مرسوم تنفيذي رقم 12-424 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 3
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-341 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 3 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- كلية علوم الإعلام والاتصال،
- معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.