مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها…………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادق ة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به……………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به……… 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-55 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)……………………………………………….. 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتض مّن إن هاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس قسم في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة……………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الجامعي بغرداية………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………….. 27
6 صفر عام 1429 ه 08 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 فبراير سنة 2008 م فهرس ( تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية……………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سن ة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………… 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 08-49 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سن ة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة رمانيا المش ار إليهما أدن اه ب”الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية أكثر فأكثر بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورومانيا،
- ورغبة منهما في تع زيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجّع الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة رومانيا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما. يشمل التعاون الاقتصادي والتقني الجزائري - الروماني، القطاعات الاقتصادية الرئيسية لكلا البلدين، ويهدف لا سيّما إلى : أ) المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تموين أحسن بالموادّ الأولية والمنتجات الصناعية وسلع الاستهلاك، ب) توفير شروط استعمال أكثر نجاعة للموارد البشرية والمادية وقدرات الإنتاج لكلا الدولتين، ج) تشجيع الاستثمارات المتبادلة وترقيتها، د) تشجيع تطوير نظم التكوين وتبادل الخبرات والممارسات السليمة بين البلدين وترقيتها. إن المجالات الخاصة للتعاون الجزائري - الروماني واردة في ملحق هذا الاتفاق. المادّة 2 يشجّع الط رفان المتع اقدان أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي والتقني، لا سيّما في الميادين الآتية : 1 - قطاع المناجم : يخص التعاون في هذا القطاع الجوانب الآتية :
- التنق يب والاستغلال المنجمي والشراك ة في مجال تحويل الفوسفات،
- تب ادل المعلوم ات الجيولوجية في مجالات رسم الخرائط والمنشورات وبنك المعطيات الجيولوجية،
- تبادل الخبراء والخبرات في مجالات المخابر ورسم الخ رائط والتنقيب المنجمي من خلال تنظيم ندوات وزيارات،
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
- تبادل الخ برات في التنقيب وع لم الخامات المعدنية وعلم تك ون الخامات المعدنية في ميدان الذهب،
- تط وير الاتصالات لتشجيع الاستثمار والشراكة المنجمية،
- إمكاني ة إنش اء شرك ات مختلط ة للتنقيب على المناجم و/ أو استغلالها بين البلدين. 2 - قطاع المحروقات :
- البحث / إنتاج المحروقات في إطار الشراكة،
- صناعة التجهيزات وقطع الغيار لصناعة المحروقات،
- مختلف الخدمات والأشغال المستعملة في الصناعة البترولية،
- التكوين العلمي والتقني،
- التك وين (العلاقات بين المعاه د ومراكز التكوين)،
- البحث / التنمية. 3 - قطاع الطاقة الكهربائية : التعاون الصناعي والتقني، 4 - قط اع الخدمات بصف ة عامة والدراس ات في قطاع الهياكل القاعدية، 5 - قطاع الزراعة، لا سيّما البحث الغابي، 6 - القطاع الصناعي : تشجيع الشراكة في قطاع الصناعة والبحث عن إمكانيات التعاون التقني وتبادل التجارب والخبرات في المجالات التي سيتم تحديدها باتفاق الطرفين، كتلك التي تخصّ المناطق الصناعية والتقييس والقياس القانوني والملكية الصناعية. 7 - قطاع الصحة :
- التعاون التقني في مجال العلاج ذي المست وى العالي،
- توأمة المستشفيات الجزائريّة والرومانية،
- تدعيم التعاون في مج ال التك وين بين معه د باستور الج زائري ومؤسسة كانتاكوزين .)CANTACUZENE( المادّة 3 يشجّع الطرفان المتعاقدان الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الجزائريين والرومانيين المؤهلين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 البلدين، للقيام بنشاطات تجارية (المشار إلي هم أدناه ب “المتعاملين”) وإقامة علاقات مباشرة لإنجاز عمليات التعاون الاقتصادي والتقني في الأسواق. يتم الاتف اق على الش روط الملموسة للمشارك ة في تحقيق المشاريع والأهداف المسطرة في هذا الاتفاق من خلال العقود والترتيبات التي ستبرم بين متعاملي كلا البلدين. يتخذ المتعامل الذي يتلقى مساعدة تقنية بموجب عقد كل الإجراءات الضرورية قصد توفير ظروف العمل للأشخاص أو مجموعات الأشخاص المرسلين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بهدف إنجاز مشاريع التعاون التقني وأهدافه المسطرة طبقا لهذا الاتفاق. المادّة 4 تتم المدفوعات الخاصة بالصفقات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين. المادّة 5 يتخذ المتعاملون الإج راءات اللازم ة لضمان حماي ة استعمال الب راءات والعلامات التجارية وعلامات المؤسسة وحقوق التأليف والأسرار التجارية التي يمتلكونها والمح مية طبقا للقوانين والتن ظيمات الخاصة المعمول بها في كلا البلدين، وطبقا للاتفاقات والترتيبات الدولية التي تكون الدّولتان طرفا فيها. المادّة 6 لا يتم استعمال الوثائق التقنية والمعلومات الأخرى التي تكون محل تبادل بين متعاملي البلدين والمتعلّق ة بالصفق ات المب رم ة وفق ا له ذا الاتفاق إلاّ من قبل الطرف المستفيد ولا ترسل إلى طرف ثالث إلاّ بموافقة كتابية من الطرف الذي قدّمها. المادّة 7 بغرض تنويع تعاونهما الثنائي، يتفق الطرفان المتعاقدان على التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات أخرى تمس مجالات خاصة وتنص على أشكال مختلفة لتعاون ذي منفعة متبادلة. المادّة 8 يتفق الطرفان المتعاقدان على دراسة الجوانب المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتقني وذلك في إطار دورات اللجنة المشتركة الج زائرية - الرومانية للتعاون الاقتصادي والتقني.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 لا ينبغي أن يمسّ هذا الاتفاق بالحقوق المكتسبة لكلّ طرف طبقا لتشريعه الداخلي وللاتفاقات الدولية التي يكون كلّ بلد طرفا فيها. المادّة 10 يتم تسوية أيّ خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ودّيا بين الطرفين المتعاقدين في إطار اللجنة المشتركة الجزائريّة - الرومانية للتعاون الاقتصادي والتقني. لا يتحمّل أيّ من الطرفين المتعاقدين مسؤولية الالتزامات التي تعهّد بها متعاملو البلدين والناتجة عن العقود والترتيبات الأخرى. المادّة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يعلم فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الدستوري ة الداخلي ة اللازمة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تج دّد تلقائيا لفترات جديدة متتالي ة مدّتها سنة، ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعب ر القن اة الدّبلوماسي ة، الط رف الآخ ر عن نيته في إلغائه، وذلك بإشعار مسبق مدّته تسعون (90) يوما قبل تاريخ إنهاء العمل به. اعتبارا من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، يدخل هذا الاتف اق مباشرة مح ل اتف اق التع اون الاقتصادي الموقّع بين الطرفين المتعاقدين في 29 مارس سنة 1968 ببوخارست ومحل البروتوكول الإض افي الموقّع ببوخارست في 14 يونيو سنة .1972 المادّة 12 يمكن تعديل هذا الاتف اق بموافق ة مشتركة ويدخل كل تعديل حيّز التّنفيذ حسب نفس الإجراء الضروري لسريان ه ذا الاتفاق المنصوص عل يه في المادّة 11 أعلاه. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م المادّة 13 في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى أحكام ه تُسيّ ر كل الع قود والترت يبات المبرمة بموجب هذا الاتفاق والتي لم تنجز كليا خلال فترة صلاحيته. حرّر بالجزائر بتاريخ 13 يناير سن ة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والرومانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة نشوب خلاف، يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية جورج بيفول عبد العزيز جراد نائب كاتب دولة، الأمين العام قسم التجارة الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الملحق قائمة مجالات النشاط التي قد تكون محل تعاون اقتصادي وتقني جزائري - روماني 1 - استغلال وتثمين حقول البترول والغاز والفوسفات ومعادن الحديد، 2 - البناء، السكن والتعمير، 3 - الأشغال الهيدروتقنية والمرفئية، 4 - الصناعة الكيميائية، البتروكيميائية والحديدية، 5 - الصناعة الميكانيكية، 6 - العتاد المتحرك وعتاد السكك الحديدية، 7 - الطاقة الكهربائية، 8 - التعاون في مجال الزراعة والتدجين، 9 - النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، 10 - المساعدة التقنية وتكوين الإطارات.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسّي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 77 ( 1 و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مصلحة مركزية للشرطة القضائية، تسمى باختصار “م. م. ش. ق”، وتدعى في صلب النص “المصلحة”. المادة 2 : يتولى تسيير المصلحة ضابط سام يعين وفقا للأحكام التنظيميّة الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 تنظيميّة المادة 3 : تضطلع المصلحة بمهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها. المادة 4 : عندما يفتح تحقيق قضائي، فإن المصلحة تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها. المادة 5 : تتوفر المصلحة لتنفيذ المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، على ما يأتي :
- مصالح جهوية للشرطة القضائية، تسمى باختصار “م. ج. ش. ق”،
- فرق تحريات قضائية متنقلة، تسمى باختصار “ف. ت. ق. م”. المادة 6 : إجراء تعيين المستخدمين المدعوين للعمل بصفة ضابط وعون للشرطة القضائية وبصفة ضابط للشرطة القضائية العسكرية لدى المصلحة هي الإجراء المنصوص عليه تباعا في الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّلين والمتمّمين والمذكورين أعلاه. المادة 7 : يحدد تنظيم المصلحة وكذا صلاحيات مكوناتها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة عل ى دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدم ة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-13 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به. المادة 2 : يلحق دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة بهذا المرسوم. المادة 3 : يمنح الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م يتضمن هذا القرار الموافقة على دفتر الشروط الخاص الذي يضم البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي والملحق بقرار الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير. المادة 4 : يمنح الامتياز لمدة ثلاثين (30) سنة، ويسري مفعوله ابتداء من نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون قابلا للتجديد بنفس الأشكال. المادة 5 : عند انقضاء الامتياز، يتعيّن على صاحب الامتياز أن يعيد للسلطة المانحة للامتياز كل المنشآت والهياكل التي هي جزء من الامتياز في حالة سير عادية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : هدف دفتر الشروط : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات التقنية والتنظيمية والمالية للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير بواسطة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. يبرم عقد الامتياز بين السلطة المانحة للامتياز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، والذي يدعى فيما يأتي، “صاحب الامتياز”. المادة 2 : تعريف امتياز الخدمة العمومية للتطهير : يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتطهير في ضمان جمع وصرف المي اه القذرة المنزلية وكذا تصفيتها أو تفريغها ومعالجة أوحال التصفية لغرض إزالتها نهائيا. المادة 3 : مسؤولية صاحب الامتياز : يكون صاحب الامتياز مسؤولا على السير الحسن للخدمة العمومية للتطهير بمجرّد استلامه للمنشآت والهياكل المكونة لها.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م المادة 4 : وثيقة التأمين : يتعين على صاحب الامتياز أن يغطي مسؤوليته المدنية بواسطة وثيقة تأمين لجميع المنشآت وهياكل الخدمة العمومية للتطهير الممنوحة عن كل الأضرار الملحقة بالغير من جراء الامتياز. المادة 5 : المراقبة من طرف السلط ة المانحة للامتياز : تراقب السلطة المانحة للامتياز تسيير واستغلال الخدمة العمومية للتطهير مباشرة أو بواسطة هيئات مراقبة يتم تعيينها. أثناء عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم يد المساعدة للسلطة المانحة للامتياز أو لأعوان هيئات المراقبة الذين عينتهم بتسهيل دخولهم إلى المنشآت والهياكل وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق اللازمة. الفصل الثاني نطاق الامتياز المادة 6 : تعريف نطاق الامتياز : يضمن صاحب الامتياز الخدمة العمومية للتطهير في النطاق الممنوح، كما هو محدد في المخططات المذكورة في الملحق الأول من دفتر الشروط الخاص. المادة 7 : جرد الأملاك والمنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز : يوضع جرد أملاك المنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز كما يأتي : أ - جرد كل الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح المذكورة في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص، ب - جرد كل المنشآت وتجهيزات التطهير المذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص، ج - جرد كل الوثائق التقنية اللازمة لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات التسوية، الموجزات والتعليمات التقنية المتعلقة به) المذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص. تعد مسبقا إحصاءات الجرد المذكورة عند بداية دخول الامتياز حيز التنفيذ ويمكن لكل طرف من هذه الأطراف أن يبدي تحفظاته المتوقعة. المادة 8 : أملاك صاحب الامتياز : إن الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتطهير بالمساهمة النهائية من طرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 ميزانية الدولة هي ملك للسلطة المانحة للامتياز. تكون الأملاك المكتسبة أو المنجزة على أملاك خاصة، ذمة مالية لصاحب الامتياز. المادة 9 : مستخدمو صاحب الامتياز : 1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لمنشآت التطهير، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تربصات لتكوين وتحسين مستوى مستخدميه. 2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستخدمين لكل مراقبة وعمل نافع. 3 - المتابعة الطبية : يخضع كل مستخدم متواجد على مستوى هياكل الخدمة العمومية للتطهير لمراقبة طبية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : العقود المبرمة مع الغير : ابتداء من تاريخ تطبيق الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز كل الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير . يجب أن تتضمن كل العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير والضرورية لاستمرارية الخدمة العمومية للتطهير الممنوحة، بندا يخول صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد في حالة نهاية الامتياز. المادة 11 : توسيع نطاق الامتياز : يمكن توسيع النطاق الممنوح إلى مناطق أنجزت عليها عمليات توسيع أو منشآت تطهير جديدة. يترتب على توسيع نطاق الامتياز تحيين دفتر الشروط الخاص بما يأتي :
- إعداد مخطط جديد،
- إعداد جرد تكميلي بمفهوم المادة 7 أعلاه للأملاك المعنية بالتوسيع، يتم التحيين بنفس الأشكال التي تمّت بها المصادقة على دفتر الشروط الخاص. المادة 12 : تسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز : يتم اثبات تسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز في محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفوقا بكل الوثائق التقنية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه. يتم تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) تسليم كامل : تستلم السلطة المانحة للامتياز الهياكل التي تمّت بها الأشغال نهائيا بحضور صاحب الامتياز. ب) تسليم جزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل على مراحل، يمكن للسلطة المانحة للامتياز تسليم صاحب الامتياز الهياكل المعنية وفقا للشروط الآتية : ………………………………………………………… المادة 13 : استعمال شبكة الطرق : يقوم صاحب الامتياز بإنجاز منشآت وقنوات التطهير على شبكة الطرق العمومية وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث استغلال وصيانة المنشآت والهياكل المادة 14 : صيانة واستغلال المنشآت والهياكل : يتم استغلال وصيانة المنشآت وهياكل التطهير للنطاق الممنوح طبقا للمواد من 15 إلى 26 أدناه. المادة 15 : صيانة واستغلال شبكات التطهير : يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة وتصليح ومراقبة مجموع القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة المكون ة لشبكة التطهير، بدءا من الجزء العمومي للتوصيل إلى نقاط التفريغ أو إلى محطة التصفية. المادة 16 : صيانة واستغلال التوصيلات : يضمن صاحب الامتياز مراقبة وصيانة وإصلاح وتجديد التوصيلات الواقعة على الملك العمومي. المادة 17 : صيانة واستغلال محطات الرفع : يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة محطات الرفع الآتية : )1 محطة الرفع …………………. تستطيع أن تضمن رفع تدفقات الماء من ………… إلى منسوب مانومتري كلي ب …………………………………………… 2 ) ……………………………………………………… المادة 18 : تصريف النفايات : يتكفل صاحب الامتياز بتصريف النفايات الخارجة من القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة ومحطات الرفع وضمان تفريغها ونقلها إلى مكان التفريغ. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م المادة 19 : اس تغلال وصيانة محطات برك التصفية : يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة محطات وبرك التصفية للمياه القذرة. )1 محطة التصفية و/أو بركة التصفية التابعة للنطاق الممنوح ل…………………… والمستغلة بحجم المياه القذرة الآتي :
- ……ح (م 3 / يوم) : الحجم اليومي لوقت جاف،
- …… QPS (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت جاف،
- …… Qpp (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت ممطر. )2 ………………………………………………………. المادة 20 : الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه القذرة الخامة : تحدد الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه القذرة الخامة عند مدخل محطة التصفية باستعمال العناصر الآتية :
- DBO5 (كلغ/ يوم) : الطلب البيولوجي للأوكسيجين بعد 5 أيام (التدفق اليومي خلال 24 ساعة)،
- يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/ سا)،
- يعبر عن التركيز الأقصى ب (ملغ/ لتر).
- DCO (كلغ / يوم) : الطلب الكيميائي للأوكسيجين : (التدفق اليومي خلال 24 ساعة)،
- يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/ سا).
- يعبر عن التركيز الأقصى ب (ملغ/ لتر).
- MES (كلغ/ يوم) : التدفق اليومي خلال 24 ساعة،
- يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/سا). المادة 21 : نوعية المياه القذرة المصفاة : يجب أن تستكمل نوعية المياه المصفاة، عند مخرج كل محطة أو بركة تصفية، الشروط الآتية : )1 محطة أو بركة تصفية ل : …………………………………………………………..
- MES (ملغ/ لتر) :
- النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة،
- النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2)
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
- DBO5 (كلغ/ يوميا) :
- النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة،
- النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2) DCO (كلغ/ يوميا) :
- النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة،
- النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2) )2 ………………………………………………………. المادة 22 : تكييف سعة التصفية : في حالة نقص أو عدم كفاية سعة التصفية لمحطة أو بركة تصفية، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم جميع الاقتراحات للسلطة المانحة للامتياز لتكييف المنشآت مع الاحتياجات الجديدة. المادة 23 : معالجة أوحال محطات التصفية و برك التصفية : يتكفل صاحب الامتياز بمعالجة الأوحال الناتجة عن نظام تصفية المياه القذرة. على صاحب الامتياز ضمان نقل الأوحال على حسابه ويشرع في عملية الإزالة النهائية للأوحال في ظل احترام الشروط المحددة في التنظيم. المادة 24 : استعمال المياه القذرة المصفاة : يمكن استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض زراعية أو صناعية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 25 : سجل الاستغلال : يمسك صاحب الامتياز سجل الاستغلال لكل منشأة تطهير للنطاق الممنوح. ويقدم هذا السجل للأعوان المؤهلين قانونا من السلطة المانحة للامتياز. يدون في سجل الاستغلال البيانات الآتية : أ - بالنسبة لشبكات التطهير : كل التدخلات المنفذة والتطهيرات المنجزة على القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة. ب - بالنسبة لمحطات الرفع : قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجّلة المعنية باستهلاك الطاقة وتدفقات المياه المسجلة وعدد المولدات المشتغلة وزمن تشغيل المولدات وحجم النفايات والفضلات المصروفة والتوقف أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 ج - بالنسبة لمحطات أو برك التصفية : كل نتائج التحاليل أو الاختبارات المنجزة المتعلقة بنوعية المياه القذرة الخامة و المصفاة. قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجلة المعنية باستهلاك الطاقة وحجم الماء المعالج ومدة تشغيل مختلف أجزاء التجهيزات وكمية الأوحال المنتجة والنفايات أوبواقي المواد المصرفة وكل التوقفات أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل والإشارة إلى كل التعديلات الهامة لتسوية الهياكل . المادة 26 : برنامج صيانة المنشآت : يعد صاحب الامتياز برنامج احتياطي لصيانة المنشآت المكونة لنظام التطهير ويعرضه لمصادقة السلطة المانحة للامتياز. المادة 27 : برنامج التمديد : لا يمكن إنجاز أشغال التمديد المقترح من طرف صاحب الامتياز إلا بعد مصادقة السلطة المانحة للامتياز. تنفذ أشغال التمديد المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الأشغال المادة 28 : نوع الأشغال : إن الأشغال التي يتكفل بها صاحب الامتيازالتي يجب إنجازها على منشآت وهياكل التطهير في إطار هذا الامتياز هي كالآتي : أشغال التوصيل وإعادة التأهيل والتجديد والتمديد. المادة 29 : أشغال التوصيل : تنجز أشغال التوصيل بالشبكات العمومية للتطهير الواقعة داخل الأملاك العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في تنظيم الخدمة العمومية للتطهير. المادة 30 : أشغال إعادة التأهيل والتجديد : ينجز صاحب الامتياز كل أشغال إعادة التأهيل والتجديد الضرورية للسير الحسن لمنشآت وهياكل التطهير. المادة 31 : أشغال التمديد : ينجز صاحب الامتياز كل أشغال التوسيع الضرورية للسير الحسن لمنشآت وهياكل التطهير.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 32 : شروط تنفيذ الأشغال : تنفذ الأشغال المنجزة في إطار هذا الامتياز وفقا للتنظيم المعمول به. يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن :
- الت مركز الصح ي ح للمنشآت بالنسبة لمعالم وخطوط ومستويات الإرجاع الأصلية المذك ورة في المخططات المسلمة من طرف السلطة المانحة للامتياز والمذكورة في المادة 7 (الفقرة ج) أعلاه.
- حساب وتراصف الأبعاد لكل أجزاء المنشآت وتمركز الملحقات بالنسبة لمخططات المرجع . الفصل الخامس ميزات خاصة المادة 33 : الشروط الخاصة للخدمة : يجب أن تسير الخدمة العمومية للتطهير باستمرار ولا تتوقف إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة أدناه. 1 - التوقفات الطارئة : في حالة القيام بإصلاحات على مستوى الشبكة، أو حوادث تتطلب تدخلا مباشرا، يتعيّن على صاحب الامتياز أن يأخذ كل التدابير اللازمة ويبلّغ السلطة المانحة للامتياز في أسرع وقت. 2 - التوقفات الخاصة : في حالة وجود أشغال التدعيم أو تحسين أو تمديد أو إنجاز توصيلات يجب إعلام المستعملين، قبل يومين على الأقل، بتوقف أشغال الخدمة العمومية للتطهير. المادة 34 : الربط بشبكة التطهير العمومية : عند إنجاز منشآت و هياكل للتطهير من طرف مقاول لتجمع سكاني أو منطقة النشاطات ومن شأنها أن تربط بالشبكة العمومية للتطهير، تنجز اختبارات للماسكة ومراقبة أولية لتنظيف الهياكل من طرف هيئة استغلال الخدمة العمومية للتطهير على حساب المقاول. الفصل السادس المياه القذرة غير المنزلية المادة 35 : تحديد إفراز المياه القذرة غير المنزلية : تصنف، ضمن المياه القذرة غير المنزلية، كل الإفرازات السائلة الناتجة عن استعمال المياه لأنشطة صناعية أو خدمات أو أنشطة حرفية. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م يجب أن يكون تفريغ المياه القذرة غير المنزلية داخل شبكة عمومية للتطهير أو في محطة تصفية طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السابع أحكام مالية المادة 36 : تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير : تحدّد تسعيرات الخدمة العمومية للتطهير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثامن إعداد الحصائل و التقارير المادة 37 : التقارير السنوية : من أجل السماح بفحص ورقابة سير الشروط التقنية والمالية بعنوان نطاق الاستغلال الممنوح، يعد صاحب الامتياز، كل سنة، تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يتم إرسالهما إلى السلطة المانحة للامتياز في أجل لايتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المعنية. المادة 38 : التقرير التقني : بعنوان التقرير التقني، يزوّد صاحب الامتياز، كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- طول وقطر القنوات الجامعة،
- عدد المنشآت الملحقة،
- عدد التوصيلات المتوفرة،
- عدد التوصيلات الجديدة المنجزة خلال السنة المالية،
- الحجم السنوي للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأدنى والأقصى للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأقصى اليومي المعالج عن طريق محطة أو بركة تصفية،
- كمية ونوعية أوحال التصفية المعالجة ووجهتها،
- أشغال إعادة التأهيل والتمديد المنجزة،
- مستخدمي المصلحة (حسب صنف المستخدم)،
- عمليات الصيانة، لاسيّما عمليات تطهير القنوات (طول الشبكة والحجم المطهّر خلال السنة المالية)،
- عدد أيام (ساعات) إيقاف مختلف هياكل التطهير،
- حجم المياه القذرة المصفاة المزوّدة لمستعمليها.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م المادة 39 : الحصيلة المالية : بعنوان الحصيلة المالية، يزوّد صاحب الامتياز كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- في باب النفقات : تفصيل للنفقات وتطوّرها بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- في باب الإيرادات : تفصيل لمداخيل الاستغلال تبرز منتوجات البيع المحتمل بالماء المصفى ومنتوجات الأشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لهذا الامتياز وتطور هذه المداخيل مقارنة بالسنة المالية السابقة. نظام الخدمة العمومية للتطهير الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : هدف النظام : يهدف هذا النظام إلى تحديد العلاقات بين صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير والمستعملين. المادة 2 : التفريغ الممنوع : يمنع قطعا التفريغ في الشبكة العمومية للتطهير، للمنتوجات والمواد الآتية :
- المواد المشعة،
- النفط ومشتقاته من مولد الأملاح (الهالوجنات)،
- المياه القذرة الصناعية التي لا تخضع للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المواد القذرة (الرماد والغراء والسلولوز والزفت والطلاء والدسوم)،
- النفايات الصناعية الصلبة،
- روافد الحفر العفنة،
- القمامات المنزلية،
- الزيوت المستعملة،
- المواد المؤدية للتآكل والحوامض والمركبات الحلقية المؤكسدة ومشتقاتها،
- المواد السريعة الالتهاب أو التي من شأنها إحداث انفجارات،
- المذيبات الكلورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 المادة 3 : توصيلات الشبكة العمومية للتطهير : يتعين على صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير قبول طلب كل مالك للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للخدمة العمومية للتطهير. المادة 4 : طلب التوصيل : يجب أن يكون كل توصيل بشبكة عمومية للتطهير موضوع طلب موجه من طرف مالك المبنى إلى صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير. المادة 5 : عقد التوصيل : يترتب على قبول طلب التوصيل من طرف صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير إعداد عقد لتوصيل البناية أو المؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير. يسلم نظام الخدمة العمومية للتطهير لكل مستعمل عند إعداد عقد التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير. يرفق في الملحق نموذج لعقد التوصيل. المادة 6 : مدة العقد : يوقع عقد التوصيل لمدة غير محدودة. المادة 7 : الخصائص التقنية للتوصيل : يتكون التوصيل من جزءين :
- جزء خاص يقع في ملكية خاصة والجزء العمومي الموجود ضمن الملك العمومي.
- ينجز المالك الجزء الخاص للتوصيل حسب مخطط يدل على خط التوصيل والإجراءات التقنية المصادق عليها من طرف هيئة استغلال الخدمة العمومية للتطهير.
- يتضمن الجزء العام للتوصيل على فتحة التوصيل و الربط بالشبكة العمومية للتطهير. المادة 8 : صيانة وإصلاح وتجديد الجزء الخاص للتوصيلات : يتكفل مالك البناية أو المؤسسة بصيانة وتصليح وتجديد الجزء الخاص للتوصيل. المادة 9 : صيانة و إصلاح وتجديد الجزء العمومي للتوصيل : يتكفّل صاحب الامتياز بصيانة وتصليح وتجديد الجزء العمومي للتوصيل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 : مراقبة التفريغ : يمكن صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير أن يأخذ عيّنة عند كل مستعمل للخدمة العمومية للتطهير وفي أيّ وقت للمراقبة التي يراها مفيدة للسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير. في حالة تفريغ المنتجات والمواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتكفل المستعمل بتكاليف التدخل والصيانة والتصليح والمراقبة والتحاليل المتسببة. إذا كان التفريغ من شأنه أن يشكل خطرا أو يؤدي إلى أضراربالمنشآت وهياكل التطهير، فإنه يمكن وقف التوصيل مؤقتا إلى غاية احترام شروط التفريغ المحددة في هذا النظام. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 11 : إتلاف التوصيل : في حالة تلف توصيل بسبب الغير، يقوم صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير بالإصلاحات اللازمة لإعادة التوصيل مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى الرجوع عند الاقتضاء، ضد الغير المسؤول. يتكفل المسؤول عن الضرر بمصاريف التدخل لإصلاح التوصيل. المادة 12 : إزالة أو تعديل التوصيل : إذا كان هدم أو تحويل بناية سكنية أو مؤسسة يؤدي إلى إزالة أو تعديل التوصيل، تكون التكاليف الناجمة عنها على عاتق الشخص الحائز أو الأشخاص الحائزين على رخصة الهدم أو التحويل. إن إزالة أو تعديل التوصيل الناتج عن هدم أو تحويل مبنى، ينجز تحت رقابة صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير. المادة 13 : الخصائص والشروط الخاصة للتوصيل : يجب أن توفر المؤسسة التي تقوم بتفريغ المياه القذرة المنزلية وغير المنزلية توصيلين مختلفين :
- توصيل لتفريغ المياه القذرة المنزلية.
- توصيل لتفريغ المياه القذرة غير المنزلية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 14 : تسديد مصاريف إنشاء التوصيلات : يترتب على كل ربط لبناية أو لمؤسسة تفرغ المياه القذرة المنزلية وغير المنزلية داخل الشبكة العمومية الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م للتطهير، تسديد تكلفة التوصيل من طرف الطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قبول الكشف الذي يعده صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير. بمجرّد تسديد الطالب للكشف، يجب على صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير التدخل لإنجاز التوصيل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. الفصل الرابع حكم نهائي المادة 15 : تعديل هذا النظام : يمكن إجراء تعديلات لهذا النظام حسب نفس الإجراء المتبع للمصادقة عليه. يتم إبلاغ المستعملين بهذه التعديلات من طرف صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير. نموذج عقد الربط بالشبكة العمومية للتطهير بين السيد (ة) : …………………………………………….. الآنسة ………………………………………………….: الساكن (ة) ب : ……………………………………….. يتصرّف بصفته : و صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير يقدم من طرف : السيد : …………………………………………………. يتصرف بصفته : …………………………………….. يقرر ما يأتي : السيد (ة) : …………………………………………… الآنسة ………………………………………………….: يرخص له (لها)، وفق الشروط المحددة في نظام الخدمة العمومية للتطهير، تفريغ المياه القذرة المنزلية من بنايته أو مؤسسته في الشبكة العمومية للتطهير مرورا بفتحة التوصيل الواقعة في : ……………………. ………………………………………………………….. (العنوان الكامل ) حرّر ب : …………….. يوم : …………………. مالك المبنى : ……….. صاحب الامتياز:……..
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-13 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 المادة 2 : يلحق كل من دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة بهذا المرسوم. المادة 3 : يمنح الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتضمن هذا القرار الملحق به دفتر الشروط الخاص الذي يضم البنود المحدّدة في دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يمنح الامتياز لمدة ثلاثين (30) سنة. ويبدأ سريانه ابتداء من نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويكون قابلا للتجديد بنفس الأشكال. المادة 5 : عند انتهاء الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز أن يرجع للسلطة المانحة للامتياز وفي حالة حسنة السير جميع المنشآت و الهياكل التي تمثل جزءا من الامتياز. المادة 6 : تل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم دفت ر الش روط النموذجي لتسيير الخدم ة العمومية للتزويد بالماء الشروب عن طريق الامتياز المادة الأولى : الموضوع : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات التقنية والتنظيمية والمالية لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب عن طريق الامتياز لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. يبرم عقد الامتياز بين السلطة المانحة للامتياز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسمى فيما يأتي : “ صاحب الامتياز” . الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تعريف امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب : يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب في ضمان التزويد بالمياه عن طريق الاستغلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والصيانة والتجديد وإعادة تأهيل وتطوير منشآت هياكل الحشد والمعالجة والربط والتخزين وتوزيع الماء الشروب. يشمل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماءالشروب عمليات الفوترة وتحصيل الأسعار المستحقة الدفع من قبل المستعملين وفقا لنظام الفوترة المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتسعيرات الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. المادة 3 : مسؤولية صاحب الامتياز : بمجرد التكفل بالمنشآت والهياكل المذك ورة في المادة 2 أعلاه، يصبح صاحب الامتياز مسؤولا عن السير الحسن للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. المادة 4 : وثيقة التأمين : يتعين على صاحب الامتياز تغطية المسؤولية المدنية لمج موع من شآت و تج هيزات الخ دمة الع مومية للتزويد بالماء الشروب الممنوحة بوثيقة التأمين لمختلف الأضرار التي لحقت الأطراف بسبب عقد الامتياز. المادة 5 : المراقبة من طرف السلطة المانحة للامتياز : تراقب السلطة المانحة للامتياز تسيير واستغلال الخدم ة العمومية للتزويد بالماء الشروب بطريقة مباشرة أو بواسطة هيئات مراقبة تعينها. خلال عمليات المراقبة يتعين على صاحب الامتياز تقديم المساعدة للسلطة المانحة للامتياز أو لأعوان هيئات المراقبة التي ستعينها لتسهيل الدخول لهم إلى المنشآت والهياكل وتوفير جميع المعلومات و/أو الملفات المطلوبة. الفصل الثاني نطاق الامتياز المادة 6 : تعريف نطاق الامتياز : يتولى صاحب الامتي از ضم ان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب في ن طاق الامتياز، المحدد في المخططات المذكورة في الملحق الأول من دفتر الشروط الخاص. المادة 7 : جرد الأملاك والمنشآت والهياكل المسلمة لصاحب الامتياز : تكون الأملاك المسلمة لصاحب الامتياز محل جرد نوعي وكمي كما يأتي : الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م أ - جرد جميع الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح والمذكور في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص. ب - جرد جميع منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب والمذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص. ج - جرد جميع الوثائق التقنية الضرورية لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات الجرد، كتب وتعليمات تقنية متعلقة بها ) والمذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص. يعد الطرفان الجرد مسبقا قبل دخول هذا الامتياز حيز التنفيذ، و يمكن لكل طرف تقييم تحفظاته المحتملة. المادة 8 : أملاك صاحب الامتياز : تكون الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب من ميزانية الدولة ملكا للسلطة المانحة للامتياز. إن الأملاك المكتسبة أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أملاك صاحب الامتياز. المادة 9 : مستخدمو صاحب الامتياز : 1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لهياكل التزويد بالماء الشروب، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تدريبات لتكوين مستخدميه وتحسين مستواهم. 2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستعملين لمختلف التحقيقات والأشغال النافعة. 3 - المراقبة الطبية : يجب أن يخضع عمال منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب لمتابعة طبية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : العقود المبرمة مع الغير : ابتداء من تاريخ سريان الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز جميع الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير الضرورية لاستمرار الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب الممنوحة، بندا يخوّل صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد عند نهاية الامتياز.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م المادة 11 : توسيع نطاق الامتياز : يمكن توسيع النطاق الممنوح إلى مناطق أنجزت عليها هياكل جديدة للتزويد بالماء الشروب. يؤدي اتساع النطاق إلى تحيين دفتر الشروط :
- بوضع مخطط جديد .
- بوضع جرد تكميلي بمفهوم المادة 7 أعلاه.
- يتم تحيين دفتر الشروط بنفس الطرق التي رجحت من أجل المصادقة على دفتر الشروط الخاص. المادة 12 : تسليم المنشآت والهياكل الجديدة : يتم اثبات تسليم المنشآت الجديدة على أساس محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفقا بجميع الوثائق التقنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. ويكون تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي : أ - التسليم الكلي : تستلم السلطة المانحة للامتياز المنشآت والهياكل المنجزة كليا بحضور صاحب الامتياز. ب - التسليم الجزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل عبر مراحل، يمكن السلطة المانحة للامتياز تسليم المنشآت والهياكل المعنية لصاحب الامتياز في ظروف تسمح باستغلالها العادي. الفصل الثالث استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المادة 13 : شروط استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب : 1 - الكمية : مراعاة لأحكام المادة 25 المذكورة أدناه، يجب على صاحب الامتياز توفير المياه الضرورية لمتطلبات المشتركين باستمرار داخل نطاق الامتياز. 2 - النوعية : يجب أن يطابق الماء الموزع معايير صلاحية الماء الشروب المحددة في التنظيم المعمول به. يجب أن يضمن صاحب الامتياز باستمرار المراقبة الذاتية لنوعية المياه الموزعة. وهو مسؤول عن الخسائر التي قد تنجم عن تدهور نوعية المياه الموزعة، كما يتحمل مسؤولية إيداع الطعون لدى الجهات القضائية ضد مسببي هذا التلوث. 3 - الضغط : يتعين على صاحب الامتياز أن يضمن ضغطا كافيا لإرضاء المشتركين داخل نطاق الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 تحدد الضغوطات الدنيا للمياه خلال الخدمة العادية في دفتر الشروط الخاص. المادة 14 : محاربة الحرائق تعتبر المياه المستعملة لغرض محاربة الحرائق مجانية وسيتم اقتطاعها بواسطة مآخذ للحريق مرتبطة بالشبكة. الفصل الرابع استغلال وصيانة المنشآت والهياكل المادة 15 : منشآت الإنتاج والنقل والمعالجة والتخزين والضخ : يضمن صاحب الامتياز استغلال وصيانة منشآت وهياكل الإنتاج والنقل والتخزين والضخ التابعة للنطاق الممنوح، وفقا للتعليمات التقنية واليدوية للاستغلال الوارد في الجرد المعين بمفهوم أحكام المادة 7 أعلاه، التي وفرتها له السلطة المانحة للامتياز لضمان الاحتفاظ بهم وحماية نوعية المياه. المادة 16 : صيانة المنشآت والهياكل : يجب أن تسير المنشآت والهياكل الممنوح ة بأحسن وجه وتصلح من صاحب الامتياز وعلى عاتقه. وفي حالة عدم تمكن صاحب الامتياز من صيانة المنشآت والهياكل، تنفذ السلطة المانحة للامتياز تلقائيا، على عاتق صاحب الامتياز، الأشغال الضرورية لسير الخدمة. المادة 17 : برنامج صيانة المنشآت الخاضعة تحت مسؤولية صاحب الامتياز : يتعيّن على صاحب الامتياز إعداد برنامج تقديري دوري لصيانة المنشآت وهياكل الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب وتقديمه لمصادقة السلطة المانحة للامتياز. المادة 18 : سجل الاستغلال : يمسك صاحب الامتياز سجل استغلال لمختلف منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب التابعة لنطاق الامتياز، وفقا لنموذج مقترح من طرف صاحب الامتياز ومعتمد من قبل السلطة المانحة للامتياز. يجب أن يحتفظ بهذا السجل في الموقع نفسه ويقدم لممثلي السلطة المانحة للامتياز. يدوّن في هذا السجل جميع المعطيات المتعلقة بالتدخلات وكذا فتراتها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس الأشغال المادة 19 : أشغال التوصيل : ينجز صاحب الامتياز أشغال التوصيل الخاصة بإيصال الماء داخل المباني السكنية و/أو النشاطات ويعد مسؤولا عنها وذلك وفقا للشروط التقنية والمالية المنصوص عليها في تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. المادة 20 : أشغال وضع وصيانة العدادات : يوفر الماء بالعدادات التي تعمل على قياس كميات المياه الموزعة على المشتركين. يزود صاحب الامتيازالمشتركين بعدادات من نوع ونموذج تصادق عليهما الهيئات المؤهلة ويضعها ويقوم بصيانتها على نفقتهم حسب شروط تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. تبقى العدادات التي هي في الخدمة عند سريان مفعول الامتياز والخاصة بالمشتركين على حالها طالما تضمن عدا صحيحا. يتم فوترة مصاريف الصيانة من قبل صاحب الامتياز على نفقات المشتركين المالكين لعداداتهم. المادة 21 : أشغال التجديد وإعادة التأهيل : يتكفل صاحب الامتياز بأشغال التجديد وإعادة التأهيل الواجب إنجازها على المنشآت والهياكل التابعة لنطاق الامتياز والضرورية لسيرها. المادة 22 : برنامج أشغال التوسيع : لا يمكن إنجاز أشغال التوسيع التي يقترحها صاحب الامتياز إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة المانحة للامتياز. تنفذ أشغال التوسيع المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 23 : أشغال التوسيع المنجزة بمبادرة من الخواص : يمكن صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة المانحة للامتياز إنجاز أشغال التوسيع في الطرقات التي لاتوجد بها قنوات توزيع بطلب من الخواص وعلى عاتقهم. يتكفل صاحب الامتياز بأشغال التوسيع ضمن الشروط المحددة من قبل تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م المادة 24 : استخدام الطرقات : ينفذ صاحب الامتياز أشغال منشآت وقنوات التزويد بالماء الشروب على الطريق العمومي طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 25 : الشروط الخاصة بالخدمة : يجب أن تسير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب باستمرار ما عدا في حالات الانقطاع الخاصة الآتية : 1 - حالة القوة القاهرة : بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 - الانقطاع الاستعجالي : في حالة عملية إصلاح في الشبكة أو حوادث تتطلب تدخل فوري، يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعلام السلطة المانحة للامتياز في أقرب الآجال. 3 - الانقطاع الخاص : في حالة القيام بأشغال التدعيم والتحسين والتوسيع أو تجديد التوصيلات، يتم إعلام المستعملين بقطع الماء الشروب، قبل يومين على الأقل. 4 - التحديد الظرفي لاستعمال المياه : عندما يفوق الطلب اليومي من المياه الإنتاج اليومي، يتعين على صاحب الامتياز دراسة ووضع برنامج توزيع للمياه يأخذ بعين الاعتبار متطلبات أمن وحماية المصالح الجماعية ويسمح بتوزيع دوري وعادل لمجموع المشتركين المعنيين. يتعين على صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة المانحة للامتياز على برنامج تحديد استعمال المياه بإعلام المشتركين بكل الوسائل. الفصل السابع إعداد الحصائل والتقارير المادة 26 : التقارير السنوية : لتمكين المراقبة والتحقق من تسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بعنوان نطاق الامتياز المستغل الممنوح، يعد صاحب الامتياز كل سنة تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يرسلها للسلطة المانحة للامتياز في أجل لا يتعدى السداسي بعد انقضاء السنة المعنية. المادة 27 : التقرير التقني : بعنوان التقرير التقني، يوفر صاحب الامتياز لنطاق الامتياز، التوجيهات الآتية :
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م 1 - الأحجام السنوية ( المقتطعة، المنتجة، المشتراة، الموزعة، المفوترة). 2 - الأحجام الدنيا، القصوى، (المنتجة، الموزعة) . 3 - المشتركين ( العدد الإجمالي، العدد لكل صنف المستعملين، العدد الجزافي .) 4 - الاستهلاكات المتوسطة :
- الاستهلاك لكل فرد ولكل سنة.
- الاستهلاك لكل صنف المستعملين ولكل سنة، 5 - نسب نوعية الخدمة :
- نوعية المياه،
- عدد الانقطاعات غير المبرمجة للإنتاج لكل سنة وحجم غير موزع،
- عدد الانقطاعات غير المبرمجة للتوزيع لكل سنة وعدد التوصيلات المغلقة. 6 - نسب تسربات الماء :
- تسربات قنوات الربط،
- تسربات قنوات التوزيع،
- تسربات التوصيلات. 7 - أشغال التجديد وإعادة التأهيل والتوسيع المنجزة أو التي ستنجز. 8 - أشغال التوصيلات الجديدة المنجزة لكل سنة حسب أصناف المستعملين. 9 - العدادات الموضوعة لكل سنة ولكل صنف المستعملين وبرنامج القضاء على الاستهلاك الجزافي. 10 - المستخدمين ( ا لمجموع، الدائم، المؤقت، لكل صنف ولكل وظيفة .) المادة 28 : الحصيلة المالية : بعنوان الحصيلة المالية، يوفر صاحب الامتياز لنطاق الامتياز، المعطيات الآتية : أ) في باب النفقات : تفاصيل النفقات وتطورها مقارنة بالسنة الفارطة الخاصة بنطاق الامتياز. ب) في باب الإيرادات : تفاصيل إيرادات الاستغلال التي تبرز منتوجات مبيعات المياه ومنتوجات الأشغال والخدمات المنجزة تطبيقا لدفتر الشروط هذا وكذا تطور هذه الإيرادات مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات أخرى غير توزيع المياه، تجزأ النفقات التابعة لها مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام الأعمال على التوالي. حرر ب…………………في…………………….. السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المادة الأولى : موضوع النظام : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات توفير الماء الشروب لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب من طرف صاحب الامتياز. الفصل الأول الاشتراكات المادة 2 : أنواع الاشتراك : أنواع عقود الاشتراك التي يمكن أن يوقعها مستعملو الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب هي : 1 - الاشتراك العادي، 2 - الاشتراك المؤقت، 3 - الاشتراك الخاص. يلحق نموذج طلب التسجيل في عقد اشتراك بهذا النظام. المادة 3 : الاشتراك العادي : يمنح الاشتراك العادي لكل شخص طبيعي أو معنوي يشغل سواء مقرا سكنيا فرديا أو جماعيا أو محلا للنشاطات الصناعية، الحرفية أو خدماتية المصلحة الثلاثية سواء كان مقرا إداريا أو للخدمات الجماعية والذين يمتلكون مستندا يثبت شغل هذا المحل بصفة شرعية. يعد الاشتراك العادي لفترة سنة وهو قابل للتجديد الضمني عن طريق الإيجار. المادة 4 : الاشتراك المؤقت : يمنح الاشتراك المؤقت لمدة محددة مع مراعاة عدم حدوث مانع أساسي يمس بتوزيع المياه : 1 - للمقاولين والخواص لاحتياجات الورشات المرخص بها قانونا، 2 - لمنظمي المعارض والتظاهرات المختلفة المرخص بها، 3 - لمستغلي أو مالكي المؤسسات المتنقلة المرخص بها قانونا، 4 - للعاملين على تسريح شبكات الطرق. يمكن صاحب الامتياز أن يشترط إنجاز توصيلات الاشتراكات المؤقتة بدفع كفالة ضمان تحدد بالنسبة لكل حالة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : الاشتراك الخاص : يمكن أن يكون موضوع اشتراك خاص يؤدي إلى إبرام اتفاقيات خاصة في الحالات الآتية : 1 - الاشتراكات الموافقة لاستهلاكات البلديات (سبل المياه، مراحيض عمومية، حنفيات الغسيل، السقي وخزانات المجاري .) 2 - الاشتراكات التي يمكن أن تمنح لمناطق النشاطات التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيع مياهها. المادة 6 : إلغاء وتحويل الاشتراك : الإلغاء : يتم إلغاء الاشتراك بعد طلب يرسله المشترك إلى صاحب الامتياز عن طريق رسالة موصى عليها . يتكفل المشترك بتكاليف إغلاق التوصيل. يفوتر حجم المياه المسجل في العداد أو المقدر في يوم انتهاء خدمة العداد حسب التقييم الذي يعده صاحب الامتياز. في حالة ما يطالب المعني بإعادة التوصيل، فإن لصاحب الامتياز الحق أن يطلب منه تكاليف إعادة التوصيل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام. التحويل : يمكن أن يحدث تحويل الاشتراك لصالح المالك الجديد في حالة توقف الملك المربوط بالتوصيل ولفائدة الورثة في حالة وفاة المشترك. الفصل الثاني التوصيلات المادة 7 : تعريف التوصيل وخصائصه التقنية : يشتمل التوصيل على ربط التجهيزات الداخلية للمستعملين بشبكة التوزيع ويشمل ابتداء من القنوات العمومية لتوزيع المياه باتباع المسار الأقرب :
- حلقة المأخذ،
- حنفية الأخذ العمودي بفتحة ذات مفتاح،
- مخفض الضغط، عند الاقتضاء،
- أنبوب التوصيل،
- حنفية الغلق قبل العداد، الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م
- عداد على دعامة،
- سداد مضاد للارتداد،
- حنفية التنقية،
- معدات اقتطاع استهلاك المياه عن بعد، عند الاقتضاء. يمنع كل استعمال للقنوات المصنوعة من الرصاص، الفولاذ المزنك أو الفولاذ الأسود لإنجاز عملية التوصيل. المادة 8 : شروط عامة لإقامة التوصيل : يحدد صاحب الامتياز تخطيط وقطر التوصيل وكذا معيار العداد حسب احتياجات المستعمل ويشرع في إعداد كشف أسعار إنجاز التوصيل، وهذا في مدة أقصاها 8 أيام مفتوحة بعد استلام طلب الاشتراك. ينجز أشغال إنجاز التوصيلات صاحب الامتياز أو تحت إدارته عن طريق مؤسسة معتمدة، في مدة لاتتجاوز 15 يوما بعد موافقة صاحب الطلب على كشف الأسعار والدفع المسبق للمبالغ المستحقة لهذا الإنجاز. المادة 9 : الشروط الخاصة لإنجاز التوصيل : لا يحق لنفس البناية سوى توصيلا واحدا فقط، غير أنه إن كانت بالبناية محال للاستعمال التجاري أو الحرفي، تقام آنذاك توصيلات متفرقة. يجب أن تتوفر البنايات المتباعدة وكذا المتلاصقة، كل على حدة على توصيل خاص، إلا إذا تعلق الأمر ببنايات ذات الاستغلال المشترك أو التي تشكل مجموعة لا تتجزأ. يمكن صاحب الامتياز توقيف منح التوصيل أو الحد من المنسوب المائي، إذا كان موقع هذه البناية أو إذا تطلبت أهمية الاستهلاك المتوقع إنجاز أشغال تدعيم أو توسيع قنوات توزيع المياه الموجودة. في حالة ما إذا كان موقع بناية لا يسمح بضمان ضغط كاف لتأمين تزويد مجموع المساكن، يمكن صاحب الامتياز تركيب جهاز للضخ بطلب من المستعملين وعلى نفقاتهم. المادة 10 : ملكية التوصيل : تربط ملكية التوصيل بالبناية التي أنجز من أجلها. أما جزء التوصيل الموضوع تحت الطريق العمومي فيلحق بالشبكة العمومية لتوزيع المياه.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م يتكفل صاحب الامتياز بنفقات تصليح أو تغيير هذا الجزء من التوصيل الضروري من أجل استغلال أحسن للخدمة. يتكفل المشترك بحراسة جزء التوصيل الواقع في الملكية الخاصة كما يتحمل جميع العواقب الناجمة عن هذه المسؤولية. إذا كان تدخل صاحب الامتياز ضروريا أو ملتمسا لإصلاح هذا الجزء، فإن كلفة التدخلات تحسب على المشترك. الفصل الثالث عدادات المياه المادة 11 : ملكية العداد : إن ع دادات المياه هي م لك ص احب الامتياز والتي تستأجرها للم شتركين وتضمن لهم صيانتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا النظام. المادة 12 : شروط وضع العداد : يجب وضع العداد في مكان آمن ينجزه المشترك طبقا للمواصفات التقنية التي يحددها صاحب الامتياز، وكذا تقريبه بقدر ما يمكن من حدود الملك العام، بحيث يكون الوصول إليه سهلا في كل وقت من طرف عمال صاحب الامتياز. إذا كانت المسافة التي تفصل الملك العام بالبناية التي يشغلها المشترك تبدو جد بعيدة بالنسبة لصاحب الامتياز، يجب أن يوضع العداد في كوة أو فتحة تناسبه. وفي جميع الحالات يجب أن يكون مكان الكوة عند حدود ملكية المشترك. إذا كان العداد موضوعا في عمارة، يجب أن يكون الجزء من التوصيل الواقع في هذا المبنى في أعلى العداد مرئيا وبارزا، حتى يتسنى لصاحب الامتياز التأكد عند كل زيارة من أنه لم يحدث أي نوع من السرقة بهذا الجزء من القناة. عندما تحتوي العمارة على عدة سكنات يجب وضع عداد خاص لكل مسكن عندما تتوفر الشروط التقنية. لا يمكن لأي شخص - دون ترخ يص - تحويل م كان أو تعديل شروط الوص ول إلى العدادات ووضعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 المادة 13 : حماية العداد : يجب على المشترك حماية العداد ضد كل نوع من الإتلاف، لاسيّما ضد الصدمات والاهتزازات والتقلبات الجوية. إن القناة الواقعة تحت العداد يجب أن تكون مثبتة بطريقة لا تلحق به أي عطل ميكانيكي، سواء عند توقف التوصيل أو أثناء الخدمة. يتحمل المشترك مسؤولية أي إتلاف قد يحصل للعداد بسبب إهماله. المادة 14 : مراقبة دقة العداد : يمكن صاحب الامتياز الشروع في مراقبة دقة العداد كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة. يمكن للمشترك أن يطلب خطيا معاينة عداده. في هذه الحالة، إذا ثبت خلل في العداد يشرع صاحب الامتياز في إبداله. وفي خلاف ذلك، يتكفل المشترك بتكاليف معاينة العداد. ترسل نتائج التجارب إلى المشترك صاحب الطلب. المادة 15 : إبدال العداد : في حالة إتلاف أو اختفاء العداد الناتج عن إهمال المشترك، يبدله صاحب الامتياز على نفقات المشترك، هذا الأخير مدين بالاستهلاك الذي يقدره صاحب الامتياز بدءا من آخر اقتطاع إلى غاي ة إعلام صاحب الامتياز بإتلاف أو اختفاء العداد. المادة 16 : كشوف العدادات : تأخذ الاستهلاكات التي تسجلها العدادات كل ثلاث ة أشهر بالنسبة للمستعملين من فئة الأسر وشهريا بالنسبة للفئات الأخرى بمفهوم التنظيم المعمول به. تعد الكشوف، إن أمكن، بطريقة متعارضة مع المشترك، يسلم بيان بالكشف إلى المشترك. وفي حالة غياب المشترك، ينبغي أن يبلغ الكشف إلى هذا الأخير. في حالة إظهار عداد المشترك اختلالا بين كشفين، يقيم استهلاكه للمياه على أساس الأحجام الفعلية المفوترة لفترات الاستهلاك الثلاثة الأخيرة، أو على
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أساس القيم الإحصائية لاستهلاك المشتركين من نفس الأهمية ونفس الفئة المزودين بتوصيلات من نفس القطر. المادة 17 : العدادات الفرعية : يمكن المشترك المالك لبناية أو أكثر والذي يرغب في قياس استهلاكات مختلفة خاصة، أن يضع عدادات متفرقة في شبكته الداخلية. يضمن صاحب الامتياز توفير هذه العدادات وصيانتها وكذا إصلاحها على نفقة المشترك على أساس اتفاقية خاصة. في كل الحالات، لا يمكن أن تتناقض مؤشرات العدادات الفرعية مع مؤشرات العداد العام. الفصل الرابع التجهيزات الداخلية للمشترك المادة 18 : قواعد عامة : ينفذ المشترك وعلى نفقته كل أشغال تركيب التجهيزات وصيانتها والخاصة بالعداد. لصاحب الامتياز الحق في معاينة التجهيزات الداخلية في كل وقت، للتأكد من عدم عرقلتها لعملية سير التوزيع العمومي. كل معارضة لهذه المعاينات أو أي رفض لتنفيذ الأشغال الضرورية لمطابقة هذه التجهيزات يؤدي، بعد التحذير الخطي، إلى غلق التوصيل وهذا إلى غاية مطابقتها. المادة 19 : التجهيزات الخاصة : ينبغي على كل مشترك الذي يمتلك داخل ملكيته الخاصة قنوات للتزود بالمياه غير ناتجة عن التوزيع العمومي، إعلام صاحب الامتياز. يمنع أي توصيل بين هذه القنوات والقناة الداخلية بعد العداد منعا باتا. الفصل الخامس الأحكام المالية المادة 20 : التموينات والأشغال : يتكفل المشترك بكل النفقات الناجمة عن الأشغال والتموينات وكذا نفقات استعمال وتدهور الطرقات والأرصفة الضرورية لإجراء التوصيل. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م المادة 21 : تسعيرة الخدمة العمومية للماء الشروب : تحدد تسعيرات الخدمة العمومية للماء الشروب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقوم صاحب الامتياز بإعلام المستعملين بهذه التسعيرات عند التوقيع على عقد الاشتراك أو عند حدوث أي تعديل. يقوم صاحب الامتياز بفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة من المشترك. تتضمن الفاتورة التي ينبغي المصادقة على نموذجها من السلطة المانحة للامتياز ثلاثة عناوين مختلفة : 1 - استهلاك المياه، 2 - التطهير، 3 - الأتاوى والرسوم المعمول بها. تغطي إتاوة الاشتراك، كراء العداد وصيانته وكذا التسيير التجاري للمستعملين. يفوتر تزويد المياه بعنوان الاشتراكات الخاصة والمؤقتة حسب تسعيرات خاصة. المادة 22 : كيفيات تسديد فواتير الماء : يمكن المشتركين دفع مبالغ فواتير الماء بكل وسيلة شرعية وفي كل مكان يعينهما صاحب الامتياز. تحدد مهلة الدفع ب 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام فاتورة الماء. في حالة عدم التسديد في المدة المبينة أعلاه، يتلقى المشترك إعذارا لتسديد فاتورته في مدة أقص اها 8 أيام، عند انق ضاء ه ذه المه لة، يغلق توصيله إلى غاية دفع المستحقات المترتبة بما في ذلك تكاليف التدخل المنصوص عليها في المادة 24، دون الإخلال بت كاليف المتابعات التي يمكن أن تمارس ضده. في حالة الفواتير غير المسددة خلال سنة، يمكن صاحب الامتياز الشروع في إلغاء الاشتراك تلقائيا ودون إشعار مسبق. أما الديون المتبقية على صاحب التوص يل يغط يها صاحب الامتياز بكل وسيلة قانونية.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م يمكن صاحب الامتياز بعد معاينة المشاكل المالية للمشترك، اقتراح تمديد دفع الفاتورة في عدة فترات حسب التواريخ والمبالغ التي يتفق عليها مع المشترك. المادة 23 : الاحتجاجات : لا يمكن المشترك معارضة طلب التسديد سواء لكمية المياه المستهلكة أو الخدمات التي ينجزها صاحب الامتياز لح سابه، إلا في حالة الخطأ الذي يمكن له ذكره. يجب دفع المبلغ المصرح به من صاحب الامتياز حسب الشروط و الكيفيات المنصوص علي ها في المواد 20 و 21 و 22 . يجب أن يرسل كل احتجاج خطيا إلى صاحب الامتياز في مدة 15 يوما التي تلي تسديد الفاتورة. يأخ ذ صاحب الامتي از بعين الاعت بار كل فارق معترف به لصالح المشترك. يسجل ه ذا الف ارق كرصيد في حساب المشترك ويخصم من قيمة الفاتورة الموالية أو يعوض نقدا للمحتج. المادة 24 : مصاريف غلق أو إعادة تشغيل التوصيل : يتكفل المشترك بكل المصاريف الناجمة عن غلق أو إعادة فتح التوصيل. الفصل السادس الأحكام الخاصة بالتجهيزات الخاص لتوزيع الماء الشروب المادة 25 : شروط التكفل بالقنوات الجديدة : يمكن صاحب الامتياز التكفل بقنوات المياه التي وضعها حديثا متعهدون بالترقية لمجموع عقارات أو تجزئات وهذا، وفق الشروط الآتية : 1 - المصادقة على مخططات الشبكة، وكذا المواد والأدوات المستعملة، 2 - مراقبة تنفيذ الأشغال، 3 - استلام الأشغال بحضور ممثل عن صاحب الامتياز وتسليم المخططات النهائية، 4 - إبرام اتفاقية استغلال بين صاحب الأشغال وصاحب الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 لا يعطي هذا التكفل الحق في أي تعويض، ولكنه يهدف بالمقابل إلى تكفل صاحب الامتياز بتسيير هذه الشبكة واستغلالها وصيانتها . يمكن صاحب الامتياز استخدام هذه التجهيزات لربط مشتركين آخرين يطلبون ذلك. في هذه الحالة، يقيّم المبلغ المستحق لمساهمة هؤلاء المشتركين في تكاليف إنجاز الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الشبكة، عمرها والنسب المقتطعة. يسجل هذا المبلغ على بيان أشغال التوصيل لهؤلاء المشتركين ويغطى على أقساط، ويدفع صاحب الامتياز المبلغ الإجمالي إلى مالك الشبكة في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. المادة 26 : شروط الإدماج في الشبكة العمومية : لا يمكن صاحب الامتياز التكفل والإدماج في الشبكة العمومية لقنوات المياه الخاصة إلا :
- في حالة تمكنه من معاينة الوضعية والمواد والأجهزة الموضوعة على هذه القنوات.
- إذا كانت التجارب التي يراها ضرورية تبدو مرضية.
- إذا سلمت له المخططات المرقمة والمفصلة لهذه الشبكة. يمكن أن يطلب صاحب الامتياز من المالك (الملاك) تجديد أو إبدال أجزاء من المنشآت أو القنوات. لا ينجر عن تحويل الملكية أي حق في التعويض. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 27 : الانقطاعات أو التحديدات : يمكن صاحب الامتياز أن يقطع أو يخفض توفيرالمياه للمستعملين لسبب التصليح أو التعديل في نظام التزويد بالماء الشروب. المادة 28 : العلاقات مع المستعملين : يضمن صاحب الامتياز، لاسيما مايأتي :
- تدخلا سريعا في الموقع للاستجابة للطوارئ أو الاختلالات التي يذكرها المشتركون.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إقامة مركز استقبال هاتفي تحت تصرف المشتركين، يسمح لهم بالتعبير عن انشغالاتهم.
- رد خطي على شكاوى المشتركين خلال 15 يوما المفتوحة التي تلي الاستلام.
- إبلاغ المستعملين فورا عن الانقطاع المؤقت في التزويد بالمياه بسبب الأشغال المبرمجة. المادة 29 : الممنوعات المختلفة : يمنع منعا باتا على المشترك، تحت طائلة إغلاق توصيله ودون الإخلال بالمتابعات الشرعية التي قد يمارسها صاحب الامتياز ضده : 1 - استعمال المياه لأغراض أخرى غير التي وردت في عقد التوصيل. 2 - توزيع المياه للغير إلا في حالة الحرائق. 3 - حدوث سرقة على توصيله عن طريق الأخذ من القنوات العمومية إلى غاية العداد. 4 - تعديل وضع العداد وإعاقة عمله أو كسر ختم الرصاص. 5 - استعمال المفاتيح الخاصة بأعوان صاحب الامتياز، والاحتفاظ بها بحوزته، أو نسخ مفاتيح مشابهة لت شغيل الحن فيات الموضوعة على طول الشبكة. 6 - الربط المباشر بجهاز فردي للضخ أو زيادة الض غط مع الش بكات التي ي سيرها صاحب الامتياز أو مع قنوات التوزيع الخاصة بالبنايات أو التجزئات. لا تتم إعادة التزويد إلا بعد ثبوت توقف ا لمخالفة. يعتبر كل اقتطاع للمياه غير مسموح به من صاحب الامتياز على مستوى حنفيات الغسيل أو الحرائق، جنحة يعاقب عليها حسب ما ينص عليه قانون العقوبات. المادة 30 : تطبيق النظام الحالي : تطبق أحكام هذا النظام بقوة القانون على جميع المشتركين بما في ذلك المشتركون الموصولون قبل دخول تاريخه حيز التنفيذ. الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م نموذج طلب الاشتراك في الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) ……………….: الساكن ب (1) : ………………………………………… العامل بصفة (2) : ……………………………………. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المعمول به، أطلب للعمارة / المحل الكائن ب : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………….. اشتراك من نوع 3( ) ………………………………..: هذا الاشتراك موجه إلى أغراض ( 4 ) …………….: ألتزم بالامتثال الكامل لكل ما ورد في هذا النظام الخاص بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المسلم إلي. حرر ب : …………………………………. بتاريخ : ……………………………….. الطالب صاحب الامتياز ( )1 العنوان الكامل. ( )2 مالك، مستأجر، وكيل، راهن ( إرفاق: وثيقة تثبت شغل المحل، بطاقة التعريف الوطنية، حوالة). ( )3 نوع الاشتراك المطلوب (عادي، مؤقت، خاص). ( )4 تحديد فئة المستعمل (منزلي، إداري، حرفي وخدماتي المصلحة الثلاثية، صناعي، سياحي).
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-55 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر). إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 السد الخزان بالدويرة ( ولاية الجزائر) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وسبعة (507) هكتارات وسبعة وثمانين (87) آرا وواحد وثمانين(18) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة ( ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذك ورة في الم ادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 1.700.000,00 م 3،
- الردوم : 6.300.000,00 م 3،
- الخرسانة : 21.500,00 م 3،
- التنقيب والضخ : 5.000 متر طولي. يدخل في قوام الأشغال التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزين وقائيين ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص. المادة 4 : يج ب أن تتوفر الاعتم ادات الض رورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 6 صفر عام 1429 ه 13 فبراير سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة، لإحالتهم على التّقاعد : 1 - الطاهر تواتي، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببجاية، 2 - محمد زريطلات، بصفته مديرا للحفظ العقاري لولاية تامنغست، 3 - عبد الرزاق عزوق، بصفته مديرا للحفظ العقاري لولاية تبسة، 4 - عبد القادر بورحلة، بصفته مديرا للحفظ العقاري لولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد فاروق شيعلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد إبراهيم بن علي، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس قسم في المفتشية العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد مدني ولد زميرلي، بصفته رئيس ا لقسم رقاب ة الأعمال الاجتماعية والماليّة والمصالح والإنج از وتقويمها في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المفتش الجهوي لأملاك الدول ة والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد ي وسف رميت ة، بصفته مفتشا جه ويا لأملاك الدول ة والحفظ العقاري بعن ابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير أملاك الدولة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد لزهر برهاني، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الجامعي بغرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد رجراج، بصفته مديرا للمركز الجامعي بغرداية.
6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 13 فبراير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس قسم في المفتشية الع امّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد علي تراق، رئيسا لقسم رقابة الأعمال الاجتماعية والماليّة والمصالح والإنجاز وتقويمها في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ للصندوق ال وطني للتجهي ز من أجل التنمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد فاروق شيعلي، مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد إبراهيم بن علي، مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد ل زه ر ب رهاني، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد يوسف رميتة، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بقسنطينة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العلاقات مع البرلمان ق رار مؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائ مة للب حث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها كالآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أ) بعنوان ممثلي الإدارة المركزية :
- السيد حميد فورالي،
- السيدة طاطا وحيدة زياني،
- السيدة نجاة عكوش،
- السيد أحمد مزهود. ب) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
- السيد براهيم بولحية،
- السيد بوزيد لزهاري،
- السيد مسعود شيهوب،
- السيد حسين خلدون،
- السيد سعيد مقدم،
- السيد الأمين شريط،
- السيد علاوة العايب،
- السيدة ماية ساحلي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة