ج.ر عدد 42 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء…………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-237 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت…………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمّن تعيين رئيس أرك ان الح رس الجمهوري……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العام ة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد ال وطني للتجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفلاحة بالحراش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصّصة في التعليم التقني في وهران………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة البريد والمواصلات - سابقا………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا…………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات وبحث في مركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري………………………………………………………………………….. 10

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 19 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّ ناعة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والماليّة……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ ل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد تشكيلة لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية في المديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………… 12 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري…………………………………………………………………………………… 13

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 29 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 3 أبريل سنة 2009، يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية………………………………….. 14 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء…………………………………………………………………………………… 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 5 أبريل سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…….. 24

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 19 يوليو سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خ ط لمت رو الجزائ ر من ساح ة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء. المادة 3 : تق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أربعة (4) آرات وثمانين (80) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر ببلدية القصبة. تحديد الأراضي، موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام أشغال تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد الق ادر نح و ساحة الشهداء يخص :
  • رسم التمديد نحو ساحة الشهداء بطول 1700 م يعبر تحت الأرض انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر، أحياء الجزائر الوسطى، القصبة، باب الوادي وساحة الشهداء،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المقطع الجانبي المستعرض للمنشأة القاعدية لسكتين حديديتين ذواتا بعد 1435 مم وبحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
  • محطتين (2)، محطة علي بومنجل، التي تنجز تحت الأرض ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 30 م ومحطة ساحة الشهداء التي تنجز في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 26 م،
  • ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء،
  • كل أشغال الدمج والتهيئة الحضرية لتمديد أول خط لمترو الجزائر. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصري ح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة.

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م المادة 3 : تق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) وسبعة (7) آرات وثلاثة وثلاثين (33) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر ببلدية جسر قسنطينة. تحديد الأراضي، موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام أشغال تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة يخص :

  • رسم التمديد نحو عين النعجة بطول 3600 م يعبر تحت الأرض و / أو في الهواء انطلاقا من محطة حي البدر المتعددة الأنماط نحو أحياء القبة، باش جراح، بوروبة، جسر قسنطينة وعين النعجة،
  • المقطع الجانبي المستعرض للمنشأة القاعدية لسكتين حديديتين ذواتا بعد 1435 مم بحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
  • محطتين (2) تنجزان في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 24 مترا،
  • موقف إلى ورشات باش جراح ذات أبعاد من 115 م طولا و 29 م عرضا،
  • قنطرة طولها 132,50 م و عرضها 10,30 م تحاذي طريق وادي أوشايح من جهته اليمنى،
  • ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء ومركز لتجفيف المياه،
  • كل أشغال الدمج وإعادة التهيئة الحضرية لتمديد أول خط لمترو الجزائر. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتمديد إنجاز أول خ ط لمترو الجزائ ر من حي البدر نحو عين النعجة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-237 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنجاز المنطق ة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية ألفا وأربعمائة وأحد عشر (1411) هكتارا وسبعين (70) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب بلدية السوق ر بولاية تيارت وتحدد طبقا للبيان الآتي :

  • في الشمال الغربي : بلدية عين بوشقيف،
  • في الشمال الشرقي : أراضي فلاحية لبلدية السوقر،
  • في الغرب : جبل سيدي عابد،
  • في الشرق : وادي فرش وأراض فلاحية لبلدية السوقر،
  • في الجنوب الغربي : الطريق الوطني رقم 23 الذي يربط تيارت بالسوقر،
  • في الجنوب الشرقي : الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الولائي رقم .6 طبيعة شغل الأراضي تحدد كالآتي :
  • أملاك خاصة تابعة للدولة : تبلغ مساحتها 225 هكتارا و 88 آرا و 75 سنتيارا، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009 تنهى مهام العقيد نعيم حكيكي، بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2009 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس أرك ان الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009 يعيّن العقيد محمد سعال، رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 2 يوليو سنة .2009 19 يوليو سنة 2009 م
  • مستثمرة فلاحية جماعية : تبلغ مساحتها 185 هكتارا و 83 آرا و 75 سنتيارا،
  • مستثمرة فلاحية فردية : تبلغ مساحتها 864 هكتارا و 92 آرا و 50 سنتيارا،
  • مستثمرة فلاحية خاصة : تبلغ مساحتها 135 هكتارا و 5 آرات و 75 سنتيارا. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها يخص إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة على تراب بلدية السوقر ولاية تيارت، لإنشاء مصفاة للبترول الخام، بسعة معالجة قدرها خمسة عشر مليون طن متري سنويا 15.000.000( ط م/ س) ومشاريع صناعية أخرى. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد شاوش، بصفته مدي را للمن اجم والصّناع ة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للمناجم والصّن اعة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • مختار بهلول، في ولاية باتنة،
  • محمد مزياني، في ولاية تبسة.

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد خليف ة بن جعف ر، بصفته مدي را للمناجم والصّناعة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد القادر ريابي، بصفته مدي را للمناجم والصّناع ة في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة الع ام ة لوزارة الصّح ة والسّك ان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 تنهى مهام الآنس ة رشيدة بن خل يل، بصفتها أمين ة عامة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد زكان، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد السلام سعدي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رابح باكور، بصفته مديرا للمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفلاحة بالحراش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد يوسف داود، بصفته مديرا للمعهد الوطني للفلاحة بالحراش، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الوردي غزلان، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد العزيز صبوعة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصّصة في التعليم التقني في وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الباقي بن زيان، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصّصة في التعليم التقني في وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي يونسيوي، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بعيط، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخ اص بغير الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ ل وزارة التشغ يل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الله بوشناق خلادي، بصفته أمينا عاما لوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات وبحث في مركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى بوعكاز، مديرا للدّراسات والبحث في مركز الدّراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد شاوش، مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديري ن للمناجم والصّناع ة في الولايتين الآتيتين :

  • محمد مزياني، في ولاية أم البواقي،
  • مختار بهلول، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديري ن للمناجم والصّناع ة في الولايتين الآتيتين :
  • خليفة بن جعفر، في ولاية سطيف،
  • لمنور مسعودي، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فب راي ر سن ة 2009 يعيّن السّ يد عبد القادر ري ابي، مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس.

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد منير خالد براح، مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد السلام شاكو، أمينا عاما لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد زكان، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للإحص اء والاقتصاد التطبيقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّ ن السّ يد عب د العزيز صبوعة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّ ن السّ يد عبد السلام سعدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد يوسف داود، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفلاحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد الوردي غزلان، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد رابح باكور، مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البح ر وتهيئة الساحل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل ي ولي و سنة 2009 يعيّ ن السّ يد عبد الباقي بن زيان، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ لوزارة ال بريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد بعيط، أمينا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الله بوشناق خلادي، أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد تشكيلة لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية في المديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، تتشكّل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية في المديرية العامة للضرائب من سبعة (7) أعضاء دائمين :

  • السيد بن سعدي عبد القادر،
  • السيد حاج علي محند أودير،
  • الآنسة موالي حياة،
  • السيد فرقاني بلقاسم،
  • السيد شحطة محمد عز الدين،
  • السيد محانك إيدير،
  • السيد مهدي عبد الناصر. ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين :
  • السيد خمّال عبد القادر،
  • السيد رزقي يونس،
  • السيدة جايو نعيمة. تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع. تكون مدّة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • السيد محمّد حناش، ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، رئيسا،
  • السيد عبد الوهاب مولا، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد توفيق صديقي، ممثل وزير المالية،
  • السيد كمال سعيدي، ممثل وزير التجارة،
  • السيد عمار صادمي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد محمّد البشير غانم، ممثل وزير الطاقة والمناجم،
  • السيدة نادية حطالي، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الآنسة فتيحة بندين، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد بديس صنصال، ممثل وزير الأشغال العمومية،

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م

  • السيدة صالحة علاوي، ممثلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • الآنسة مريم سليماني، ممثلة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السيد جمال دنداني، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط التسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادّ ة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ملحق أصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 الهاشمي جعبوب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 29 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 29 مارس سنة 2009، تعيّن السّيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، أعضاء في مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية :
  • السّيّد زروق أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا،
  • السّيّد طالب عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السّيّد حاريدي عمر، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السّيّد شواقي صالح، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • السّيّدة بن بوستة سعاد، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • السّيّد زديخة بداوي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • السّيّد بركات عبد الناصر، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • السّيّد عبد القرفي عيسى، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السّيّدة رمكي لطيفة، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السّيّد خلفات خير الدين، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • السّيّدة باحميد حبيبة، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالثّقافة،
  • السّيّد مرار الهاشمي، ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلّف بالاتّصال.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 3 أبريل سنة 2009، يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير النقل، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثّانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلّية، لا سيما المادة 4 منه، 19 يوليو سنة 2009 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثّانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. المادة 2 : تحدد الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، كما يأتي : الولايات أو البلديات البحرية الهياكل المقرات الحدود الجغرافية الدوائر البحرية لوهران وهران من وادي المعنية قيس إلى الحدود ولايات تلمسان - عين تيموشنت الشرقية لولاية مستغانم - وهران ومستغانم المحطة البحرية مرسى بن مرسى بن من وادي مهيدي مهيدي المحطة البحرية الرئيسية الغزوات من وادي الغزوات المحطة البحرية حنين حنين من رأس قيس إلى وادي كوردة مرسى بن مهيدي - مسيردا - فواقا - سوق الثلاثة كوردة إلى رأس شنيرة سواحلية - الغزوات - دار ياغموراسن شنيرة إلى جزيرة روند حنين - بني راشد المحطة البحرية بني صاف بني صاف من جزيرة روند إلى وادي المالح ولهاسا الغرابا - بني صاف - المحطة البحرية بوزجار بوزجار من وادي المحطة البحرية الرئيسية وهران من وادي وهران المحطة البحرية الرئيسية أرزيو من رأس أرزيو سيدي الصافي - سيدي بن عدة
  • أولاد كيحال - ترقا المالح إلى وادي مداغ أولاد بوجمعة - المسايد - بوزجار مداغ إلى رأس ايقوي عين الكرمة - العنصر - بوسفر - عين الترك - مرسى الكبير - وهران - بير الجير - قديل ايقوي إلى وادي المقطع أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 19 يوليو سنة 2009 م الهياكل المقرات المحطة البحرية الرئيسية مستغانم مستغانم المحطة البحرية سيدي لخضر سيدي لخضر الدائرة البحرية للجزائر الجزائر المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية الرئيسية تنس تنس المحطة البحرية بني حوة بني حوة المحطة البحرية قوراية قوراية المحطة البحرية الرئيسية شرشال شرشال المحطة البحرية بوهارون بوهارون المحطة البحرية سيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الجميلة الجميلة المحطة البحرية الرئيسية الجزائر الجزائر المحطة البحرية تمنثفوست تمنثفوست الولايات أو البلديات البحرية الحدود الجغرافية المعنية من وادي المقطع إلى رأس ويليس ستيدية - مزغران - - عبد المالك رمضان - الحجاج من رأس ويليس إلى الحدود الحجاج - سيدي لخضر - خضرة - الشرقية لولاية مستغانم عشاشة - أولاد بوغالم من الحدود الغربية لولاية الشلف ولايات الشلف - تيبازة - الجزائر إلى الحدود الشرقية لولاية - بومرداس - وتيزي وزو تيزي وزو من الحدود الغربية لولاية الشلف ظهرة - المرسى إلى وادي تقزوت من وادي تقزوت إلى كاف الرند سيدي عبد الرحمان - تنس من كاف الرند إلى وادي دموس وادي قوسين - بني حوة من وادي دموس إلى حجرة النوس داموس - لرهاط - قورايا - مسلمون من حجرة النوس إلى شمال قبر حجرة النوس - سيدي غيلاس - الرومية شرشال - تيبازة من شمال قبر الرومية إلى وادي عين تاقوريت - بوهارون - مزفران خميستي - بوسماعيل - فوكا - دواودة من وادي مزفران إلى رأس اقراط زرالدة - سطاولي - الشراقة من رأس اقراط إلى كاف رايس عين البنيان - الحمامات - رايس حميدو حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي بولوغين - باب الوادي - القصبة الحميز - الجزائر الوسطى - سيدي امحمد - الحامة العناصر - حسين داي - المحمدية - برج الكيفان من وادي الحميز إلى وادي الرغاية برج البحري - المرسى - عين طاية

  • هراوة - الرغاية

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه الهياكل المقرات المحطة البحرية زموري زموري البحري البحري المحطة البحرية كاب جنات كاب جنات المحطة البحرية الرئيسية دلس دلس المحطة البحرية تيقزرت تيقزرت المحطة البحرية آزفون آزفون المحطة البحرية لعنابة عنابة المحطة البحرية تالة يلف ميناء تالة يلف، قرية ساكت المحطة البحرية الرئيسية بجاية بجاية المحطة البحرية زيامة زيامة المنصورية منصورية المحطة البحرية الرئيسية جيجل جيجل المحطة البحرية القل القل المحطة البحرية الرئيسية سكيكدة سكيكدة المحطة البحرية المرسى المرسى 19 يوليو سنة 2009 م الولايات أو البلديات البحرية الحدود الجغرافية المعنية من وادي رغاية إلى وادي يسر بودواو البحري - قورصو - بومرداس - ثنية - زموري - لقاطة من وادي يسر إلى وادي الأربعاء كاب جنات من وادي الأربعاء إلى وادي تزيبت سيدي داوود - دلس - عفير من وادي تزيبت إلى كاف آيت ميزرانا - تيقزيرت - إفليسن رونة من كاف آيت رونة إلى الحدود أزفون - آيت شفا الشرقية لولاية تيزي وزو من الحدود الغربية لولاية بجاية ولايات بجاية - جيجل - سكيكدة إلى برج الخضراء - عنابة - والطارف من كاف كسيلة إلى رأس كربون بني كسيلة - توجا - بجاية من رأس كربون إلى كاف زيامة بجاية - بوخليفا - تيشي - أوقاس - سوق الاثنين - مالبو من كاف زيامة إلى وادي كسير زيامة منصورية - العوامة من وادي كسير إلى وادي زهور جيجل - الأمير عبد القادر - طاهير - القنار - سيدي عبد العزيز - وادي عجول - الميلية من وادي زهور إلى رأس قلعة خنق ميوم - أولاد عطية - كانوة - شراية - القل - كركرا - تمالوس من رأس قلعة إلى رأس فلفلة عين الزويت - سكيكدة - فلفلة من رأس فلفلة إلى جزيرة عكاش جندل سعادي محمد - بن عزوز - المرسى

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 19 يوليو سنة 2009 م الهياكل المقرات المحطة البحرية شطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية القالة القالة المادّة 3 : يحدد الهيكل التنظيمي للدائرة الهياكل الدائرة البحرية : رئيس الدائرة البحرية نائب رئيس الدائرة البحرية

  • المكلف بالعلاقات العمومية
  • المكلف بالأمانة مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب الشؤون البحرية رئيس فصيلة رجال البحر رئيس فصيلة الملاحة البحرية مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري : رئيس مكتب أمن الملاحة والعمل البحري رئيس فصيلة معايير الأمن و العمل البحري رئيس فصيلة متابعة المراقبة مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب الشرطة البحرية رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري رئيس فصيلة الشرطة القضائية مكتب التوثيق والإحصائيات : رئيس مكتب التوثيق والإحصائيات رئيس فصيلة التوثيق رئيس فصيلة الإحصائيات الحدود الجغرافية الولايات أو البلديات البحرية المعنية من جزيرة عكاش إلى خبز السكر شطايبي - وادي العناب - سرايدي من خبز السكر إلى وادي مفرغ عنابة - البوني - الشط - بن مهيدي من وادي مفرغ إلى برج الخضراء القالة - بريحال - سوارخ البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية، كما يأتي : التعداد الصنف 1 متصرف إداري رئيسي من الدرجة الأولى أو الثانية 1 مفتش رئيسي من الدرجة الأولى أو الثانية 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 3 عون حراسة شواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 2 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 2 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 4 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 1 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 1 عون حراسة الشواطىء

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الهياكل التعداد المحطة البحرية الرئيسية : رئيس المحطة البحرية الرئيسية 1 نائب رئيس المحطة البحرية الرئيسية 1 مكلف بالأمانة 3 مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب الشؤون البحرية 1 رئيس فصيلة رجال البحر 1

رئيس فصيلة الملاحة البحرية 1

مكتب التفتيش : رئيس مكتب التفتيش 1

مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب الشرطة البحرية 1 رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري 1

رئيس فصيلة الشرطة القضائية 1

فرقة التدخل الساحلي : رئيس فرقة التدخل الساحلي 3

المحطة البحرية : رئيس المحطة البحرية 1 نائب رئيس المحطة البحرية 1 مكلف بالأمانة 2 / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م التصنيف متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى مفتش رئيسي أو من الدرجة الأولى عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الأولى متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء مفتش من الدرجة الأولى مفتش من الدرجة الأولى مفتش من الدرجة الثانية مفتش من الدرجة الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الأولى متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء عريف عون البحث عون مساعد متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى مفتش رئيسي أو من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطىء

26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م الهياكل مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب الشؤون البحرية رئيس فصيلة رجال البحر رئيس فصيلة الملاحة البحرية مكتب التفتيش : رئيس مكتب التفتيش مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب الشرطة البحرية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 التعداد التصنيف 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش من الدرجة الأولى 1 عون حراسة الشواطىء 2 مفتش من الدرجة الثانية 1 مفتش من الدرجة الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة رئيس فصيلة الشرطة القضائية فرقة التدخل الساحلي : رؤساء فرق التدخل الساحلي المادّة 4 : يجب أن تتوفر لدى الدوائر ملائمة مفتوحة لمستعملي البحر والجمهور. 10 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 10 عون حراسة الشواطىء 3 عريف 3 عون البحث 24 عون مساعد البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية منشآت قاعدية المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، المعدل. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 3 أبريل سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية وزير النقل عمار تو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح “المعهد الوطني للبحث في التربية”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……… (بدون تغيير) …………………….
  • ……………….. (بدون تغيير) …………………….
  • ……………….. (بدون تغيير) …………………….
  • ……………….. (بدون تغيير) …………………….
  • ……………….. (بدون تغيير) …………………….
  • الملحقات الجهوية.” / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر وتحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرّر : يدير الملحقة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مدير ملحقة، ويساعده رئيسا (2) المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة البحث في التربية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبوبكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 9 مايو سن ة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكن ولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيّما المادّة 9 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبح اث المتكاملة للبناء، ال ذي ي دعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : يضمّ المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة مدير مساعد، ما يأتي : 1 - الدوائر :
  • دائرة الإدارة والماليّة،
  • الدائرة التقنية للتجارب والقياسات،
  • دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني. 2 - الأقسام :
  • قسم البحث في الهياكل،
  • قسم البحث في الموادّ،
  • قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط،
  • قسم البحث في الجيوتقنية. المادّة 3 : تكلّف دائرة الإدارة والماليّة بما يأتي :
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد ومسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
  • تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين إداريا،
  • تسيير الأنشطة الاجتماعي ة لمستخدمي المركز وترقيتها،
  • إعداد مخطط ات التكوي ن المتواصل وتحسين المستوى والرسكل ة لمستخدمي المركز وك ذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21
  • مسك محاسبة المركز،
  • ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمركز وصيانتها،
  • مسك سجلات الجرد،
  • ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته،
  • تسيير مشاريع البحث الخاصة بالمركز إداريا. المادّة 4 : تتضمّ ن دائرة الإدارة والماليّة المصالح الآتية :
  • مصلحة الإدارة والوسائل،
  • مصلحة الماليّة والمحاسبة،
  • مصلحة تسيير المشاريع. المادّة 5 : تكلّف دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني بما يأتي :
  • تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات تخصص المركز،
  • ترقية الإعلام العلمي والتقني في مج ال تدخ ل المركز مع اقتراح كل إجراء يسهّل حصول المستعملين عليه،
  • وضع نظ ام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
  • اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
  • اقتراح إجراء تحفيزات لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجال أو مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعني ة ووضعها وتنفيذها،
  • تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
  • ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمركز والحفاظ عليها. المادّة 6 : تتضمّن دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني المصالح الآتية :
  • مصلحة التثمين والتكوين،
  • مصلحة الإعلام والحرص التكنولوجي،
  • مصلحة الإعلام الآلي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : تكلّف الدائرة التقنية للتجارب والقياسات بما يأتي :

  • دراسة التشكي ل والتص ويغ ابتداء من الحصى المزود،
  • تجارب على مكون ات الخ رسان ة والملاط (طازجة أو مصلدة)،
  • تجارب على الموادّ والمنتوجات وغيرها (حجر، تربة، تكسية الأرضيات، المساكة)،
  • تجارب ساكنة ودورية وحرارية (النار) وال زحف على عناصر الهياك ل ذات المق اييس المصغرة أو الحقيقية،
  • تجارب تحديد المميزات الميكانيكية للفولاذ،
  • تجارب مراقبة نوعية المواد،
  • تجارب تح دي د الناقلي ة الح راري ة على مختلف المواد،
  • تجارب لتحديد الخصائص الحرارية للحواجز،
  • تجارب تحديد معامل الامتصاص الصوتي لمختلف الموادّ والمكونات،
  • قياس مستوى الضجيج المنزلي والجوي،
  • تصميم اتفاقات التجارب وإعدادها،
  • مساعدة ف رق البحث ف ي اقتناء المعطيات والقياسات،
  • المحافظ ة على التج هيزات المخب ري ة وصيانتها (الإلكترونية، الميكانيكية والإلكتروميكانيكية). المادّة 8 : تتضمّن الدائرة التقنية للتجارب والقياسات المصالح الآتية :
  • مصلحة التجارب وأداء الخدمات،
  • مصلحة الآليات،
  • مصلحة الصيانة. المادّة 9 : تتكوّن أقسام البحث المذكورة في المادّة 2 أعلاه، من فرق البحث التي تنشأ بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمركز حسب الاحتياجات. المادّة 10 : يكلّف قسم البحث في الهياكل بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • ثبات وسلوك الهياكل الخاضعة لمختلف التأثيرات الطبيعية، / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م
  • الضمان من الحرائق في الهياكل،
  • ديمومة وحماية الهياكل،
  • الحالات المرضية للبنايات،
  • إعادة تأهيل المنشآت. المادّة 11 : يُكلّف قسم البحث في المواد بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • مواد البناء والسبائك،
  • الموادّ والمكوّنات،
  • فيزياء وكيمياء الموادّ،
  • ديناميكية الموادّ،
  • أقسام الحالات الثانوية. المادّة 12 : يكلّف قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • حرارية البناء،
  • صوتيات البناء،
  • النظم الطاقوية،
  • تغزية،
  • المحيط والسّكن. المادّة 13 : يكلّف قسم البحث في الجيوتقنية بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
  • الأخطار الجيوتقنية،
  • التربة وأسس البناء،
  • الأوساط ذات التأثير السلبي،
  • تفاعل أرض - هياكل. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية

26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 19 يوليو سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، التعداد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول -
  • حارس 12
  • عامل مهني من المستوى الثالث 1
  • عون الوقاية من المستوى الأول 22
  • عون الوقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 38 8 1 7 16 1 200
  • 2-14 1 200
      • 1 5 288
  • 4-26 5 288
  • 3-6 7 348 8 10 7 63 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 5 مايو سنة .2009 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد كلكول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 5 أبريل سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 5 أبريل سنة 2009، يعيّن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري : بعنوان ممثلي العمال المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، السادة :

  • الهاشمي بن موهوب،
  • الهاشمي بن شيخ،
  • مسعود برادعية،
  • مسعود طالحي،
  • العربي دحماني،
  • لوكام حركاتي،
  • بوعبد اللّه عبيد اللّه، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني، السادة :
  • عبد العزيز مزيان، ممثلا عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين،
  • محمد خلادي، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • حسين آيت أحسن، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • رياض لاركام، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 يوليو سنة 2009 م بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء، السيدان :
  • مهدي موسى،
  • مولود آيت العربي، ممثلين عن شركة تسيير المساهمات. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري، السيد :
  • عبد السلام عبادة، ممثلا عن شركة تسيير المساهمات. بعنوان ممثلي الوزارات المعنية، السادة :
  • عبد الحفيظ حمزة، ممثلا عن الوزير المكلف بالسكن،
  • عبد الرحمان بولحليب، ممثلا عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • أحمد حلفاوي، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل،
  • مسعود بنومشيارة، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • محمد سعيد لزام، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية. بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، السيدان :
  • عزوز رباحي،
  • عبد اللّه إسعد. يعيّن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورون أعلاه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والسالف الذكر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة