مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية. 21 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية التي أسعارها معنية بصندوق معادلة وتعويض تكاليف النقل وهي كالآتي: الوقود وغاز البترول المميع التجاري.
- يشمل الوقود المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية المرقمة كما يأتي :
1 - البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص،
2 - البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص،
3 - الغاز أويل،
4 - الفويل أويل، وكذا غاز البترول المميع كوقود.
- يشمل غاز البترول المميع التجاري المنتجات البترولية المرقمة كالآتي :
1 - البوتان التجاري سائبا،
2 - البروبان التجاري سائبا،
3 - البوتان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كلغ،
4 - البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كلغ،
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
التوزيع بالجملة : هو نشاط يمارسه الموزع دون سواه الذي يتكفل أو يسند مهمة التكفل بالمنتجات البترولية من نقطة الإرجاع والذي يسلمها أو يسند مهمة تسليمها في نقاط إعادة البيع بالتجزئة أو في مركز التعبئة.
الموزع : هو موزع الوقود و/أو موزع غاز البترول المميع التجاري :
1 - موزع الوقود: كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع لعلامته الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق الوقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - موزع غاز البترول المميع التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م لعلامته الخاصة وتتكون من مراكز التعبئة ومن نقاط البيع والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق غاز البترول المميع التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الممون : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تتوفر لديه المنتجات البترولية من منبع أولي للتموين بحيث يمكن أن يكون مصفاة تكرير البترول الخام، أو وحدة فصل البوتان والبروبان، أو نقطة نهائي لاستيراد المنتجات البترولية.
تجهيزات التخزين : مؤسسة مخصصة لتخزين المنتجات البترولية السائبة والتي تتوفر على وسائل الاستلام والتسليم. يجب أن تكون الطاقة الإجمالية لتجهيزات التخزين تساوي أو أكبر من 5000 متر مكعب بالنسبة للوقود و 1000 متر مكعب بالنسبة لغاز البترول المميع التجاري إلا في حالة ترخيص استثنائي من قبل سلطة ضبط المحروقات.
منشأة التخزين : جميع تجهيزات التخزين ووسائل النقل الضخمة ( الأنابيب، شحن السفن، القاطرات، الشاحنات وغيرها من وسائل النقل الأخرى الضخمة والمناسبة) بما فيها المصالح التابعة لها والتي يطبق عليها مبدأ الاستعمال الحر.
مسير منشأة التخزين : كل شخص معنوي مكلف بضمان التنسيق في استغلال منشأة التخزين في أحسن الظروف الاقتصادية وتنفيذ مجمل العمليات الضرورية لتوصيل المنتجات البترولية لفائدة موزع الوقود وموزع غاز البترول المميع التجاري والمنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم إلى نقاط الإرجاع المحدّدة.
المادة 4
فتح المادةيطبق سعر البيع، دون رسوم، للمنتجات البترولية بصفة موحدة على كافة التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشمل سعر البيع بالتجزئة، دون رسوم، للمنتجات البترولية على سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف التخزين والتوزيع بالجملة وبالتجزئة بالإضافة إلى الهوامش المعقولة لكل نشاط.
أحكام خاصة
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام المواد 7 و 8 و 9 أدناه على المنتجات الناتجة عن عمليات التكرير وغير تلك المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر المنتجات البترولية المذكورة في المادة 6 عند خروجها من المصفاة بحيث يساوي قيمة سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة كما هو محدد في المادة 10 أدناه، وكذا هامش نشاط التكرير المطبق على هذه المنتجات وتبلغ الموزع بذلك.
المادة 8
فتح المادةيحدد أجر نشاطات التوزيع بالجملة والتسويق بالتجزئة للمنتجات المذكورة أعلاه بكل حرية.
المادة 9
فتح المادةيجب على الموزع أن يصرح بالسعر، مع جميع الرسوم، للمنتوج البترولي المذكور أعلاه على مستوى كل نقطة تسليم.
سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة
المادة 10
فتح المادةيحدد سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة لسنة مدنية واحدة، استنادا إلى معدل سعر البترول الخام الموجه للتصدير للسنوات المدنية العشر
(10) السابقة بالدينار الجزائري (دج).
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتم التسوية بحيث أنها تحصل على السعر المرجعي على مدى فترة أقصاها عشر (10) سنوات وفي ح د زيادة سن وية مت وسطة مت زنة، أقصاه معدل سعر المنتجات البترولية بالتجزئة بنسبة عشرة في المائة 10( .)% في حالة حدوث تغيرات جوهرية لسعر البترول الخام الموجه للتصدير، يمكن مراجعة فترة التسوية للسنوات العشر (10) بموجب مرسوم.
أجر نشاط التكرير المادّ ة 12 : يحدد أجر نشاط التكرير، من قبل سلطة ضبط المحروقات، انطلاقا من المعايير الآتية :
1 - التكاليف العملية،
2 - النفقات المالية،
3 - اهتلاكات :
- الاستثمارات الموجودة،
- استثمارات التجديد الضرورية لمواصلة النشاطات الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
- الاستثمارات الجديدة،
4 - الأعباء المرتبطة بغلق المنشآت القديمة،
5 - هامش ربح معقول. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش الربح المعقول استنادا إلى التطبيقات الدولية المعترف بها في المهنة بالنسبة للمصافي ذات تعقيدات مماثلة.
المادة 14
فتح المادةيتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التكرير كل خمس (5) سنوات عن طريق فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت على تحديده وتسويتها المحتملة.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على الممون أن يقدمه ويتضمن العناصر الآتية :
- برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس
(5) سنوات،
- الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
- تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
- كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر.
المادة 15
فتح المادةخلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التكرير، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية :
إذا د(ن) < 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر (ن- )1 x د(ن) x 1( + متغير) د(ن - )1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x 1( + متغير) حيث يكون:
د(ن)/ د(ن- )1 : يمثل تطوّر سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م حيث يكون :
متغير = 35 % ( س أ 1 - س أ 2 ) + %30 منت + 35 % م ت.
س أ 2 س أ 1 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .1 س أ 2 : يمثل سعر بيع البترول الخام عند دخوله المصفاة الذي يحسب وفقا للمنهج المحدد في المادتين 10 و 11 أعلاه للسنة ن- .2 م ت : معدل تطور تكاليف تجهيزات التكرير على مدى عشرين (20) سنة كما هو صادر عن المجلات المتخصصة في الصناعة البترولية والمحدد بخمسة في المائة ( 5 % .) منت : معدل نسبة التضخم المحسوب على مدى السنوات الخمس (5) السابقة كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات والمحدد بثلاثة في المائة ( 3 % .) المادّ ة 16 : يمكن مراجعة أجر نشاط التكرير من قبل سلطة ضب ط المحروقات، في فترة السن وات الأربع (4) وذلك في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده.
أجر منشأة التخزين
المادة 17
فتح المادةيحدد أجر منشأة التخزين من قبل سلطة ضبط المحروقات، انطلاقا من المعايير الآتية :
1 - التكاليف العملية بما فيها أجر تجهيزات التخزين وأنابيب النقل التي تنتمي إلى منشآت التخزين والتابعة لمستثمر آخر غير مسير منشأة التخزين، وكذا تكاليف تمويل المنتجات البترولية الضرورية للتخزين والخاصة بالاستغلال.
2 - اهتلاكات :
- الاستثمارات الموجودة،
- استثمارات التجديد الضرورية لمواصلة النشاطات،
- الاستثمارات الجديدة.
3 - الأعباء المرتبطة بغلق المنشآت القديمة أو التي لا تدخل ضمن مخطط التنمية على المدى البعيد،
4 - النفقات المالية،
5 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات،
6 - هامش ربح معقول. 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م يجب أن تشمل التكاليف العملية، لاسيما تكاليف الخدمات والخسائر الناجمة عن الاستغلال ( السبك) وذلك في الحدود المقبولة في المهنة.
المادة 18
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد هامش ربح معقول لمنشأة التخزين.
المادّ ة 19 : يحدد الأجر السنوي لمنشأة التخزين خلال شهر أكتوبر للسنة السابقة على أساس النتائج الاقتصادية للسنوات المالية السابقة والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لإعادة التأهيل.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديده على أساس ملف يجب على مسير منشأة التخزين أن يقدمه متضمنا العناصر الآتية :
- برنامج الاستثمار والاستغلال على مدى خمس
(5) سنوات،
- الحسابات السنوية المصادق عليها للسنة المالية السابقة،
- تقرير حول التسيير للسنة المالية السابقة،
- كل معلومة إضافية أخرى ضرورية لتحديد الأجر.
أجر نشاط التوزيع بالجملة المادّ ة 20 : يجب أن يسمح أجر نشاط التوزيع بالجملة الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم.
يجب أن ي ش مل أج ر نش اط ال ت وزيع بالجملة ما يأتي :
1 - التكاليف العملية (قطع غيار والوقود والعجلات والزيوت والصيانة واليد العاملة والتأمينات.... )،
2 - اهتلاكات :
- وسائل النقل عبر الطرق الموجودة،
- تجديد وسائل النقل الضرورية لمواصلة هذا النشاط .
3 - النفقات المالية،
4 - كل تكلفة أخرى معترف بها من قبل سلطة ضبط المحروقات،
5 - هامش ربح معقول.
لا يأخذ هذا الأجر بعين الاعتبار تسديد صندوق المعادلة والتعويض، للتعويض الجزئي لنفقات التسليم من قبل الممون و/أو منشأة التخزين، للزبون البعيد.
المادة 21
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في تحديد الأجر الوطني السقف لنشاط التوزيع بالجملة.
تتم مراجعة هذا الأجر سنويا من قبل سلطة ضبط المحروقات بطلب من الموزع، على أساس تكاليف السنة المالية السابقة كما هي مرقمة في المادة 20 أعلاه.
أجر نشاط التسويق بالتجزئة
المادة 22
فتح المادةيجب أن يسمح أجر نشاط التسويق بالتجزئة، الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات، بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط وذلك في إطار تسيير رشيد ومحكم.
يحسب أجر نشاط التسويق بالتجزئة استنادا إلى محطة بنزين ذات حجم يعادل متوسط مجمل الشبكة الوطنية.
المادة 23
فتح المادةتوافق سلطة ضبط المحروقات على أجر وطني لنشاط التسويق بالتجزئة، أخذا بعين الاعتبار الملفات المدرجة من قبل الموزعين، وهو يعتبر بمثابة الأجر السقف.
المادة 24
فتح المادةيتم إعادة دراسة كيفيات تحديد أجر نشاط التسويق بالتجزئة كل خمس (5) سنوات من خلال فحص مدى صلاحية المعايير الأساسية التي ساعدت في تحديده وتسويتها المحتملة وذلك بالاستشارة مع الموزعين المعنيين.
المادة 25
فتح المادةخلال فترة السنوات الأربع (4) التالية لحساب أجر نشاط التسويق بالتجزئة، يتم مراجعة هذا الأخير سنويا حسب الصيغة الآتية :
إذا د(ن) < 1 د(ن - )1 بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x د(ن) x +1( إ ) د(ن - )1 إذا د(ن) ≥ 1 د(ن - )1 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بحيث أجر (ن) = أجر(ن- )1 x 1( + إ ) حيث يكون:
د(ن) /د(ن - )1 : يمثل تطور سعر بيع الدينار الجزائري مقابل الدولار للولايات المتحدة الأمريكية (دج/دولار) كما هو صادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة ن.
إ : يمثل نسبة ارتفاع تكاليف التجهيزات والخدمات لمحطة بنزين والمحددة بخمسة في المائة 5( %)، استنادا إلى الارتفاع، على مدى خمس (5) سنوات، لمؤشرات القيم بالوحدة للتجهيزات الصناعية كما هو صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 26
فتح المادةيمكن مراجعة أجر نشاط التسويق بالتجزئة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو بطلب من الموزعين وذلك خلال فترة الأربع (4) سنوات، في حالة حدوث تغيرات جوهرية في المعايير الاقتصادية التي ساعدت على تحديده.
المادة 27
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في مراجعة تشكيلة أسعار بيع المنتجات البترولية، دون رسوم، كل سنة مدنية.
المادة 28
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات، كل سنة، بموجب مقرر ما يأتي :
- سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة،
- أجر نشاطات التكرير،
- أجر نشاطات منشأة التخزين،
- أجر نشاطات التوزيع بالجملة،
- أجر نشاطات التسويق بالتجزئة،
- سعر المنتجات البترولية عند خروجها من المصفاة، دون رسوم،
- سعر المنتجات البترولية إلى المستهلك النهائي، دون رسوم.
المادة 29
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات، بموجب مقرر، سعر البيع بجميع الرسوم، للمنتجات البترولية إلى المستهلك النهائي.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-64
« وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-64
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-87
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-57
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-290
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.