مرسوم تنفيذي رقم 15-110 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 6 مايو سنة 2015 م الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة معسكر واختصاصها، كما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- كلية العلوم الدقيقة".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.