مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر).
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة (ولاية الجزائر) وتحدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذك ورة في المادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 82، 2.846.582 م 3،
- الردوم : 00، 8.462.897 م 3،
- الخرسانة : 62، 257 39. م 3،
- التنقيب والحقن : بدون تغيير.
يدخل في قوام الأشغال المذكورة أعلاه التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزان وقائيان ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص،
- محطتان لدفع المياه،
- طريق الدخول".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.