مرسوم تنفيذي رقم 08-55 معدَّل

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-55 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-127 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-01

    « تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-01

    مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-127

    مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.