مرسوم تنفيذي رقم 10-185 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيم
المادة الأولى
فتح المادةتعوّض تسمية "جامعة دالي إبراهيم" المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة الجزائر ."3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى جامعة قسنطينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.