسطنجي، ممثل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة