مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها 10
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتولى مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مهمة القيام و/أو الأمر بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف أيضا، بما يأتي :
- القيام، في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتقنيات التفتيش،
- توجيه أنشطة تفتيش المصالح المحلية والجهوية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها،
- متابعة تنفيذ برامج رقمنة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
المادة 3
فتح المادةيدير مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مفتش عام يساعده خمسة (5) مفتشين وعشرة (10) مكلفين بالتفتيش.
يُعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارات، ومدير في الإدارة المركزية ونائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةيُنشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجية والأهداف العامة على المدير العام للأملاك الوطنية في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، تحديد الأهداف المسندة إلى المفتشين،
- إعداد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة التعجيل بالقيام بكل مهمة تفتيش مفاجئة أو تحقيق خاص، تقديم عرض حال للمدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم عن مهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة،
- استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تمت مراقبتها، على المدير العام للأملاك الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيشرف المفتشون، تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش. ويكلفون، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاطات قطاع التدخل المكلفون به
- القيام بعمليات التفتيش و الرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- تقديم عرض حال عن سير مهامهم للمفتش العام بشكل منتظم.
المادة 6
فتح المادةيتولى المكلفون بالتفتيش مهمة :
القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة نشاطات تفتيش المصالح المحلية والجهوية وتنسيقها،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها القيام بما يأتي :
ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق،
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة. ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلّم الإداري أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
المادة 8
فتح المادةتتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق المنجزة بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات ويقترح عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو أي تدبير له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة.
المادة 9
فتح المادةتبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها، الذين يتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغهم، على كل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في تدابير التعديل والتطهير المقترحة.
المادة 10
فتح المادةفي انتظار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى حقوق وواجبات كل من المفتش العام لمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري والمفتشين والمكلفين بالتفتيش خاضعة للتنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، المتمم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.