مرسوم تنفيذي رقم 15-01 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 15-01

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار

    « تتمم المادة 2 من النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يقبل خصم السندات العمومية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.