مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 39 12.043, دج/ للطن الواحد.
المادة 3
فتح المادةيح دّد سع ر بيع الن فط ال خام ع ند دخوله مصف اة أدرار والموجه للس وق الوطنية بمبلغ 06 11.006, دج / للطن الواحد.
يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار والموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدّد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.
تح سب ه ذه الأس عار وح دود ال ربح دون رسوم.
الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية 15 فبراير سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةتحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادّ ة 6 : تحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه جميع الرسوم.
المادة 8
فتح المادةتطبّق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2007
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 06-06 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الأول المكررة الموجهة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي وحدود ربح توزيعها بالجملة ( دج/طن، بدون رسوم) المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة البوتان الموضب 3.380 البروبان الموضب 3.380 غاز البترول المميع سائبا 2.362 غاز البترول المميع وقودا 5.815 البنزين الممتاز 22.372 البنزين العادي 20.691 البنزين بدون رصاص 19.503 غاز أويل 11.416 فيول ثقيل 8.955 9.308 6.767 3.152 6.169 2.102 2.463 3.933 2.236 1.428 27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع (دج/ وحدة الكيل) وحدة المنتوجات الكيل غازالبترول المميع سائبا كيلوغرام غاز البترول المميع وقودا هكتولتر البنزين الممتاز هكتولتر البنزين العادي هكتولتر البنزين بدون رصاص هكتولتر غاز أويل هكتولتر فيول ثقيل هكتولتر سعر البيع على السائب سعر البيع في إلى معيدي إلى المستهلكين محطة التوزيع البيع والمستعملين -- 5,90 -- 650,00 725,00 900,00 2.150,00 2.190,00 2.300,00 1.970,00 2.010,00 2.120,00 2.085,00 2.110,00 2.260,00 1.245,00 1.275,00 1.370,00 -- 1.000,00 -- الملحق الثالث أسعار بيع غاز البترول المميع الموضب في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات وحدة الكيل البوتان الموضب حمولة 13 كلغ البروبان الموضب حمولة 35 كلغ سعر البيع على السائب (دج / وك) سعر البيع سعر الخروج من سعر البيع إلى إلي المستهلكين (دج) مركز التعبئة (دج) تجار التجزئة (دج) 161,50 176,50 200,00 360,00 380,00 400,00 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-289
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-63
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-63
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-289
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.