مرسوم تنفيذيّ رقم 08-55 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة ( ولاية الجزائر) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وسبعة (507) هكتارات وسبعة وثمانين (87) آرا وواحد وثمانين(18) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة ( ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلديتي الدويرة والرحمانية (ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذك ورة في الم ادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 1.700.000,00 م 3،
- الردوم : 6.300.000,00 م 3،
- الخرسانة : 21.500,00 م 3،
- التنقيب والضخ : 5.000 متر طولي.
يدخل في قوام الأشغال التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزين وقائيين ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذك ورة في المادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 82، 2.846.582 م 3،
- الردوم : 00، 8.462.897 م 3،
- الخرسانة : 62، 257 39. م 3،
- التنقيب والحقن : بدون تغيير.
يدخل في قوام الأشغال المذكورة أعلاه التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزان وقائيان ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص،
- محطتان لدفع المياه،
- طريق الدخول".
المادة 4
فتح المادةيج ب أن تتوفر الاعتم ادات الض رورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-01
مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-127
مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.