مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلديتي الدويرة والرحمانية (ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« تتمم المادة 2 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يقبل خصم السندات العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.