مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 13 و 79 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى : 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- تحديد تعريفة استعمال منشآت التخزين المطبقة على المنتجات البترولية كما هي محددة في المادة 2 أدناه،
- تحديد كيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية الآتية : الوقود وغاز البترول المميع التجاري.
- يشتمل الوقود على المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية والمرقمة كالآتي:
1 - البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص،
2 - البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص،
3 - الغاز أويل،
4 - الفيول أويل، وكذا غاز البترول المميع كوقود.
- يشتمل غاز البترول المميع التجاري على المنتجات البترولية والمرقمة كالآتي :
1 - البوتان التجاري سائبا،
2 - البروبان التجاري سائبا،
3 - الب وتان الم عب أ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كغ،
4 - البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كغ.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
نقطة التقديم : هي النقطة التي ابتداء منها يتكفل مسير منشأة التخزين بالمنتجات البترولية التابعة للموزع، تشكل نقطة التقديم هذه، نقطة النزع لدى الممون.
نقطة الإرجاع : هي النقطة التي يسلم فيها مسير منشأة التخزين للموزع المنتجات البترولية التي تكفل بها في نقطة التقديم، تشكل نقطة الإرجاع هذه، نقطة النزع من قبل الموزع الذي يلجأ لمنشأة التخزين.
أحكام خاصة
المادة 4
فتح المادةفيما يخص المنتجات البترولية غير تلك المذكورة في المادة 2 أعلاه، يطبق مبدأ الاستعمال الحر لتجهيزات التخزين وأنابيب نقل المنتجات البترولية المخصصة لهذه المنتجات من خلال تمركزها ويشترط استعمالها تحويل هذه المنتجات.
المادة 5
فتح المادةتحدد سلط ة ضبط المحروقات تجهي زات التخزين والأنابيب المخصصة للمنتجات غير تلك الم ذكورة في المادة 2 أعلاه والتي يطبق عليها مبدأ الاستعمال الحر وذلك بموجب مقرر.
المادة 6
فتح المادةتغطي هذه الأحكام خصوصا مخازن الميناء والمخازن المطارية والأرصفة البترولية وأرصفة الشحن.
المادة 7
فتح المادةيتم تحديد تعريفات استعمال المنشآت بالتفاوض فيها بكل حرية بين المالك وموزع هذه المنتجات البترولية على أساس مبدأ هامش معقول وبدون تمييز.
المادة 8
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بالتحقق ما إذا كان مالك التجهيزات لا يتعسف في استعمال وضعيته الاحتكارية سواء كان ذلك من حيث الأسعار أو استعمال التجهيزات.
مكونات وتعريفة استعمال منشأة التخزين المادّ ة 9 : تحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين للوقود، وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر.
المادة 10
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين لغاز البترول المميع التجاري وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر.
المادة 11
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، بتحيين في بداية كل سنة مدنية، مكونات منشأة التخزين بالنسبة للوقود وغاز البترول المميع التجاري.
يجب على مسير منشأة التخزين تقديم اقتراح تعديل مكونات منشأة التخزين في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر لكل سنة بالنسبة للسنة الموالية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنتمي تجهيزات التخزين وأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين إلى مس ير منشأة التخزين أو لأي مستثمر آخر. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةيضمن مسير منشأة التخزين تنسيق استغلال المنشآت المكونة لمنشآت التخزين، حسب قواعد المهنة وضمن احترام صارم للتدابير الأمنية الخاصة بالنشاط وللقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 14
فتح المادةيتقاضى كل مالك لتجهيزات التخزين و/أو لأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين، مقابل استعمالها، أجرا تحدد كيفيات تقاضيه من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقا لنفس مقاييس تحديد أجر منشأة الت خ زين ط ب قا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويدفعه مسير منشأة التخزين من خلال الموارد الناتجة عن أجر نشاطات منشأة التخزين.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل موزع يستعمل تجهيزات تخزين أو أية وسيلة أخرى غير تابعة لإحدى منشآت التخزين استنادا إلى المادتين 9 و 10 أعلاه، أن يدفع لمالك هذه التجهيزات أو هذه الوسيلة، سعر يتم التفاوض فيه بكل حرية.
التعريفة الوحيدة
المادة 16
فتح المادةتؤسس تعريفة وحيدة قابلة للدفع من قبل كل موزع للوقود و/أو غاز البترول المميع التجاري.
تخصص التعريفة الوحيدة لدفع تكاليف سير منشأة التخزين وتجديدها ولتمويل صندوق المعادلة والتعويض الذي يحدد سيره بموجب المواد من 21 إلى 28 أدناه.
المادة 17
فتح المادةتحدد التعريفة الوحيدة على أساس المبالغ الخاصة بمايأتي :
1 - أجر منشأة التخزين الذي يعد طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه،
2 - تعويض تكلفة النقل البري التي يتحملها الموزع وذلك طبقا لأحكام المواد من 22 إلى 24 أدناه.
يحدد المبلغ اللازم لتعويض تكلفة النقل البري من خلال قائمة البلديات ونقاط التسليم التي يخول لها مكان تواجدها الحق في التعويض وكذا من خلال كميات المنتجات الضرورية للاستهلاك وسلم النقل المطابق لممارسات وقواعد المهنة.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات للموزعين ومسير منشأة التخزين مرة واحدة على الأقل سنويا بسلم التعويض المطبق. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد مكونات منشآت التخزين للوقود وغاز البترول المميع التجاري وقائمة البلديات ونقاط التسليم المؤهلة لتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، في كل سنة مدنية وذلك بعد تحديدها وتحيينها.
يتم إعداد هذه القائمة أخذا بعين الاعتبار مسافاتها مقارنة بنقاط الإرجاع.
يمكن القيام بعملية إعادة التسوية في كل سداسي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 19
فتح المادةيتم دفع مبلغ التعريفة الوحيدة من قبل الموزع عند شراء المنتوج لدى الممون.
المادة 20
فتح المادةيتعين على الممون جمع المبلغ الموافق لدفع التعريفة الوحيدة وتسديدها لمسير منشأة التخزين و/أو لصندوق المعادلة والتعويض حسب الإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات.
و يلزم الممون بدفع هذا المبلغ في خامس يوم عمل لكل شهر بالنسبة لكميات الوقود المسلمة في خلال الشهر السابق.
وفي حالة ما إذا كانت المبالغ الموافقة لدفع التعريفة الوحيدة غير محددة بصفة نهائية في هذا التاريخ، يرخص للممون بأن يدفع بصفة مؤقتة قسطا يوافق ويعادل المبلغ النهائي المستحق للشهر السابق.
يتم دفع الجزء المتبقي عند التسديد الموافق للشهر الموالي.
كيفيات سير صندوق المعادلة والتعويض
المادة 21
فتح المادةيشكل المبلغ الذي تم جمعه في إطار التعويض لتكلفة النقل المتحمل والمحدد في المادة 17 (الفقرة 2) أعلاه، منبعا لتمويل صندوق المعادلة والتعويض.
المادة 22
فتح المادةيخول لموزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته في نقطة البيع المتواجدة في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر ( 100 كلم) من نقطة الإرجاع، الحق في تعويض لتكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما يكون حجم المبيعات السنوية في هذه البلدية أكبر من معدل مائة متر مكعب ( 100 م 3) شهريا.
المادة 23
فتح المادةيخول لموزع البوتان و/أو البروبان التجاري السائب الذي يقوم بتسليم بضاعته لزبائن أو 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م لمركز التعبئة المتواجدين في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر 100( كلم) من نقطة الإرجاع، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدية أكبر من معدل عشرة أطنان 10( طن) شهريا.
المادة 24
فتح المادةيخول لموزع البوتان و/أو البروبان المعبأ الذي يقوم بتسليم بضاعته للزبائن المتواجدين في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر 100( كلم) من مركز التعبئة الأقرب، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدية أكبر من معدل عشرة أطنان 10( طن) شهريا.
المادة 25
فتح المادةيتم إجراء عملية تسجيل الموزع المؤهل للتسديد في إطار التعويض كالآتي :
1 - يصرح الموزع لسلطة ضبط المحروقات بالمنشآت والتجهيزات التابعة لشبكة البيع التابعة له والمتواجدة في البلديات ونقاط التسليم المعنية بالتعويض وكميات المنتجات المتوقع بيعها ويودع طلب من أجل الحصول على الحق في التعويض الخاص به، في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية السنة،
2 - تبلغ سلطة ضبط المحروقات بالموافقة المبدئية حول قبول الطلب الذي يخول له الحق في التعويض وكذا السلم المطبق للسنة المالية وذلك بعد دراسة وفحص المعلومات الخاصة بالسوق المعني.
3 - يمكن لسلطة ضبط المحروقات رفض الموافقة إذا لم يقم الموزع بتبرير وجود شبكة في البلديات المعنية التي لها القدرة على بيع الكميات التي أعلنها في التصريح،
4 - عندما يتعلق الأمر بشبكة جديدة، يقوم الموزع بإيداع تصريحه في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية النشاط.
المادة 26
فتح المادةيتم إجراء التسديد في إطار التعويض والذي يجب أن يتبعه الموزع المؤهل حسب مفهوم المادة 25 أعلاه كالآتي :
1 - يجب على الموزع أن يودع، في الأيام العشرة الأولى لكل شهر، لدى صندوق المعادلة والتعويض التابع لسلطة ضبط المحروقات، طلب التعويض لتكاليف النقل البري المتحملة خلال الشهر السابق بحيث تتضمن هذه الطلبات ما يأتي :
- بيان مفصل لمبالغ التعويض المطلوب لكل منتوج ولكل تسليم، يتم إعداده على أساس التعريفات المحددة من قبل سلطة ضبط المحروقات،
- الكميات المسلمة لكل منتوج والمسافة المقطوعة لكل تسليم بالنسبة للشهر المعني بالتعويض،
- يحق لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب كل معلومة تكميلية وضرورية لمعالجة طلب التعويض.
2 - في حالة القبول والموافقة على الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدفع التعويض المستحق.
3 - في حالة رفض الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الموزع بالرفض المسبب لطلبه وبدعوته عند الاقتضاء بالقيام بعملية المطابقة لطلبه.
4 - يجب على الموزع أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات برنامجا مفصلا حول التوزيع وتحيينه شهريا وذلك قبل بداية فترة الطلب لممارسة الحق في التعويض.
المادة 27
فتح المادةيقوم صندوق المعادلة والتعويض بمسك سجلين (2)، أحدهما لموزعي الوقود أرض والآخر لموزعي غاز البترول المميع التجاري بحيث يتضمنان عمليات التسديد في إطار التعويض لتكلفة النقل المتحملة.
المادة 28
فتح المادةيخصص لصندوق المعادلة والتعويض رأس مال عامل أولي من ميزانية خزينة سلطة ضبط المحروقات وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
تتم الموافقة على كيفيات التنفيذ من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
المادّ ة 29 : تضمن سلطة ضبط المحروقات حفظ السرية لكافة المعلومات التي تتلقاها من قبل كل شخص في إطار ممارسة نشاطاته.
المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-64 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 مكرر : يخول موزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته لمركز تخزين الوقود المتواجد في بلدية يقع مقرها عل ى بعد أكثر من أربعمائة كيلومتر 400( كلم) من المصفاة، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق أربعمائة كيلومتر 400( كلم)".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-256
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-256
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-64
مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريف ة استعم ال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.